المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - المنتخب [إخفاء]  
{قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (27)

27- قال له شعيب - عليه السلام - إني أريد أن أزوجك واحدة من ابنتي هاتين ، على أن يكون مهرها أن تعمل عندنا ثماني سنوات ، فإن أتممت عشرا فمن عندك تطوعا ، وما أريد أن ألزمك بأطول الأجلين ، وستجدني إن شاء الله من الصالحين المحسنين للمعاملة الموفين بالعهد .

 
في ظلال القرآن لسيد قطب - سيد قطب [إخفاء]  
{قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (27)

واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة ، وميلا فطريا سليما ، صالحا لبناء أسرة . والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله . فجمع الرجل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثماني سنين . فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به .

( قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، على أن تأجرني ثماني حجج . فإن أتممت عشرا فمن عندك . وما أريد أن أشق عليك . ستجدني إن شاء الله من الصالحين ) .

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد - ولعله كان يشعر كما أسلفنا - أنها محددة ، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى . عرضها في غير تحرج ولا التواء . فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه . يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما يخجل ، ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد والإيماء من بعيد ، والتصنع والتكلف مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة ، وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة ، تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن يرتضي خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو قريبته ؛ وتحتم أن يكون الزوج أو وليه أو وكيله هو الذي يتقدم ، أو لا يليق أن يجيء العرض من الجانب الذي فيه المرأة ! ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون ويختلطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح . فأما حين تعرض الخطبة أو يذكر النكاح ، فيهبط الخجل المصطنع ، وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة !

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بل كانت النساء تعرض نفسها على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أو من يرغب في تزويجهن منهم . كان يتم هذا في صراحة ونظافة وأدب جميل ، لا تخدش معه كرامة ولا حياء . . عرض عمر - رضي الله عن - ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فاعتذر ، فلما أخبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بهذا طيب خاطره ، عسى أن يجعل الله لها نصيبا فيمن هو خير منهما . ثم تزوجها [ صلى الله عليه وسلم ] وعرضت امرأة نفسها على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاعتذر لها . فألقت إليه ولاية أمرها يزوجها ممن يشاء . فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القرآن ، علمها إياهما فكان هذا صداقها .

وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبني بيوته ويقيم كيانه . في غير ما تعلثم ولا جمجمة ولا تصنع ولا التواء .

وهكذا صنع الشيخ الكبير - صاحب موسى - فعرض على موسى ذلك العرض واعدا إياه ألا يشق عليه ولا يتعبه في العمل ؛ راجيا بمشيئة الله أن يجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه . و هو أدب جميل في التحدث عن النفس وفي جانب الله . فهو لا يزكي نفسه ، ولا يجزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجو أن يكون كذلك ، ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} (27)

قال : { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ } أي : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى عنه{[22261]} ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين .

قال شعيب الجبائي : وهما صفورا ، وليّا .

وقال محمد بن إسحاق : صفورا وشرقا ، ويقال : ليا . وقد استدل أصحاب أبي حنيفة [ رحمه الله تعالى ]{[22262]} بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : " بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : اشتريت " أنه يصح ، والله أعلم .

وقوله : { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } أي : على أن ترعى عليّ ثماني سنين ، فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك{[22263]} ، وإلا ففي ثمان كفاية ، { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } أي : لا أشاقك ، ولا أؤاذيك ، ولا أماريك .

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي ، فيما إذا قال : " بعتك هذا بعشرة نقدًا ، أو بعشرين نسيئة " أنه يصح ، ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحُمل الحديث المروي في سنن أبي داود : " من باع بيعتين في بيعة ، فله أوكسهما أو الربا " {[22264]} على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ، ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم .

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومَنْ تبعهم ، في صحة{[22265]} استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية ، واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن ، حيث قال : " باب استئجار الأجير على طعام بطنه " : حدثنا محمد بن المصفّى الحِمْصي ، حدثنا بَقيَّة بن الوليد ، عن مسلمة{[22266]} بن علي ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن الحارث بن يزيد ، عن علي بن رَبَاح قال : سمعت{[22267]} عُتبةَ بن النُّدَّر{[22268]} يقول : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ { طسم } {[22269]} ، حتى إذا بلغ قصة موسى قال : " إن موسى أجَّرَ نفسه ثماني سنين أو : عشر{[22270]} سنين على عفة فرجه وطعام بطنه{[22271]} .

وهذا الحديث من هذا الوجه ضعيف{[22272]} ، لأن مسلمة{[22273]} بن علي وهو الخُشَني الدمشقي البلاطيّ ضعيف الرواية عند الأئمة ، ولكن قد رُوي من وجه آخر ، وفيه نظر أيضا .

وقال{[22274]} ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة ، حدثنا صفوان ، حدثنا الوليد ، حدثنا عبد الله بن لَهيعة ، عن الحارث بن يزيد الحضرمي ، عن علي بن رَبَاح اللخمي قال : سمعت عتبة بن النّدر السلمي - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه ، وطعمة بطنه " {[22275]} .


[22261]:- في ت ، ف ، أ : "غنمه".
[22262]:- زيادة من ت ، ف.
[22263]:- في ت : "لك".
[22264]:- سنن أبي داود برقم (3461).
[22265]:- في أ : "حجة".
[22266]:- في أ : "سلمة".
[22267]:- في ت : "ثم روى بإسناده عن".
[22268]:- في هـ ، ت : "المنذر" والمثبت من ف ، وسنن ابن ماجه.
[22269]:- في ت : "طس".
[22270]:- في ت : "أو عشرة".
[22271]:- سنن ابن ماجه برقم (2444) وضعفه البوصيري في الزوائد (2/260) لتدليس بقية بن الوليد.
[22272]:- في ت : "وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه".
[22273]:- في أ : "سلمة".
[22274]:- في أ : "فقال".
[22275]:- ورواه البزار في مسنده برقم (1495) "كشف الأستار" من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.