الهدي : ما يقدَّم قربانا لله في مناسك الحج والعمرة من الأنعام .
محله : المكان الذي يسوغ فيه نحره وهو مِنى .
لو تزيّلوا : لو تفرقوا وتميزوا .
بعد أن بين الله أنه كفّ أيدي المؤمنين عن الكافرين ، وكف أيدي الكافرين عن المؤمنين ، ذكر هنا أن المكان هو البيتُ الحرام الذي صدّوا المؤمنين عنه ، فيقول : إن أهل مكة هم الذين كفروا ومنعوكم من دخول المسجِد الحرام ومنعوا الهَدْيَ الذي سُقتموه معكم تقرباً إلى الله من بلوغِ مكانه الذي يُنحر فيه .
ثم وضّح أكثر أن في مكة مؤمنين ومؤمناتٍ لا تعلمونهم ، ولولا كراهةُ أن تصيبوهم فتقتلوهم بغير علم بهم ، فتكونوا قتلتم إخوانكم فيلحقكم من أجل قتلهم { مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ } أيْ عار وخزي - لسلطانكم عليهم .
ثم أكد ميزة هذا الصلح العظيم بقوله تعالى : { لِّيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ } أي ليفتح الباب أمام الذين يرغبون في دخول دين الله . وبين بوضوح بأنه لو أمكن تميُّز المسلمين من الكفار في مكة لسلّط المؤمنين على الكافرين ولعاقبهم عقاباً أليما .
هم الذين كفروا } يعني أهل مكة { وصدوكم عن المسجد الحرام } منعوكم من زيارة البيت { والهدى } ومنعوا الهدي { معكوفا } محبوسا { أن يبلغ محله } منحره وكانت سبعين بدنة { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات } بمكة { لم تعلموهم أن تطؤوهم } أي لولا أن تطؤوهم في القتال لأنكم لم تعلموهم مؤمنين وهو قوله { بغير علم } { فتصيبكم منهم معرة } كفارة و عار وعيب من الكافرين يقولون قتلوا أهل دينهم { ليدخل الله في رحمته } دينه الإسلام { من يشاء } من أهل مكة قبل أن يدخلوها { لو تزيلوا } تميز عنهم هؤلاء المؤمنون { لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما } لأنزلنا بهم ما يكون عذابا لهم أليما بأيديكم
الأولى- قوله تعالى : " هم الذين كفروا " يعني قريشا ، منعوكم دخول المسجد الحرام عام الحديبية حين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعمرة ، ومنعوا الهدي وحبسوه عن أن يبلغ محله . وهذا كانوا لا يعتقدونه ، ولكنه حملتهم الأنفة ودعتهم حمية الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دينا ، فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه ، وأدخل الأنس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه ووعده .
الثانية- قوله تعالى : " والهدي معكوفا " أي محبوسا . وقيل موقوفا{[14021]} . وقال أبو عمرو بن العلاء : مجموعا . الجوهري : عَكَفَه أي حبسه ووقفه ، يعكِفه ويعكُفه عكفا ، ومنه قوله تعالى : " والهدي معكوفا " ، يقال : ما عكفك عن كذا . ومنه الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس . " أن يبلغ محله " أي منحره ، قاله الفراء . وقال الشافعي رضي الله عنه : الحرم . وكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه ، المحصر محل هديه الحرم . والمحل ( بكسر الحاء ) : غاية الشيء . ( وبالفتح ) : هو الموضع الذي يحله الناس . وكان الهدي سبعين بدنة ، ولكن الله بفضله جعل ذلك الموضع له محلا . وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدم بيانه في " البقرة " عند قوله تعالى : " فإن أحصرتم " {[14022]} والصحيح ما ذكرناه . وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وعنه قال : اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة . فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدن . وحضر جابر الحديبية قال : ونحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة في بدنة . وفي البخاري عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين ، فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه . قيل : إن الذي حلق رأسه يومئذ خراش بن أمية بن أبي العيص الخزاعي ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا ، ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت له أم سلمة : لو نحرت لنحروا ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ونحروا بنحره ، وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة . ورأى كعب بن عجرة والقمل يسقط على وجهه ، فقال : [ أيؤذيك هوامك ] ؟ قال نعم ، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية . خرجه البخاري والدارقطني . وقد مضى في " البقرة " {[14023]} .
