تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

الإمساك بالمعروف

221

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم( 231 ) }

المفردات :

فبلغن أجلهن : أي قاربهن نهاية عدتهن . يقال بلغ البلد إذا وصل إليه ، ويقال أيضا بلغه شارفه ودنا منه . يقول الرجل لصاحبه : إذا بلغت مكة فاغتسل بذي طوي ، يريد دنوت منها ، لأن ذا طوي قلبها . والأجل يطلق على المدة كلها ويطلق على آخر مجازا . " قال الراغب : الأجل : المدة المضروبة للشيء . قال تعالى : ولتبلغوا أجلا مسمى( غافر : 67 ) أي مدة معينة والبلوغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة ، وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه ، فمن الانتهاء قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة( الأحقاف : 10 ) وأما قوله : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف( الطلاق : 2 ) فللمشارفة فإنها إذ انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها( 269 ) .

الإمساك : المراجعة .

المعروف : ما ألفته العقول واستحسنته النفوس شرعا وعرفا وعادة .

التسريح : ترك المراجعة حتى تنتهي عدتها .

الضرار : الضرر .

الاعتداء : الظلم ،

هزوا : أي مستهزءا بها بالإعراض عنها والتهاون في المحافظة عليها . والهزء بضمتين مصدر هزأ به إذا سخر ولعب . وهو هنا مصدر بمعنى اسم مفعول ، وموقعه في الإعراب مفعول ثان لتتخذوا .

نعمة الله : هي الرحمة التي جعلها بين الزوجين .

من الكتاب : أي من آيات أحكام الزوجية .

الحكمة : سر تشريع الأحكام وبيان ما فيها من منافع ومصالح .

التفسير :

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف سرحوهن بمعروف . . . }

المعنى : وإذا طلقتم أيها لمؤمنون نساءكم طلاقا رجعيا ، فبلغن أجلهن ، أي فشارفت عدتهن على الانتهاء ، وقاربت الانقضاء فعليكم أن تتدبروا مليا في أمركم ، فإن رأيتم الأصلح في بقائهن معكم فنفذوا ذلك وأمسكوهن بمعروف ، أي بما هو معروف من شرع الله الحكيم ، وبما تقره الأخلاق الحسنة والعقول السليمة ، وإن رأيتم أنه لا رغبة لكم في البقاء معهن فسرحوهن بمعروف ، أي فأمضوا الطلاق ، وتفارقوا بالطريق التي يرضاها الحق سبحانه بأن تؤذوا لهن حقوقهن ، ولا تذكروهن بسوء بعد انفصالكم عنهن فهذا شأن الأتقياء الصالحين فقد سئل بعضهم : لم طلقت امرأتك ؟ فقال : إن العاقل لا يذكر ما بينه وبين أهله .

{ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا }

أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن والإيذاء لهن( لتعتدوا ) عليهن ، والجملة الكريمة تأكيدا للأمر بالإمساك بمعروف وتوضيح لمعناه ، وزجر صحيح عما كان يفعله بعضهم من مراجعته لمر أته قبيل انتهاء عدتها لا لقصد الإبقاء على الزوجية وإنما لقصد إطالة عدة الزوجة ، أو لقصد أن تفتدي نفسها منه بالمال .

وضرارا ، منصوب على الحال في تمسكوهن أو على أنه مفعول لأجله واللام في لتعتدوا هي لام العاقبة أي لتكون عاقبة أمركم الاعتداء ، وحذف مفعول لتعتدوا ليتناول الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى .

" قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضررا لئلا تذهب إلى غيره ، ثم يطلها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول العدة ، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه " ( 270 ) .

وأخرج ابن جرير وغيره عن السدى : أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا انقضت عدتها إلى يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت تسعة أشهر : يضارها ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

فلا يحل للرجل أن يراجع زوجته إلا إذا كان قد اعتزم العدل وأراده ، فإن تعذر قيام الحياة الزوجية فلا يسوغ له أن يستأنفها معاندة للزوجة وعداوة لها فإن ذلك اعتداء وظلم ، ولهذا قال سبحانه :

{ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . . . }

أي ومن يفعل ذلك الإمساك المؤذي للضرر فقد ظلم نفسه بمخالفته أمر الله وبتعريض نفسه لعذاب الله .

