تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

المعنى العام للآية 12 :

للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره ، فإن كان لها ولد فلزوجها الربع ، من بعد وصية توصي بها او دين ، وللزوجة واحدة او متعددة الربع مما ترك الزوج إن لم يكن له منها أو من غيرها ولد ، فإن كان له ولد فللزوجة الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وولد الابن كالولد فيما تقدم .

وإن كان الميت رجلا أو امرأة ولا ولد له ولا والد ، وترك أخا لأم أو أختا لأم ، فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم بمقتضى الشركة ، من بعد أداء الديون التي عليه ، وتنفيذ الوصية التي لا تضر الورثة ، وهي التي لا تتجاوز ثلث الباقي بعد الدين ، فالزموا أيها المؤمنون ما وصاكم به الله فإنه عليم بمن جار أو عدل منكم ، حليم لا يعاجل الجائر بالعقوبة43 .

/خ12

 
صفوة البيان لحسين مخلوف - حسنين مخلوف [إخفاء]  
{۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ} (12)

{ وإن كان رجل يورث كلالة }تطلق الكلالة على الميت الذي لم يخلف ولدا ولا والدا ، وعلى الوارث الذي ليس بولد ولا والد للميت . والأول قول على وابن مسعود ، لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل عمود نسبه ، من الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء والضعف . والثاني قول سعيد بن جبير ، لأن هؤلاء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه ، وليسوا في عمود نسبه ، كالإكليل يحيط بالرأس ووسط الرأس منه خال ، من تكلله الشيء إذا أحاط به . و{ رجل }اسم كان ، وجملة{ يورث }خبرها ، و{ كلالة }حال من الضمير في { يورث }أي وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة ، على المعنى الأول . أو حال كونه ذا كلالة ، أي ذا وارث هو كلالة ، على المعنى الثاني ، و{ امرأة }عطف على{ رجل } .

{ وله أخ أو أخت }أي لأم ، باتفاق . ويؤيده قراءة سعد بن أبي وقاص : { وله أخ أو أخت من أم } .