أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

شرح الكلمات :

{ المطلقات } : جمع مطلقة وهي المرأة تسوء عشرتها فيطلقها زوجها أو القاضي .

{ يتربصن } : ينتظرن .

{ قروء } : القرء إما مدة الطهر ، و مدة الحيض .

{ ما خلق الله في أرحامهن } : من الأجنّة فلا يحل للمطلقة أن تكتم ذلك .

{ وبعولتهن } : أزواجهن واحد البعولة : بَعْلٌ كفحل ونخل .

{ بردهن في ذلك } : أي في مدة التربص والانتظار .

{ ولهن مثل الذي عليهن } : يريد على الزوجة حقوق لزوجها ، ولها حقوق على زوجها .

{ وللرجال عليهن درجة } : هي درجة القوامة أن الرجل شرعا هو القيم على المرأة .

المعنى الكريمة الكريمة :

بمناسبة طلاق المؤلى إن أصر على عدم الفيئة ذكر تعالى في هذه الآية { والمطلقات } الخ أن على المطلقة التي تحيض أن تنتظر فلا تتعرض للزواج مدة ثلاثة أقراء فإن انتهت المدة ولم يراجعها زوجها فلها أن تتزوج وهذا الانتظار يسمى عدة وهي واجبة مفروضة عليها لحق زوجها ، إذ له الحق أن يراجعها فيها وهذا معنى قوله تعالى في الآية : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً } .

كما أن على المطلقة أن لا تكتم الحيض بأن تقول : ما حضت إلا حيضة أو حيضتين وهي حاضت ثلاثة تريد بذلك الرجعة لزوجها ، ولا تقول حضت ثلاثة وهي لم تحض من أجل أن لا ترجع إلى زوجها ، ولا تكتم الحمل كذلك حتى إذا تزوجت من آخر تنسب إليه الولد وهو ليس بولده وهذا من كبائر الذنوب . ولذا قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ، يريد من حيض وحمل إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } يريد والزوجُ أحقُّ بزوجته المطلقة ما دامت في عدَّتها وعلى شرط أن لا يريد بإرجاعها المضارة بها بل لا بد وأن يريد برجعتها الإِصلاح وطيب العشرة بينهم وهذا ظاهر قوله تعالى : { إن أرادوا إصلاحاً } ، وعلى المطلقة أن تنوي برجوعها إلى زوجها الإِصلاح أيضاً .

ثم أخبر تعالى أن للزوجة من الحقوق على زوجها ، مثل ما للزوج عليها من حقوق فقال تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وأخبر أن للرجل على المرأة درجة لم ترقها المرأة ولم تكن لها وهي القيوميّة المفهومة من قوله تعالى من سورة النساء : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } وختمت الآية بجملة { والله عزيز حكيم } إشعاراً بوجوب تنفيذ هذه التعاليم لعزة الله تعالى وحكمته فإن الغالب يجب أن يطاع والحكيم يجب أن يسلم له في شرعه لأنه صالح نافع غير ضار .

الهداية

من الهداية :

- بيان عدة المطلقة إذا كانت تحيض وهو التربص ثلاثة حيض أو أطهار .

- حرمة كتمان المطلقة حيضا أو حملا خلقه الله تعالى في رحمها ، ولأي غرض كان .

- أحقية الزوج بالرجعة من مطلقته إذا لم تنقض عدتها ، حتى قيل الرجعية زوجة بدليل أنها لو مات يرثها زوجها ولو مات ترثه . وأنه لا يحل أن تخطب أو تتزوج ما دامت في عدتها .

- إثبات حقوق كل من الزوجين على صاحبه .

- تقرير سيادة الرجل على المرأة لما وهبه الله من ميزات الرجولة المفقودة في المرأة .

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

{ والمطلقات يتربصن } بيان للعدة ، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى :{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }[ الطلاق :4 ] واليائسة والصغيرة بقوله :{ واللائي يئسن من المحيض }[ الطلاق :4 ] والتي لم يدخل بها بقوله :{ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }[ الأحزاب :49 ] فيبقى حكمها في المدخول بها ، وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة ، فجعل عدتها قرءين ويتربصن خبر بمعنى الأمر .

{ ثلاثة قروء } انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض ، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة ، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ، ولقول عائشة : الأقراء هي الأطهار ، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم ، وذلك مقصود العدة ، فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، وعند أبي حنيفة بالطهر منها .

{ ما خلق الله في أرحامهن } يعني الحمل والحيض ، وبعولتهن جمع بعل ، وهو هنا الزوج .

{ في ذلك } أي : في زمان العدة .

{ ولهن مثل الذي عليهن } من الاستمتاع وحسن المعاشرة .

{ درجة } في الكرامة وقيل : الإنفاق وقيل : كون الطلاق بيده .