{ ولا تتخذوا آيات الله هزوا }

أي ولا تتخذوا أيها الناس آيات الله التي شرعها لكم في شأن الطلاق وغيره مهزوءا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها والتمسك بتعاليمها . ومن مظاهر ذلك أن بعض الناس كان يكثر من التلفظ بالطلاق متوهما أن ذلك لا يضر ، أو كان يتخذ المراجعة وسيله لإيذاء المرأة .

جاء في تفسير ابن كثير : " روى ابن جرير عن أبى موسى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعرين ، فأتاه موسى فقال : يا رسول الله أغضبت على الأشعرين ؟ فقال : يقول أحدكم قد طلقت ، قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين ، طلقوا المرأة في قبل عدتها( 271 ) .

وقال مسروق : هو الذي يطلق في غير كهنه ، ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليه لعدة .

وقال الحسن وقتادة وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا . أو يعتق أو ينكح ويقول منت لاعبا .

فأنزل الله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } . فألزم الله بذلك .

وروى الحاكم وصححه والبيهقي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهم جد : النكاح والطلاق والتق " ( 272 ) .

وعن أبى عمرة وابن مردويه عن أبى الدرداء قال : " كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت ويعتق ثم يقول لعبت ، فنزلت والآية على هذا عامة في جميع الأحكام .

{ واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة . . . }

أي واذكروا نعمة الله عليكم في إرسال الرسول بالهدى والبينات ، أو بالإسلام والتزويج وجميع النعم ، واذكروا كذلك ما أنزل عليكم من آيات الكتاب الحكيم ، المنزل على رسولكم المبين لما يسعدكم من الشرائع والأحكام واذكروا أيضا ما أنزل عليكم من حكمة الرسول ، وسنته التي بين بها آيات الله وتشريعاته .

{ يعظكم به } أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم .

{ وتقوا الله } أي فيما تأتون وفيما تنذرون .

{ واعلموا أن الله بكل شيء عليم }

فلا يخفى عليه شيء مما تأتون وما تنذرون فيؤاخذكم بما تعلمون من خير وشر ، ولا شك أن معرفة المسلم ذلك ، توجب عليه الالتزام بأوامر الله ، واجتناب ما نهى الله عه ، ليكون بذلك في وقاية من عذاب ربه العليم بكل شيء .

* * *

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ} (231)

ولما ذكر الطلاق رجعية وبائنة عقبه ببيان وصف الرجعة من الحل والحرمة وبيان {[10700]}وقتها وتحديده{[10701]} والإشارة إلى تصوير{[10702]} بعض صور المضارة ترهيباً منها{[10703]} فليست الآية مكررة{[10704]} فقال{[10705]} : { وإذا طلقتم النساء }{[10706]} أي طلاقاً رجعياً {[10707]}والمراد من يملك نكاحها من هذا النوع الشامل للقليل والكثير ولم يقل : نساءكم ، لئلا تفهم {[10708]}الإضافة أن لطلاقهم{[10709]} غير نسائهم حكماً مغائراً لهذا في بلوغ الأجل مثلاً ونحوه .

ولما كانت إباحة الرجعة في آخر العدة دالة على إباحتها فيما قبل ذلك بطريق الأولى وكان من المقطوع به عقلاً أن لما بعد الأجل حكماً غير الحكم الذي كان له قبله لم يكن التعبير بالبلوغ ملبساً{[10710]} وكان التعبير به مفيداً أقصى ما يمكن{[10711]} به{[10712]} المضارة{[10713]} فقال : { فبلغن{[10714]} أجلهن } أي شارفن انقضاء العدة ، بدليل الأمر بالإمساك لأنه لا يتأتى بعد الأجل . و{[10715]}قال الحرالي : ولما كان للحد المحدود الفاصل بين أمرين متقابلين بلوغ وهو الانتهاء إلى أول حده وقرار وهو الثبات عليه ومجاوزة لحده ذكر سبحانه وتعالى البلوغ الذي هو الانتهاء إلى أول الحد دون المجاوزة والمحل ، والأجل مشارفة انقضاء أمد{[10716]} الأمر حيث يكون منه ملجأ الذي هو مقلوبه كأنه مشارفة فراغ المدة - انتهى { فأمسكوهن } أي بالمراجعة إن أردتم ولو في آخر لحظة من العدة{[10717]} { بمعروف } أي بحال{[10718]} حسنة تحمد{[10719]} عاقبتها ، ونكره إشعاراً بأنه لا يشترط فيه رضى المرأة { أو سرحوهن بمعروف } بأن تتركوهن حتى تنقضي العدة فيملكن أنفسهن من غير تلبيس بدعوى ولا تضييق{[10720]} في شيء من الأشياء .

