تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

{ يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما( 50 ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما ءاتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما( 51 ) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا( 52 ) }

المفردات :

أجورهن : مهورهن .

وما ملكت يمينك : وما كانا من الإماء بسبب السبي والغنيمة في الحرب كصفية وجويرية .

أفاء الله عليك : غنمته من الكفار بتيسير الله لك .

يستنكحها : يتزوجها .

ما فرضنا عليهم في أزواجهم : أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام مثل العقد ، والمهر والنفقة على الزوج وألا يتم الزواج إلا بولي وشهود .

وما ملكت أيمانهم : من الرقيق بشراء أو غيره وأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرىء بحيضة قبل الوطء .

50

التفسير :

{ يأيها النبيء إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما } .

أحللنا لك أيها الرسول أربعة أصناف من النساء :

أولا – الزوجات اللاتي دفعت مهورهن- ولو كن فوق الأربع- مما هو محرم على غيره صلى الله عليه وسلم وكان في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تسع نساء تزوج بكل منهن لمعنى خاص عائشة بنت أبي بكر وزيره وصاحبه وحفصة بنت عمرو وزيره وصاحبه وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت خزيمة ، من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تكريمهن ولم يكن ذوات جمال ولا شباب وزينب بنت جحش لتحليل زوجة الابن الدعي ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، وصفية بنت حبي بن أخطب وكانتا من السبي فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى تعويضا لهما وقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهما من الشدة .

ثانيا : ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم من سبايا الجهاد كصفية بنت حيي بن أخطب فقد اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ، أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها وقد أهديت له مارية القبطية من المقوقس عظيم القبط بمصر فتسرى بها وهي أم ابنه إبراهيم .

{ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك . . . } أي مما رده الله عليك من غنائم الكفار .

ثالثا : القرشيات من بنات عمك وبنات عماتك ، والزهريات من بنات خالك وبنات خالاتك من بني زهرة وقد كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم ست من القرشيات ولم يكن عنده زهرية .

وهذا المنهج وسط كما يقول ابن كثير فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبين الرجل سبعة أجداد واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاء الإسلام وسطا فأباح القرابة غير القريبة كبنت العم وبنت الخال وحرم القرابة القريبة كبنت الأخ والأخت .

واشترط القرآن في الزواج بنت العم أو الخال للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون من المهاجرات من مكة على المدينة فأما من لم تهاجر فلا تحل له .

رابعا : المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل النبي هبتها وأراد أن يتزوجها فإنها تحل له خاصة به من دون المؤمنين أما المؤمنون فلابد من المهر والولي والشهود .

وقد رغبت زوجات كثيرات في هبة أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم .

وقد قال ابن عباس لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته .

وقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شيء تصدقها إياه " ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال صلى الله عليه وسلم " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " فقال : لا أجد شيئا ، فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل معك من القرآن شيء " ؟ فقال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القرآن " . 54

{ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم . . . } . أي قد علمنا ما أوجدنا على المسلمين من نفقة ومهر وشهود في العقد وعدم تجاوز أربع منم النساء وما أبحنا لهم من ملك اليمين وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك .

{ لكيلا يكون عليك حرج . . . } .

أي لئلا تكون عليك مشقة أو ضيق فيما اقتضته الحكمة والعناية لك .

{ وكان الله غفورا رحيما } .

عظيم المغفرة واسع الرحمة فهو سبحانه يغفر ما يعسر التحرز منه ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج .

/خ52

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّـٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّـٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّـٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا} (50)

قوله تعالى :{ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي : مهورهن ، { وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } رد عليك من الكفار بأن تسبي فتملك مثل صفية وجويرية ، وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له { وبنات عمك وبنات عماتك } يعني : نساء قريش ، { وبنات خالك وبنات خالاتك } يعني : نساء بني زهرة ، { اللاتي هاجرن معك } إلى المدينة فمن لم تهاجر منهن معه لم يجز له نكاحها . وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له ، لأني لم أكن من المهاجرات وكنت من الطلقاء ، ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل . { وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمنين } أي . أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق ، فأما غير المؤمنة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه . واختلفوا في أنه هل كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح اليهودية والنصرانية بالمهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان لا يحل له ذلك ، لقوله : { وامرأة مؤمنة } وأول بعضهم الهجرة في قوله : { اللاتي هاجرن معك } على الإسلام ، أي : أسلمن معك . فيدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة ، وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر ، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم في النكاح لقوله تعالى : { خالصة لك من دون المؤمنين } كالزيادة على الأربع ، ووجوب تخيير النساء كان من خصائصه ولا مشاركة لأحد معه فيه . واختلف أهل العلم في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والزهري ، ومجاهد ، وعطاء ، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي . وذهب قوم إلى أنه ينعقد بلفظ الهبة والتمليك ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأهل الكوفة . ومن قال لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج اختلفوا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم : فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه بلفظ الهبة ، لقوله تعالى : { خالصة لك من دون المؤمنين } . وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج كما في حق الأمة لقوله عز وجل : { إن أراد النبي أن يستنكحها } وكان اختصاصه صلى الله عليه وسلم في ترك المهر لا في لفظ النكاح . واختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كانت عنده امرأة منهن ؟ . فقال عبد الله بن عباس ، ومجاهد : لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها منه ، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين ، وقوله : { إن وهبت نفسه } على طريق الشرط والجزاء . وقال آخرون : بل كانت عنده موهوبة ، واختلفوا فيها ، فقال الشعبي : هي زينب بنت خزيمة الهلالية ، يقال لها : أم المساكين . وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث . وقال علي بن الحسين ، والضحاك ومقاتل : هي أم شريك بنت جابر من بني أسد . وقال عروة بن الزبير : هي خولة بنت حكيم من بني سليم . قوله عز وجل : { قد علمنا ما فرضنا عليهم } أي : أوجبنا على المؤمنين ، { في أزواجهم } من الأحكام أن لا يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر ، { وما ملكت أيمانهم } أي : ما أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين ، { لكيلا يكون عليك حرج } وهذا يرجع إلى أول الآية أي : أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لك لكي لا يكون عليك حرج وضيق . { وكان الله غفوراً رحيما* }