المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّـٰكِرِينَ} (114)

114- وأدِّ الصلاة - أيها النبي - على أتم وجه في طرفي النهار ، وفي أوقات متفرقة من الليل ، فإنها تطهر النفوس فتتغلب على نزعة الشر ، وتمحو آثار السيئات التي قَلّما يخلو منها البشر ، ذلك الذي أُمِرت به - أيها النبي - من الإرشاد للخير عظة ينتفع بها المستعدون لقبولها ، الذين يذكرون ربهم ولا ينسونه .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّـٰكِرِينَ} (114)

وقوله تعالى : { أقم الصلاة } الآية ، لم يختلف أحد في أن { الصلاة } في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة ، واختلف في { طرفي النهار } وزلف الليل فقيل : الطرف الأول الصبح ، والثاني الظهر والعصر ، والزلف : المغرب والعشاء ، قاله مجاهد ومحمد بن كعب القرظي وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغرب والعشاء :«هما زلفتا الليل »{[6528]} وقيل : الطرف الأول : الصبح ، والثاني : العصر ، قاله الحسن وقتادة والضحاك ، والزلف : المغرب والعشاء ، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول - بل هي في غيرها ، وقيل الطرفان : الصبح والمغرب - قاله ابن عباس والحسن - أيضاً - والزلف : العشاء ، وليست في الآية الظهر والعصر . وقيل : الطرفان : الظهر والعصر ، والزلف : المغرب والعشاء والصبح .

قال القاضي أبو محمد : كأن هذا القائل راعى جهر القراءة ، والأول أحسن هذه الأقوال عندي ورجح الطبري أن الطرفين : الصبح والمغرب ، وأنه الظاهر ، إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآية أولى .

وقرأ الجمهور «زلَفاً » بفتح اللام ، وقرأ طلحة بن مصرف وابن محيصن وعيسى وابن إسحاق وأبو جعفر «زلُفاً » بضم اللام كأنه اسم مفرد . وقرأ «زلْفاً » بسكون اللام مجاهد ، وقرأ أيضاً : «زلفى » على وزن - فعلى - وهي قراءة ابن محيصن . والزلف : الساعات القريب بعضها من بعض . ومنه قول العجاج : [ الرجز ]

ناج طواه الأين مما وجفا***

طي الليالي زلفاً فزلفا

سماوة الهلال حتى احقوقفا{[6529]}***

وقوله { إن الحسنات يذهبن السيئات } ، ذهب جمهور المتأولين من صحابة وتابعين إلى أن { الحسنات } يراد بها الصلوات الخمس - وإلى هذه الآية ذهب عثمان - رضي الله عنه - عند وضوئه على المقاعد{[6530]} وهو تأويل مالك ، وقال مجاهد : { الحسنات } : قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

قال القاضي أبو محمد : وهذا كله إنما هو على جهة المثال في الحسنات ، ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال ، والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام في الحسنات خاص في السيئات بقوله عليه السلام : «ما اجتنبت الكبائر » .

وروي أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار ، قيل : هو أبو اليسر بن عمرو ، وقيل : اسمه عباد ، خلا بامرأة فقبلها وتلذّذ بها فيما دون الجماع ، ثم جاء إلى عمر فشكا إليه ، فقال : قد ستر الله عليك فاستر على نفسك ، فقلق الرجل فجاء أبا بكر فشكا إليه ، فقال له مثل مقالة عمر ، فقلق الرجل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى معه ، ثم أخبره وقال : اقض فيَّ ما شئت ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها زوجة غاز في سبيل الله ، قال : نعم ، فوبخه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما أدري ، فنزلت هذه الآية ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتلاها عليه : فقال معاذ بن جبل : يا رسول الله خاصة ؟ قال : بل للناس عامة{[6531]} . وروي أن الآية كانت نزلت قبل ذلك واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل وروي أن عمر قال ما حكي عن معاذ .