وقال الحرالي : هذا معروف الإمتاع والإحسان وهو غير معروف الإمساك ، ولذلك فرقه الخطاب ولم يكن : فأمسكوهن أو سرحوهن بمعروف - انتهى .

ولما كان المعروف يعم كل خير وكان الأمر به لا يفيد التكرار خص ترك الشر اهتماماً به معبراً بما يتناول جميع الأوقات فقال : { ولا تمسكوهن } أي بالمراجعة في آخر العدة { ضراراً } كما كان في الجاهلية { لتعتدوا } أي قاصدين بذلك التوصل إلى شيء من مجاوزة الحدود التي بينت{[10721]} لكم مثل أن يريد تطويل العدة عليها{[10722]} فإنه قد يفضي إلى اعتدادها تسعة أشهر .

ولما كان التقدير : فمن يفعل ذلك فقد ظلم زوجه عطف عليه زيادة في التنفير عنه قوله : { ومن يفعل ذلك } أي الفعل البعيد عن الخير ، وفي التعبير بالمضارع إشعار بأن في الأمة من يتمادى على فعله { فقد ظلم نفسه } أي بتعريضها لسخط الله عليه ونفرة الناس منه .

ولما كان قد لا يقصد شيئاً من انتهاك الحرمات ولا من المصالح فكان مقدماً على ما لا يعلم{[10723]} أو يظن له عاقبة حميدة تهاوناً بالنظر وكان فاعل ذلك شبيهاً بالهازىء{[10724]} {[10725]}كما يقال {[10726]}لمن لا{[10727]} يجد فى أمر : هو لاعب ، قال : { ولا تتخذوا آيات الله } أي مع ما تعلمون من عظمتها بعظمة ناصبها { هزواً } بإهمالها عن قصد المصالح الذي هو زوجها{[10728]} .

ولما كان على العبد أن يقتفي أثر السيد في جميع أفعاله قال : { واذكروا نعمة الله } {[10729]}أي الذي له الكمال كله ثم{[10730]} عبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى عموم النعم وغلبتها{[10731]} فقال : { عليكم } هل ترون فيها شيئاً من وادي العبث{[10732]} بخلوه عن حكمة ظاهرة { وما } أي وخصوا بالذكر الذي{[10733]} { أنزل عليكم من الكتاب } الذي فاق جميع{[10734]} الكتب {[10735]}وعلا{[10736]} عن المعارضة فغلب جميع الخلق بما أفادته أداة الاستعلاء{[10737]} { والحكمة } التي بثها فيه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حال كونه { يعظكم } أي يذكر بما يرقق{[10738]} قلوبكم { به } أي بذلك كله { واتقوا الله } أي بالغوا في الخوف{[10739]} ممن له الإحاطة بجميع صفات الكمال{[10740]} باستحضار ما له من العظمة التي لا تتناهى ونبه على عظيم{[10741]} أمره بقوله : { واعلموا{[10742]} } وبتكرير الاسم الأعظم في قوله : { أن الله } فلم يبق وراء ذلك مرمى { بكل شيء } أي من أمور النكاح وغيرها { عليم * } أي بالغ العلم{[10743]} فاحذروه{[10744]} حذر من يعلم أنه بحضرته وكل ما يعمله{[10745]} من سر وعلن فبعينه . قال الحرالي : والتهديد بالعلم منتهى التحديد - انتهى .


