تفسير القرآن الكريم لعبد الله شحاته - شحاته [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (232)

حق اختيار الزوج

221

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كلن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون( 232 ) }

المفردات :

فبلغن أجلهن : أي وصلن إلى نهاية عدتهن ، تماما من غير نقصان ، ونلاحظ أن الآية السابقة بدأت بقوله تعالى : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن } . الآية ومعنى فبلغن أجلهن في الآية السابقة أي فقاربهن بلوغ أجلهن ونهاية عدتهن .

ومعنى فبلغن أجلهن في الآية التي معنا : وصلن إلى نهاية عدتهن .

فلا تعضلوهن : فلا تمنعوهن من الزواج ، والعضل الحبس والتضييق .

العظة : النصح والتذكير بالخير على وجه يرق له القلب ويبعث على العمل .

الزكاء : النماء والبركة .

المعنى الإجمالي :

وإذا طلقتم النساء وتمت عدتهن وأرادت إحداهن أن تستأنف زواجا جديدا من المطلق أو من آخر غيره فلا يحل للأولياء ولا للزوج أن يمنعوهن من ذلك . وإذا تراضى الطرفان على عقد جديد وإرادة حياة كريمة تؤدي إلى حسن العشرة بينهما . ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الآخر ، ذلك أدعى إلى تنمية العلاقات الشريفة في مجتمعكم وأطهر في نفوسكم من الأدناس والعلاقات المربية والله يعلم من مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما يجهلون الوصول إليه .

سبب النزول :

روى البخاري والترمذي : وقال حديث حسن صحيح : عن معقل بن يسار قال : " كانت لي أخت : فأتاني ابن عم لها فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فهويها وهويته ، ثم خطبها مع الخطاب ، فقلت له : يا لكع ، أكرمتك بها وزوجتكما ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ، والله لا ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه . فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها ، فأنزل الله هذه الآية قال : ففي نزلت هذه الآية ، فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه " وفي رواية : " فلما سمعها معقل قال : سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال : أزوجك ، وأكرمك " ( 273 ) .

التفسير :

{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف . . . }

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن : أي انقضت عدتهن وخلت الموانع من زواجهن فلا تمنعوهن من الزواج بمن يرن الزواج منه ، متى حصل التراضي بين الأزواج والزوجات على ما يحسن في الدين وتقره العقول السليمة ويجري بها العرف الحسن ، فإن للزوجة حقا ثابتا في اختيار زوجها لأنها هي التي ستعيش معه .

وكما يحرم العضل بالنسبة إلى زوجها الأول يحرم بالنسبة إلى زوج جديد تم بينهما تراض شرعي .

{ ذلك يوعظ به من كلن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر } .

ذلك النهي عن العضل والإضرار وما اتصل به من الأحكام .

يوعظ به أن يذكر به .

{ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر } : يغلب جانب المصلحة على هوى النفس لأن شأنها شأن الإيمان العمل بالأحكام لهذا خصص بالذكر .

{ ذلك أزكى لكم وأطهر . . . }

أي ذلكم النهي عن ترك العضل على الشرط الذي تقدم ، فيه بركة وصلاح لحال متبعيه ، وفيه طهر لأعراضكم وأنسابهم ، وحفظ لشرفهم وأحسابهم ، فكم كان عضل النساء مدعاة للفسوق مفسدة للخلق وسببا في اختلال نظام البيوت وشقاء للذرية .

انظر إلى ولي يمنع من له الولاية عليها من الزواج بمن تحب ويزوجه بمن تحب ويزوجها بمن تكره اتباعا لهواه أو لعادات قومه كما كانت تفعل العرب من قبل ، أيرجى لمثل هذه صلاح أو أن تقيم حدود الله أم يخشى أن يغويها الشيطان بمن تحب ، ويمد لها حبل الغواية حتى لا تقف عند حد ؟ .

ولجهل الناس بوجوه المصالح الاجتماعية كانوا لا يرون النساء شأنا في إصلاح حال البيوت ولا فسادها ، حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ما هم أشد الحاجة إليه من حسن معاملة النساء والرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف }( البقرة : 228 ) .

