تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ وَإِن يَكُن مَّيۡتَةٗ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُۚ سَيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ} (139)

ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ، ويعينونها –محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور ، فيقولون : { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا } أي : حلال لهم ، لا يشاركهم فيها النساء ، { وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } أي : نسائنا ، هذا إذا ولد حيا ، وإن يكن ما [ في ] بطنها يولد ميتا ، فهم فيه شركاء ، أي : فهو حلال للذكور والإناث .

{ سَيَجْزِيهِمْ } الله { وَصْفَهُمْ } حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام ، ووصفوا الحرام بالحلال ، فناقضوا شرع الله وخالفوه ، ونسبوا ذلك إلى الله . { إِنَّهُ حَكِيمٌ } حيث أمهل لهم ، ومكنهم مما هم فيه من الضلال . { عَلِيمٌ } بهم ، لا تخفى عليه خافية ، وهو تعالى يعلم بهم وبما قالوه عليه وافتروه ، وهو يعافيهم ويرزقهم جل جلاله .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ وَإِن يَكُن مَّيۡتَةٗ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُۚ سَيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ} (139)

قال أبو إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن أبي الهُذَيل ، عن ابن عباس : { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا } الآية ، قال : اللبن .

وقال العوفي ، عن ابن عباس : { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا } [ الآية ]{[11259]} : فهو اللبن ، كانوا يحرمونه على إناثهم ، ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السُّدِّي .

وقال الشعبي : " البحيرة " لا يأكل من لبنها إلا الرجال ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء ، وكذا قال عِكْرِمة ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم .

وقال مجاهد في قوله : { وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } قال : هي السائبة والبحيرة .

وقال أبو العالية ، ومجاهد ، وقتادة [ في قول ]{[11260]} { سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ } أي : قولهم الكذب في ذلك ، يعني قوله{[11261]} تعالى : { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ } الآية [ النحل : 116 ، 117 ] .

إنه { حَكِيمٌ } أي : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ، { عَلِيمٌ } بأعمال عباده من خير وشر ، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء .


[11259]:زيادة من أ.
[11260]:زيادة من م، أ.
[11261]:في م، أ: "كقوله".
 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - الطبري [إخفاء]  
{وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ وَإِن يَكُن مَّيۡتَةٗ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُۚ سَيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ} (139)

القول في تأويل قوله تعالى : { وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هََذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لّذُكُورِنَا وَمُحَرّمٌ عَلَىَ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ } .

اختلف أهل التأويل في المعنىّ بقوله : ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ فقال بعضهم : عنى بذلك اللبن . ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن عطية ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن ابن عباس : وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنَا قال : اللبن .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يحيى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي الهذيل ، عن ابن عباس مثله .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الأنْعام خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا ألبان البحائر كانت للذكور دون النساء ، وإن كانت ميتة اشترك فيها ذكورهم وإناثهم .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : خالِصَةٌ لِذكُورنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا قال : ما فِي بُطون البحائر : يعني ألبانها ، كانوا يجعلونه للرجال دون النساء .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن زكريا ، عن عامر ، قال : البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء .

حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله : وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورنا . . . الاَية ، فهو اللبن كانوا يحرّمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنثى تركب فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك .

وقال آخرون : بل عنى بذلك ما في بطون البحائر والسوائب من الأجنة . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السديّ : وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورنا ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فهذه الأنعام ما ولد منها من حيّ فهو خالص للرجال دون النساء وأما ما ولد من ميت فيأكله الرجال والنساء .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ما في بُطُونِ هَذِهِ الأنعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا السائبة والبحيرة .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أنهم قالوا في أنعام بأعيانها : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا . واللبن مما في بطونها ، وكذلك أجنتها ، ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك حرام عليهنّ دون بعض . وإذ كان ذلك كذلك ، فالواجب أن يقال : إنهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن وجنين حلّ لذكورهم خالصة دون إناثهم ، وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهم ، إلا أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميتا فيشترك حينئذٍ في أكله الرجال والنساء .

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أنثت الخالصة ، فقال بعض نحويي البصرة وبعض الكوفيين : أنثت لتحقيق الخلوص ، كأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة ، فجرى مجرى راوية ونسّابة . وقال بعض نحويي الكوفة : أنثت لتأنيث الأنعام ، لأن ما في بطونها مثلها ، فأنثت لتأنيثها . ومن ذكّره فلتذكير «ما » قال : وهي في قراءة عبد الله : «خالصٌ » قال : وقد تكون الخالصة في تأنيثها مصدرا ، كما تقول العافية والعاقبة ، وهو مثل قوله : إنّا أخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ .

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : أريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرّموا ما في بطونها على أزواجهم ، لذكورهم دون إناثهم ، كما فعل ذلك بالراوية والنسّابة والعلاّمة ، إذا أريد بها المبالغة في وصف من كان ذلك من صفته ، كما يقال : فلان خالصة فلان وخُلْصانه .

وأما قوله : ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنّي بالأزواج ، فقال بعضهم : عنى بها النساء . ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : ومُحَرّمٌ على أزْوَاجِنا قال : النساء .

