تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

الآية 228 [ وقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ؛ اختلف الناس في الأقراء ]{[2639]} ؛ قال بعضهم : [ الأقراء ]{[2640]} هي الأطهار ، وقال ذىخرون : هي الحيض ، وهو قولنا . وعلى ذلك اختلف الصحابة : قال عمر وعلي وعبد الله [ ابن مسعود ]{[2641]} رضي الله عنه هي الحيض ، وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه ( هي الأطهار ) ، وبه أخذ أهل المدينة ، وقالوا : قلن ذلك بالسمة والأخبار عن الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، واللسان والمناقضة .

أما السنة فقوله لعمر : ( مر ابنك فليراجعها ، ثم ليطلقها ، وهي طاهرا أو حالك ) [ بنحوه البخاري : 5251 ] ؛ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء عي الأطهار . لكن الجواب لهذا من وجهين :

أحدهما أمه جعل ذلك عدة للطلاق لا عدة عن الطلاق ؛ والعدة للطلاق غير العدة عن الطلاق ، وكذا نقول في الطهر الذي نطلق فيهال النساء : إنها عدة للطلاق لا عنها .

والثاني : [ أنه من ]{[2642]} قول الرجل : إن له الإيقاع في آخر أجزاء الطهر ؛ وقد ذكر في الخبر : الطلاق لقبل عدتهن ، ولو كان المعتني به الطهر لكان الطلاق في آخر أجزاء الطهر قبل الحيض ، في آخر أجزاء الطهر لا في القبل ، فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن الطلاق بعيد .

[ وأما اللسان فهو ]{[2643]} قول الناس ، قرأ الماء في حوضه ، وقرأ الطعام في شدقه ؛ أي حبس ، والطهر حبس الدم . لكن عندنا الطهر جبلة وأصل ، وعليها خلقت ، وأنشئت ، والحيض عارض ؛ فإن كان في الرحم دم خرج ، وإلا كانت على أصل خلقتها{[2644]} طاهرا ، لأن الطهر يحبس الدم ؛ فإذا كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان .

وأما المناقضة{[2645]} فهي أم يقول : جعلتم هي متعدة مع زوال الأذى عنها ما لم يغتسل في إبقاء حق الرجعة ؛ فأما دعوة المناقضة فهي بعيدة لأن الكتاب جعلها باقية [ مل لم تغتسل ]{[2646]} على حكم الأذى ، فغن كان فيه طعن فعلى الكتاب .

وقال ذكر الله تعالى { ثلاثة قروء } باسم التذكير لا باسم التأنيث ، فدل أنه أراد الأطهار ؛ يقال : ثلاثة رجال وثلاث نسوة ، فإذا دخل فيه الهاء عقل أنه أراد الطهر . قيل : إن اللغة لا تمتنع{[2647]} عن تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة ونحو ذلك إذا لك يكن ذي روح ، فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرا . وقال : القرئ ، وهو الانتقال [ من حال إلى حال ؛ يقال : أقرأ النجم إذا غاب ، وأقرأ إذا طلع ، ومحوه . لكن هذا ليس بشيء لأنه لو كان القرء ، وهو الانتقال ]{[2648]} من حال إلى حال ، لكان يقال للنجم إذا طلع : أقرأ ، فيكون الاسم للظهور لا{[2649]} للغيبوبة أو لهما جميعا ، فلا دلالة في ذلك .

وأما الأصل عندنا [ ففي وجهين :

أحدهما : قوله ]{[2650]} رضي الله عنه : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } [ البقرة : 231 ] فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن ؛ [ والبلوغ اسم للتمام ]{[2651]} ، ثم لا يخلو بلوغ من أن يكون بالإشراف على أول أجزاء الطهر وعند انتهائه . فإن كان هند انتهاء [ الطهر ]{[2652]} فلا غاية له ينتهي إليها{[2653]} ليقطع عليه الحكم ، وإن كان على الإشراف [ على أوله فعليه ]{[2654]} أيضا كذلك . ثم لو حمل على الانتهاء أيضا لبعد{[2655]} بما يعرف ذلك بالحيض الذي يقطع جهة الإمساك ، فيحمل{[2656]} على ما لا يعرف [ لا على ما لا يعرف ، والله أعلم . فثبت أنه الحيض لأنه له الغاية ]{[2657]} .

والثاني : قوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم [ ثلاثة أشهر } ]{[2658]} [ الطلاق : 4 ] ؛ اتفقوا فيه أنه مذكور على البدل ، ولم يعرف ذكر الأبدال في الأشياء إلا على إثر الأصول حيث ما ذكر ، [ ذكر الحيض عند ذكر البدل ]{[2659]} ، فبان أن المبدل من ذلك ، إنما هي الحيض المجعولة أصولا في تقضي العدة ، إنما هو الحيض .