قال القاضي أبو محمد : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الجمعة إلى الجمعة ، والصلوات الخمس ، ورمضان إلى رمضان - كفارة لما بينها إن اجتنبت الكبائر »{[6532]} فاختلف أهل السنة في تأويل هذا الشرط في قوله : «إن اجتنبت الكبائر » ، فقال جمهورهم : هو شرط في معنى الوعد كله ، أي إن اجتنبت الكبائر كانت العبادات المذكورة كفارة للذنوب ، فإن لم تجتنب لم تكفر العبادات شيئاً من الصغائر . وقالت فرقة : معنى قوله إن اجتنبت : أي هي التي لا تحطها العبادات ، فإنما شرط ذلك ليصح بشرطه عموم قوله : ما بينهما ، وإن لم تحطها العبادات وحطت الصغائر .

قال القاضي أبو محمد : وبهذا أقول وهو الذي يقتضيه حديث خروج الخطايا مع قطر الماء وغيره{[6533]} ؛ وذلك كله بشرط التوبة من تلك الصغائر وعدم الإصرار عليها ، وهذا نص الحذاق الأصوليين . وعلى التأويل الأول تجيء هذه مخصوصة في مجتنبي الكبائر فقط .

وقوله ذلك إشارة إلى الصلوات ، ووصفها ب { ذكرى } ، أي هي سبب ذكر وموضع ذكرى ، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الإخبار ب { إن الحسنات يذهبن السيئات } ، فتكون هذه الذكرى تحض على الحسنات ، ويحتمل أن تكن الإشارة إلى جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي في هذه السورة ، وهو تفسير الطبري .


[6528]:- أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن الحسن. (فتح القدير، والدر المنثور).
[6529]:- الأبيات الثلاث من مشطور الرجز، وهي في وصف جمل، والناجي: المسرع في السير لأنه ينجو بسرعته من الأخطار، والأين: التّعب والإعياء، والوجف: سرعة السير، أي: أصابه التعب من سرعة السير، وزلفا فزلفا: قال في اللسان: منزلة بعد منزلة ودرجة بعد درجة، وسماوة الهلال: شخصه إذا ارتفع عن الأفق شيئا، ومعنى احقوقف: طال واعوجّ، وكل ما طال واعوجّ فقد احقوقف كشخص الهلال وظهر البعير.
[6530]:- أسند ابن جرير الطبري إلى زهرة بن معبد قال: سمعت الحرث مولى عثمان بن عفان يقول: جلس عثمان بن عفان يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن، فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مدّ، فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت ليله يتمرغ، ثم إن قام فتوضأ وصلّى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهنّ الحسنات يذهبن السيئات)، وفي رواية أخرى لابن جرير أيضا: جلس عثمان يوما على المقاعد..فذكر مثله. وهذا هو السبب في إشارة المؤلف إلى المقاعد.
[6531]:- أخرجه الترمذي وحسّنه، والبزار، وابن جرير، وابن مردويه عن أبي اليسر، وفيه قال: (أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر...) الحديث، وفي البخاري، ومسلم، وأحمد، والترمذي، وغيرهم أن رجلا أصاب من امرأة قبلة..الخ ولم يذكر اسم الرجل، وفي بعض الروايات أن عمر بن الخطاب هو الذي أجاب أبا اليسر بأنها عامة للمسلمين لأنه هو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ألي خاصة؟ فقال عمر: لا، وضرب على صدره. والروايات كثيرة في هذا الحديث.
[6532]:- رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ (الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر)، ورمز له السيوطي بالضعف في "الجامع الصغير"، وأخرج البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)، وأخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الصلاة المكتوبة تكفّر ما قبلها إلى الصلاة الأخرى، والجمعة تكفر ما قبلها إلى الجمعة الأخرى، وشهر رمضان يكفّر ما قبله إلى شهر رمضان، والحج يكفر ما قبله إلى الحج)، (الدر المنثور)
[6533]:- رواه مسلم في الطهارة، وكذلك هو في الموطأ في الطهارة، ورواه الإمام أحمد (2/303)، ولفظه فيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطرة الماء، أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطش بها مع الماء، أو مع آخر قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب).