بحر العلوم لعلي بن يحيى السمرقندي - السمرقندي  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

{ والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } ، يعني وجب عليهن العدة { ثلاثة قُرُوء } ، أي ثلاث حيض . وقال بعضهم : ثلاثة أطهار . وقال أكثر أهل العلم : المراد به الحيض . وأصل القرء : الوقت . وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات ، ولكن المراد به الخصوص ، لأنه لم يدخل في الآية خمس من المطلقات : الأمة والصغيرة والآيسة والحامل وغير المدخولة . ثم قال : { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِى أَرْحَامِهِنَّ } ، يعني الحمل والحيض ، لا يحل لها أن تقول : إني حامل وليست بحامل أو إني حائض وليست بحائض { إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر } ، يقول إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر .

{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذلك إِنْ أَرَادُواْ إصلاحا } ، يعني للنساء على الأزواج من الحقوق مثل ما للرجال على النساء ، يعني في حال التربص إذا كان الطلاق رجعياً . { وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالمعروف } ، يقول بما عرف شرعاً ، { وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } ، أي فضيلة في النفقة والمهر . { والله عَزِيزٌ حَكُيمٌ } فيما حكم من الرجعة في الطلاق الذي يملك فيه الرجعة .