[ ثم الدليل على أن المراد من قوله : { ثلاثة قروء } ، وإن احتمل الطهر ، وذلك أم { ثلاثة } اسم لتمام العدد ، فيصير كأنه قال : ثلاثة أطهار ، لو أردا به الطهر ، أو ثلاث حيض ، أو أراد به الحيض . ثم هم على اختلافهم اتفقوا على أنه بالحيض ثلاثة ، وبالطهر ان وبعض الأول . ثبت أن الحيض أولى مع ما كان فيه الاحتياط ، إذا احتمل الوجهين أن يدخلا جميعا في الحق ، لا يزال ، بعد أن ثبت ، إلا بالبيان . ويبين ذا أن في الخبر تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لقبلها النساء : إنه الحيض حتى يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق لا الانقضاء . يبين ذلك ما روي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ]{[2660]} : ( إن عدة الأمة ، حيضتان ، وهي بعد عدة الحرة ، ووقت طلاقها وقت طرق الحرة ) [ الدراقطني : 3785 ] . فبان أن العدة اثنتان . ثبت أن أصل ما به تنقضي العدة هو الحيض .

وقال الشافعي : ( قول : ( عدة الأمة حيضتان ) أي قرءان ، والقرءان هما الطهران ) فيقال له : أبلغت في النقلة{[2661]} ، وأفرطت في الحجاج ؛ حين فهمت من الحيض القرء ، وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما في ذلك تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان ، وهو أفصح العرب ، وأعلم البشر ، حيت عبر عن الطهر الحيض .

ووجه آخر [ أنهم اتفقوا على ]{[2662]} أنه لو طلق في بعض الطهر ، فالبقية منه عدة ، ومثله من الاعتداد قرءان ونصف . والكتاب /38-ب/ أوجب الاعتداد بالثلاث ، فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر بالحيض لا بالأطهار للمعنى الذي وصفنا ، وإن كان القرء اسما للطهر والحيض في اللغة .

ثم الأصل [ في المسألة : أن ابتداء الحل لزوجها ولغيره ، وكذلك نهاية ]{[2663]} الحل إنما جعلت بالأطهار .

ثم الأصل أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر ، فيجعل انتهاء الحرمة في مثله بالطهر . وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفي غيره بما به ابتداء الحل ، فكذا يجعل نهاية الحرمة فيه وفي غيره وبما به ابتداؤه ، وإذا ثبت أن المنظور في الحل والحرمة [ في الابتداء بالابتداء ، وجب أن يكون المنظور ]{[2664]} في الحل ، والحرمة بالانتهاء .

ثم في قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وفي قوله : { فاعتزوا النساء في المحيض } [ البقرة : 222 ] ، وفي قوله : { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم } [ البقرة : 220 ] [ وفي نحو ]{[2665]} هذه الآيات دلالة تأخر البيان حيث لم يبين ما الإقراء ؟ ولم يبين الاعتزال من أي موضع ؟ ومن أي مكان ؟ ولم يبين المخالطة في ماذا ؟ وفي أي شيء ؟ فالاختلاق فيه باق إلى يوم التنادي ، فبطل قول من ينكر تأخر البيان ، وثبت [ قول من ]{[2666]} أقر به ، وبالله التوفيق .

وقوله : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر } ؛ ففي الآية دلائل : أحدها : أن ذكر حرمة الكتمان في من آمن ليس بشرط فيه دون غيره ؛ إذ قد يلزم ذلك من هو غير مؤمن ، إذ هو غير مؤمن ، إذ هو غير مستحسن في العقل . ففيه الدليل على لأن الحكم الموجب لعلة يحوز لزومه في ما ارتفعت عنه تلك العلة ، وعدمت . وهو كقوله : { وأصلحوا ذات بينكم [ وأطيعوا الله ورسوله ]{[2667]} إن كنتم مؤمنين } [ الأنفال : 1 ] ، وفد يلزم إصلاح ذات البين في غير الإيمان ، وكذا قوله { وذروا ما بقي من الربا إن كمنتم مؤمنين } [ البقرة : 478 ] ، وقد يلزم ترك الربا للمعاهد ، وقد يجوز ذلك للمسلم في [ غير ]{[2668]} داره ، فدل أن الحكم إذا ذكر العلة{[2669]} في أحد لا يمنع لزوم ذلك في غير المذكور .