وقال آخرون : بل عنى بالأزواج البنات . ذكر من قال ذلك :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ومُحَرّمٌ على أزْوَاجنا قال : الأزواج : البنات . وقالوا : ليس للبنات منه شيء .

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام ، يعني أنعامهم : هذا محرّم على أزواجنا . والأزواج إنما هي نساؤهم في كلامهم ، وهن لا شكّ بنات من هن أولاده ، وحلائل من هنّ أزواجه . وفي قول الله عزّ وجلّ : وَمَحَرّمٌ على أزواجِنا الدليل الواضح على أن تأنيث «الخالصة » كان لما وصفت من المبالغة في وصف ما في بطون الأنعام بالخلوصة للذكور ، لأنه لو كان لتأنيث الأنعام لقيل : ومحرّمة على أزواجنا ، ولكن لما كان التأنيث في الخالصة لما ذكرت ، ثم لم يقصد في المحرّم ما قصد في الخالصة من المبالغة ، رجع فيها إلى تذكير «ما » ، واستعمال ما هو أولى به من صفته .

وأما قوله : وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فاختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأه يزيد بن القعقاع وطلحة بن مصرّف في آخرين : «وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ » بالتاء في «تكن » ورفع «ميتة » ، غير أن يزيد كان يشدّد الياء من ميتة ، ويخففها طلحة .

حدثني بذلك المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا ابن أبي حماد ، قال : حدثنا عيسى ، عن طلحة بن مصرف .

وحدثنا أحمد بن يوسف ، عن القاسم ، وإسماعيل بن جعفر ، عن يزيد .

وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة والكوفة والبصرة : وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً بالياء وميتة بالنصب وتخفيف الياء . وكأنّ من قرأ : وَإنْ يَكُنْ بالياء مَيْتَةً بالنصب ، أرادوا إن يكن ما في بطون تلك الأنعام ، فذكّر «يكن » لتذكير «ما » ، ونصب «الميتة » لأنه خبر «يكن » . وأما من قرأ : «وَإنْ تَكُنْ مَيْتَةٌ » فإنه إن شاء الله أراد وإن يكن ما في بطونها ميتة ، فأنث «تكن » لتأنيث «ميتة » .

وقوله : فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ فإنه يعني أن الرجال وأزواجهم شركاء في أكله لا يحرّمونه على أحد منهم ، كما ذكرنا عمن ذكرنا ذلك عنه قبل من أهل التأويل . وكان ابن زيد يقول في ذلك ما :

حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : وَإنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ قال : تأكل النساء مع الرجال ، إن كان الذي يخرج من بطونها ميتة فهم فيه شركاء ، وقالوا : إن شئنا جعلنا للبنات فيه نصيبا وإن شئنا لم نجعل .

وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوّله ابن زيد ، لأن ظاهرها يدلّ على أنهم قالوا : إن لم يكن ما في بطونها ميتة ، فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة . وقد زعم ابن زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم .

القول في تأويل قوله تعالى : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

يقول جلّ ثناؤه : سيجزي : أي سيثيب ويكافىء هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم ما لم يحرّمه الله ، وتحليلهم ما لم يحلله الله ، وإضافتهم كذبهم في ذلك إلى الله . وقوله : وَصْفَهُمْ يعني بوصفهم الكذب على الله ، وذلك كما قال جلّ ثناؤه في موضع آخر من كتابه : وَتَصِفُ ألْسِنَتُهُمْ الكَذِبَ والوصف والصفة في كلام العرب واحد ، وهما مصدران مثل الوزن والزنة .

وبنحو الذي قلنا في معنى «الوصف » قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك :

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ قال : قولهم الكذب في ذلك .

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ : أي كذبهم .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ : أي كذبهم .

وأما قوله : حَكِيمٌ عَلِيمٌ فإنه يقول جلّ ثناؤه : إن الله في مجازاتهم على وصفهم الكذب وقيلهم الباطل عليه ، حكيم في سائر تدبيره في خلقه ، عليم بما يصلحهم وبغير ذلك من أمورهم .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ وَإِن يَكُن مَّيۡتَةٗ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُۚ سَيَجۡزِيهِمۡ وَصۡفَهُمۡۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٞ} (139)

هذه الآية تتضمن تعديد مذاهبهم الفاسدة ، وكانت سنتهم في بعض الأنعام أن يحرموا ما ولدت على نسائهم ويخصصونه لذكورهم ، والهاء في { خالصة } قيل هي للمبالغة كما هي في رواية غيرها{[5115]} ، وهذا كما تقول فلان خالصتي ، وإن كان باب هاء المبالغة أن يلحق بناء مبالغة كعلامة ونسابة وبصيرة ونحوه ، وقيل هي لتأنيث الأنعام إذ ما في بطونها أنعام أيضاً{[5116]} ، وقيل هي على تأنيث لفظ { ما } لأن { ما } واقعة في هذا الموضع موقع قولك جماعة وجملة{[5117]} ، وقرأ جمهور القراء والناس «خالصةٌ » بالرفع ، وقرأ عبد الله بن مسعود وابن جبير وابن أبي عبلة والأعمش «خالصٌُ » دون هاء ورفع هاتين القراءتين على خبر الابتداء .

