المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

228- وعلى المطلقات أن ينتظرن دون التطلع إلى زواج يستأنف مدة ثلاث حيضات{[19]} ، استبراء للرحم{[20]} ، وفسحة لاحتمال المراجعة ، ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما يكون في أرحامهن من جنين أو دم حيض ، وذلك شأن المؤمنات بالله ولقائه في اليوم الآخر ، وأزواجهن لهم الحق في إرجاعهن للزوجية ثانياً مدة العدة ، وعلى الأزواج عند استعمال هذا الحق أن يقصدوا إلى الإصلاح لا المضرة ، وللزوجات من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات بما لا ينكره الشرع الشريف ، وللرجال عليهن درجة الرعاية والمحافظة على الحياة الزوجية وشئون الأولاد{[21]} والله سبحانه فوق عباده يشرع لهم ما يتفق مع الحكمة .


[19]:تنبيهان: الأول: جرى التفسير في جعل العدة ثلاث حيضات على تفسير كلمة "القرء" الواردة في النص القرآني بالحيض، وهذا رأي جمهور الفقهاء، وفسر الشافعي "القرء" بالطهر بين الحيضتين، فعلى ذلك تكون العدة عنده ثلاثة أطهار. الثاني: بقية أنواع العدة وأحكامها ستأتي في أماكن أخرى.
[20]:شرعت العدة استبراء للرحم أولا، وذلك أن الاستبراء للرحم من الحمل لا يكون مؤكدا إلا بعد ثلاث حيضات، والحامل لا تحيض عادة، وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو اثنين على الأكثر، إذ إن الجنين يكون قد نما بعد هذه المدة إلى درجة يملأ معها تجويف الرحم فيمنع نزول دم الحيض، ذلك تقدير الله في خلقه وما كان معلوما عند العرب، وما كان للنبي الأمي أن يعلمه ولكن الله أنزل عليه القرآن فعلمه وعلم أمته، وشرعت العدة ثانيا ليكون عند المطلق فرصة المراجعة لزوجته إذ قد يكون طلق امرأته التي دخل بها تحت تأثير نوبة غضب جامحة فإذا ثاب إليه رشده ندم على ما فعل، فحينئذ يجد رحمة الله واسعة، وشرعه حكيما، قد أعطاه الحق في أن يقول: (راجعتك) فتعود ‘ليه زوجته ولكن تحتسب عليه الطلقة من ثلاث طلقات.
[21]:جعل الله تعالى للمرأة من الحقوق بمقدار ما عليها من واجبات، وجعل للزوج درجة الرعاية والمحافظة، وعليه واجب العدالة، وأن التسوية في الحقوق الزوجية بالنسبة للمرأة بين الحقوق والواجبات مبدأ لم يكن عند الأمم السابقة، فكانت المرأة عند الرومان أمة في بيت زوجها عليها واجبات وليس لها حقوق، وكذلك كانت في فارس وقد سبق الإسلام بهذه العدالة.