أخرج أبو داود وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله حين طلقت العدة للطلاق { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم ليس لذلك عدة .
وأخرج أبو داود والنسائي وابن المنذر عن ابن عباس { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) ( الطلاق الآية 4 ) فنسخ واستثنى ، وقال ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ( الأحزاب الآية 49 ) .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : إنما الأقراء الأطهار .
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة . أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت : صدق عروة ، وقد جادلها في ذلك ناس قالوا : إن الله يقول { ثلاثة قروء } فقالت عائشة : صدقتم ، وهل تدرون ما الأقراء ؟ الإقراء الإطهار . قال ابن شهاب : سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول : هذا يريد الذي قالت عائشة .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا : الأقراء الأطهار .
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عمرو بن دينار قال : الأقراء الحيض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس في قوله { ثلاثة قروء } قال : ثلاث حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : حيض .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فجعل عدة الطلاق ثلاث حيض ، ثم أنه نسخ منها المطلقة التي طلقت ولم يدخل بها زوجها فقال : في سورة الأحزاب ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ( الأحزاب الآية 49 ) فهذه تزوج إن شاءت من يومها . وقد نسخ من الثلاثة فقال ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) ( الطلاق الآية 4 ) فهذه العجوز التي لا تحيض والتي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر ، وليس الحيض من أمرها في شيء ، ونسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال ( أجلهن أن يضعن حملهن ) ( الطلاق الآية 4 ) فهذه ليست من القروء في شيء إنما أجلها أن تضع حملها .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج . قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنما القرء الطهر ، وليس بالحيضة .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة . أن رجلا طلق امرأته ثم تركها ، حتى إذا مضت حيضتان والثالة أتاها وقد قعت في مغتسلها لتغتسل من الثالثة ، فأتاها زوجها فقال : قد راجعتك قد راجعتك ثلاثا . فأتيا عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : ما تقول فيها ؟ قال : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة . فقال عمر : وأنا أرى ذلك .
وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال : تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل للأزواج .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان بن عفان إلى أبي يسأله عن رجل طلق امرأته ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة ، قال أبي : كيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقا ، ونعوذ بالله أن نسميك منافقا ، ونعيذك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه . قال : فإني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
وأخرج البيهقي من طريق الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى ، في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فراجعها قبل أن تغتسل ، قال : هو أحق بها ما لم تغتسل .
وأخرج وكيع عن الحسن قال : تعتد بالحيض وإن كانت لا تحيض في السنة إلا مرة .
وأخرج مالك والشافعي عن محمد بن يحيى بن حيان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ولم أحض . فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان فقال : هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا ، يعني ابن أبي طالب .
وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال : الأقراء الحيض ليس بالطهر . قال الله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } ولم يقل لقروئهن .
وأخرج الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن رجلا من الأنصار يقال له حيان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته ، فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع من أن تحيض ، ثم مرض حيان فقلت له : إن امرأتك تريد أن ترث ؟ فقال لأهله : احملوني إلى عثمان فحملوه إليه ، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، فقال لهما عثمان : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنه إن مات ترثه ويرثها إن ماتت ، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض ، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن بالمحيض ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير . فرجع حيان إلى أهله وأخذ ابنته ، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ، ثم توفي حيان قبل أن تحيض الثالثة ، فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثته .
وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان ، وفي لفظ وعدتها حيضتان .
وأخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا . مثله .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الطلاق للرجال ، والعدة للنساء .
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة .
أما قوله تعالى : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } .
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، فنهاهن الله عن ذلك .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة { لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : علم الله أن منهن كواتم ، يكتمن ضرارا ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن ، فنهى عن ذلك وقدم فيه .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر { لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : الحمل والحيض ، لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : الحيض والولد ، لا يحل للمطلقة أن تقول : أنا حائض . وليست بحائض . ولا تقول : إني حبلى . وليست بحبلى ، ولا تقول : لست بحبلى . وهي حبلى .
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله { لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال : بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل ، وبلغنا أنه الحيض .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال : أكبر ذلك الحيض ، وفي لفظ : أكثر ما عنى به الحيض .
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال : الحيض .
أما قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله { وبعولتهن أحق بردهن } يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطلقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ، ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها ، وهو قوله { لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } .
وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } يعني المراجعة في العدة ، نزلت في رجل من غفار ، طلق امرأته ولم يشعر بحملها ، فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها ، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ( البقرة الآية 229 ) فنسخت الآية التي قبلها ، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن .
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في القروء الثلاث .
وأخرج ابن جرير عن الربيع { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في العدة .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .
أما قوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله { ولهن مثل الذي عليهن } قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن ، فعليه أن يحسن خطبتها ويكف عنها أذاه ، وينفق عليها من سعته .
وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا إن لكم على نسائكن حقا ، ولنسائكم عليكم حقا . فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ، وألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " .
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وأن تكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " .
وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها ، كما يحب أن يقضي حاجته " .
وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فإن سبقها فلا يعجلها . ولفظ عبد الرزاق : فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها " .
وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي ، لأن الله يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول ( وللرجال عليهن درجة ) .
وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلى وولى عانته بيده " .
وأخرج الخرائطي في كتاب مساوئ الأخلاق عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره{[3]} الرجل فإذا بلغ مراقه{[4]} تولى هو ذلك " .
وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال " كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي ، فكان يدخل الحمام فقلت : وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام . فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور " .
وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ، ويقلم أظفاره كل خمس عشرة " .
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنه سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك .
قوله تعالى : { وللرجال عليهن درجة } .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { وللرجال عليهن درجة } قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد ، وفضل ميراثه على ميراثها ، وكل ما فضل به عليها .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك { وللرجال عليهن درجة } قال : يطلقها وليس لها من الأمر شيء .
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم { وللرجال عليهن درجة } قال : الإمارة .