31- قل أيضاً - يا أيها النبي - للمؤمنات : إنهن مأمورات بكف نظرهن عما يحرم النظر إليه ، وأن يَصُنَّ فروجهن بالستر وعدم الاتصال غير المشروع ، وألا يُظهرن للرجال ما يغريهم من المحاسن الخلقية والزينة كالصدر والعضد والقلادة ، إلا ما يظهر من غير إظهار كالوجه واليد ، واطلب منهن - يا أيها النبي - أن يسترن المواضع التي تبدو من فتحات الملابس ، كالعنق والصدر ، وذلك بأن يسترن عليها أغطية رؤوسهن ، وألا يسمحن بظهور محاسنهن ، إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرم عليهم التزوج منهن تحريماً مؤبداً كآبائهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن من غيرهن ، أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن ، ومثل هؤلاء صواحبهن ، وسواء منهن الحرائر والمملوكات ، والرجال الذين يعيشون معهن ، ولا يوجد عندهم الحاجة والميل للنساء كالطاعنين في السن ، وكذلك الأطفال الذين لم يبلْغوا حد الشهوة ، واطلب منهن أيضاً ألا يفعلن شيئاً يلفت أنظار الرجال إلي ما خفي من الزينة ، وذلك كالضرب في الأرض بأرجلهن ، ليسمع صوت خلاخيلهن المستترة بالثياب ، وتوبوا إلي الله جميعاً - أيها المؤمنون - فيما خالفتم فيه أمر الله ، والتزموا آداب الدين لتسعدوا في دنياكم وأخراكم .
{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال . { ويحفظن فروجهن } بالتستر أو التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا . { ولا يبدين زينتهن } كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له . { إلا ما ظهر منها } عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا ، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة . { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } سترا لأعناقهن . وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام بضم الجيم . { ولا يبدين زينتهن } كرره لبيان من يحل الإبداء ومن لا يحل له . { إلا لبعولتهن } فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره . { أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن } لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب ، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان أولان الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا أن يصفوهن لأبنائهم { أو نسائهن } يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن للرجال أو النساء كلهن ، وللعلماء في ذلك خلاف ، { أو ما ملكت أيمانهن } يعم الإماء والعبيد ، لما روي " أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب ، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " . وقيل المراد بها الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها . { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } أي أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون ، وفي المحبوب والخصي خلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئا من أمور النساء ، وقرأ ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على الحال . { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع ، أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف . { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } ليتقعقع خلخالخها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال ، وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة وأدل على المنع من رفع الصوت . { وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون } إذ لا يكاد يخلو أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات ، وقيل توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكر ، وقرأ ابن عامر " آيه المؤمنون " وفي " الزخرف " { يا أيه الساحر } وفي " الرحمن " { أيه الثقلان } بضم الهاء في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحها ، ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالألف ، ووقف الباقون بغير الألف { لعلكم تفلحون } بسعادة الدارين .
وقوله تعالى : { وقل للمؤمنات } الآية أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من جهة الشرع النظر إليه ، «وفي حديث أم سلمة قالت : كنت أنا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي عليه السلام » احتجبن «فقلنا : أعمى ، فقال النبي عليه السلام » أفعمياوان أنتما ؟{[8676]} «و { من } تحتمل ما تقدم في الأولى ، و » حفظ الفروج «يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه حفظ ، وأمر الله تعالى بأن { لا يبدين زينتهن } للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ، فاختلف الناس في قدر ذلك ، فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب ، وقال سيعد ين جبير الوجه والثياب ، وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعي الوجه والكفان والثياب ، وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة{[8677]} ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والِقَرَطة والفتخ{[8678]} ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس ، وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم{[8679]} وذكر آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم{[8680]} .
