المطالبةُ عليهن كالمطالبة على الرجال لشمولِ التكليف للجنسين ، فالواجبُ عليهن تركُ المحظوراتِ ، والندبُ والنَّفْلُ لهن صونُ القلب عن الشواغل والخواطر الردية ، ثم إنِ ارتّقَيْنَ عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غيرِ المعبود ، والله يختص برحمته من يشاء .
قوله : { وَلاَ يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } : ما أباح الله - سبحانه - على بيان مسائل الفقه فمُستثنى من الحظرِ ، وما وراء ذلك فالواجبُ عليهن حفظُ أنفسهن عن العقوبات في الآجل ، والتصاون عن أن يكون سبباً لفتنة قلوب عباده . والله سبحانه يتصل منهم نفعٌ بالخَلْقِ فلا تصيبُ أحداً بهم فتنةٌ .
وفي الجملةِ ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره ؛ فكما أنَّ لِلنساءِ عورةً ولا يجوز لهن إبداء زينتهن فكذلك مَنْ ظهر للخَلْق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله وزكاء أعماله انقلب زَيْنُه شَيْئاً إلا ظهر على أحدٍ شيءٌ - لا بتعمله ولا بتكلُّفه - فذلك مستثنىً لأنه غير مُؤاخذٍ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه ، فذوات المحارم على تفصيل بيان الشريعة يُسْتَثْنَى حُكْمُهن عن الحَظُر .
قوله جل ذكره : { أَوِ التَّابِعِينَ غيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } .
تُراعى في جميع ذلك آدابُ الشرع في الإباحة والحظر .
قوله جل ذكره : { وَتُوبُوا إِلّى اللَّهِ جميعاً أَيُّهَ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .
التوبةُ الرجوعُ عن المذموماتِ من الأفعال إلى أضدادها المحمودة ، وجميع المؤمنين مأمورون بالتوبة ، فتوبةٌ عن الزَّلَّةِ وهي توبة العوام ، وتوبة عن الغفلة وهي توبة الخواص . . . وتوبةٌ على محاذرة العقوبة ، وتوبةٌ على ملاحظة الأمر .
ويقال أمَر الكافة بالتوبةِ ؛ العاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية ، والمطيعين من رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق ، وخاصَّ الخاصِّ من رؤية التوفيق إلى مشاهدة الموفِّق .
ويقال مساعدة الأقوياء مع الضعفاء - رِفْقاً بهم - من أمارات الكَرَمِ .
ويقال في قوله : { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } يتبين أنَّه أمَرَهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك ، لا ليكون للحقِّ - سبحانه - بتوبتهم وطاعتهم تجمُّلٌ .
ويقال أحوجُ الناس إلى التوبة مَنْ تَوَهَّمَ أنَّه ليس يحتاج إلى التوبة .
{ ويحفظن فروجهن } عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق والإبداء .
{ ولا يبدين زينتهن } الزينة : ما يتزين به ؛ كالخلخال والخضاب في الرجل ، والسوار في المعصم ، والقرط في الأذن ، والقلادة في العنق ، والوشاح في الصدر ، والإكليل في الرأس ، ونحو ذلك .
فلا يجوز للمرأة إظهارها حال ملابستها لمواضعها ، ولا يجوز للأجنبي النظر إليها كذلك ؛ والنهي عن إظهار الزينة حال ملابستها لمواضعها يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب . { إلا ما ظهر منها } أي ما جرت العادة بظهوره ؛ كالخاتم في الإصبع ، والكحل في العين ، والخضاب في الكف ، ونحو ذلك ، فإنه يجوز للمرأة إظهاره . وقيل : المراد بالزينة مواضعها من البدن ؛ فيحرم إظهارها ، وكذلك النظر إليها ؛ إلا ما استثنى لدفع الحرج وهو الوجه والكفان ، أو هما والقدمان .
{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهي عن إبدائها ؛ أي وليلقين خمرهن على جيوبهن . والخمر : جمع خمار ، وهو ما تغطى به المرأة رأسها ، وتسمى المقنعة . وأصله من الخمر وهو الستر . والجيوب : جمع جيب ، وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد ؛ وأصله من الجيب بمعنى القطع . تقول : جبت القميص أجوبه وأجيبه ، إذا قوّرت جيبه . والمراد بالجيب هنا : محله وهو العنق . أمر النساء بستر شعورهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن بخمرهن عن الأجانب ؛ لئلا يرى منهن شيء من ذلك .
