فأما الحكم الثاني فيتعلق بحالة الخوف من نقض العهد وتوقع الخيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل على أن القوم يهمون بنقض العهد فعلاً :
( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين ) . .
إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ؛ ولم يخن ولم يغدر ؛ ولم يغش ولم يخدع ؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم أمان . . وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة ، وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة . . إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ؛ ولا يروّع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم . . فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة ، لأن كل خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحة لأنها ليست غادرة !
إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة .
إن الإسلام يكره الخيانة ، ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة . . إن النفس الإنسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسها وسيلة خسيسة ، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة . . وليس مسلما من يبرر الوسيلة بالغاية ، فهذا المبدأ غريب على الحس الإسلامي والحساسية الإسلامية ، لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بين الوسائل والغايات . . إن الشط الممرع لا يغري المسلم بخوض بركة من الوحل ، فإن الشط الممرع لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية . . من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره الله الخيانة :
تخافن من قوم خيانة : أي : تتوقع من قوم خيانة بنقض العهد ونكثه .
فانبذ إليهم على سواء : فاطرح إليهم عهدهم على طريق سوى من العدل بأن تخبرهم بذلك .
58 – { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } .
أي : إن توقعت من قوم معاهدين الخيانة ، وغلب ذلك على ظنك ، بأمارات غالبة ، بنقض العهد الذي بينك وبينهم .
فاطرح إليهم عهدهم ، وأعلمهم بذلك وأنه لا عهد بعد اليوم ، ولتكن أنت وهم في ذلك العلم وطرح العهد على سواء ، فتكون أنت وهم متساوين في العلم بنقض العهد ، وبأنك حرب لهم ، وهم حرب لك .
أي : قيام حالة الحرب ؛ لئلا يتهموك بالغدر إن أخذتهم بغتة . والنبذ لغة : الرمي والرفض ، والسواء : المساواة والاعتدال .
إن الله يكره الخيانة ، ويعاقب عليها ، حتى ولو حتى ولو في حق الكفار ، فلا يك منك إخفاء نكث العهد .
أورد الإمام ابن كثير طائفة من الأحاديث النبوية ، تحث على الوفاء وتحرم الغدر ، وتدعو إلى أداء الأمانة إلى أهلها ؛ سواء أكان صاحبها مسلما أم كافرا .
قال الإمام أحمد : عن شعبة عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض الروم ، وكان بينه وبينهم أمد ، فأراد أن يدنو منهم ، فإذا انقضى المد غزاهم ، فإذا غزاهم ، فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، وفاء لا غدرا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يحلن عقدة ولا يشدها ، حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء ، مبلغ ذلك معاوية فرجع ، فإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنهxlviii .
وروى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" ثلاثة : المسلم والكافر فيهن سواء :
من عاهدته فوفّ بعهده مسلما كان أو كافرا ؛ فإنما العهد لله ، ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها ، مسلما كان أو كافرا ، ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه ، مسلما كان أو كافرا " xlix .
{ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً } بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد اثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل ، والخوف مستعار للعلم ، أي واما تعلمن من قوم معاهدين لك نقض عهد فيما سيأتي بما يلوح لك منهم من الدلائل { فانبذ إِلَيْهِمْ } أي فاطرح إليهم عهدهم ، وفيه استعارة مكنية تخييلية { على سَوَاء } أي على طريق مستو وحال قصد بأن تظهر لهم النقض وتخبرهم اخباراً مكشوفا بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلا ، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من المستكن في { *انبذ } أي فانبذ إليهم ثابتا على سواء ، وجوز أن يكون حالا من ضمير إليهم أو من الضميرين معا ، أي حال كونهم كائنين على استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وادناهم ، أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك ، ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به أما إذا انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاجة إلى ما ذكر ، ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة من غير نبذ ولم يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية بمعاونتهم بني كتانة على قتل خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم { سَوَاء إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الخائنين } تعليل للأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة فيكون تحذيراً للنبي صلى الله عليه وسلم منها .