ثم قال تعالى : { والله يعلم وأنتم لا تعلمون }

أي والله يعلم ما فيه صلاح أموركم من الأحكام والشرائع ، وأنتم لا تعلمون ذلك علما صحيحا خاليا من الأهواء والأوهام .

فالبشر جميعا لم يهتدوا إلى هذه الأحكام مع تجاربهم الطويلة بل عزبت عن نفوس الكثيرين منهم بعد أن أنزل بها الوحي وجاء بها الدين فلم يعملوا بها ، وكل يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاحظين ما لها من فوائد ومنافع أرشد إليها العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

الأحكام التي تؤخذ من الآية :

أورد القرطبي حديث معقب بن يسار الذي منع أخته من العودة إلى زوجها وأنزل الله هذه الآية فانقاد لأمر الله ثم قال القرطبي :

إذا ثبت هذا ففي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل ثيبا . ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل .

فالخطاب إذا في قوله تعالى : { فلا تعضلوهن } : للأولياء وإن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن ، وقد قيل إن الخطاب في ذلك للأزواج ، وذلك بأن يكون الارتجاع عضلا ومنعا من نكاح الغير بتطويل العدة عليها ، واحتج بها أصحاب أبى حنيفة على أن تزوج المرأة نفسها قالوا : لأن الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . ولم يذكر الولي .

والولي أصح لما ذكرناه من سبب النزول والله أعلم( 274 ) .

رأى المحقق أحمد شاكر :

الأستاذ المحقق أحمد شاكر م جهابذة العلماء المعاصرين ، متضلع في علوم الحديث والتفسير وفروع الشريعة . وقد علق على حديث معقل بن يسار المزني الذي منع أخته من العودة إلى زوجها فنزلت فيه الآية السابقة بما يوجب اشتراط الولي في الزواج منعا للمفسدة وعملا بنصوص الشريعة ودفعا للفتنة عن النساء .

قال الأستاذ أحمد شاكر :

قال الترمذي بعد روايته للحديث : وفي هذا الحديث الدلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا ، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار ، وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . ففي هذه الآية دليل على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن .

وقال الطبري 5/26-27 ( من طبعتنا ) : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا بولي من العصبة وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك ، فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير نكاح وليها إياها ، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها ، وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاحها فلا عضل هناك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها " .

وهذا الذي قاله الترمذي وابن جرير بديهي واضح من معنى الآية وفقهما ، لا يخالف في ذلك إلا جاهل ، أو ذوي هوى وعصبية جامحة .

ثم الذي لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث ، أن حديث " لا نكاح إلا بولي " حديث صحيح ثابت بأسانيد تكاد تبلغ التواتر المعنوي الموجب للقطع بمعناه ، وهو قول الكافة من أهل العلم ، الذي يؤيده الفقه في القرآن ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا فقهاء الحنيفة ومن تابعهم وقلدهم ، وقد كان لمتقدميهم بعض العذر ، لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأخروهم فقد ركبوا رءوسهم وجرفتهم العصبية ، فراحوا يذهبون كل مذهب في تضعيف الروايات أو تأويلها ، دون حجة أو دون إنصاف .

وها نحن أولاء في كثير من بلاد الإسلام التي أخذت بمذهب الحنيفة في هذه المسألة نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب والإعراض مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتي ينكحن دون أوليائهن ، أو على الرغم منهم أنكحة باطلة تضيع معها الأنساب الصحيحة .

وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه ، في كل بلد وكل قطر ، أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة ، وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله من شرط الولي المرشد في النكاح حتى نتفادى كثيرا من الأخطار الخلقية والأدبية . . . " ( 275 ) .

* * *

 
تيسير التفسير لإبراهيم القطان - إبراهيم القطان [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (232)

فلا تعضلوهن : لا تمنعوهن عن الزواج .

أزكى : أطهر .

كان من عادات العرب في الجاهلية أن يتحكم الرجال في تزويج النساء ، إذ لم يكن يزوّج المرأة إلا وليُّها ، وقد يزوجها بمن تكره ، ويمنعها ممن تحب ، ولمصلحته هو .

أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن معقل بن يسار قال : كان لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه . فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها . ثم خُطبت إلي فأتاني مع الخُطاب يخطبها ، فقلت له : خُطبت إليّ فمنعتها الناس فآثرتك ، ثم إنك طلقتها طلاقا لك فيه رجعة ، فلما خُطبت إليَ أتيتني تخطبها مع الخطاب ! والله لا ترجع إليك أبدا . وكان لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله الآية . قال : ففيَّ نزلت ، فكفّرت عن يميني وأنكحتها إياه .

ومعنى الآية : يا أيها الذين آمنوا ، إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهنّ وأراد أزواجهن أو غيرهم أن ينكحوهنّ وأردن هن ذلك ، فلا تمنعوهن من الزواج .

هذا إذا رضي كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا ، على حسن العشرة .

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الآخر ، وهو أدعى إلى تنمية العلاقات الشريفة في مجتمعكم ، وأطهر في نفوسكم من الأدناس والعلاقات المريبة . والله يعلم من مصالح البشر وأسرار نفوسهم ما لا تعلمون .

 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (232)

قوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) .

سبب نزل هذه الآية هو معقل بن يسار . فقد ذكر أنه زوّج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله ( ص ) فكانت عنده ما كانت ، ثم طلقها تطليقه لم يراجعها حتى انقضت عدّتها فهويها وهويته ثم خطبها مع الخُطاب فقال ، له : يا لكع ابن لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا ، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله الآية . وعلى هذا إذا طلق الرحل زوجته فانقضت عدتها وبانت ثم تذكرها من بعد ذلك وحنّ إليها وأراد أن ينكحها من جديد فليس لأولياء المرأة المطلقة أن يعضلوها عن ذلك . والعضل معناه المنع أو الحبس . فإذا كان الزوجان المتفارقان قد مال كل منهما للأخر بإخلاص فتراضيا بينهما وأراد أن يعاودا العيش معا في حياة زوجية مستأنفة راضية فلا يحل لأحد أن يمنعهما من ذلك .

وقوله : ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) يراد بالإشارة العضل أي أن الأمر من الله بعدم منع المطلقات من الرجوع إلى أزواجهن بعد تراض منهم- يتعظ به ويستجيب له من الناس من كان ذا إيمان بالله ، فيسارع إلى الاستجابة لأمره ، والامتثال لما أوجب وشرع ، ثم كان ذا إيمان باليوم الآخر فهو دائم الخوف من الله فيحسب للقائه في اليوم الموعود كل حساب .

وقوله : ( ذلكم أزكى لكم وأطهر ) اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ . والميم للجمع . ( أزكى ) خبر مرفوع بضمة مقدرة . وذلك أمر يدركه الحس المؤمن والضمير السليم . وهو أن إرجاع المطلقات إلى أزواجهن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف وعدم عضلهن عن ذلك لهو أنقى وأطهر للنفس وأبعد عن مواطن الحيف الناشئ عن العضل المتعمد .

قوله : ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) وهي حقيقة ناصعة نصوع الشمس ينكرها غير جاحد جهول . إن الله عنده علم الأشياء جميعا فضلا عن علمه الأكمل بموطن الحق والصواب ، لكن الناس لا يعلمون من حقائق الحياة وزاخر المعلومات فيها إلا قليلا ، حتى إنهم إذا علموا فلا يجاوز علمهم حد التخمين والظن إلا أن يعلمهم الله . ومن جملة ذلك هنا أن الله أعلم بما في قلب المطلقة من حب لزوجها المطلق ومن معاودة الحنين إليه ، وكذا الزوج ، ربما عاود الحب قلبه من جديد بعد أن ذكرها عقب الطلاق والعدة فتجدد حبها في قلبه ، فالخير الذي لا شك فيه أن يتراجعا بعد عقد وصداق بدلا من عضلهما من ذلك ؛ لما يحتمله العضل من احتمالات التلاقي المريب غير المشروع ، لذلك قال : ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) .