صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

{ أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن } أعطيت مهورهن ، وهن نساؤه اللاتي في عصمته ؛ كعائشة وحفصة رضي الله عنهما . وأطلق على المهر أجر لمقابلته الاستمتاع الدائم بالبضع وغيره مما يحل الانتفاع به من الزوجة ؛ كما يقابل الأجر المنفعة . { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } أي من السبي ؛ كصفية بنت حيي بن أخطب ، من سبي خيبر . وجويرية بنت الحارث ، من سبي بني المصطلق . { وبنات عمك . . . } أي قراباتك من جهة الأب ، وقراباتك من جهة الأم ، وهن نساء قريش ونساء بني زهرة . { اللاتي هاجرن معك } أي حصلت منهن الهجرة وإن لم تقترن بهجرته صلى الله عليه وسلم . وتقييد إحلال الأرواح بإيتاء المهور ، والمملوكات بكونهن مما أفاء الله عليه ، والقرابات بكونهن مهاجرات – للإرشاد إلى ما هو الأفضل له صلى الله عليه وسلم ؛ لا لتوقف الحل عليه . { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها . . . } أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن ملكتك المتعة بها بأي عبارة كانت بلا مهر وأنت تريد ذلك ؛ فتكون إرادتك قبولا . وممن وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم . وقيل : لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . وحل الواهبة نفسها له بلا مهر من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، فلا تحل لغيره إلا بمهر ؛ كما قال تعالى : { خالصة لك } أي خلص لك إحلال الواهبة خالصة ، أي خلوصا

بلا مهر ؛ فهي مصدر كالعافية . { من دون المؤمنين } فلا بد في الإحلال لهم من مهر المثل . { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } أي في حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ؛ فلا يجوز لهم الإخلال به ، ولا الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريما له . فلا يجوز لهم التزوج إلا بعقد ومهر وشهود ، ولا تجوز لهم الزيادة على أربع .

 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

ثم ذكر ما يحل من النساء للنبي ص فقال { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } مهورهن { وما ملكت يمينك } من الإماء { مما أفاء الله عليك } جعلهن غنيمة تسبى وتسترق بحكم الشرع { وبنات عمك وبنات عماتك } أن يتزوجهن يعني نساء بني عبد المطلب { وبنات خالك وبنات خالاتك } يعني نساء بني زهرة { اللاتي هاجرن معك } فمن لم يهاجر منهن لم يحل له نكاحها { وامرأة } وأحللنا لك امرأة { مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها } فله ذلك { خالصة لك من دون المؤمنين } فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطء امرأة بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر ولا شاهد { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } وهو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين { وما ملكت أيمانهم } يريد أنه لا يحل لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع بولي وشاهدين وإلا ملك اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما ذكر في هذه الآية { لكيلا يكون عليك حرج } في النكاح { ترجي من تشاء منهن } تؤخر { وتؤوي } وتضم { إليك من تشاء } أباح الله سبحانه له أن يترك القسمة والتسوية بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها ويطأ من يشاء من غير نوبتها ويكون الاختيار في ذلك إليه يفعل فيه ما يشاء وهذا من خصائصه { ومن ابتغيت } طلبت وأردت إصابتها { ممن عزلت } هجرت وأخرت نوبتها { فلا جناح عليك } في ذلك كله { ذلك أدنى أن تقر أعينهن } الآية إذا كانت هذه الرخصة منزلة من الله سبحانه عليك كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن { والله يعلم ما في قلوبكم } من أمر النساء والميل إلى بعضهن ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ورضين به قصره الله سبحانه عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن وجعلهن أمهات المؤمنين وهو قوله { لا يحل لك النساء من بعد . . . }