التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

{ والمطلقات يتربصن } بيان للعدة ، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى :{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }[ الطلاق :4 ] واليائسة والصغيرة بقوله :{ واللائي يئسن من المحيض }[ الطلاق :4 ] والتي لم يدخل بها بقوله :{ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }[ الأحزاب :49 ] فيبقى حكمها في المدخول بها ، وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة ، فجعل عدتها قرءين ويتربصن خبر بمعنى الأمر .

{ ثلاثة قروء } انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض ، فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة ، فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ، ولقول عائشة : الأقراء هي الأطهار ، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم ، وذلك مقصود العدة ، فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه ، وعند أبي حنيفة بالطهر منها .

{ ما خلق الله في أرحامهن } يعني الحمل والحيض ، وبعولتهن جمع بعل ، وهو هنا الزوج .

{ في ذلك } أي : في زمان العدة .

{ ولهن مثل الذي عليهن } من الاستمتاع وحسن المعاشرة .

{ درجة } في الكرامة وقيل : الإنفاق وقيل : كون الطلاق بيده .

 
تفسير الجلالين للمحلي والسيوطي - تفسير الجلالين [إخفاء]  
{وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (228)

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

" والمطلقات يتربصن " أي لينتظرن " بأنفسهن " عن النكاح " ثلاثة قروء " تمضي من حين الطلاق ، جمع قَرْء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله " فما لكم عليهن من عدة " وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قَرءان بالسنة [ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ] من الولد والحيض [ إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن ] أزواجهن [ أحق بردهن ] بمراجعتهن ولو أَبَين [ في ذلك ] أي في زمن التربص [ إن أرادوا إصلاحا ] بينهما لا إضرار المرأة ، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة [ ولهن ] على الأزواج [ مثل الذي ] لهم [ عليهن ] من الحقوق [ بالمعروف ] شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك [ وللرجال عليهن درجة ] فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق [ والله عزيز ] في ملكه [ حكيم ] فيما دبره لخلقه