تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ} (187)

ثم قال تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }

كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ، فحصلت المشقة لبعضهم ، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به .

{ فتاب } الله { عليكم } بأن وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته - موجبا للإثم { وعفا عنكم } ما سلف من التخون .

{ فالآن } بعد هذه الرخصة والسعة من الله { باشروهن } وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

{ وابتغوا ما كتب الله لكم } أي : انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح .

ومما كتب الله لكم ليلة القدر ، الموافقة لليالي صيام رمضان ، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها ، فاللذة مدركة ، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك .

{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } هذا غاية للأكل والشرب والجماع ، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه .

وفيه : دليل على استحباب السحور للأمر ، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد .

وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل ، ويصح صيامه ، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر ، أن يدركه الفجر وهو جنب ، ولازم الحق حق .

{ ثم } إذا طلع الفجر { أتموا الصيام } أي : الإمساك عن المفطرات { إلى الليل } وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته{[126]}  عامة لكل أحد ، فإن المعتكف لا يحل له ذلك ، استثناه بقوله : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } أي : وأنتم متصفون بذلك ، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف ، وهو لزوم المسجد لطاعة الله [ تعالى ] ، وانقطاعا إليه ، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد .

ويستفاد من تعريف المساجد ، أنها المساجد المعروفة عندهم ، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس .

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف .

{ تلك } المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام ، وتحريم الفطر على غير المعذور ، وتحريم الوطء على المعتكف ، ونحو ذلك من المحرمات { حدود الله } التي حدها لعباده ، ونهاهم عنها ، فقال : { فلا تقربوها } أبلغ من قوله : " فلا تفعلوها " لأن القربان ، يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه ، والنهي عن وسائله الموصلة إليه .

والعبد مأمور بترك المحرمات ، والبعد منها غاية ما يمكنه ، وترك كل سبب يدعو إليها ، وأما الأوامر فيقول الله فيها : { تلك حدود الله فلا تعتدوها } فينهى عن مجاوزتها .

{ كذلك } أي : بيَّن [ الله ] لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين ، وأوضحها لهم أكمل إيضاح .

{ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون } فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه ، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه ، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ، ولو علم تحريمه لم يفعله ، فإذا بين الله للناس آياته ، لم يبق لهم عذر ولا حجة ، فكان ذلك سببا للتقوى .


[126]:- في ب: إباحة.
 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي - سيد طنطاوي [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ} (187)

{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَآئِكُمْ . . . }

روى بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية الكريمة أحاديث تفيد أن المسلمين كانوا عند ما فرض صيام شهر رمضان . إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويقربون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا حرم عليهم بعد ذلك الطعام والشراب وقربان النساء حتى يفطروا من الغد .

ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ما أخرجه الإِمام أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه . قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حمر عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده ، فأراد امرأته فقالت إني قد نمت ، فقال ما نمت ثم واقعها ، وصنع كعب مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبهر فنزلت .

ومنها ما رواه البخاري عن البراء قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإِفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمس . وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وفي رواية : كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما . فلما حضر الإِفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فما رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار غشى عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَآئِكُمْ } ففرحوا فرحاً شديداً ، ونزلت { وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر } .

وجمهور المفسرين - كما يقول الإِمام الرازي - على أن هذه الآية من قبيل النسخ ، لأنها قد نسخت ما كان حاصلا في أول فرضية من أن الصائم إذا نام بعد فطره لا يحل له الأكل أو الشرب أو الجماع إلى أن يفطر من الغد .

ويرى بعض العلماء أن الآية ليست من قبيل النسخ وإنما هي إرشاد إلى ما شرعه الله - تعالى - لعباده خلال شهر الصوم من إباحة غشيان أزواجهن ليلا . ومن جواز الأكل والشرب ، حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، وكأن الصحابة كانوا يتحرجون عن ذلك ظناً منهم أنه من تتمة الصوم ، ورأوا أن لا صبر لأنفسهم عن الأكل والشرب والجماع ليلا ، فبين الله لهم أن ذلك حلال لا حرج فيه .

وأصحاب هذا الرأي يستشهدون لذلك بما رواه البخاري عن البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله - تعالى - { عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } فالمقصود من الآية الكريمة عند هؤلاء رفع ما توهمه بعض الصحابة من أن الأكل أو الشرب أو الجماع لا يجوز ما دامو قد ناموا بعد فطرهم ؛ لأن الله - تعالى - رءوف رحيم بهم ، ولم يشرع لهم ما فيه حرج أو مشقة عليهم .

وعلى كلا القولين فالآية الكريمة تسوق لنا لونا من ألوان رحمة الله - تعالى - بعباده فيما شرع لهم من فرائض وأحكام .

والمراد بليلة الصيام : الليلة التي يصبح فيها الإِنسان صائما دون تحديد ليلة معينة من شهر رمضان ، فالإِضافة لأدنى ملابسة .

قال الجمل وقوله : { لَيْلَةَ الصيام } منصوب على الظرف ، وفي الناصب له ثلاثة أقوال :

أحدها : وهو المشهور عند المعربين أنه أحل ، وليس بشئ ، لأن الإِحلال ثابت قبل ذلك الوقت .

الثاني : أنه مقدر مدلول عليه بلفظ الرفث تقديره : أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام .

الثالث : أنه متعلق بالرفث وذلك على رأى من يرى الاتساع في الظرف والمجرورات " .

والرفث في الأصل : الفحش من القول ، وكلام النساء حين الجماع ، كنى به عن المباشرة للزومه لها غالباً . يقال رفث في لكامه - كنصر وفرح وكرم - وأرفث ، إذا أفحش فيه . والمراد به في الآية الجماع والمباشرة .

وعدي بإلى - مع أن المستعمل الشائع أن يقال : رفث بالمرأة - لتضمنه معنى الإِفضاء كما في قوله - تعالى - : { وَقَدْ أفضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ } والمعنى : أحل الله لكم في ليالي صومكم الإِفضاء إلى نسائكم ومباشرتهن وقوله - تعالى - { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } وارد مورد المقتضى لإِباحة مباشرة النساء في ليالي الصيام ، ذلك أن كلا مع الزوجين يسكن إلى صاحبه ، ويكون من شدة القرب منه كالثوب الملابس له وكانت العرب تسمى المرأة لباساً ، وهذه حال تقوى معها الدواعي إلى المباشرة ، فمن رفقه - تعالى - بعباده أن أحلها لهم ليلة الصيام .

قال الراغب : جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء ، كما أن اللباس ستر عنه أن يبدو منه السوء .

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما موقع قوله : { هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ } قلت : هو استئناف كالبيان لسبب الإِحلال ، وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن ، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن " .

وفي هذا التعبير القرآني ما فيه من اللطافة والأدب وسمو التصوير لما بين الرجل وزوجه من شدة الاتصال والمودة واستتار كل واحد منهما بصاحبه .

وقوله - تعالى - : { عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } جملة معترضة بين قوله : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام } وبين قوله : { فالآن بَاشِرُوهُنَّ } إلخ .

وقد جيء بها لبيان حالهم بالنسبة إلى ما فرط منهم ، ولبيان مظهر من مظاهر لطف الله بهم ، ورحمته إياهم .

وقوله : { تَخْتانُونَ } قال الراغب : الاختيان مراودة الخيانة ، ولم يقل تخونون أنفسكم لأنه لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان ، فإن الاختيان تحرك شهوة الإِنسان لتحري الخيانة وذلك هو المشار إليه بقوله - تعالى - : { إِنَّ النفس لأَمَّارَةٌ بالسواء } والمعنى : علم الله - تعالى - أنكم كنتم تراودون أنفسكم على مباشرة نسائكم ليلا ، وعلى الأكل بعد النوم ، قبل أن يظهر الفجر الصادق ، بل إن بعضكم قد فعل ذلك ، فكان من رحمة الله بكم أن أباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم ، وأن قبل توبتكم وعفا عنكم ، أي : محا أثر ما فعلتموه من الأكل والجماع قبل أن يأذن لكم بذلك .

وجملة { فَتَابَ عَلَيْكُمْ } معطوفة على محذوف ، والتقدير : قتبتم فتاب عليكم .