قال الفقيه الإمام القاضي : ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور ، وهو الظاهر في الصلاة ، ويحسن{[8681]} بالحسنة الوجه ان تستره إلا من ذي حرمة «محرمة » ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق للصواب برحمته ، وقرأ الجمهور «ولْيضربن » بسكون اللام التي هي للأمر ، وقرأ أبو عمر في رواية عباس عنه و «لِيضربن » بكسر اللام على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر في «ليذهب وليضرب » ، وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ{[8682]} ، وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر قال النقاش كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله تعالى ب «الخمار على الجيوب » وهيئة ذلك [ أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ]{[8683]} يستر جميع ما ذكرناه ، وقالت عائشة رضي الله عنها : رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب . ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فشقته عليها وقالت إنما يضرب بالكثيف الذي يستر ، ومشهور القراءة ضم الجيم من «جُيوبهن » وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ ذكره الزهراوي .
{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ }
المعنى في هذه الآية ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن مؤونة التحفظ إلا مع من سمي وبدأ تعالى ب «البعولة » وهو الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر ، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها ، وتختلف مراتب ما يبدي لهم فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج ، وقوله { أو نسائهن } يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو صنفهن ، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة : «أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة{[8684]} .
قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه . وقوله : { أو ما ملكت أيمانهن } يدخل فيه الإماء الكتابيات{[8685]} ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم ، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ، وقال ابن عباس وجماعة من العلماء لا يدخل العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغداً ، فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين وأباحته بأن يكون من { التابعين غير أولي الإربة } وفي بعض المصاحف «ملكت أيمانكم » فيدخل فيه عبدالغير ، وقوله { أو التابعين } يريد الأتباع الذين يدخلون ليطعموا الفضول من الرجال الذين لا إربة لهم في الوطء ، فهي شرطان ، ويدخل في هذه الصفة المجبوب{[8686]} والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته{[8687]} ونحو هذا هو الغالب في هذه الأصناف ، ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف ، ألا ترى إلى حديث هند ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشفه على النساء لما وصف بادنة بنت غيلان بن معتب{[8688]} ، وتأمل ما روي في أخبار الدلال المخنث وكذلك الحمقى والمعتوهون فيهم من لا ينبغي أن يكشف ، والذي «لا إربة له » من الرجال قليل و { الإربة } الحاجة إلى الوطء{[8689]} ، وعبر عن هذا بعض المفسرين ، قال هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام وما تؤكله ، وقرأ عاصم{[8690]} وابن عامر «غيرَ » بالنصب وهو على الحال من الذكر الذي في { التابعين } ، وقرأ الباقون «غيرِ » بالخفض على النعت ل { التابعين } والقول فيها كقول في { غير المغضوب }{[8691]} [ الفاتحة : 7 ] وقوله { أو الطفل } اسم جنس بمعنى الجمع{[8692]} ويقال طفل ما لم يراهق الحلم ، و { يظهروا } معناه يطلعون بالوطء{[8693]} ، والجمهور على سكون الواو من «عوْرات » ، وروي عن ابن عامر فتح الواو ، وقال الزجاج الأكثر سكون الواو ، كجوزات وبيضات لثقل الحركة على الواو والياء ، ومن قرأ بالفتح فعلى الأصل في فعلة وفعلات .
{ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال : زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين{[8694]} من فضة واتخذت جزعاً{[8695]} فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت فنزلت هذه الآية ، وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها ، ذكره الزجاج ، قال مكي رحمه الله ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع ، وقرأ عبد الله بن مسعود «ليعلم ما سر من زينتهن »{[8696]} ثم أمر عز وجل بالتوبة مطلقة وقد قيد توبة الكفار بالإخلاص وبالانتهاء في آية أخرى{[8697]} ، وتوبة أهل الذمة بالتبيين ، يريد لأمر محمد عليه السلام{[8698]} وأمر بهذه التوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير ، وقرأ الجمهور «أيُّهَ » بفتح الهاء ، وقرأ ابن عامر «أيُّهَ » بضم الهاء ووجهه أن تجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيها ، وضعف أبو علي ذلك جداً{[8699]} ، وبعضهم يقف «أية » وبعضهم يقف «أيها » بالألف ، وقوى أبو علي الوقف بالألف لأن علة حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء إذا وقفت على
{ محلي } [ المائدة : 1 ] من قوله { غير محلي الصيد }{[8700]} [ المائدة : 1 ] ، والاختلاف الذي ذكرناه في { أيه المؤمنون } كذلك هو في { أيه الساحر }{[8701]} [ الزخرف : 49 ] و { أيه الثقلان }{[8702]} [ الرحمن : 31 ] .