{ ولا يبدين زينتهن . . . } نهي النساء في هذه الآية عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد ؛
إلا من استثنى فيها ، وهم اثنا عشر نوعا : الأزواج ؛ لأنهم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة حلال لهم . والمحارم السبعة المذكورون ؛ لاحتياج النساء لمخالطتهم ، وأمن الفتنة من قبلهم لما ركز في الطباع من النفرة من مماسة القرائب ، ويلحق لهم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع . والتاسع – ما ذكره الله تعالى بقوله : { أو نسائهن } أي المختصات بهن بالصحبة والخدمة من الحرائر ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؛ كما اختاره الإمام الرازي . وما روي عن السلف من منع تكشف المسلمات للكافرات محمول على الاستحباب . والعاشر – قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } أي من الإماء . وأما العبيد فهم كالأجانب ؛ لأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم ، والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة . والحادي عشر – قوله تعالى : { أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال } وهم الرجال الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن ؛ بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب .
والإربة : الحاجة . يقال : أرب الرجل إلى الشيء يأرب أربا وإربة ومأربة ، إذا احتاج إليه . والثاني عشر – قوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها ؛ من قولهم : ظهر على الشيء ، إذا اطلع عليه . أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع ؛ من قولهم : ظهر على فلان ، إذا قوي عليه وغلبه .
{ ولا يضربن بأرجلهن } نهي النساء عن أن يضربن بأرجلهن في الأرض ليسمع صوت خلاخلهن من يسمعه من الرجال ؛ فيدعوهن ذلك إلى التطلع والميل إليهن ، وذلك سدا لذريعة الفساد .
وفي حكمه إبداء ما يخفين من زينتهن بأي وسيلة كانت . وأما صوتهن فليس بعورة ؛ كما في معتبرات كتب الشافعية ، فلا يحرم سماعه ؛ إلا أن خشيت منه فتنة أو التذاذ . وذهب الحنفية إلى أنه عورة .
الخُمُر : جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها .
الجيوب : واحدها جيب ، وهو فتحة في أعلى القميص .
البعولة : الأزواج ، واحدها بعل .
الإربة : الحاجة إلى النساء ، يقال أرِب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه ، والإربة والأرَب بفتح الهمزة والراء ، والمأربة بفتح الراء بمعنى واحد .
الطفل : يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، ويجوز أن يقال طفل وطفلة وأطفال وطفلات ، ويقال له طفل حتى يبلغ .
لم يظهَروا على عورات النساء : لم يبلغوا حد الشهوة ولا يدرون ما هي .
وبعد أن أمر المؤمنين بغضّ أبصارهم أمر المؤمنات كذلك . فقل يا أيها النبي للمؤمنات : عليهنّ أن يحفظن أبصارهن فلا ينظرن إلى المحرَّم من الرجال . ويحفظن أنفسهن من الوقوع في الزنا وفتنة الغير . وذلك بستر أجسامهن ما عدا الوجه والكفّين . وهذا معنى قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
ولما نهى عن إبداء الزينة أرشدَ إلى إخفاء بعض مواضعها ، فقال :
{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } : وليضعن الخمارَ على رؤوسهن ليَسْتُرْنَ بذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن .
{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . . } : لا يحلُّ لهنّ أن يُظهرن شيئا من أجسامهن إلا لأزواجهن والأقارب الذين يحرُم عليهن التزوج منهم تحريماً مؤبدا مثل آبائهن أو آباء أزواجهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء أزواجهن من زوجات سابقات ، أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو ما ملكت أيمانهن من الأرقاء ، أو من يشتغل عندهن من المسنّين الذي ماتت شهواتهم والأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ .
ثم نهى الله عن إظهار النسوة الحليّ وما يثير الشهوة ، فقال : { وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } : اطلبْ منهن أيها الرسول ، أن لا يفعلن شيئا يجلب أنظار الرجال إلى ما خَفِيَ من الزينة ، وكل ما يثير الفتنةَ من المشي غير المعتاد .
{ وتوبوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون } : ارجعوا إلى الله والى طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه من عاداتِ الجاهلية ، والتزِموا آدابَ هذا الدين القويم لتسعدوا في دنياكم وأخراكم .
قرأ ابن عامر وأبو بكر : { غير أولي الإربة } بنصب غيرَ ، والباقون : { غير } بالجر كما هو في المصحف .