قال الشيخ ، رحمه الله تعالى : ( فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع حقه ارتفاعه ، وفيه دليل إلا يحل ذلك لمن قد آمن من{[2670]} الخلق ؛ لأن حقه التصديق وإظهار الحق ، وفي الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط ، والله أعلم ) .

ثم اختلف في قوله : { ما خلق الله في أرحامهن } ؛ قال بعضهم : الحبل والحيض ، وكذلك روي عن علي وعبد الله [ بن مسعود وعبد الله ]{[2671]} بن عباس رضي الله عنه أنهم قالوا : { ما خلق الله في أرحامهن } الحبل والحيض ) فثبت أن موضع{[2672]} الحيض الرحم ، ثم الرحم يشغله الحبل عن خروج الدم ، فبان أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما ذلك دم عرق انقطع ) [ أبو داوود : 280 ] ؛ وهو الأمر المتعارف في النساء أن الحبل يحبس الدم . وقال بعض أهل التأويل : { ما خلق الله في أرحامهن } الحبل خاصة دون الحيض لوجهين :

أحدهما : أنهن في الجاهلية [ كن ]{[2673]} يكتمن ذلك ، فيلتحقن بغير الآباء ، فأوعدن على ذلك بعد الإسلام ، فثبت أن الحيض لا يحتمل .

والثاني : أن الحيض لا ينسب بكونه في الرحم ، فإذا كان غير منسوب إليه لم يحتمل كونه فيه ، والله أعلم .

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة ؛ وما فيه من الدلالة أنهن{[2674]} مؤتمنات في ما يخبرن لوجهين :

أحدهما : ما جاء من أن الأمانة أن تؤتمن المرأة على فرجها .

والثاني : لولا أنها ممن يقبل [ خبرها فيه لما أوعدن ]{[2675]} على الكتمان .

[ ثم يحتمل الكتمان ]{[2676]} من وجهين :

أحدهما : أن يكتمن ذلك يستوجبن به الإنفاق من عند أزوجهن بقولهن : العدة باقية{[2677]} ، وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعا .

والثاني{[2678]} : ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة .

ويحتمل قول أبي حنيفة ، رحمة الله ، في كتمانها ؛ إذ قال في المرأة إذا جاءت بولد في العدة ، فشهدت{[2679]} امرأة على الولادة ، والحبل لم يكن ظاهرا : ( يقبل{[2680]} قولها ، إذا أمرت بالإظهار ، والكتمان أورث تهمة في القبول ) .

ويحتمل : ألا يحل [ لهن ]{[2681]} أن يكتمن الحبل ، فيلحقن بغيرهم من الأزواج ، والله أعلم .

وقوله : { وبعولتهن أحق بردهن } يحتمل وجهين : يحتمل أنهم لا يملكن الرجعة ولا منع أزواجهن عن المراجعة ، بل ذلك إلى بعولتهن ، ويحتمل { أحق بردهن } في نكاح في العدة لا في حق الرجعة ؛ إذ الزوج يملك نكاحها في العدة ، وغيره من الناس لا يملك ، كقوله : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } [ البقرة : 235 ] .

وقوله : { وبعولتهن }{[2682]} فيه دليل أن قوله : { والمطلقات يتربصن } إنما عنى به المطلق طلاقا لم يقطع على نفسه جهة العود{[2683]} .

وقوله : { في ذلك إن أرادوا إصلاحا } يحتمل وجوها : يحتمل إصلاح ما بينهن ، ويحتمل { إن أرادوا } إمساكهن بالمعروف كقوله : { ولا تمسكوهن ضرارا } [ البقرة : 231 ] ، فهو ممسك لها ، وإن كان مضرا .

ثم الأصل في هذا أنه ، وإن قال : { فإمساك بمعروف } [ البقرة : 229 ] ، ليس على ألا يصير ممسكا لها بغير المعروف ؛ وأصل هذا أنه ليس في القول : ألا{[2684]} تفعلوا دليل الجواز ، والفساد إذ فعل ذلك .

ثم اختلف{[2685]} في قوله : { في ذلك } أي في الوقت الذي يعيد به ، أو { في ذالك } القروء ، والله أعلم .

وقوله : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : ( إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي ، لأن الله تعالى يقول : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } وقال آخرون : لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة وقال غيرهم : لهن من الحق في المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم البضاع{[2686]} إلى الأزواج . فيدل هذا على أن الخلوة والتسليم منها يحل محل قبض الحق منها لزوجها ، وقيل : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } الحقوق : ما تلزمهن من حقوق الأزواج ، [ يلزم مثلها على [ الأزواج لهن{[2687]} ]{[2688]} ، وإن كانت مختلفة .