الثالثة- قوله تعالى : " والهدي " والهَديُ والهَدِيّ لغتان . وقرئ " حتى يبلغ الهَدْيُ محله " [ البقرة : 196 ] بالتخفيف والتشديد ، الواحدة هدية . وقد مضى في " البقرة " {[14024]} أيضا . وهو معطوف على الكاف والميم من " صدوكم " . و " معكوفا " حال ، وموضع " أن " من قوله : " أن يبلغ محله " نصب على تقدير الحمل على " صدوكم " أي صدوكم وصدوا الهدي عن أن يبلغ . ويجوز أن يكون مفعولا له ، كأنه قال : وصدوا الهدي كراهية أن يبلغ محله . أبو علي : لا يصح حمله على العكف ، لأنا لا نعلم " عكف " جاء متعديا ، ومجيء " معكوفا " في الآية يجوز أن يكون محمولا على المعنى ، كأنه لما كان حبسا حمل المعنى على ذلك ، كما حمل الرفث على معنى الإفضاء فعدي بإلى ، فإن حمل على ذلك كان موضعه نصبا على قياس قول سيبويه ، وجرا على قياس قول الخليل . أو يكون مفعولا له ، كأنه قال : محبوسا كراهية أن يبلغ محله . ويجوز تقدير الجر في " أن " لأن عن تقدمت ، فكأنه قال : وصدوكم عن المسجد الحرام ، وصدوا الهدي " عن " أن يبلغ محله . ومثله ما حكاه سيبويه عن يونس : مررت برجل إن زيد وإن عمرو ، فأضمر الجار لتقدم ذكره .
قوله تعالى : { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم } فيه ثلاث مسائل :
الأولى- قوله تعالى : " ولولا رجال مؤمنون " يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة وسط الكفار ، كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأبي جندل بن سهيل ، وأشباههم . " لم تعلموهم " أي تعرفوهم . وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون . " أن تطؤوهم " بالقتل والإيقاع بهم ، يقال : وطئت القوم ، أي أوقعت بهم . و " أن " يجوز أن يكون رفعا على البدل من رجال ، ونساء كأنه قال ولولا وطؤكم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات . ويجوز أن يكون نصبا على البدل من الهاء والميم في " تعلموهم " ، فيكون التقدير : لم تعلموا وطأهم ، وهو في الوجهين بدل الاشتمال . " لم تعلموهم " نعت ل " رجال " و " نساء " . وجواب " لولا " محذوف ، والتقدير : ولو أن تطؤوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة ، ولسلطكم عليهم ، ولكنا صُنَّا من كان فيها يكتم إيمانه . وقال الضحاك : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطؤوا آباءهم فتهلك أبناؤهم .
الثانية- قوله تعالى : " فتصيبكم منهم معرة " المعرة العيب ، وهي مفعلة من العر وهو الجرب ، أي يقول المشركون : قد قتلوا أهل دينهم . وقيل : المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ ، لأن الله تعالى إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يعلم بإيمانه الكفارة دون الدية في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " [ النساء : 92 ] قاله الكلبي ومقاتل وغيرهما . وقد مضى في " النساء " القول فيه{[14025]} . وقال ابن زيد : " معرة " إثم . وقال الجوهري وابن إسحاق : غرم الدية . قطرب : شدة . وقيل غم . الثالثة- قوله تعالى : " بغير علم " تفضيل للصحابة وإخبار عن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية والعصمة عن التعدي ، حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن غير قصد . وهذا كما وصفت النملة عن جنه سليمان عليه السلام في قولها : " لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون " {[14026]} [ النمل : 18 ] .
قوله تعالى : { ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا } فيه أربع مسائل :
الأولى- قوله تعالى : " ليدخل الله في رحمته من يشاء " اللام في " ليدخل " متعلقة بمحذوف ، أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته . ويجوز أن تتعلق بالإيمان . ولا تحمل على مؤمنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين لأن الجميع يدخلون في الرحمة . وقيل : المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين ليسلم بعد الصلح من قضى أن يسلم من أهل مكة ، وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه ، ودخلوا في رحمته ، أي جنته .
الثانية- قوله تعالى : " لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما " أي تميزوا ، قاله القتبي . وقيل : لو تفرقوا ، قاله الكلبي . وقيل : لو زال المؤمنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف ، قاله الضحاك . ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار . وقال علي رضي الله عنه : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية " لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا " فقال : [ هم المشركون من أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون فلو تزيل المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما ] .
الثالثة- هذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن ، إذ لا يمكن أذية الكافر إلا بأذية المؤمن . قال أبو زيد قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قوما من المشركين في حصن من حصونهم ، حصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أسارى في أيديهم ، أيحرق هذا الحصن أم لا ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركين في مراكبهم : أنرمي في مراكبهم بالنار ومعهم الأسارى في مراكبهم ؟ قال : فقال مالك لا أرى ذلك ، لقوله تعالى لأهل مكة : " لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما " . وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه . وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة . فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة ، وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا ، فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم . فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا . وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة . قال ابن العربي : وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن بطون النساء وأصلاب الرجال . وهذا ضعيف ، لأن من في الصلب أو في البطن لا يوطأ ولا تصيب منه معرة . وهو سبحانه قد صرح فقال : " ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم " وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصلب الرجال ، وإنما ينطلق على مثل الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، وأبي جندل بن سهيل . وكذلك قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماء ، فكانوا ينزلون الأسارى يستقون لهم الماء ، فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل ، فيحصل لهم الماء بغير اختيارنا . وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم . ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك ، وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة . وقال الثوري : فيه الكفارة ولا دية . وقال الشافعي بقولنا . وهذا ظاهر ، فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز ، سيما بروح المسلم ، فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه . والله أعلم .