والذين لا يرون أن الآية ناسخة لحكم سابق عبر عن وجهة نظرهم صاحب المنار فقال : وقوله - تعالى - : { عَلِمَ الله أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ } أي : تتنقصونها بعض ما أحل الله لها من اللذات توهما أن من قبلكم كان كذلك فيكون بمعنى التخون أي : النقص من الشيء أو معناه : تخونون أنفسكم إذ تعتقدون شيائً ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الخيانة التي هي مخالفة مقتضي الأدلة ولم يقل تختانون الله كما قال في آية أخرى : لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم " للإِشعار بأن الله - تعالى - لم يحرم عليهم بعد النوم في الليل ما حرمه على الصائم في النهار ، وإنما ذهب بهم اجتهادهم إلى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها ، فكانوا كمن يتغشى امرأته ظاناً أنها أجنبية ، فعصيانه بحسب اجتهاده لا بحسب الواقع ، فهم على أية حال كانوا عاصين بما فعلوا محتاجين إلى التوبة والعفو ولذلك قال { فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ } .

وقوله - تعالى - : { فالآن بَاشِرُوهُنَّ } الأمر فيه للإِباحة وهو مرتب على قوله : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَآئِكُمْ } .

ولفظ { فالآن } يطلق حقيقة على الوقت أنت فيه ، وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب الوقوع تنزيلا له منزلة الحاضر وهو المراد هنا .

{ بَاشِرُوهُنَّ } من المباشرة وأصلها اتصال البشرة بالبشرة ، وكنى بها القرآن عن الجماع الذي يستلزمها .

وقوله - تعالى - { وابتغوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ } تأكيد لما قبله . والابتغاء الطلب والمعنى : لقد أبحنا لكم الإِفضاء إلى نسائكم في ليالي رمضان بعد أن كان محرماً عليكم فضلا منا ورحمة بكم فالآن باشروهن واطلبوا من وراء هذه المباشرة ما كتبه لكم الله من الذرية الصالحة ومن التعفف عن إتيان الحرام .

وفي هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغي به النسل حتى يتحقق ما يريده الله - تعالى - من بقاء النوع الإِنساني ، ومن صيانة المرء نفسه عن الوقوع في فاحشة الزنا .

وقوله - تعالى - { وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر } معطوف على باشروهن .

والمقصود من الخيط الأبيض : أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره .

والمقصود من الخيط الأسود : ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل .

والمعنى : لقد أبحنا لكم مباشرة النساء في ليالي الصوم ، وأبحنا لكم كذلك أن تأكلوا وأن تشربوا في هذه الليالي حتى يتبين لكم بياض الفجر من سواد الليل .

قال الإِمام الرازي : { الفجر } مصدر قولك : فجرت الماء أفجره فجراً ، وفجرته تفجيراً قال الأزهري : الفجر أصله الشق ، فعلى هذا الفجر في آخر الليل هو انشقاق ظلمة الليل بنور الصبح .

وقد وردت روايات صحيحة تفيد أن قوله : { مِنَ الفجر } قد تأخر نزوله عن الجمل السابقة له . ففي الصحيحين عن سهل به سعد قال أنزلت { وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر } فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ويأكل حتى يتبين له رؤيتها ، فأنزل الله بعده { مِنَ الفجر } فعلموا أنه يعني الليل والنهار .

ورويا أيضاً عن عدي بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية { وَكُلُواْ واشربوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض مِنَ الخيط الأسود مِنَ الفجر } عمدت إلى عقالين لي أسود وأبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر في الليل إليهما فلا يتبين لي ، فعمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار " ونزل قوله - تعالى - : { مِنَ الفجر } .

وشبه بياض النهار وسواد الليل بالخيطين : الأبيض والأسود لأن أول ما يبدوا من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل يكون كالخيط الممدود .

وفي الإتيان بلفظ التفعل في قوله : { حتى يَتَبَيَّنَ . . . } إشعار بأنه لا يكفي إلا التبين الوضاح لا مجرد التوهم ، فقد روى الإِمام مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر - أو قال - حتى ينفجر الفجر " .

وقوله : { مِنَ الفجر } بيان للخيط الأبيض . واكتفى به عن بيان الخيط الأسود ، لأن بيان أحدهما بيان للثاني ، ويجوز أن تكون " من " للتبعيض ، أي : من بعض الفجر .

وقوله - تعالى - : { ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل } بيان لإنتهاء وقت الصيام بعد أن بينت الجملة السابقة بدايته . أي : ابدءوا صومكم من طلوع الفجر وانتهوا منه بدخول الليل عند غروب الشمس ، إذ الليل لبس بوقت الصيام .

قال الإِمام الرازي : كلمة { إِلَى } لإنتهاء الغاية ، فظاهر الآية : أن الصوم ينتهي عند دخول الليل ، وذلك لأن غاية الشيء مقطعه ومنتهاه وإنما يكون مقطعاً ومنتهى إذا لم يبق بعد ذلك وقد تجيء هذه الكلة لا للإِنتهاء كما في قوله - تعالى - : { إِلَى المرافق } إلا أن ذلك على خلاف الدليل ، والفرقب بين الصورتين أن الليل من جنس النهار فيكون الليل خارجاً عن حكم النهار ، والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه " .

وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " .

وكان من عادته صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر ، فقد روى الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية ومن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله ، أن من واصل الإِمساك عن المفطرات في الليل فلا ثواب له على هذا الإِمساك ، لأنه لم يقع في الوقت لالذي رسمه الشارع لعبادة الصوم ، بل يعد هذا المواصل فاعلا لمحظور ، فلا بد للصائم من تناول شي من المفطرات بعد غروب الشمس ولو قليلا من الماء . فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميزات حسا حسوات من ماء ، والوصال - بمعى أن يصوم الشخص اليوم وما بعده من غير أن يتناول مفطراً في الليل الفاصل بينهما - وردت في النهي عنه أحاديث كثيرة ، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تواصلوا ، قالوا : إنك تواصل يا رسول الله . قال : لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى . أو قال : إني أظل يطعمني ربي ويسقيني " .

وروى الإِمام أحمد عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعنى بشير وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال : " يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فإذا كان الليل فأفطروا " .

وقوله : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ } كان هذا الإِطلاق مظنة لأن يؤخذ منه أن المعتكف كالصائم في أنه يجوز له أن يباشر زوجته ليلا لا نهاراً ، فبين - سبحانه - بهذه الجملة أن المعتكف يحرم عليه أن يباشر النساء فيي الليل والنهار .

قال القرطبي : والاعتكاف في اللغة : الملازمة ، يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه .

قال الشاعر :

وظل بنات الليل حولي عكفا . . . عكوف البواكي بينهن صريع

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو في عرف الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في مو ضع مخصوص .

وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ، ويلزمه إن ألزمه نفسه ، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه .

وأجمع العلماء على أنه لا يكون إلا في المسجد واختلفوا في المراد بالمساجد في قوله - تعالى - { فِي المساجد } فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس ، وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة ، وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز .

والمشار إليه في قوله - تعالى - : { تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا } الأحكام التي سبق تقريرها من إيجاب وتحريم وإباحة .

والحدود جمع حد ، وهو في اللغة الحاجز بين الشيئين المتقابلين ليمنع من دخول أحدهما في الآخر . ومنه سمي الحديد حديداً لأنه يمنع وصول السلاح إلى البدن .

و سميت الأحكام التي شرعها الله حدوداً لأنها تحجز بين الحق والباطل .

أي : تلك الأحكام التي شرعناها لكم من إيجاب الصوم ، وتحريم الأكل والشرب والجماع في نهاره ، وإباحة ذلك في ليله ، هي حدود الله التي لا يحل لكم مخالفتها أو مجازتها .

وعبر - سبحانه - عن النهي عن مخالفة تلك الأحكام بقوله : { فَلاَ تَقْرَبُوهَا } مبالغة في التحذير من مخالفتها ، لأن النهي عن القرب من الشيء نهى عن إتيانه بالأولى والآية ترشد بقولها { فَلاَ تَقْرَبُوهَا } إلى اجتناب ما فيه شبهة كما ترشد إلى ترك الأشياء التي تقضى في غالب أمرها إلى الوقوع في حرام .

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل { فَلاَ تَقْرَبُوهَا } مع قوله : { فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله } قلت : من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق فنهى أن يتعداه . لأن من تعداه وقع في حيز الباطل ، ثم بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حييز الحق والباطل لئلا يداني الباطل ، وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن يتخطاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لكل ملك حمى ، وحمى الله محارمه ، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه " فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد . ويجوز أن يريد بحدود الله محارزه ومناهيه خصوصاً لقوله - تعالى - : { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ } وهي حدود لا تقرب " .

