الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب - مكي ابن أبي طالب  
{قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (27)

ثم قال تعالى{[53611]} : { قال{[53612]} إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين }[ 27 ] .

أي قال أبو المرأتين لموسى : إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين { على أن تاجرني ثماني حجج }[ 27 ] ، أي على أن تثيبني{[53613]} من تزويجكها رعي ماشيتي ثماني سنين ، فجعل صداقها خدمته ثمانية أعوام ، وقد استشهد بعض العلماء على أن الاختيار أن يقال في الصدقات أنكحه إياها بقوله : { أنكحك إحدى ابنتي }[ 27 ] ، وهو عنده أولى{[53614]} من أنكحها إياه . ومنه قوله تعالى{[53615]} : " زوجناكها " ولم يقل زوجناها إياك . وقد قال مالك : إن من غيره نكاح البكر في القرآن ، قال الله عز وجل{[53616]} : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي } ولم يذكر في هذا استشارا{[53617]} .

ثم قال له{[53618]} : { فإن أتممت عشرا فمن عندك }[ 27 ] ، أي إن زدتني في الخدمة عامين حتى تصير إلى عشر{[53619]} فبإحسان{[53620]} منك ، وليس مما اشترطه عليك { وما أريد أن أشق عليك }[ 27 ] ، باشتراطي ذلك عليك { ستجدني إن شاء الله من الصالحين }[ 27 ] ، أي ستجدني في إتمام ما قلت لك والوفاء به ، وفي{[53621]} حسن الصحبة من الصالحين .

وفي هذا النكاح أشياء هي عند أكثر العلماء خصوص لموسى ومن زوجه ، من ذلك قوله{[53622]} { إحدى ابنتي }[ 27 ] ، ولم يعينها ، وهذا لا يجوز إلا بالتعيين . ومن ذلك أن الأجرة لم تعين في خدمة{[53623]} ثمانية أعوام أو عشرة فهذا خصوص لموسى ومن زوجه{[53624]} عند أهل المدينة .

وكذلك النكاح على عمل البدن لا يجوز لأنه غرر ، وفيه أنه دخل ولم ينقد شيئا وقد أجازه مالك إذا وقع ، والأحسن أن ينقد شيئا من جملة الصداق المعلوم المتفق عليه .


[53611]:"تعالى" سقطت من ز.
[53612]:"قال" سقطت من ز.
[53613]:ز: تعين.
[53614]:ز: أول.
[53615]:"تعالى" سقطت من ز.
[53616]:"عز وجل" سقطت من ز.
[53617]:ز: استشارة.
[53618]:"له" سقطت من ز.
[53619]:ز: عشرة.
[53620]:ز: فيا إحسان.
[53621]:ز: "في حسن".
[53622]:"قوله" سقطت من ز.
[53623]:ز: خدمته.
[53624]:ز: زوجته.