37 - لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ . . . الآية
أي : إنما شرع الله لكم نحر هذه الهدايا والضحايا ؛ لتذكروه عند ذبحها ، ولن يصل إليه شيء من لحومها ولا من دمائها ، ولكن يصله التقوى والإخلاص ، وترفع إليه الأعمال الصالحة .
كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بدماء البدن ، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك ؛ فنزلت الآية : لن ينال الله لحومها . . .
أي : إنه تعالى ليس له حاجة إلى لحومها ودمائها ؛ حتى تضرجوا بها بيته ؛ ولكن يناله التقوى منكم في كل أعمالكم ، ومنها إطعام المساكين من لحومها وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإخلاص في الأعمال والقربات ، كما جاء في حديث مسلم : ( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )xxv .
أي : مثل هذا التسخير العجيب سخرها لك ، وجعلها منقادة خاضعة ، فلا تستعصى عليكم مع ضخامتها .
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .
لكي تكبروا الله وتعظموه وتقدسوه ؛ بسبب هدايتكم للإيمان .
وقيل : لتكبروا الله عند الذبح ، وقد أمروا بالتسمية في قوله تعالى : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ .
وكان ابن عمر يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول : باسم الله والله أكبر .
وفي الحديث الصحيح ، عن أنس قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحينxxvi أقرنين ، ورأيته يذبحهما بيديه ، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهماxxvii وسمى وكبر .
المخلصين في أعمالهم بالقيام بها كما شرع الله تعالى من غير من ولا أذى ، وعن ابن عباس : هم الموحدون .
الذين يحسنون التصور ، و يحسنون الشعور ، ويحسنون العبادة ، ويحسنون الصلة بالله في كل نشاط الحياة ، وهكذا لا يخطوا المسلم خطوة ، ولا يتحرك حركة ، إلا وهو ينظر فيها إلى الله ويجيش قلبه فيها بتقواه ، ويتطلع إلى وجهه ورضاه ؛ فإذا الحياة كلها عبادة ، تتحقق بها إرادة الله ، من خلق العباد ، وتصلح بها الحياة في الأرض ، وهي موصولة السبب بالسماء .
ملحق بتفسير الآيتين 36 ، 37 الحج :
والبدن : تطلق في رأي أبي حنيفة وآخرين من الصحابة والتابعين على الإبل والبقر ، روى مسلم ، عن جابر رضي الله عنه أنه قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل : والبقرة ؟ قال : وهل هي إلا من البدن . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر .
ومذهب الشافعية : أنه لا تطلق البدن في الحقيقة إلا على الإبل ، وإطلاقها على البقر مجاز ، فلو نذر بدنة لا تجزئه بقرة . وبدليل قوله تعالى : ( صوآف ) و ( وجبت جنوبها ) . فنحر الحيوان قائما لم يعهد إلا في الإبل خاصة . ويؤيده ما رواه أبو داود وغيره ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة )xxviii .
فإن العطف يقتضي المغايرة ، وأما قولا جابر وابن عمر المتقدمان ؛ فيحملان على أنهما أرادا اتحاد الحكم فيهما ، وهذا هو الظاهر والأصح لغة .
وجاء في تفسير القرطبي ما خلاصته :
تطلق البدنة على الإبل والبقر ، وفق ما قاله جمهور العلماء من أن البدنة تجزئ عن سبعة ، والبقرة تجزئ عن سبعة ؛ لذلك جعلا في الشريعة جنسا واحدا ؛ لتساويهما في الإجزاء عن عدد متحد ؛ فضلا عن تساويهما تقريبا في البدانة .
وقيل : إن البدن خاص بالإبل ، بدليل الحديث الصحيح في يوم الجمعة : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة . . . )xxix الحديث .
فتفريقه عليه الصلاة والسلام ، بين البدنة والبقرة ؛ يدل على أن البقرة لا يقال عنها بدنة ؛ وإن كانت تكفي مثلها عن سبعة ، وأيضا قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها . يدل على ذلك ؛ فإن هذا الوصف خاص بالإبل ؛ أما البقر فتضجع وتذبح كالغنم .
{ لَن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا } أي لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث أنها لحوم ودماء { ولكن يَنَالُهُ التقوى مِنكُمْ } ولكن يصيبه ما يصحب ذلك من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والإخلاص له عز وجل .
