هذا{[21055]} أمْرٌ من الله تعالى للنساء المؤمنات ، وغَيْرَة{[21056]} منه لأزواجهنّ ، عباده المؤمنين ، وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال : بلغنا - والله أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث : أن " أسماء بنت مُرْشدَة " كانت في محل لها في بني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل ، وتبدو صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية .
فقوله تعالى : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } أي : عما حَرَّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ]{[21057]} إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي ، من حديث الزهري ، عن نبهان - مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حَدَّثته : أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابنُ أمّ مكتوم ، فدخل عليه ، وذلك بعدما أُمِرْنا بالحجاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجبا منه " فقلت : يا رسول الله ، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أو عمياوان{[21058]} أنتما ؟ ألستما تبصرانه " {[21059]} .
ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ، كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه ، وهو يسترها منهم حتى مَلَّت ورجعت{[21060]} .
وقوله : { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } قال سعيد بن جُبَيْر : ، عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : ، عن الزنى . وقال أبو العالية : كل آية نزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج ، فهو من الزنى ، إلا هذه الآية : { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } ألا يراها أحد .
وقال{[21061]} : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أي : لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه .
وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاطاه نساء العرب ، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . [ ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ]{[21062]} بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النَّخَعي ، وغيرهم .
وقال الأعمش ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال : وجهها وكفيها والخاتم . ورُوي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النَّخَعي ، وغيرهم - نحوُ ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرًا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السَّبيعي ، عن أبي الأحْوَص ، عن عبد الله قال في قوله : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } : الزينة القُرْط والدُّمْلُج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، [ وزينة يراها الأجانب ، وهي ]{[21063]} الظاهر من الثياب .
وقال الزهري : [ لا يبدو ]{[21064]} لهؤلاء الذين سَمَّى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم .
وقال مالك ، عن الزهري : { إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } الخاتم والخلخال .
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه :
حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد ، عن سعيد بن بَشِير ، عن قتادة ، عن خالد بن دُرَيك ، عن عائشة ، رضي الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم
يصلح أن يُرَى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه{[21065]} .
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل ؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة ، فالله أعلم .
وقوله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } يعني : المقانع يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء ، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعارَ نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ، لا يواريه شيء ، وربما أظهرت{[21066]} عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ } [ الأحزاب : 59 ] . وقال في هذه الآية الكريمة : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } والخُمُر : جمع خِمار ، وهو ما يُخَمر به ، أي : يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .
قال سعيد بن جبير : { وَلْيَضْرِبْن } : وليشددن { بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } يعني : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء .
وقال البخاري : وقال أحمد بن شَبِيب{[21067]} : حدَّثنا أبي ، عن يونس ، عن{[21068]} ابن شِهَاب ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شقَقْنَ مُرُوطهن فاختمرن به{[21069]}- {[21070]} .
وقال أيضا : حدثنا أبو نُعَيم ، حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم ، عن صَفيّة بنت شيبة ؛ أن عائشة ، رضي الله عنها ، كانت تقول{[21071]} : لما نزلت هذه الآية : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } : أخذن أزرهن فَشَقَقنها من قبل الحواشي ، فاختمرن بها{[21072]} .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثني الزنجيّ بن خالد ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم ، عن صفية بنت شيبة قالت : بينا نحن عند عائشة ، قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ، رضي الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا وإني - والله - وما رأيت أفضلَ من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب الله ، ولا إيمانًا بالتنزيل . لقد أنزلت سورة النور : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة{[21073]} ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحَّل فاعتجرت به ، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحْنَ وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رؤوسهن الغربان .
ورواه أبو داود من غير وجه ، عن صفية بنت شيبة ، به{[21074]} .
وقال ابن جرير : حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن قُرَّةَ بن عبد الرحمن أخبره ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوَة ، عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأوَل ، لما أنزل الله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شَقّقن أكثَف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث ابن وهب ، به{[21075]} .
وقوله : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ } يعني : أزواجهن ، { أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ } كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ، ولكن من غير اقتصاد وتبهرج{[21076]} .
وقال ابن المنذر : حدثنا موسى - يعني : ابن هارون - حدثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا داود ، عن الشعبي وعِكْرمَة في هذه الآية : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما ينعَتان{[21077]} لأبنائهما ، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله ، فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره .
وقوله : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } يعني : تُظهر زينتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لئلا تصفهن لرجالهن ، وذلك - وإن كان محذورًا في جميع النساء - إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ ، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع ، وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباشر المرأةَ المرأةَ ، تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . أخرجاه في الصحيحين ، عن ابن مسعود{[21078]} .
وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ، عن عبادة بن نُسَيّ ، عن أبيه ، عن الحارث بن قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فانْهَ مَنْ قِبَلَك فلا{[21079]} يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها{[21080]} .
وقال مجاهد في قوله : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قال : نساؤهن المسلمات ، ليس المشركات من نسائهن ، وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة .
وروى عَبد في تفسيره{[21081]} عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } ، قال : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية ، وهو النَّحْر والقُرْط والوٍشَاح ، وما لا يحل أن يراه إلا محرم .