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية الكريمة بقوله : { كذلك يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } .

أي : مثل ذلك البيان الجامع الذي بين الله به حدوده التي أمركم بالتزامها ونهاكم عن مخالفتها ، يبين لكم آياته ، أي : أدلته وحججه لكي تصونوا أنفسكم عما يؤدي بكم إلى العقوبة ، وتكونوا ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه .

وبذلك تكون الآية الكريمة قد ختمت الحديث عن الصوم ، ببيان مظاهر رفق الله بعباده ، ورعايته لمصالحهم ومنافعهم بأسلوب بليغ جمع بين الترغيب والترهيب ، والإِباحة والتحريم ، وغير ذلك من أنواع الهداية والإِرشاد إلى ما يسعد الناس في دينهم ودنياهم .

 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ} (187)

هذه رُخْصة من الله تعالى للمسلمين ، ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك مَشَقة كبيرة . والرفث هنا هو : الجماع . قاله{[3270]} ابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وسالم بن عبد الله ، وعَمْرو بن دينار{[3271]} والحسن ، وقتادة ، والزهري ، والضحاك ، وإبراهيم النَّخَعي ، والسّدي ، وعطاء الخراساني ، ومقاتل بن حيان .

وقوله : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } قال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جُبَير ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان : يعني هن سَكَن لكم ، وأنتم سكن لهن .

وقال الربيع بن أنس : هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن .

وحاصله أنّ الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمَاسه ويضاجعه ، فناسب أن يُرَخَّص لهم في المجامعة في ليل رمضانَ ، لئلا يشقّ ذلك عليهم ، ويحرجوا ، قال الشاعر{[3272]} :

إذا ما الضجيع ثَنَى جيدها *** تَدَاعَتْ فكانت عليه لباسا

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويلِ ، وقال أبو إسحاق عن البراء ابن عازب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فنام قبل أن يفطر ، لم يأكل إلى مثلها ، وإن قَيْس بن صِرْمة{[3273]} الأنصاري كان صائمًا ، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه ، فلما حَضَر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام ؟ قالت : لا ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينُه فنام ، وجاءت امرأته ، فلما رأته نائما قالت : خيبة لك ! أنمت ؟ فلما انتصف النهار غُشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } إلى قوله : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ففرحوا بها فرحًا شديدًا{[3274]} .

ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق : سمعت البراء قال : لما نزل صومُ رمضان كانوا لا يقرَبُون النساء ، رَمَضَان كُلّه ، وكان رجَال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ }{[3275]} .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلُّوا العشاء حَرُم عليهم{[3276]} النساء والطعام إلى مثلها من القابلة ، ثم إن أناسًا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء ، منهم عمر بن الخطاب ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } وكذا روى العوفي عن ابن عباس .

وقال موسى بن عقبة ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، قال : إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ، ويحل لهم شأن النساء ، فإذا نام أحدهُم لم يطعم ولم يشرَب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة ، فبلغنا أن عُمَر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوْمُ وَقَع على أهله ، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت . قال : " وماذا صنعت ؟ " قال : إني سَوَّلَتْ لي نفسي ، فوقعت على أهلي بعد ما نمت وأنا أريد الصوم . فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما كنت خليقًا أن تفعل " . فنزل الكتاب : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ }

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قيس بن سعد{[3277]} ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة في قول الله تعالى{[3278]} { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } إلى قوله : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } قال : كانَ المسلمون قبلَ أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حَرُمَ عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا ، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء ، وأن صِرْمة بن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب ، فنام ولم يشبع من الطعام ، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ، فقام فأكل وشرب ، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره{[3279]} بذلك ، فأنزل الله عند ذلك : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } يعني بالرفث : مجامعة النساء { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ } يعني : تجامعون النساء ، وتأكلون وتشربون بعد العشاء { فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } يعني : جامعوهن { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } يعني : الولد { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } فكان ذلك عفوًا من الله ورحمة .

وقال هُشَيم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى ، قال : قام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله ، إني أردت أهلي البارحة{[3280]} على ما يريد الرجلُ أهلهُ فقالت : إنها قد نامت ، فظننتها تعْتلّ ، فواقعتها ، فنزل في عمر : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ }

وهكذا رواه شعبة ، عن عَمْرو بن مُرّة ، عن ابن أبي ليلى ، به{[3281]} .

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثني المثنى ، حدثنا سويد ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن لَهِيعة ، حدثني موسى بن جبير - مولى بني سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسَى فنام ، حُرّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد . فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده ، فوجد امرأته قد نامت ، فأرادها ، فقالت : إني قد نمت ! فقال : ما نمت ! ثم وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأنزل الله : { عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ } [ الآية ]{[3282]} {[3283]} .

وهكذا روي عن مجاهد ، وعطاء ، وعكرمة ، والسدي ، وقتادة ، وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع ، وفي صِرْمة بن قيس ؛ فأباح الجماعَ والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقًا .

وقوله : { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } قال أبو هريرة ، وابن عباس {[3284]} وأنس ، وشُرَيح القاضي ، ومجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والربيع بن أنس ، والسدي ، وزيد بن أسلم ، والحكم بن عتبة{[3285]} ومقاتل بن حيان ، والحسن البصري ، والضحاك ، وقتادة ، وغيرهم : يعني الولد .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } يعني : الجماع .

وقال عَمْرو بن مالك النَّكْري ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس : { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } قال : ليلة القدر . رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر قال : قال قتادة : وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم . وقال سعيد عن قتادة : { وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ } يقول : ما أحل الله لكم .

وقال عبد الرزاق أيضًا : أخبرنا ابن عُيَيْنة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية : { وَابْتَغُوا } أو : " اتبعوا " ؟ قال : أيتهما شئت : عليك بالقراءة الأولى .

واختار ابن جرير أنّ الآية أعمّ من هذا كله .

وقوله : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } أباح تعالى الأكل والشرب ، مع ما تقدم من إباحة الجماع في أيّ الليل شاء الصائمُ إلى أن يتبين ضياءُ الصباح من سواد الليل ، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ورفع اللبس بقوله : { مِنَ الْفَجْرِ } كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا أبو غَسَّان محمد بن مُطَرِّف ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : أنزلت : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ } ولم يُنزلْ { مِنَ الْفَجْرِ } وكان رجال إذا أرادوا الصوم ، رَبَطَ أحدُهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد : { مِنَ الْفَجْرِ } فعلموا أنما يعني : الليل والنهار{[3286]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيم ، أخبرنا حُصَين ، عن الشعبي ، أخبرني عَديّ بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ } عَمَدت إلى عقالين ، أحدُهما أسود والآخر أبيض ، قال : فجعلتهما تحت وسادتي ، قال : فجعلت أنظر إليهما فلا تَبَيَّن{[3287]} لي الأسود من الأبيض ، ولا الأبيض من الأسود ، فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت . فقال : " إنّ وسادك إذًا لعريض ، إنما ذلك بياض النهار وسواد{[3288]} الليل " {[3289]} .

أخرجاه في الصحيحين من غير وجه ، عن عَديّ{[3290]} . ومعنى قوله : " إن وسادك إذًا لعريض " أي : إن كان يسعُ لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها ، فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب .

وهكذا وقع في رواية البخاري مفسرا بهذا : أخبرنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن حُصَين ، عن الشعبي ، عن عَدِيّ قال : أخذ عَدي عقالا أبيض وعقالا أسود ، حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا{[3291]} . فلما أصبح قال : يا رسول الله ، جعلت تحت وسادتي . قال : " إن وسادك إذًا لعريض ، إنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك " {[3292]} .

وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا . ففسره بعضهم بالبلادة ، وهو ضعيف . بل يرجع إلى هذا ؛ لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضًا عريض ، والله أعلم . ويفسره رواية البخاري أيضًا :

حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن مُطَرّف ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، أهما الخيطان ؟ قال : " إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين " . ثم قال : " لا بل هو{[3293]} سواد الليل وبياض النهار " {[3294]} .

وفي إباحته تعالى جوازَ الأكل إلى طلوع الفجر ، دليل على استحباب السَّحُور ؛ لأنه من باب الرخصة ، والأخذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السَّحور [ لأنه من باب الرخصة والأخذ بها ]{[3295]} ففي الصحيحين عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تَسَحَّرُوا فإن في السَّحور بركة " {[3296]} . وفي صحيح مسلم ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن فَصْل{[3297]} ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَّحَر{[3298]} " {[3299]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى{[3300]} هو ابن الطباع ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السَّحور أكْلُهُ بركة ؛ فلا تدعوه ، ولو أنّ أحدكم يَجْرَع جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " {[3301]} .

وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء ، تشبهًا{[3302]} بالآكلين . ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر ، كما جاء في الصحيحين ، عن أنس بن مالك ، عن زيد بن ثابت ، قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قمنا إلى الصلاة . قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية{[3303]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود ، حدثنا ابن لَهِيعة ، عن سالم بن غيلان ، عن سليمان{[3304]} بن أبي عثمان ، عن عَديّ بن حاتم الحمصي ، عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال أمتي بخير ما عَجَّلوا الإفطار وأخَّروا السحور " {[3305]} . وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمَّاه الغَدَاء المبارك ، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ، والنسائي ، وابن ماجة من رواية حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زرّ بن حبيش ، عن حذيفة بن اليمان قال : تسحَّرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع{[3306]} . وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النَّجُود ، قاله النسائي ، وحمله على أن المراد قربُ النهار ، كما قال تعالى : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ الطلاق : 2 ] أي : قاربن انقضاء العدة ، فإما إمساك{[3307]} أو تَرْك للفرَاق . وهذا الذي قاله هو المتعيَّن حملُ الحديث عليه : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر ، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . وقد رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا {[3308]} في السحور عند مقاربة الفجر . روي مثل هذا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين ، منهم : محمد بن علي بن الحسين ، وأبو مِجْلز ، وإبراهيم النَّخَعَي ، وأبو الضُّحَى ، وأبو وائل ، وغيره{[3309]} من أصحاب ابن مسعود وعطاء ، والحسن ، والحكم بن عيينة{[3310]} ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد . وإليه ذهب الأعمش معمر{[3311]} بن راشد . وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ، ولله الحمد .

وحكى أبو جَعفر بن جرير في تفسيره ، عن بعضهم : أنَّه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها .

قلت : وهذا القول ما أظنّ أحدًا من أهل العلم يستقر له قَدَم عليه ، لمخالفته نصّ القرآن في قوله : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمنعكم{[3312]} أذانُ بلال عن سَحُوركم ، فإنه ينادي بليل ، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " . لفظ البخاري{[3313]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود ، حدثنا محمد بن جابر ، عن قيس بن طَلْق ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس الفجرُ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر " {[3314]} . ورواه أبو داود ، والترمذي ولفظهما : " كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنَّكُمْ الساطع المصعد ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " {[3315]} .

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا شعبة ، عن شيخ من بني قشير : سمعت سَمُرة بن جُنْدَب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر ، أو يطلع الفجر " .

ثم رواه من حديث شعبة وغيره ، عن سوادة بن حنظلة ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعكم من سَحُوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق " {[3316]} .

قال : وحدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن عُلَية ، عن عبد الله بن سَوادة القُشَيري ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ، تعمدوا الصبح حين يستطير " {[3317]} .

ورواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب ، عن إسماعيل بن إبراهيم - يعني{[3318]} ابن علية - مثله سواء{[3319]} .

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حمَيد ، حدثنا ابن المبارك ، عن سُلَيمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يمنعَنّ أحدكم أذان بلال عن سحوره - أو قال نداء بلال - فإن بلالا يؤذن - أو [ قال ]{[3320]} ينادي - لينبه نائمكم وليَرْجع قائمكم ، وليس الفجر أن يقول هكذا أوهكذا ، حتى يقول هكذا " .

ورواه من وجه آخر عن التيمي ، به{[3321]} .

وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي ، حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئْب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الفجر فجران ، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرِّم شيئًا ، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق ، فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام " {[3322]} . وهذا مرسل جيد .

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : هما فجران ، فأما الذي يسطع في السماء فليس يُحِلّ ولا يحرِّم شيئا ، ولكن الفجر الذي يستبين{[3323]} على رؤوس الجبال ، هو الذي يحرّم الشراب . قال عطاء : فأما إذا سطع سطوعًا في السماء ، وسطوعه أن يذهب في السماء طولا فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة ، ولا يفوت به حج{[3324]} ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال ، حرم الشراب للصيام وفات الحج .

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء ، وهكذا رُوي عن غير واحد من السلف ، رحمهم الله .

مسألة : ومِن جَعْله تعالى الفجرَ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام ، يُسْتَدَلّ على أنه من أصبح جُنُبًا فليغتسل ، وليتم صومه ، ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا ، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة ، رضي الله عنهما ، أنهما قالتا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُبًا من جماع غير احتلام ، ثم يغتسل ويصوم{[3325]} . وفي حديث أم سلمة عندهما : ثم لا يفطر ولا يقضي . وفي صحيح مسلم ، عن عائشة : أن رجلا قال : يا رسول الله ، تُدْركني الصلاة وأنا جنب ، فأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب ، فأصوم " . فقال : لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفرَ اللهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال : " والله إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي " {[3326]} . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرزاق ، عن مَعْمَر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ " {[3327]} فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين ، كما ترى{[3328]} وهو في الصحيحين عن أبي هريرة ، عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم{[3329]} وفي سنن النسائي{[3330]} عنه ، عن أسامة بن زيد ، والفضل بن عباس ولم يرفعه{[3331]} . فمن العلماء من علَّل هذا الحديث بهذا ، ومنهم من ذهب إليه ، ويُحْكى هذا عن أبي هريرة ، وسالم ، وعطاء ، وهشام بن عروة ، والحسن البصري . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبًا نائمًا فلا عليه ، لحديث عائشة وأم سلمة ، أو مختارًا فلا صومَ له ، لحديث أبي هريرة . يحكى{[3332]} هذا عن عُروة ، وطاوس ، والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النَّفْل فلا يضره . رواه الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم النخَعي . وهو رواية عن الحسن البصري أيضًا ، ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة ، ولكن لا تاريخ معه .

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة ، وهو بعيد أيضًا ، وأبعد ؛ إذ لا تاريخ ، بل الظاهر من التاريخ خلافه . ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال " فلا صوم له " لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز . وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } يقتضي الإفطار عند غُرُوب الشمس حكمًا شرعيًا ، كما جاء في الصحيحين ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا ، فقد أفطر الصائم " {[3333]} .

وعن سهل بن سعد الساعدي ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " أخرجاه أيضًا{[3334]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا قُرّة بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " يقول الله ، عز وجل : إن أحبّ عبادي إلي أعجلُهم فِطْرًا " .

ورواه الترمذي من غير وجه ، عن الأوزاعي ، به{[3335]} . وقال : هذا حديث حسن غريب .

وقال أحمد أيضًا : حدثنا عفان ، حدثنا عبيد الله{[3336]} بن إياد ، سمعت إياد بن لقيط قال : سمعت ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِيَّة ، قالت : أردت أن أصومَ يومين مواصلة ، فمنعني بشير وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه . وقال : " يفعل ذلك النصارى ، ولكنْ صُوموا كما أمركم الله ، وأتموا الصيامَ إلى الليل ، فإذا كان الليل فأفطروا " {[3337]} .

[ وروى الحافظ ابن عساكر ، حدثنا بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن ثور بن يزيد ، عن علي بن أبي طلحة ، عن عبد الملك بن أبي ذر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال : إن الله قد قبل وصالك ، ولا يحل لأحدٍ بعدك ، وذلك بأن الله قال : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } فلا صيام بعد الليل ، وأمرني بالوتر قبل الفجر ، وهذا إسناد لا بأس به ، أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه ]{[3338]} {[3339]} .

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال ، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ، ولا يأكل بينهما شيئًا . قال الإمام أحمد :

حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا مَعْمَر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تواصلوا " . قالوا : يا رسول الله ، إنك تواصل . قال : " فإني لست مثلكم ، إني أبِيتُ يُطْعمني ربي ويسقيني " . قال : فلم ينتهوا عن الوصال ، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ، ثم رأوا الهلال ، فقال : " لو تأخر الهلال لزدتكم " كالمُنكِّل بهم{[3340]} .

وأخرجاه في الصحيحين ، من حديث الزهري به{[3341]} . وكذلك أخرجا النهى عن الوصال من حديث أنس وابن عمر{[3342]} .

وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، رحمة لهم ، فقالوا : إنك تواصل . قال : " إني لست كهيئتكم ، إني يطعمني ربي ويسقيني " {[3343]} .

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه ، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان ، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويًا لا حسيًا ، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي ، ولكن كما قال الشاعر :

لها أحاديثُ من ذكراك تَشْغَلها *** عن الشراب وتُلْهيها عَن الزادِ

وأما من أحبّ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك ، كما في حديث أبي سعيد الخدري ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تواصلوا ، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " . قالوا : فإنك تواصِل يا رسول الله . قال : " إني{[3344]} لست كهيئتكم ، إني أبيت لي مُطْعِم يطعمني ، وساق يسقيني " . أخرجاه في الصحيحين أيضًا{[3345]} .

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُريْب ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا أبو إسرائيل العَبْسي{[3346]} عن أبي بكر ابن حفص ، عن أمّ ولد حاطب بن أبي بَلْتعة : أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر ، فدعاها إلى الطعام . فقالت : إني صائمة . قال : وكيف تصومين ؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أين أنت من وصال آل محمد ، من السَّحَر إلى السَّحَر " {[3347]} .

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن محمد بن علي ، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السَّحَر إلى السَّحَر{[3348]} .

وقد روى ابن جرير ، عن عبد الله بن الزّبير وغيره من السلف ، أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة [ وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف ]{[3349]} وحمله منهم على أنهم كانُوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم ، لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة . والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرْشَاد ، [ أي ]{[3350]} من باب الشفقة ، كما جاء في حديث عائشة : " رحمة لهم " ، فكان ابن الزبير وابنُه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه ، لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه . وقد ذُكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصَّبِر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا . وقد رُوي عن ابن الزبير أنَّه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية : إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل .

وقوله تعالى : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان ، فحرّم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا{[3351]} حتى يقضي اعتكافه .

وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد ، جامع إن شاء ، فقال الله تعالى : { وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد{[3352]} ولا في غيره . وكذا قال مجاهد ، وقتادة وغير واحد إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية .

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود ، ومحمد بن كعب ، ومجاهد ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك والسُّدِّي ، والربيع بن أنس ، ومقاتل ، قالوا : لا يقربها وهو معتكف . وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرمُ عليه النساءُ ما دامَ معتكفًا في مسجده ، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبَّث{[3353]} فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك ، من قضاء الغائط ، أو أكل ، وليس له أن يقبل امرأته ، ولا يضمها إليه ، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه ، ولا يعود المريض ، لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه .

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه ، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ، ومنها ما هو مختلف فيه{[3354]} . وقد ذكرنا قِطْعَة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ، ولله الحمد{[3355]} .

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُتْبِعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف ، اقتداء بالقرآن العظيم ، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام ، أو في آخر{[3356]} شهر الصيام ، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يعتكف العشرَ الأواخر من شهر رمضان ، حتى توفاه الله ، عز وجل . ثم اعتكف أزواجُه من بعده . أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين ، رضي الله عنها{[3357]} ، وفي الصحيحين أن صَفيَّة بنت حُيي كانت {[3358]} تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ، فتحدثت عنده ساعة ، ثم قامت لترجع إلى منزلها - وكان ذلك ليلا - فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها ، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة ، فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا - وفي رواية : تواريا - أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه{[3359]} ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : " على رِسْلكما إنها صفية بنت حيي " أي : لا تسرعا ، واعلما أنها صفية بنت حيي ، أي : زوجتي . فقالا سبحان الله يا رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : " إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا " أو قال : " شرًّا " {[3360]} .

قال الشافعي ، رحمه الله : أراد ، عليه السلام ، أنْ يعلم أمّته التبري من التُّهْمَة في محلها ، لئلا يقعا في محذور ، وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئًا . والله أعلم .

ثم المراد بالمباشرة : إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ، ومعانقة ونحو ذلك ، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به ؛ فقد ثبت في الصحيحين ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُدْني إليّ رأسه فأرجِّلُه وأنا حائض ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . قالت عائشة : ولقد كان المريضُ يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة{[3361]} .

وقوله : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي : هذا الذي بيناه ، وفرضناه ، وحددناه من الصيام ، وأحكامه ، وما أبحنا فيه وما حرّمنا ، وذِكْر{[3362]} غاياته ورخصه وعزائمه ، حدود الله ، أي : شرعها الله وبيَّنها بنفسه { فَلا تَقْرَبُوهَا } أي : لا تجاوزوها ، وتعتدوها{[3363]} .

وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } أي : المباشرة في الاعتكاف .

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني هذه الحدود الأربعة ، ويقرأ{[3364]} { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } حتى بلغ : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } قال : وكان أبي وغيره من مَشْيَختنا{[3365]} يقولون هذا ويتلونه علينا .

{ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ } أي : كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله ، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم { لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } أي : يَعْرفون كيف يهتدون ، وكيف يطيعون كما قال تعالى : { هُوَ الَّذِي يُنزلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } ] {[3366]} . [ الحديد : 9 ] .


[3270]:في أ: "كما قال".
[3271]:في جـ: "بن يسار".
[3272]:هو النابغة الجعدي، والبيت في تفسير الطبري (3/490).
[3273]:في و: "قيس بن أبي صرمة".
[3274]:هذا اللفظ رواه الطبري في تفسيره (3/495).
[3275]:صحيح البخاري برقم (4508).
[3276]:في جـ: "حرم الله عليهم".
[3277]:في جـ: "سعد بن قيس".
[3278]:في جـ: "في قوله تعالى".
[3279]:في جـ: "فأخبراه".
[3280]:في جـ: "البارحة أهلي".
[3281]:رواه ابن مردويه في تفسيره من طريق عمرو بن عون، عن هشيم به. قال الحافظ ابن كثير في "مسند الفاروق" (2/566): "هذا إسناد جيد وابن أبي ليلى مختلف في سماعه من عمر، ولكن قد روي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر فعل مثل هذا". ورواه الطبري في تفسيره (3/493) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به.
[3282]:زيادة من جـ، أ، و.
[3283]:تفسير الطبري (3/496).
[3284]:في جـ: "قال الزهري عن ابن عباس".
[3285]:في أ: "عيينة"، وفي و: "عتيبة".
[3286]:صحيح البخاري برقم (4511).
[3287]:في جـ: "فلما يتبين".
[3288]:في جـ: "من سواد".
[3289]:المسند (4/377).
[3290]:صحيح البخاري برقم (1916، 4509) وصحيح مسلم برقم (1090).
[3291]:في أ، و: "فلم يستبينا".
[3292]:صحيح البخاري برقم (4509).
[3293]:في جـ: "بل هما".
[3294]:صحيح البخاري برقم (4510).
[3295]:زيادة من جـ.
[3296]:صحيح البخاري برقم (1923) وصحيح مسلم برقم (1095).
[3297]:في أ: "إن أفضل".
[3298]:في أ: "السحور".
[3299]:صحيح مسلم برقم (1096).
[3300]:في جـ: "بن إسحاق".
[3301]:المسند (3/44).
[3302]:في أ: "تشبيها".
[3303]:صحيح البخاري برقم (1921) وصحيح مسلم برقم (1097).
[3304]:في جـ: "عن سلمان".
[3305]:المسند (5/172).
[3306]:المسند (5/396) وسنن النسائي (4/142) وسنن ابن ماجة برقم (1695).
[3307]:في جـ: "إمساك بمعروف".
[3308]:في أ: "أنهم سامحوا".
[3309]:في أ: "وغيرهما".
[3310]:في جـ: "ابن قتيبة"، وفي و: "ابن عتيبة".
[3311]:في جـ، أ: "ومعمر".
[3312]:في و: "لا يمنعنكم".
[3313]:صحيح البخاري برقم (1918، 622) وصحيح مسلم برقم (1092) وقوله: "لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم" لم يقع في البخاري من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعود، هذا ما ظهر لي بعد البحث، والله أعلم.
[3314]:المسند (4/23).
[3315]:سنن أبي داود برقم (2348) وسنن الترمذي برقم (705).
[3316]:هذا الحديث لم أجده في تفسير الطبري المطبوع.
[3317]:في أ، و: "لعمود الصبح حتى يستطير".
[3318]:في و: "هو".
[3319]:صحيح مسلم برقم (1094).
[3320]:زيادة من و.
[3321]:لم أجد هذا الحديث في المطبوع من تفسير الطبري ورواه البخاري في صحيحه برقم (621، 5298) ومسلم في صحيحه برقم (1093) من طريق أبي عثمان النهدي به.
[3322]:تفسير الطبري (3/514).
[3323]:في أ: "حتى يستنير".
[3324]:في أ: "به الحج".
[3325]:صحيح البخاري برقم (1925، 1926) وصحيح مسلم برقم (1109).
[3326]:صحيح مسلم برقم (1109).
[3327]:المسند (2/314).
[3328]:في جـ: "كما ترى على شرط الشيخين".
[3329]:صحيح البخاري برقم (1925) وصحيح مسلم برقم (1109).
[3330]:في أ: "وفي سنن أبي داود والنسائي".
[3331]:سنن النسائي الكبرى برقم (2933، 2934).
[3332]:في جـ: "ويحكي".
[3333]:صحيح البخاري برقم (1954) وصحيح مسلم برقم (1100).
[3334]:صحيح البخاري برقم (1957) وصحيح مسلم برقم (1098).
[3335]:المسند (2/238) وسنن الترمذي برقم (700، 701).
[3336]:في أ: "عبد الله".
[3337]:المسند (5/225).
[3338]:زيادة من جـ أ، و.
[3339]:انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (15/192).
[3340]:في جـ: "لهم".
[3341]:صحيح البخاري برقم (6851) وصحيح مسلم برقم (1105).
[3342]:حديث أنس في صحيح البخاري برقم (1961) وفي صحيح مسلم برقم (1104)، وحديث ابن عمر في صحيح البخاري برقم (1962) وفي صحيح مسلم برقم (1102).
[3343]:صحيح البخاري برقم (1964) وصحيح مسلم برقم (1105).
[3344]:في جـ: "فإني".
[3345]:صحيح البخاري برقم (1963) ولم أقع عليه في صحيح مسلم.
[3346]:في أ: "القيسي".
[3347]:تفسير الطبري (3/537، 538).
[3348]:المسند (1/91، 141).
[3349]:زيادة من جـ.
[3350]:زيادة من جـ.
[3351]:في جـ، أ: "أو نهارا".
[3352]:في أ: "في المساجد".
[3353]:في جـ: "أن يمكث".
[3354]:في أ: "فيها".
[3355]:في جـ: "ولله الحمد والمنة".
[3356]:في أ، و: "أو في أواخر".
[3357]:صحيح البخاري برقم (2033) وصحيح مسلم برقم (1172) واللفظ لمسلم.
[3358]:في جـ، أ: "جاءت".
[3359]:في جـ: "معه أهله".
[3360]:صحيح البخاري برقم (2035، 6219) وصحيح مسلم برقم (2175) من حديث صفية رضي الله عنها.
[3361]:صحيح البخاري برقم (2029) وصحيح مسلم برقم (297).
[3362]:في جـ: "وذكرنا".
[3363]:في جـ: "تتجاوزوها أو تعتدوها".
[3364]:في جـ: "ويقول".
[3365]:في أ: "من مشايخنا".
[3366]:زيادة من و، وفي جـ، ط، أ، هـ: "الآية".
 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ} (187)

أحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( 187 )

لفظة { أحل } تقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك( {[1719]} ) ، و { ليلة } نصب على الظرف ، وهي اسم جنس فلذلك أفردت ، ونحوه قول عامر الرامي الحضرمي المحاربي : [ الوافر ]

همُ المَولَى وَقَدْ جَنَفُوا عَلَيْنا . . . وإنّا مِنْ عَدَواتِهِمْ لَزُورُ( {[1720]} )

و { الرفث } كناية عن الجماع ، لأن الله تعالى كريم يكني( {[1721]} ) ، قاله ابن عباس والسدي ، وقرأ ابن مسعود «الرفوث » ، و { الرفث } في غير هذا ما فحش من القول ، ومنه قول الشاعر : [ الرجز ]

عَنِ اللّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ( {[1722]} ) . . . وقال أبو إسحاق : «الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبل ولمس وجماع » .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : أو كلام في هذه المعاني( {[1723]} ) ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه »( {[1724]} )

وسبب هذه الآية فيما قال ابن عباس وغيره أن جماعة من المسلمين اختانوا أنفسهم وأصابوا النساء بعد النوم ، أو بعد صلاة العشاء ، على الخلاف( {[1725]} ) ، منهم عمر بن الخطاب ، جاء إلى امرأته فأرادها ، فقالت له : قد نمت ، فظن أنها تعتل ، فوقع بها ثم تحقق أنها قد كانت نامت ، وكان الوطء بعد نوم أحدهما ممنوعاً : وقال السدي : جرى له هذا في جارية له ، قالوا : فذهب عمر فاعتذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجرى نحو هذا لكعب بن مالك الأنصاري ، فنزل صدر الآية فيهم( {[1726]} ) ، فهي ناسخة للحكم المتقرر في منع الوطء بعد النوم ، وحكى النحاس ومكي أن عمر نام ثم وقع بامرأته( {[1727]} ) ، وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه ، وروي أن صرمة بن قيس ، ويقال صرمة بن مالك ، ويقال أبو أنس قيس بن صرمة( {[1728]} ) ، نام قبل الأكل فبقي كذلك دون أكل حتى غشي عليه في نهاره المقبل ، فنزل فيه من قوله تعالى : { وكلوا واشربوا } ، واللباس أصله في الثياب ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما بذلك( {[1729]} ) ، كما قال النابغة الجعدي : [ المتقارب ]

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَهَا . . . تَدَاعتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا( {[1730]} )

وقال النابغة أيضاً : [ المتقارب ]

لَبِسْت أُنَاساً فَأَفْنَيْتُهُمْ . . . وَأَفْنَيْت بَعْدَ أُنَاسِ أُنَاسَا( {[1731]} )

فشبه خلطته لهم باللباس ، نحا هذا المنحى في تفسير اللباس الربيع وغيره ، وقال مجاهد والسدي : { لباس } : سكن ، أي يسكن بعضهم إلى بعض ، وإنما سميت هذه الأفعال اختياناً لعاقبة المعصية وجزائها ، فراكبها يخون نفسه ويؤذيها ، و { فتاب عليكم } معناه من المعصية التي واقعتموها ، و { عفا عنكم } يحتمل أن يريد عن المعصية بعينها فيكون ذلك تأكيداً ، وتأنيساً بزيادة على التوبة ، ويحتمل أن يريد عفا عما كان ألزمكم من اجتناب النساء فيما يؤتنف ، بمعنى تركه لكم( {[1732]} ) ، كما تقول شيء معفو عنه أي متروك .

قال ابن عباس وغيره : { باشروهن } كناية عن الجماع ، مأخوذ من البشرة( {[1733]} ) ، وقد ذكرنا لفظة { الآن }( {[1734]} ) في ماضي قصة البقرة . { وابتغوا ما كتب الله لكم } .

قال ابن عباس ومجاهد والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك : معناه ابتغوا الولد( {[1735]} ) .

وروي أيضاً عن ابن عباس وغيره أن المعنى وابتغوا ليلة القدر ، وقيل : المعنى ابتغوا الرخصة والتوسعة ، قاله قتادة ، وهو قول حسن ، وقرأ الحسن فيما روي عنه ومعاوية بن قرة «واتبعوا » من الاتباع ، وجوزها ابن عباس ، ورجح { ابتغوا } من الابتغاء .

{ وكلوا واشربوا حتى يتبين } نزلت بسبب صرمة بن قيس ، و { حتى } غاية للتبين ، ولا يصح أن يقع التبين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر ، و { الخيط } استعارة وتشبيه( {[1736]} ) لرقة البياض أولاً ورقة السواد الحاف به ، ومن ذلك قول أبي داود( {[1737]} ) :

فَلَمَّا بَصُرْنَ بِهِ غدْوَةً . . . وَلاَحَ مِنَ الْفَجْرِ خَيْطٌ أَنَارا

ويروى فنارا ، وقال بعض المفسرين : { الخيط } اللون ، وهذ لا يطرد لغة ، والمراد فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل ، وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في حديثه المشهور( {[1738]} ) ، و { من } الأولى لابتداء الغاية ، والثانية للتبعيض ، و { الفجر } مأخوذ من تفجر الماء ، لأنه يتفجر شيئاً بعد شيء ، وروي عن سهل بن سعد( {[1739]} ) وغيره من الصحابة أن الآية نزلت إلا قوله { من الفجر } فصنع بعض الناس خيطين أبيض وأسود ، فنزل قوله تعالى : { من الفجر }( {[1740]} ) ، وروي أنه كان بين طرفي المدة عام .