وجوز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة فتكون حثا له صلى الله عليه وسلم على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياً ، كأنه قيل : وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت حالهم ، والأول هو المتبادر ، وعلى كلا التقديرين المراد من نفي الحب إثبات البغض إذ لا واسطة بين الحب والبغض بالنسبة إليه تعالى :
أما الذين تخشى منهم الخيانة فقد بين - سبحانه - حكمهم بقوله : { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إِلَيْهِمْ على سَوَآءٍ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الخائنين } .
وقوله : { تَخَافَنَّ } من الخوف والمراد به هنا العلم .
وقوله : { فانبذ } من النبذ بمعنى الطرح ، وهو مجاز عن إعلامهم بأنهم لا عهد لهم بعد اليوم ، فشبه - سبحانه - العهد بالشئ الذي يرمى لعدم الرغبة فيه ، وثبت النبذ له على سبيل التخييل ، ومفعول " فانبد " محذوف أى : فانبذ إليهم عهودهم .
قال الجمل : وقوله : { على سَوَآء } حال من الفاعل والمفعول معا ، أى : فاعل الفعل وهو ضمير النبى - صلى الله عليه وسلم - ومفعوله وهو المجرور بإلى .
أى : حال كونكم مستوين في العلم بطرح العهد . فعلمك أنت به لأنه فعل نفسك ، وعلمهم به بإعلامك إياهم ، فكأنه قيل في الآية : فانبذ عهدهم وأعلمهم بنبذه ، ولا تقاتلهم بغتة لئلا يتهموك بالغدر وليس هذا من شأنك ولا من صفاتك .
والمعنى : وإما تعلمن - يا محمد - من قوم بينك وبينهم عهد أنهم على وشك نقضه منهم ، بأمارات تلوح لك تدل على غدرهم ، فاطرح إليهم عهدهم على طريق مستو ظاهر : بأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم ، حتى تكون أنت وهم في العلم بنبذ العهد سواء ، لأن تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم ، حتى تكون أنت وهم في العلم بنبذ العهد سواء ، لأن الله - تعالى - لا يحب الخائنين وإن من ظاهر الخيانة التي يبغضها الله - تعالى - أن يحارب أحد المتعاهد معه دون أن بعلمه بإنهاء عهده .
قال ابن كثير : " قال الإِمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شبعة عن أبى الفيض عن سليم بن عامر قال : كان بين معاوية وبين الروم عهد ، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب منها ، حتى إذا انقضى العهد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول : الله أكبر الله أكبر ، وفاء لا غدرا : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ، ولا يشدها حتى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء " " .
قال : فبلغ ذلك معاوية فرجع ، فإذا بالشيخ عمرو بن عيسة .
ثم قال ابن كثير ، وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى عن شبعة ، وأخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن نحبان في صحيح من طرق عن شعبة به ، وقال الترمذى حسن صحيح .
وروى الإِمام أحمد " عن سلمان الفارسى أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه : دعونى ادعوهم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم ، فقال : إنما كنت رجلا منكم فهدانى الله إلى الإِسلام ؛ فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أنتم أبيتم ، فأدوا الجزية وأنتم صاغرون فإن أبيتم نابذناكم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين ، يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله " .
وقال الفخر الرازى : قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت ، فإما أن تظهر ظهوراً محتملاً ، أو ظهورا مقطوعا به .
فإن كان الأول : وجب الإِعلام على ما هو مذكور في هذه الآية ، وذلك لأن بنى قريظة عاهدوا النبى - صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله ، فحصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم خوف الغدر منهم به وأصحابه ، فهنا يجب على الإِمام أن ينبذ إليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب .
أما إذا ظهر نقض لعهد ظهوراً مقطوعاً به ، فهنا لا حاجة إلى نبذ العهد ، وذلك كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأهل مكة ، فإنهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبى - صلى الله عليه وسلم - وصل إليهم جيش رسول الله بمر الظهران ، وذلك على أربعة فراسخ من مكة .
أى : أنهم لم يعلموا بجيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي جاء لمحاربتهم إلا بعد وصوله إلى هذا المكان .
وبذلك ترى أن تعاليم الإِسلام ترتفع بالبشرية إلى أسمى آفاق الوفاء والبر والأمان . . وتحقر من شان الخيانة والخائنين ، وتتوعدهم بالطرد من رحمة الله ، وبالبعد عن رضوانه ومحبته .