وقال مجاهد : أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيماً لها وتقرباً إليه تعالى فنزلت هذه الآية ، وروي نحوه عن ابن عباس . وغيره . وقرأ يعقوب . وجماعة { لَن تَنَالُواْ . ولكن تَنَالُهُ } بالتاء . وقرأ أبو جعفر الأول بالتاء والثاني بالياء آخر الحروف ، وعن يحيى بن يعمر . والجحدري أنهما قرأا بعكس ذلك . وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما { لَن يَنَالَ ولكن يَنَالُهُ } بالبناء لما يسم فاعله في الموضعين { ولحومها ولا دماءها } بالنصب { كذلك سَخَّرَهَا لَكُمْ } كرره سبحانه تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله تعالى : { لِتُكَبّرُواْ الله } أي لتعرفوا عظمته تعالى باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل فتوحدوه بالكبرياء ، وقيل : أي لتقولوا الله أكبر عند الإحلال أو الذبح { على مَا هَدَاكُمْ } أي على هدايته وإرشاده إياكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها ، فما مصدرية ، وجوز أن تكون موصوفة وأن تكون موصولة والعائد محذوف ، ولا بد أن يعتبر منصوباً عند من يشترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً ، و { على } متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر أو الحمد كأنه قيل : لتكبروه تعالى شاكرين أو حامدين على ما هداكم ، وقال بعضهم : على بمعنى اللام التعليلية ولا حاجة إلى اعتبار التضمين ، ويؤيد ذلك قول الداعي على الصفا : الله أكبر على ما هدانا والحمد لله تعالى على ما أولانا ، ولا يخفى أن لعدم اعتبار التضمين هنا وجهاً ليس فيما نحن فيه فافهم { وَبَشّرِ المحسنين } أي المخلصين في كل ما يأتون ويذرون في أمور دينهم . وعن ابن عباس هم الموحدون .
قوله تعالى : { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ( 37 ) } .
شرع الله لعباده ذبح هذه الأنعام لينتفعوا بها منافع كثيرة فيذكروه ويشكروه على هدايته لهم وما خوّلهم إياه من خير ونعمة . والله جل وعلا لا يناله شيء من هذه الأضاحي أو الهدايا ، لا من دمائها ولا من لحومها ؛ فهو سبحانه غني عن كل شيء ، وغني عن العالمين .
وقد كان المشركون في جاهليتهم إذا ذبحوا شيئا من النعم لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم فنضحوا عليها من دمائها فنزل قوله : ( لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم ) أي يصله منكم تقوى قلوبكم وهو خشيتكم لله وإخلاصكم وطاعتكم له سبحانه فيجازيكم على ذلك خير الجزاء .
قوله : ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) أي سخر لكم هذه البدن لتعظموا ربكم وتخلصوا له الطاعة والعبادة مثلما هداكم لدينه وشرعه ( وبشر المحسنين ) أي بشر المؤمنين المذعنين للهب الخضوع والطاعة ، بحسن الجزاء .
على أن الأضحية واجبة على من ملك نصابا . وهو قول الحنفية والمالكية وزاد الإمام أبو حنيفة اشتراط الإقامة من أجل الوجوب . ودليل الوجوب ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربنّ مصلانا " وهي مستحبة عند الشافعية والحنبلية وليست واجبة . وذلك للخبر : " ليس في المال حق سوى الزكاة " والراجح القول بعدم الوجوب . ويعزز ذلك أن النبي ( ص ) ضحّى عن أمته فأسقط وجوب ذلك عنهم . وقيل : الأضحية سنة على الكفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقط وجوبها عن الباقين .
أما سن الأضحية : فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم الإجزاء إلا بالمسنّة . وبذلك إنما يجزي الثني من الإبل والبقر والمعز ، أو الجذع{[3121]} من الضأن . أما الثني من الإبل : فهو الذي له خمس سنوات ودخل في السادسة . أما البقر فما له سنتان ودخل في الثالثة . وأما المعز فما له سنتان . وأما الجذع من الضأن فما له سنة . وقيل : ما له عشرة أشهر . وقيل : ثمانية أشهر . وقيل : ستة أشهر ، وهو أقل ما قيل في سنه{[3122]} .