{ ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة ، وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ، ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ، ولا ينقص عن ميراث الزوج ، والزوجة وسائر السهام ، إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء ، خلافا لابن عباس ، فإنه لا يقول بالعول فإن قيل : لم كرر قوله :{ من بعد وصية } ، مع ميراث الزوج وميراث الزوجة ، ولم يذكره قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين ، فالجواب أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة ، والموروث في ميراث الزوجة هو الزوج ، وكل واحدة قضية على انفرادها ، فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة بخلاف الأولى ، فإن الموروث فيها واحد ، ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه ، وهي قضية واحدة ، فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة .
{ وإن كان رجل يورث كلالة } الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو خلو الميت عن ولد ووالد ، ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث ، أو على الورثة ، أو على القرابة ، أو على المال : بأن كانت على الميت ، فإعرابها خبر كان ، ويورث في موضع الصفة أو يورث خبر كان ، وكلالة : حال من الضمير في يورث ، أو تكون كان تامة ، وإن كانت المورثة فهي مصدر في موضع الحال وإن كانت للقرابة فهي مفعول من أجله ، وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث ، وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تامة ، ويورث في موضع الصفة وأن تكون كان ناقصة ، ويورث خبرها .
{ وله أخ أو أخت } المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص : وله أخ أو أخت لأمه ، وذلك تفسير للمعنى .
{ فكل واحد منهما السدس } إذا كان الأخ للأم واحد فله السدس ، وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة .
{ فهم شركاء في الثلث } إذا كان الإخوة للأم اثنين فصاعدا : فلهما الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى ، لأن قوله :{ شركاء } يقتضي التسوية بينهم ، ولا خلاف في ذلك .
{ غير مضار } منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل ، قال ابن عباس : " الضرار في الوصية من الكبائر " ، ووجوه المضار كثيرة : منها الوصية لوارث ، والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا عن وارث محتاج ، فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا ، واختلف هل يرد الثلث على قولين في المذهب ، والمشهور أنه ينفذ .
{ وصية من الله } مصدر مؤكد لقوله :{ يوصيكم الله } ويجوز أن ينتصب بغير مصدر .
[ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ] منكم أو من غيركم [ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ] وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع [ ولهن ] أي الزوجات تعددن أو لا [ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد ] منهن أو من غيرهن [ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ] وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا [ وإن كان رجل يورث ] صفة والخبر [ كلالة ] أي لا والد له ولا ولد [ أو امرأة ] تورث كلالة [ وله ] أي للمورث كلالة [ أخ أو أخت ] أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره [ فلكل واحد منهما السدس ] مما ترك [ فإن كانوا ] أي الإخوة والأخوات من الأم [ أكثر من ذلك ] أي من واحد [ فهم شركاء في الثلث ] يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم [ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ] حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث [ وصية ] مصدر مؤكد ليوصيكم [ من الله والله عليم ] بما دبره لخلقه من الفرائض [ حليم ] بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.