وقرأ ابن عباس بخلاف{[5118]} والأعرج وقتادة وسفيان بن حسين «خالصةً » بالنصب ، وقرأ سعيد بن جبير فيما ذكر أبو الفتح «خالصاً » ونصب هاتين القراءتين على أن الحال من الضمير الذي في قوله { في بطون } ، وذلك على تقدير الكلام : وقالوا : ما استقر هو في بطون هذه الأنعام فحذف الفعل وحمل المجرور الضمير ، والحال من الضمير والعامل فيها معنى الاستقرار ، قال أبو الفتح ويصح أن يكون حالاً من { ما } على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها ، وقرأ ابن عباس أيضاً وأبو حيوة والزهري «خالصه » بإضافة «خالص » إلى ضمير يعود على { ما } ، ومعناه ما خلص وخرج حياً ، والخبر على قراءة من نصب «خالصة » في قوله { لذكورنا } والمعنى المراد بما في قوله { ما في بطون } قال السدي : هي الأجنة ، وقال ابن عباس وقتادة والشعبي : هو اللبن ، قال الطبري واللفظ يعمهما ، وقوله { ومحرم } يدل على أن الهاء في { خالصة } للمبالغة ، ولو كانت لتأنيث لقال ومحرمة ، و { أزواجنا } يريد به جماعة النساء التي هي معدة أن تكون أزواجاً ، قال مجاهد ، وحكى الطبري عن ابن زيد أن المراد ب { أزواجنا } البنات .

قال القاضي أبو محمد : وهذا يبعد تحليقه على المعنى ، وقوله { إن يكن ميتة } كان من سنتهم أن ما خرج من الأجنة ميتاً من تلك الأنعام الموقوفة فهو حلال للرجال والنساء جميعاً وكذلك ما مات من الأنعام الموقوفة نفسها ، وقرأ ابن كثير «وإن يكن » بالياء «ميتةٌ » بالرفع فلم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان تأنيث الفاعل المسند إليه غير حقيقي ، والمعنى وإن وقع ميتة أو حدث ميتة ، وقرأ ابن عامر «وإن تكن » بالتاء «ميتةٌ » بالرفع فألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل في اللفظ مؤنثاً ، وأسند الفعل إلى الميتة كما فعل ابن كثير ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه «تكن » بالتاء «ميتةً » بالنصب فأنث وإن كان المتقدم مذكراً لأنه حمله على المعنى .

قال القاضي أبو محمد : فالتقدير وإن تكن النسمة أو نحوها ميتة ، وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «يكن » بالياء «ميتةً » بالنصب ، فذكروا الفعل لأنهم أسندوه إلى ضميرما تقدم من قوله { ما في بطون هذه الأنعام } وهو مذكر ، وانتصبت الميتة على الخبر ، قال أبو عمرو بن العلاء ويقوي هذه القراءة قوله { فهم فيه } ولم يقل فيها{[5119]} ، وقرأ يزيد بن القعقاع «وإن تكن ميّتة » بالتشديد ، وقرأ عبد الله بن مسعود «فهم فيه سواء » ثم أعقب تعالى بوعيدهم على ما وصفوا أنه من القربات إلى الله تعالى وشرعوه من الباطل والإفك{[5120]} { إنه حكيم } أي في عذابهم على ذلك { عليم } بقليل ما تقوّلوه من ذلك وكثيره .


[5115]:- وعلى هذا يكون معنى خالص وخالصة واحد لا فرق إلى أن الهاء للمبالغة، قاله الكسائي.
[5116]:- هذا جواب عن اعتراض رد على قول من قال: تأنيثها-أي خالصة- لتأنيث الأنعام، وهو قول الفراء، فقال جماعة: هذا خطأ لأن ما في بطونها ليس منها ولهذا فهو لا يشبه قوله تعالى: {يلتقطه بعض السيارة} لأن بعض السيارة سيارة. والجواب عن ذلك: هذا لا يلزم الفراء لأن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها فأنّث لتأنيثها. وهذا هو سر تعبير ابن عطية بهذه الجملة.
[5117]:- وقيل: إن (ما) يرجع إلى الألبان أو الأجنة، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ، ولهذا قال: {ومحرم على أزواجنا} على اللفظ، ولو راعى المعنى لقال: ومحرّمة، ويعضد هذا قراءة الأعمش وغيره، [خالص] بغير هاء.
[5118]:- أي أن هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما موضع خلاف، وانظر بعد ذلك قراءته المروية عنه بالإضافة.
[5119]:- قال أبو حيان: "وهذا ليس بجيد لأن الميتة لكل ميّت ذكرا كان أو أنثى فكأنه قيل: "وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء". (البحر المحيط 4/ 233).
[5120]:- جاء هذا الوعيد في قوله تعالى: {سيجزيهم وصفهم} أي: كذبهم وافتراءهم، وانتصب (وصفهم) بنزع الخافض، إذ المعنى: سيجزيهم بوصفهم، والله أعلم.