الرابعة- قلت : قد يجوز قتل الترس ، ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله ، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية . فمعنى كونها ضرورية : أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس . ومعنى أنها كلية : أنها قاطعة لكل الأمة ، حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين ، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة . ومعنى كونها قطعية : أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا . قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين . وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون . ولا يتأتى لعاقل أن يقول : لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه ، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين ، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة ، نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها ، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما حصل منها عدم أو كالعدم . والله أعلم .
قراءة العامة " لو تزيلوا " إلا أبا حيوة فإنه قرأ " تزايلوا " وهو مثل " تزيلوا " في المعنى . والتزايل : التباين . و " تزيلوا " تفعلوا ، من زلت . وقيل : هي تفيعلوا . " لعذبنا الذين كفروا " قيل : اللام جواب لكلامين ، أحدهما : " لولا رجال " والثاني : " لو تزيلوا " . وقيل جواب " لولا " محذوف ، وقد تقدم . " ولو تزيلوا " ابتداء كلام .
قوله تعالى : { هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما 25 إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما } .
يبين الله في ذلك ظلم المشركين وشديد لؤمهم وغلظة قلوبهم ، إذ تمالأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه ، وصدوهم عن المسجد الحرام وهم أهله وأحق الناس به وبزيارته . وذلك هو دأب المجرمين الكافرين في كل زمان . أولئك الذين تتقطع قلوبهم تغيظا واضطغانا وكراهية للإسلام والمسلمين .
فقال سبحانه : { هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام } يعني هؤلاء كفار قريش الذين جحدوا ربهم وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومنعوكم أن تدخلوا المسجد الحرام عام الحديبية إذ أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنعوكم أن تدخلوا المسجد الحرام عام الحديبية إذ أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه بعمرة .
قوله : { والهدي معكوفا أن يبلغ محله } الهدي ، منصوب بالعطف على الكاف والميم في { وصدوكم } و { معكوفا } أي محبوسا أو موقوفا ، و { أن يبلغ } ، مفعول لأجله والمعنى : صدوكم وصدوا الهدي كراهية أن يبلغ محله{[4267]} . وقد فعلوا ذلك ظلما وعنادا . وكان الهدي سبعين بدنه . وفي ذلك روى البخاري عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه - قيل : إن الذي حلق رأسه يومئذ خراش بن أمية ابن أبي العيص الخزاعي - وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن ينحروا ويحلوا ، ففعلوا بعد توقف كان منهم أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت له أم سلمة : لو نحرت لنحروا ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه ، ونحروا بنحره . وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة .
قوله : { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم } { رجال } ، مرفوع على أنه مبتدأ ، { ونساء } عطف على { رجال } {[4268]} { أن تطئوهم } أن تقتلوهم . بدل اشتمال من { هم } أو من ضمير { تعلموهم } والمعرة تعني العيب . والمعنى : أنه كان بمكة قوم من المسلمين المختلطين بالمشركين غير متميزين منهم ولا تعرفونهم أنتم . فلولا كراهة أن تقتلوا أناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين فيصيبكم بإهلاكهم عيب ومشقة لما كف الله أيديكم عنهم لقتلهم . والمعرة أو العيب يحتمل وجوب الدية والكفارة بقتل المؤمنين ، فضلا عن سوء القالة من المشركين أنهم فعلوا ذلك بأهل دينهم .
قوله : { ليدخل الله في رحمته من يشاء } وذلك متعلق بمحذوف ، أي لولا أن تقتلوهم فتصيبكم بقتلهم معرة من غير علم لأذن الله لكم في دخول مكة . ولكن الله حال بينكم وبين دخولها ، ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها .
قوله : { لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما } أي لو تميز المؤمنين في مكة من المشركين المختلطين بهم ففارقوهم أو خرجوا من بين أظهرهم لقتلنا الكافرين منهم بالسيف .
ويستدل من هذه الآية على أن الكافر لا يؤذي إذا كان إيذاؤه يفضي إلى إيذاء المسلم حتما . فحرمه المسلم معتبرة ومقدمة على قتل العدو . وعلى هذا لو أن قوما من المشركين في حصن لهم وفيهم قوم من المسلمين أسارى وقد حصرهم المسلمون جميعا فما يجوز للمسلمين أن يقتلوهم لئلا يفضي ذلك إلى قتل الأسارى المسلمين . وكذلك لو تترس كافر بمسلم فإنه لا يجوز في الكافر ، لأن ذلك يفضي إلى إصابة . ولو فعل ذلك أحد فأصاب مسلما كان عليه الدية والكفارة . فإن لم يعلم فلا دية ولا كفارة .
أما إذا كان في قتل الترس مصلحة ضرورية للمسلمين صار قتله جائزا شرعا ، لأنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس . وإذا لم يقتل الترس تمكن الكافرون من المسلمين فاستولوا على بلادهم وأفنوهم جميعا .