{ 50 } { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }
يقول تعالى ، ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه ، هو والمؤمنون ، وما ينفرد به ، ويختص : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } أي : أعطيتهن مهورهن ، من الزوجات ، وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين المؤمنين ، [ فإن المؤمنين ]{[714]} كذلك يباح لهم ما{[715]} آتوهن أجورهن ، من الأزواج .
{ و } كذلك أحللنا لك { مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } أي : الإماء التي ملكت { مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } من غنيمة الكفار من عبيدهم ، والأحرار من لهن زوج منهم ، ومن لا زوج لهن ، وهذا أيضا مشترك .
وكذلك من المشترك ، قوله { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ } شمل العم والعمة ، والخال والخالة ، القريبين والبعيدين ، وهذا حصر المحللات .
يؤخذ من مفهومه ، أن ما عداهن من الأقارب ، غير محلل ، كما تقدم في سورة النساء ، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء ، غير هؤلاء الأربع ، وما عداهن من الفروع مطلقًا ، والأصول مطلقًا ، وفروع الأب والأم ، وإن نزلوا ، وفروع من فوقهم لصلبه ، فإنه لا يباح .
وقوله { اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } قيد لحل هؤلاء للرسول ، كما هو الصواب من القولين ، في تفسير هذه الآية ، وأما غيره عليه الصلاة والسلام ، فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة .
{ و } أحللنا لك { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } بمجرد هبتها نفسها .
{ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } أي : هذا تحت الإرادة والرغبة ، { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } يعني : إباحة الموهبة{[716]} وأما المؤمنون ، فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة ، بمجرد هبتها نفسها لهم .
{ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي : قد علمنا ما على المؤمنين ، وما يحل لهم ، وما لا يحل ، من الزوجات وملك اليمين . وقد علمناهم بذلك ، وبينا فرائضه .
فما في هذه الآية ، مما يخالف ذلك ، فإنه خاص لك ، لكون اللّه جعله خطابًا للرسول وحده بقوله : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ } إلى آخر الآية .
وقوله : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } وأبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ، ووسعنا لك ما لم نوسع على غيرك ، { لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } وهذا من زيادة اعتناء اللّه تعالى برسوله صلى اللّه عليه وسلم .
{ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } أي : لم يزل متصفًا بالمغفرة والرحمة ، وينزل على عباده من مغفرته ورحمته ، وجوده وإحسانه ، ما اقتضته حكمته ، ووجدت منهم أسبابه .
ثم ذكر ما يحل من النساء للنبي ص فقال { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } مهورهن { وما ملكت يمينك } من الإماء { مما أفاء الله عليك } جعلهن غنيمة تسبى وتسترق بحكم الشرع { وبنات عمك وبنات عماتك } أن يتزوجهن يعني نساء بني عبد المطلب { وبنات خالك وبنات خالاتك } يعني نساء بني زهرة { اللاتي هاجرن معك } فمن لم يهاجر منهن لم يحل له نكاحها { وامرأة } وأحللنا لك امرأة { مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها } فله ذلك { خالصة لك من دون المؤمنين } فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطء امرأة بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر ولا شاهد { قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } وهو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين { وما ملكت أيمانهم } يريد أنه لا يحل لغير النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع بولي وشاهدين وإلا ملك اليمين والنبي صلى الله عليه وسلم يحل له ما ذكر في هذه الآية { لكيلا يكون عليك حرج } في النكاح { ترجي من تشاء منهن } تؤخر { وتؤوي } وتضم { إليك من تشاء } أباح الله سبحانه له أن يترك القسمة والتسوية بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن وقت نوبتها ويطأ من يشاء من غير نوبتها ويكون الاختيار في ذلك إليه يفعل فيه ما يشاء وهذا من خصائصه { ومن ابتغيت } طلبت وأردت إصابتها { ممن عزلت } هجرت وأخرت نوبتها { فلا جناح عليك } في ذلك كله { ذلك أدنى أن تقر أعينهن } الآية إذا كانت هذه الرخصة منزلة من الله سبحانه عليك كان أقرب إلى أن يرضين بما آتيتهن كلهن { والله يعلم ما في قلوبكم } من أمر النساء والميل إلى بعضهن ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ورضين به قصره الله سبحانه عليهن وحرم عليه طلاقهن والتزوج بسواهن وجعلهن أمهات المؤمنين وهو قوله { لا يحل لك النساء من بعد . . . }
{ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } في معناها قولان :
أحدهما : أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرها ، وكان قد أعطاهن مهورهن .
والآخر : أن المراد جميع النساء ، فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطى مهرها وهذا أوسع من الأول .
{ وما ملكت يمينك } أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني بقوله : { أفاء الله عليك } : الغنائم .
{ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك } : يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه ، وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه ، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت ، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة ، ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن قال : إن المراد بقوله : { أحللنا لك أزواجك } : من كانت في عصمته : فهو عطف عليهن ، وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته ، ومن قال إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم .
{ اللاتي هاجرن معك } تخصيص تحرز به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة .
{ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } أباح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء ، واختلف هل وقع ذلك أم لا ؟ فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين ، لا بهبة نفسها ، ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي : إن وقع ، وقيل : قد وقع ذلك ، وهو على هذا القول قرئ أن وهبت بفتح الهمزة ، واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها فقيل : ميمونة بنت الحارث ، وقيل : زينب بنت خزيمة أم المساكين ، وقيل : أم شريك الأنصارية ، وقيل : أم شريك العامرية .
{ خالصة لك من دون المؤمنين } أي : هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده ، وقيل : إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم لأن سائر المؤمنين قصروا على أربع نسوة ، وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ، ومذهب مالك : أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة ، وإعراب خالصة مصدر أو حال أو صفة لامرأة .
{ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم } : يعني أحكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك { لكيلا يكون عليك حرج } يتعلق بالآية التي قبله أي : بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز ، وقال الزمخشري : يتعلق بقوله : { خالصة لك } .