وروى سعيد : حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله تعالى يقول : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } فليست{[21082]} من نسائهن .
وعن مكحول وعبادة بن نُسَيّ : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةُ واليهودية والمجوسية المسلمة .
فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا أبو عمير ، حدثنا ضَمْرَة قال : قال ابن عطاء ، عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ، كان قَوَابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا - إن صح - مَحمولٌ على حال الضرورة ، أو أن ذلك من باب الامتهان ، ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بد ، والله أعلم .
وقوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } قال ابن جُرَيج{[21083]} : يعني : من نساء المشركين ، فيجوز لها أن تظهر [ زينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيَّب . وقال الأكثرون : بل يجوز لها أن تظهر ]{[21084]} على رقيقها من الرجال والنساء ، واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود :
حدثنا محمد بن عيسى ، حدثنا أبو جميع سالم بن دينار ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النبي{[21085]} صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَّعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : " إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك " {[21086]} .
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه [ في ]{[21087]} ترجمة حُدَيْج الخَصِيّ - مولى معاوية - أن عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمة ، وأنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة ، فربته ثم أعتقته ، ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين ، وكان من أشد الناس على عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه{[21088]} .
وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة ، عن الزهري ، عن نَبْهَان ، عن أم سلمة ، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان لإحداكن مُكَاتَب ، وكان له ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .
ورواه أبو داود ، عن مُسَدَّد ، عن سفيان ، به{[21089]} .
وقوله : { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ } يعني : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء ، وهم مع ذلك في عقولهم وَله وخَوَث{[21090]} ، ولا همَّ لهم إلى النساء ولا يشتهونهن .
قال ابن عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له .
وقال عكرمة : هو المخَنَّث الذي لا يقوم زُبُّه . وكذلك قال غير واحد من السلف .
وفي الصحيح من حديث الزهري ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشة ؛ أن مخنثًا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو ينَعت امرأة : يقول إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ، لا يدخلَنّ عليكُنَ " فأخرجه ، فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم{[21091]} .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ]{[21092]} وعندها مخنث ، وعندها [ أخوها ]{[21093]} عبد الله بن أبي أمية [ والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد الله بن أبي أمية ]{[21094]} إن فتح الله عليكم الطائف غدًا ، فعليك بابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع وتدبر{[21095]} بثمان . قال : فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة : " لا يدخلن هذا عليك " .
أخرجاه في الصحيحين ، من حديث هشام بن عروة ، به{[21096]} .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث ، وكانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربة ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه ، وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلَنَّ عليكم هذا " فحجبوه .
ورواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي من طريق عبد الرزاق ، به{[21097]} .
وقوله : { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } يعني : لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهنّ من كلامهن{[21098]} الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن ، فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك ، فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه ، بحيث يعرف ذلك ويدريه ، ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت في الصحيحين ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إياكم والدخول على النساء " . قالوا : يا رسول الله ، أفرأيت الحَمْو ؟ قال : " الحَمْو الموت " .
وقوله : { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت{[21099]} تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته - ضربت برجلها الأرض ، فيعلم الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا ، فتحركت بحركة لتظهر{[21100]} ما هو خفي ، دخل في هذا النهي ؛ لقوله تعالى : { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } : ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليَشْتَمَّ{[21101]} الرجال طيبها ، فقد قال أبو عيسى الترمذي :
حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعيد القَّطَّان ، عن ثابت بن عُمَارة الحنفي ، عن غُنَيْم بن قيس ، عن أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرَّت بالمجلس فهي كذا وكذا " يعني زانية{[21102]} .
قال : وفي الباب ، عن أبي هريرة ، وهذا حسن صحيح .
رواه أبو داود والنسائي ، من حديث ثابت بن عمارة ، {[21103]} به .
وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم بن{[21104]} عبيد الله ، عن عبيد مولى أبي رُهْم ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : لقيتْه امرأة وجد منها ريح الطيب ، ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار ، جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لها : [ وله ]{[21105]} تَطَيَّبتِ ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم{[21106]} صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيبت لهذا المسجد ، حتى ترجع فتغتسل غُسلها من الجنابة " .
ورواه ابن ماجه ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان - هو ابن عيينة -{[21107]} به .
وروى الترمذي أيضًا من حديث موسى بن عُبَيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة بنت سعد ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها " {[21108]} .
ومن ذلك أيضا أنهن يُنهَين عن المشي في وسط الطريق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود :
حدثنا القَعْنَبِيّ ، حدثنا عبد العزيز - يعني : ابن محمد - عن{[21109]} أبي اليمان ، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس ، عن أبيه ، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري ، عن أبيه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن ، فإنه ليس لكن أن تَحْققْن{[21110]} الطريق ، عليكن بحافات الطريق " ، فكانت المرأة تلصق بالجدار ، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار ، من لصوقها به{[21111]} .
وقوله : { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } أي : افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة ، واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة ، فإن الفَلاح كل الفَلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله ، وترك ما نهيا{[21112]} عنه ، والله تعالى هو المستعان [ وعليه التكلان ]{[21113]} .