قال القاضي أبو محمد : من رمضان إلى رمضان ، تأخر البيان إلى وقت الحاجة( {[1741]} ) ، وعدي بن حاتم جعل خيطين على وساده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : «إن وسادك لعريض » ، وروي أنه قال له : «إنك لعريض القفا » ولهذه الألفاظ تأويلان( {[1742]} ) ، واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك . فقال الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به الأحاديث الصحاح : ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة ، فبطلوع أوله في الأُفق يجب الإمساك ، وهو مقتضى حديث ابن مسعود وسمرة بن جندب( {[1743]} ) ، وروي عن عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان وابن عباس وطلق بن علي( {[1744]} ) وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال ، وذكر عن حذيفة أنه قال : «تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهار ، إلا أنّ الشمس لم تطلع » ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الصبح بالناس ثم قال : «الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود » .

قال الطبري : «ومما قادهم إلى هذا القول أنهم يرون أن الصوم إنما هو في النهار ، والنهار عندهم من طلوع الشمس لأن آخره غروبها ، فكذلك أوله طلوعها » .

وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد أن النهار من طلوع الفجر ، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار }( {[1745]} ) [ هود : 114 ] ،

قال القاضي أبو محمد : والقول في نفسه صحيح ، وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى : { واختلاف الليل والنهار }( {[1746]} ) [ البقرة : 164 ، آل عمران : 190 ، الجاثية : 5 ] ، وفي الاستدلال بهذه الآية نظر( {[1747]} ) ، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لم يطلع فعليه عند مالك القضاء( {[1748]} ) .

وقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } أمر يقتضي الوجوب ، و { إلى } غاية ، إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه ، كقولك اشتريت الفدان إلى حاشيته ، وإذا كان من غير جنسه كما تقول اشتريت الفدان إلى الدار لم يدخل في المحدود ما بعد { إلى } ، ورأت عائشة رضي الله عنها أن قوله { إلى الليل } يقتضي النهي عن الوصال( {[1749]} ) ، وقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الناس عن الوصال ، وقد واصل جماعة من العلماء وقد تقدم أن هذه الآية نسخت الحكم الذي في قوله { كما كتب على الذين من قبلكم } [ البقرة : 183 ] على قول من رأى التشبيه في الامتناع من الوطء والأكل بعد النوم في قول بعضهم ، وبعد صلاة العشاء في قول بعضهم ، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس ، فمن أفطر وهو شاكّ هل غابت الشمس فالمشهور من المذهب أن عليه القضاء والكفارة .

في ثمانية أبي زيد : عليه القضاء فقط قياساً على الشك في الفجر ، وهو قول جماعة من العلماء( {[1750]} ) .

وقال إسحاق والحسن : لا قضاء عليه كالناسي .

وقوله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ، قالت فرقة : المعنى لا تجامعوهن .

وقال الجمهور : ذلك يقع على الجماع فما دونه مما يتلذذ به من النساء ، و { عاكفون } ملازمون ، يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه ، قال الراجز : [ الرجز ]

عكف النبيط يلعبونَ الفَنْزَجا( {[1751]} ) . . . وقال الشاعر : [ الطويل ]

وَظَلَّ بَنَاتُ اللَّيْلِ حَوْليَ عُكَّفاً . . . عَكُوفَ الْبَوَاكِي بَيْنَهُنَّ صَرِيعُ( {[1752]} )

وقال أبو عمرو وأبو حاتم ، قرأ قتادة «عكفون بغير ألف ، والاعتكاف سنة ، وقرأ الأعمش " في المسجد " بالإفراد ، وقال : وهو المسجد الحرام .

قال مالك رحمه الله وجماعة معه : لا اعتكاف إلا في مساجد الجمعات ، وروي عن مالك أيضاً أن ذلك في كل مسجد ، ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى ضروري أشغاله .

وقال قوم : لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة التي تشد المطي إليها حسب الحديث في ذلك .

وقالت فرقة لا اعتكاف إلى في مسجد نبي( {[1753]} ) .

وقال مالك : لا يعتكف أقل من يوم وليلة ، ومن نذر أحدهما لزمه الآخر .

وقال سحنون : من نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شيء .

وقالت طائفة : أيهما نذر اعتكفه ولم يلزمه أكثر .

وقال مالك : لا اعتكاف بصوم .

وقال غيره : يعتكف بغير صوم ، وروي عن عائشة أنه يعتكف في غير مسجد( {[1754]} ) .

و { تلك } إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي ، والحدود : الحواجز بين الإباحة والحظر ، ومنه قيل للبواب : حداد لأنه يمنع ، ومنه الحاد وهي المرأة الممتنعة من الزينة( {[1755]} ) ، والآيات : العلامات الهادية إلى الحق ، و { لعلهم } ترّجٍ في حقهم ، وظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسره الله للهدى بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء .


[1719]:- ثم أباح الله الجماع والأكل والشرب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا بالعباد وذلك بسبب عمر بن الخطاب ومن صنع صنعه، وبسبب صرمة بن قيس رضي الله عن الجميع، وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله [علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم] انتهى. واختان: أبلغ من خان، كما أن اكتسب أبلغ من كسب.
[1720]:- قال أبو عبيدة: العرب تضع الواحد موضع الجمع كما قال عامر الحصفي: هُمُ المَوْلَى وَقَدْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإنَّا مِنْ عَدَاوَتِهِمْ لَزُورُ أي: هم الموالي. ويقال له عامر الرام، وعامر الرامي الحضري الحصفي المحاري الصحاي الشاعر، ذكر له أبو عمر والحافظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له صاحب المفضليات قصيدة أولها: مَن مُبْلغ سعْدَ بن نعمان مالكا وسَعْد بن ذبْيان الذي قد تَخَتَّمَا وسمي بذلك لأنه كان ماهراً في الرماية.
[1721]:- والكناية عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سنن العرب كما للثعالبي في فقه اللغة. والرفث كما قال أبو إسحق كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. وقد نقل عن ابن عباس أن الرَّفث الذي نهى الله عنه ما خُوطبت به المرأة، وإنما عدي الرفث بإلى في الآية لأنه بمعنى الإفضاء، فلما كنت تعدى أفضيت بإلى كقولك إلى المرأة جئت بإلى مع الرفث إيذناً وإشعاراً بأنه بمعناه.
[1722]:- البيت للعجاج أو رؤبة. والبيت بتمامه: وَرُبَّ أسْرَابِ حَجِيجٍ كُظَّـــم عن اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ واللغا: الباطل. والكظم: الساكتون.
[1723]:- قال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس أن نافعا أخبره، أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
[1724]:- أخرجه البخاري ومسلم.
[1725]:- فقد كان الصوم واجبا في أول الإسلام حتى في الليل من بعد العشاء أو من بعد النوم. روى الطبري عن طريق عطية عن ابن عباس قال: كان الناس أول ما أسلموا إذا صاموا يطعمون من الطعام فيما بين المساء والعتمة، فإذا صلُّوا العتمة حرم عليهم الطعام حتى يمسوا من الليلة القابلة.
[1726]:- كعب بن مالك هو أحد الذين شهدوا بيعة العقبة، وقد شهد أحداً وغيرها لكنه تخلف عن بدر، وعن تبوك، فهو واحد من الثلاثة الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم تاب الله عليهم، وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته رضي الله عنه. هذا وآخر الآية نزل في صرمة ابن قيس الأنصاري الذي غشي عليه بسبب عدم الأكل والشرب بعد ما نام.
[1727]:- هذه الرواية تثبت أن عمر رضي الله عنه هو الذي نام، وهذا بعيد كما قال ابن عطية لأن المباشرة بعد النوم كانت حراما، فلا يليق ذلك بعمر. فالرواية السابقة هي الصواب، وهي أن امرأته نامت وهو رضي الله عنه لم يصدقها ظنا منه أنها إنما اعتذرت بالنوم.
[1728]:- اسم الذي نزل فيه قوله تعالى: [وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] فيه اختلاف كثير، انظر ابن حجر في قيس بن صرمة. وفي صرمة بن قيس من "الإصابة". وقال أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب" بعد أن ذكر قول ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد المبعث ثلاث عشرة سنة، وبالمدينة عشر سنين ما نصه: ويشهد لذلك قول أبي قيس صرمة بن قيس الأنصاري: قال أبو عمر: روينا هذه الأبيات من طرق، عن سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم ذكر أكمل الروايات في هذه الأبيات.
[1729]:- فالتشبيه من حيث التباسهما واشتمال أحدهما على صاحبه، كما أن اللباس يشتمل على لابسه. ويصح أن يكون التشبيه من حيث أن أحدهما يستر الآخر، ويسكن إلى الآخر كما قال تعالى: (ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة)، وأيّا ما يكون فالتشبيه صورة رائعة من بلاغة القرآن.
[1730]:- هو النابغة الجعدي، كنيته أبو ليلى. واسمه عبد الله بن قيس، والضجيع: المضاجع للمرأة، وهي له لباس وفراش. ومعنى (تداعت): سقطت عليه، أو أقبلت عليه برغبة، وفي رواية: (تَثَنَّتْ).
[1731]:- يقال: لبست أناساً بمعنى: تملَّيت بهم زمنا – كما يقال: لبست امرأة بمعنى تمتعت بها.
[1732]:- بمعنى أنه خفف وسهّل عليكم في هذا الأمر وتركه لكم، وهذا هو المناسب لسماحة الدين ورفع الحرج عن أهله.
[1733]:- فالمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة وذلك كناية عن الجماع.
[1734]:- الآن: عبارة عن الوقت الذي أنت فيه. وقد يقع على الماضي القريب، والمستقبل القريب تنزيلا للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا، وعليه: فالآن متعلقة بقوله: [باشروهن]، وإذا قلنا: إنها للوقت الحاضر فهي متعلقة بمعنى ما قبلها، والتقدير: فالآن قد أبحنا لكم أن تباشروهن.
[1735]:- جعل الله لنا شهوة النكاح لبقاء النوع الإنساني، وشهوة الطعام لبقاء الشخص الإنساني إلى أجل مسمى. فحقّ الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والدين، ومتى تحرى به حفظ النفس وتحصين النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له وهو الولد.
[1736]:- قوله: استعارة وتشبيه مشكل – وقد وضح صاحب "الكشاف" هذا فقال: «فإن قلت: أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت: قوله: من الفجر – أخرجه من باب الاستعارة، كما أن قولك: رأيت أسداً مجاز، فإذا زدت "من فلان" رجع تشبيها – فإن قلت: فلم زيد "من الفجر" حتى كان تشبيها، وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة ؟ قلت: لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام، ولو لم يذكر "من الفجر" لم يعلم أن الخيطين مستعاران، فزيد "من الفجر" فكان تشبيها بليغا، وخرج من أن يكون استعارة». ا. هـ.
[1737]:- أبو داود بدالين مهملتين أولاهما مضمومة بعدها واو، شاعر جاهلي، واسمه جارية ابن الحجاج الإيادي، والرواية الموجودة عند الأكثر. فَلَمَّا أضّاءَت لنا سُــدفَــــةٌ وَلاحَ مِنَ خَيْطٌ أَنَـــاراَ والسُّدفة: اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار.
[1738]:- روى البخاري، ومسلم عن عديِّ بن حاتم قال: لما نزلت: [حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] قال عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالا أبيض، وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ وسَادَكَ لَعَريضٌ، إنّما هو سَوَادَ الليلِ وبياضُ النّهار).
[1739]:- هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري – صحابي مشهور، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة (91) هـ.
[1740]:- أخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أنزلت: [وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] ولم ينزل: [من الفجر]، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما فأنزل الله (من الفجر) فعلموا أنه يعني الليل والنهار وزال الالتباس.
[1741]:- يعني أنه كان بين نزول قوله تعالى: [وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] ونزول قوله تعالى: [من الفجر] عام من رمضان إلى رمضان.
[1742]:- قال (ك): ومعنى قوله: إن وسادك لعريض أي إن كان يسع الخيطين المرادين من هذه الآية فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب، لفظ (إنك لعريض القفا) فسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف بل يرجع هذا اللفظ إلى لفظ (إن وسادك لعريض) لأنه إذا كان وسادُه عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم.
[1743]:- لفظ حديث سَمُرَة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق) – ولفظ حديث ابن مسعود، عن عامر بن مطر، قال: (أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج فضلا من سحوره فأكلنا منه، ثم أقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا)، انظر تفسير الإمام (ط) رحمه الله وصحيح الإمام مسلم. وفي أسد الغابة لابن الأثير: روى وكيع، عن مسعر عن جبلة بن سحيم، عن عامر بن مطر قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، كذا قاله سهل بن زنجلة، ورواه غيره عن وكيع، قال: تسحرنا مع ابن مسعود وهو الصحيح. أخرجه أبو نعيم، وأبو موسى. وسمرة بن جندب أحد الصحابة الحافظين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حلفاء الأنصار، وقد خرج للحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أذن له بعد صراعه مع شاب آخر صغير السن مثله – قيل إنه مات سنة (59) هـ.
[1744]:- هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو – صحابي مشهور، اشترك مع الصحابة في بناء المسجد.
[1745]:- من الآية (114) من سورة (هود).
[1746]:- من الآية (164) من سورة البقرة، وقد سبق ذلك، ونصه هناك: وقال الزجاج في كتاب الأنواء: أول النهار ذرور الشمس، قال: وزعم النضر بن شميل أن أول النهار ابتداء طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم ا. هـ. ويعني بذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الخيط الأبيض والخيط الأسود: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. فهذا قاض أن النهار من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، والله أعلم.
[1747]:- قال ابن عطية عند قوله تعالى: [وأقم الصلاة طرفي النهار وزُلفا من الليل]: لم يختلف أحد أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة. واختلف في طرفي النهار وزلف الليل فقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: الظهر والعصر، والزُّلف: المغرب والعشاء، قاله مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المغرب والعشاء: هما زلفتا الليل. وقيل: الطرف الأول: الصبح، والثاني: العصر – قاله الحسن، وقتادة، والضحاك، والزُّلف: المغرب والعشاء، وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول بل هي في غيرها. وقيل: الطرفان: الصبح والمغرب قاله ابن عباس أيضا، والزُّلف: العشاء وليست الظهر والعصر في الآية. وقيل: الطرفان: الظهر والعصر، والزُّلف: المغرب والعشاء والصبح. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: كأن هذا القائل راعى جهر القراءة أي وسريتها، قال: والأول أحسن هذه الأقوال عندي. ورجح الطبري أن الطرفين الصباح والمغرب، وأنه الظاهر، إلا أن عموم الصلوات الخمس بالآية أولى، انتهى، وتأمل وجه اعتراضه الاستدلال بهذه الآية مع أن أكثر الأقوال متظاهرة على أن الطرف الأول من النهار هو الصبح.
[1748]:- هذا مفهوم قوله تعالى: [حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود] أي حتى يتحقق.
[1749]:- وذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة كحديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، وفيه لما قالوا له: إنك تواصل: (إنّي لست مثلكم، إنّي أَبِيتُ عند ربِّي يُطعمني ويَسقيني).
[1750]:- هذا هو المعتمد، قال شراح المختصر الخليلي عند قوله: "وكأكله شاكّا في الفجر". وأولى في الغروب، وهو مثال لما يجب فيه القضاء، ومحله إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب، وإلا فلا قضاء عليه عند المالكية، وهو ما تدل عليه الآية الكريمة، لأن الله قال: [حتى يتبين لكم] وقد تبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب.
[1751]:- هو للعجاج، وقد تقدم صدر هذا البيت ومعناه عند قوله تعالى: [وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهِّرا بيتي للطائفين والعاكفين].
[1752]:- هو للطِّرمَّاح بن حكيم. وبنات الليل: الهموم. والصريع: المجنون.
[1753]:- هذا القول موافق لما قبله، لأن المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء، فالمسجد الحرام مسجد إبراهيم عليه السلام، ومسجد المدينة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى مسجد سليمان عليه السلام.
[1754]:- وذلك أن النهي عن الشيء مقيدا بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك المتعلق شرطا في وقوعها، ونظير ذلك: «لا تضرب زيدا وأنت راكب فرسا» فلا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرسا، فالاستدلال بالآية على لزوم الاعتكاف في المسجد ضعيف. وذكر المساجد ملصقة بالاعتكاف إنما هو لأن الاعتكاف لا يكون غالبا إلا فيها.
[1755]:- المرأة الحادّ والمحِدَّة: التي تترك الزينة بعد زوجها للعدة. قاله ابن دريد.