وقوله : { وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم } ؛ قيل : [ هي الطلاق ]{[2689]} بيد الرجال وليس بيدها ، وقيل : هي الإمارة والأمر ، وقيل : هي ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره ، وقيل : [ هي ]{[2690]} لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل ، وذلك ليس لهن ، وقيل : [ هي ]{[2691]} فضيلة في الحق وبما ساق إليها من المهر .

وقال{[2692]} الشيخ أبو منصور ، رحمة الله ، في قوله : { ولهن مثل الذي عليهن } أي من الحقوق على الأزواج ) . ثم تحتمل حقوقهن المهر والنفقة ، وتحتمل ما أتبع من قوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وتحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج البيت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار ؛ وعليها من الحقوق مقابل الأول البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدا ، ومقابل الثاني أن يحسن إليهم في البر واللسان والقول بالمعروف الذي فيه تطيب نفسه به كما وصف الحميدة منهن : ( من إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا دعوتها أجابتك ، [ وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها ) ]{[2693]} [ ابن ماجه : 1857 ] ، ومقابل الثالث ألا تتلقاه بمكروه ، ولا تقابله بما{[2694]} يضجره ، ويغضبه مع الخدمة وكفاية الداخل مما به قوام دينه ، والله أعلم . والدرجة التي ما له من الملك فيها والفضل في الحقوق عليها وما جعل قواما عليها{[2695]} وغير ذلك ، والله أعلم .

ويحتمل ما لهن من قوله : { فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان } وعليهن بذل حقهم المعروف والإحسان إليهم في ما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت مع حفظ ماله عندها ، والله أعلم .


[2639]:- في ط ع: ثم اختلف الناس في قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).
[2640]:- من ط ع.
[2641]:من ط ع.
[2642]:في ط ع: إن من، الأصل: إن..
[2643]:في الأصل و م: وقال باللسان وهو، في ط ع: وأما اللسان وهو
[2644]:من ط ع وم، في الأصل: خلقها.
[2645]:في الأصل وم: هو، في ط ع: هي.
[2646]:من ط ع، في لأصل وم: لم تغسل.
[2647]:في ط ع: تمنع.
[2648]:من ط ع.
[2649]:ساقطة من ط ع.
[2650]:في النسخ الثلاث: فقوله.
[2651]:من ط ع.
[2652]:من ط ع و م، ساقطة من الأصل.
[2653]:في النسخ الثلاث: إليه.
[2654]:في ط ع: على أول عليه، في الأصل وم: عليه.
[2655]:في النسخ الثلاث يبعد.
[2656]:في النسخ الثلاث: حمل.
[2657]:من ط ع.
[2658]:من ط ع، في الأصل وم: كذا.
[2659]:من ط ع.
[2660]:من ط ع في الأصل وه: واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم.
[2661]:في الأصل وم: العقلة، في ط ع: المقلة.
[2662]:من ط ع، في الأصل وم: ما تفقوا أنه.
[2663]:في ط ع: أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر فيجعل انتهاء.
[2664]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2665]:من ط ع، في الأصل وم: في.
[2666]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2667]:من ط ع، في الأصل وم: إلى قوله.
[2668]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2669]:من ط ع، في الأصل وم: لعلة.
[2670]:في النسخ الثلاث: في.
[2671]:من ط ع.
[2672]:في ط ع: موضوع.
[2673]:من ط ع.
[2674]:في النسخ الثلاث: أنه.
[2675]:من ط ع، في الأصل: خبر فيه لما أوعد، في م: خبر فيها.
[2676]:من ط ع وم.
[2677]:من ط ع وم، في الأصل: باق.
[2678]:في النسخ الثلاث: ويحتمل.
[2679]:في وم: فشهد.
[2680]:أدرج في النسخ الثلاث: قلبها: أن.
[2681]:من ط ع وم.
[2682]:من ط ع، في الأصل وم: وفيه.
[2683]:في ط ع: العودة.
[2684]:في النسخ الثلاث: بألا.
[2685]:في ط ع: اختلفت.
[2686]:في م: الإبضاع.
[2687]:من ط ع.
[2688]:من ط ع وم.
[2689]:في ط ع: الطلاق هو، في الأصل وم: هو الطلاق.
[2690]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[2691]:من ط ع.
[2692]:من ط ع، في الأصل وم: قال.
[2693]:من ط ع، في الأصل وم: وتحفظك في النفس والمال.
[2694]:ساقطة من ط ع.
[2695]:إشارة إلى قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34].