جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (27)

{ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ{[3846]} إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي } من أجرته إذا كنت له أجيرا ، فقوله : { ثَمَانِيَ حِجَجٍ } ظرفه ، أو من أجرته كذا إذا أثبته إياه ، فثماني حجج ثاني مفعوليه ، أي : رعية ثماني حجج { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا } عمل عشر حجج { فَمِنْ عِندِكَ } فإتمامه من عندك تفضلا وتبرعا ، ويمكن أن يكون مثل هذا النكاح جائزا في شرعهم ، ويمكن أن يكون هذا استدعاء العقد لا نفسه { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } بالإلزام إتمام العشر { سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } في حسن الصحبة ، والوفاء بالقول


[3846]:فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل وهذه سنة ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان والقصة معروفة، وغير ذلك ومما وقع في أيام الصحابة، وأيام النبوة /12 فتح.