أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

شرح الكلمات :

{ آتيت أجورهن } : أي أعطيت مهورهن .

{ مما أفاء الله عليك } : أي مما يسبى كصفية وجويرية .

{ اللاتى هاجرن معك } : أي بخلاف من لم تغادر وبقيت في دار الكفر .

{ وهبت نفسها للنبي } : أي وأراد النبي أن يتزوجها . بغير صداق .

{ خالصة لك من دون المؤمنين } : أي بدون صداق .

{ قد علمنا ما فرضنا عليهم } : أي على المؤمنين .

{ في أزواجهم } : أي من الأحكام كأن لا يزيدوا على أربع ، وأن لا يتزوجوا إلا بولي ومهر وشهود .

{ وما ملكت أيمانهم } : أي بشراء ونحوه وأن تكون المملوكة كتابية ، وأن تستبرأ قبل الوطء .

{ لكيلا يكون عليك حرج } : أي ضيق في النكاح .

المعنى الكريمة الكريمة :

هذا النداء الكريم لرسول ربّ العالمين يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه التي يعانيها صلى الله عليه وسلم لقد علم الله ما يعاني رسوله وما يعالج من أمور الدين والدنيا فمنَّ عليه بالتخفيف ورفع الحرج فقال ممتناً عليه { يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي مهورهن وأحللنا لك { ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } من سبايا الجهاد كصفية بنت حبيب وجويرية بنت الحارث ، { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } من مكة إلى المدينة .

أما اللاتي لم تهاجر فلا تَحِلّ لك ، وامرأة مؤمنة أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة لا كافرة إن وهبت نفسها للنبي بدون مهر وأراد النبي أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة خالصة لك دون المؤمنين فالمؤمن لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر لم تحل له بل لا بد من المهر والولي والشهود .

وقوله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم } أي على المؤمنين في أزواجهم من أحكام كأن لا يزيد الرجل على أربع ، وأن لا يتزوج إلا بولي ومهر وشهود ، والمملوكة لا بد أن تكون كتابية أو مسلمة ، وأن لا يطأها قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا وأحللنا لك ما أحللنا خصوصية لك دون المؤمنين وذلك تخفيفاً عليك لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفوراً لك ولمن تاب من المؤمنين رحيماً بك وبالمؤمنين .

الهداية :

من الهداية :

- بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به فاباح له أكثر من أربع ، وقصر المؤمنين على أربع اباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من مهر وولي وشهود .

- تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتشديد .

- بيان سعة رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

ثم ذكر ما يحل من النساء للنبي ص فقال { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } مهورهن { وما ملكت يمينك } من الإماء { مما أفاء الله عليك } جعلهن غنيمة تسبى وتسترق بحكم الشرع { وبنات عمك وبنات عماتك } أن يتزوجهن يعني نساء بني عبد المطلب { وبنات خالك وبنات خالاتك } يعني نساء بني زهرة { اللاتي هاجرن معك } فمن لم يهاجر منهن لم يحل له نكاحها { وامرأة } وأحللنا لك امرأة { مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها } فله ذلك { خالصة لك من دون المؤمنين } فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطء امرأة بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر ولا شاهد { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } وهو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين { وما ملكت أيمانهم } يريد أنه لا يحل لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع بولي وشاهدين وإلا ملك اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما ذكر في هذه الآية { لكيلا يكون عليك حرج } في النكاح { ترجي من تشاء منهن } تؤخر { وتؤوي } وتضم { إليك من تشاء } أباح الله سبحانه له أن يترك القسمة والتسوية بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها ويطأ من يشاء من غير نوبتها ويكون الاختيار في ذلك إليه يفعل فيه ما يشاء وهذا من خصائصه { ومن ابتغيت } طلبت وأردت إصابتها { ممن عزلت } هجرت وأخرت نوبتها { فلا جناح عليك } في ذلك كله { ذلك أدنى أن تقر أعينهن } الآية إذا كانت هذه الرخصة منزلة من الله سبحانه عليك كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن { والله يعلم ما في قلوبكم } من أمر النساء والميل إلى بعضهن ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ورضين به قصره الله سبحانه عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن وجعلهن أمهات المؤمنين وهو قوله { لا يحل لك النساء من بعد . . . }