تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
ف {قال} شعيب لموسى، عليهما السلام: {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي} يعني أن أزوجك إحدى ابنتي {هاتين على أن تأجرني} نفسك {ثماني حجج فإن أتممت عشرا} يعني عشر سنين، {فمن عندك وما أريد أن أشق عليك} في العشر {ستجدني إن شاء الله من الصالحين} يعني من الرافقين بك.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول تعالى ذكره: قالَ أبو المرأتين اللتين سقى لهما موسى لموسى:"إنّي أُرِيدُ أنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتيّ هاتَيْنِ عَلى أنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ" يعني بقوله: "عَلى أن تَأْجُرَنِي": على أن تثيبني من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حِجَج، من قول الناس: آجرك الله فهو يَأجُرُك، بمعنى: أثابك الله، والعرب تقول: أَجَرت الأجير آجُره، بمعنى: أعطيته ذلك... وكأن أباها عندي جعل صداق ابنته التي زوّجها موسى رَعْي موسى عليه ماشيته ثمانيَ حجج، والحِجَج: السنون.
وقوله: "فإنْ أتمَمْتَ عَشْرا فَمِنْ عِنْدِكَ "يقول: فإن أتممت الثماني الحجج عشرا التي شرطتها عليك بإنكاحي إياك أحدى ابنتيّ، فجعلتها عشر حجج، فإحسان من عندك، وليس مما اشترطته عليك بسبب تزويجك ابنتي. "وَما أُرِيدُ أنْ أشُقّ عَلَيْكَ" باشتراط الثماني الحِجَج عَشْرا عليك "سَتَجِدُنِي إنْ شاءَ اللّهُ مِنَ الصّالِحِينَ" في الوفاء بما قلت لك.
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
{ستجدني إن شاء الله من الصالحين} في جميع ما يجري بينك وبيني من المعاملة والصحبة.
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
{فَإِنْ أَتْمَمْتَ} عمل عشر حجج {فَمِنْ عِندِكَ} فإتمامه من عندك. ومعناه: فهو من عندك لا من عندي، يعني: لا ألزمكه ولا أحتمه عليك، ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع، وإلا فلا عليك {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} بإلزام أتمّ الأجلين وإيجابه. فإن قلت: ما حقيقة قولهم: شققت عليه، وشق عليه الأمر؟ قلت: حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين، تقول تارة: أطيقه، وتارة: لا أطيقه. أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه، وأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من رعي غنمه، ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين، من المناقشة في مراعاة الأوقات، والمداقة في استيفاء الأعمال، وتكليف الرعاة أشغالاً خارجة عن حدّ الشرط، وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس...
{سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصالحين} يدل على ذلك، يريد بالصلاح: حسن المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب. ويجوز أن يريد الصلاح على العموم. ويدخل تحته حسن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله بما وعد من الصلاح: الاتكال على توفيقه فيه ومعونته، لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله، وإن شاء استعمل خلافه..
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته. ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة، وميلا فطريا سليما، صالحا لبناء أسرة. والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله. فجمع الرجل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين. فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به. (قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين). وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد -ولعله كان يشعر كما أسلفنا- أنها محددة، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى. عرضها في غير تحرج ولا التواء. فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه. يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل، ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد والإيماء من بعيد، والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة، وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة، تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو قريبته؛ وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم، أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي فيه المرأة! ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح. فأما حين تعرض الخطبة أو يذكر النكاح، فيهبط الخجل المصطنع، وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة!
ويأتي دور الأب، وما ينبغي له من الحزم في مثل هذه المواقف، فالرجل سيكون أجيرا عنده، وفي بيته بنتان، سيتردد عليهما ذهابا وإيابا، ليل نهار، والحكمة تقتضي إيجاد علاقة شرعية لوجوده في بيته؛ لذلك رأى أن يزوجه إحداهما ليخلق وضعا، يستريح فيه الجميع: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين}... وقوله: {على أن تأجرني ثماني حجج} أي: تكون أجيرا عندي ثماني سنوات، وهذا مهر الفتاة، أراد به أن يغلي من قيمة بنته، حتى لا يقول زوجها: إنها رخيصة، أو أن أباها رماها عليه. {فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين} يعني: حينما تعايشني ستجدني طيب المعاملة، وستعلم أنك موفق في هذا النسب، بل وستزيد هذه المدة محبة في البقاء معنا...
قوله : { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } قال أبو المرأتين – وهو شعيب في قول أكثر المفسرين- لموسى : إني مزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تكافئي من تزويجها رعي ماشيتي ثماني حجج ، جمع حجة ، بكسر الحاء وهي السنة{[3492]} و { ثَمَانِيَ } ، منصوب على الظرف{[3493]} ويستفاد من هذه الآية جملة أحكام منها : أن الولي يعرض وليته على الزواج ، وهذه سنة قائمة . فقد عرض صالح مدين –وهو شعيب في قول أكثر المفسرين- ابنته على موسى وهو صالح بني إسرائيل . وعرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ( رضي الله عنهما ) . وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : " هل عندك من شيء ؟ " فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : " اذهب إلى أهلك فانظر لعلك تجد شيئا " ، فذهب ورجع فقال : لا والله ما وجدت شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظر ولو خاتما من حديد " فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولو خاتما من حديد . فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا ، فأمر به فدعي ، فلما جاء قال : " ما معك من القرآن ؟ " قال : معي سورة كذا وكذا . لسور عددها . قال : " تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم . قال : " اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن " ، وفي رواية " زوجتكها " ، وفي رواية أخرى : " أنكحتكها " وفي رواية : " أمكناكها " .
ويستدل من قوله : { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ } على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح . وهو قول الشافعية ، خلافا للمالكية ؛ إذ قالوا : ينعقد النكاح بكل لفظ . وعند الإمام أبي حنيفة ، ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد{[3494]} .
واختلفوا في النكاح بالإجازة ، فهو جائز عند الشافعية ، واصبغ وسحنون من المالكية . والمشهور عند مالك الكراهة . ومنعه أبو حنيفة وبعض المالكية . وسبب اختلافهم في ذلك : الاختلاف في المسألة الأصولية : هل شرع من قبلنا شرع لنا فمن قال : إنه شرع لنا أجاز كون الإجازة مهرا لقوله تعالى : { عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } ومن قال : ليس شرعا لنا قال : لا يجوز النكاح بالإجازة{[3495]} .
قوله : { إِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ } يعني إن أتممت من الرعي عشر سنين فذلك تفضل منك وليس إلزاما لك ؛ فقد جعل الزيادة على الثمانية إلى العشرة موكولا إلى مروءته ، أي إن تبرعت بزيادة سنتين ترعى فيهما غنمي فذلك إليك { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } أي ما أبتغي لك المشقة بإلزامك إتمام عشر حجج { سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } أي ستجدني إن شاء الله من أهل الوفاء والصلاح في حسن المعاملة ولين الجانب .