[10700]:سقطت من ظ.
[10701]:سقطت من ظ.
[10702]:ليس في م
[10703]:ليست في ظ.
[10704]:ليست في ظ.
[10705]:ليس في مد.
[10706]:نزلت في ثابت بن يسار ويقال أسنان الأنصاري طلق امرأته حتى إذا بقى من عدتها يومان أو ثلاثة وكادت أن تبين راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حتى مضت سبعة أشهر مضارة لها ولم يكن الطلاق يومئذ محصورا، والخطاب في "طلقتم" ظاهره أنه للأزواج وقيل:لثابت بن يسار، خوطب الواحد بلفظ الجمع للاشتراك في الحكم – البحر المحيط 2 / 207.
[10707]:العبارة من هنا إلى "ونحوه" ليست في ظ
[10708]:من مد، وفي الأصل: الإضافتان لطلاقهم، وفي م: الأفهام أن لطلاق.
[10709]:من مد، وفي الأصل، الإضافتان لطلاقهم، وفي م: الأفهام أن لطلاق.
[10710]:العبارة من هنا إلى "المضارة" سقطت من ظ.
[10711]:في م ومد: تمكن.
[10712]:ليس في م.
[10713]:في الأصل: المصادرة وفي م: المصاررة، وفي مد: المضاررة.
[10714]:بلغ بليغ بلوغا وصل إلى الشيء قال الشاعر: ومجر كغلان الأنيعم بالغ ديار العدو ذي زهاء وأركان والبلغة منه، والبلاغ الأصل يقع على المدة كلها وعلى آخرها، يقال لعمر الإنسان أجل وللموت ينتهي أجل وكذلك الغاية والأمد...."فبلغن" أي قاربن انقضاء العدة، والأجل هو الذي ضربه الله للمعتدات من الأقراء والأشهر ووضع الحمل، وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس بهن، ولهذا قيل: الطلاق للرجال والعدة للنساء – البحر المحيط 2 / 206 و 207.
[10715]:ليس في م وظ.
[10716]:من م ومد وظ، وفي الأصل: أمر.
[10717]:أي راجعوهن قبل انقضاء العدة، وفسر المعروف بالإشهاد على الرجعة، وقيل: بما يجب لها من حق عليه – قاله بعض العلماء وهو قول عمرو على وأبي هريرة وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد....قالوا: الإمساك بمعروف هو أن ينفق عليها فإن لم يجد طلقها فغذا لم يفعل خرج عن حد المعروف فيطلق عليه الحكام من أجل الضرر الذي يلحقها بإقامتها عند من لا يقدر على نفقتها حتى قال ابن المسيب: إن ذلك سنة، وفي صحيح البخاري: تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. وقال عطاء والزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يفرق بينهما ويلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته لحكم الحاكم – البحر المحيط 2 / 207.
[10718]:في ظ: بحالة.
[10719]:من م ومد وظ، وفي الأصل: تجد.
[10720]:في ظ: تضيق.
[10721]:من م ومد وظ، وفي الأصل: ينبت – كذا.
[10722]:ليس في م.
[10723]:في ظ: لا يعلمه.
[10724]:في م ومد: بالهازي.
[10725]:العبارة من هنا إلى "لاعب" ليست في ظ.
[10726]:زيد في الأصل: في ولم تكن الزيادة في م ومد فحذفناها.
[10727]:في م ومد: لم.
[10728]:وقال الزمخشري: أي جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وراعوها حق رعايتها وإلا فقد اتخذتموها هزوا ولعبا، ويقال لمن لم يجد في الأمر: إنما أنت لاعب وهازئ، انتهى كلامه – البحر المحيط 2 / 208.
[10729]:العبارة من هنا إلى "فقال" ليست في ظ.
[10730]:في مد: و.
[10731]:في مم ومد، عظمتها.
[10732]:في م: العيب.
[10733]:زيد من م ومد، وفي ظ: ما.
[10734]:من م وظ ومد وفي الأصل: جمع.
[10735]:العبارة من هنا إلى "الاستعلاء" ليست في ظ.
[10736]:زيد في الأصل "في" ولم تكن الزيادة في م ومد وظ فحذفناها.
[10737]:وفي خطابه تعالى بقوله "عليكم" تشريف وتعظيم لهم وهو في الحقيقة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم "والكتاب" القرآن و "الحكمة" السنة والضمير في "به" عائد على "ما" الموصولة – المد من البحر 2 / 209.
[10738]:من مد وفي الأصل وم وظ: يرفق.
[10739]:موضعها في ظ: منه.
[10740]:موضعها في ظ: منه.
[10741]:في م ومد: عظم.
[10742]:والمعنى بطلب العلم الديمومة عليه إذ هم عالمون بذلك وفي ذلك تنبيه على أنه يعلم نياتكم في المضارة والاعتداء فلا تلبسوا على أنفسكم، وكرر اسم الله في قوله تعالى "واتقوا الله واعلموا أن الله" لكونه من جملتين فتكريره أفخم وترديده في النفوس أعظم – البحر المحيط 2 / 209.
[10743]:ليس في م ومد.
[10744]:زيد في ظ: و.
[10745]:في مد وظ: يعلمه.