قوله : /( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ) الآية [ 230 ] .
نزلت في رجل كان( {[7573]} ) له أخت ، زوجها من ابن عم له ، فطلقها ولم يراجعها حتى انقضت( {[7574]} ) عدتها ، فأراد أن يتزوجها المطلق لها وهي فيه راغبة ، فمنعها أخوها من ذلك( {[7575]} ) .
ولما نزلت هذه الآية دعا النبي [ عليه السلام ]( {[7576]} ) معقلاً فنهاه عن ذلك وتلاها عليه ، فترك الحمية وزوّجها من زوجها الأول على التراضي ، كما قال : ( إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ )( {[7577]} ) . فقيل( {[7578]} ) : إن أخا المرأة كان جابر بن عبد الله الأنصاري( {[7579]} ) .
وقيل : معقل بن يسار( {[7580]} ) . وقيل( {[7581]} ) : ابن( {[7582]} ) سنان( {[7583]} ) .
وقيل : إن( {[7584]} ) جابر بن عبد الله( {[7585]} ) كان أبا المرأة المطلقة فمنعها من أن ترجع إلى زوجها بعد انقضاء العدة أنفة ، فنزلت الآية( {[7586]} ) .
وقال ابن عباس : " نزلت في أولياء المرأة يمنعونها من مراجعة زوجها بعد انقضاء العدة " ( {[7587]} ) .
وقوله : ( فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ )[ 230 ] . أي لا تحبسوهن( {[7588]} ) .
وحكى الخليل : دَجَاجَةٌ( {[7589]} ) مُعْضِلٌ ؛ إذا احتبس بيضها( {[7590]} ) .
وأصل العضل الضيق والمنع ، ومنه الداء العضال ، وهو الذي لا يطاق لضيقه عن العلاج( {[7591]} ) .
وهذه الآية تدل على أنه لا نكاح إلا بولي ، إذ لو جاز أن تنكح نفسها لم يخاطب الله الأولياء في المنع لها من الزواج( {[7592]} ) .
قوله : ( ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ )[ 230 ] .
أي هذا المذكور في الآية . و " ذلك " محمول على معنى الجمع ولو قال : " ذلكم " ( {[7593]} ) لجاز وهو الأصل( {[7594]} ) .
وقيل : إن ذلك/خطاب للنبي [ عليه السلام ] ( {[7595]} ) فلذلك وُحِّدَ ، ثم رجع إلى مخاطبة/المؤمنين فقال ( مِنكُمْ ) وقال في آخر الآية : ذَلِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ )( {[7596]} ) [ 230 ] .
ومعنى ( وَأَطْهَرُ ) ، أي أطهر للقلوب من الريبة لأنه إذا كان في قلوب الزوجين كل واحد من صاحبه شيء ، ثم منعا من النكاح الذي هو حلال لهما ، لم يُؤْمِنْ أن يتجاوزا( {[7597]} ) إلى( {[7598]} ) ما لا يحل أو يُتّهَمَا بذلك( {[7599]} ) .
( وَاللَّهُ يَعْلَمُ ) [ 230 ] . أي يعلم أسراركم ، وما فيه حسن العاقبة لكم ، وأنتم لا تعلمون ذلك .
وقوله( {[7600]} ) : ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ) [ 230 ] .
هذا خطاب للأولياء بلا اختلاف ، فلا يكون البلوغ في هذا إلا تمام العدة . ولو كان على معنى المقاربة ، لم يكن للولي حكم في منعها من المراجعة إلا أن يكون الطلاق بائناً فيحتمل البلوغ الوجهين : المقاربة والتمام . فإنما هو في هذا الخروج من العدة ، فعند ذلك يقدر الوالي( {[7601]} ) على منع المراجعة . وبهذا علمنا أنه لا نكاح إلا بولي ؛ إذ لو كان لها أن تراجع زوجها بغير إذن وليها لم يخاطب الله الأولياء في ترك المنع ، فعلم أن للأولياء المنع من المراجعة والإجازة في الطلاق البائن وبعد إتمام العدة في الطلاق الرجعي بهذه الآية .
[ ولو ]( {[7602]} ) كان قوله : ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) يريد به المقاربة لكان الحكم للزوج ، يردها إذا شاء ، وكان الطلاق رجعياً ، ولا يسأل عن وليها أجاز ، أو لم يجز . فلابد أن يكون بلوغ الأجل تمام العدة إذا جعلت الخطاب للأولياء .
مشروع تقني يهدف لتوفير قالب تقني أنيق وحديث يليق بالمحتوى الثري لمشروع الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم الصادر عن مؤسسة البحوث والدراسات العلمية (مبدع)، وقد تم التركيز على توفير تصفح سلس وسهل للمحتوى ومتوافق تماما مع أجهزة الجوال، كما تم عمل بعض المميزات الفريدة كميزة التلوين التلقائي للنصوص والتي تم بناء خوارزمية برمجية مخصصة لهذا الغرض.
تم الحصول على المحتوى من برنامج الجامع التاريخي لتفسير القرآن الكريم.
المشروع لا يتبع أي جهة رسمية أو غير رسمية، إنما هي جهود فردية ومبادرات شخصية لبعض الخبراء في مجال البرمجيات.
المشروع لازال في بداياته وننوي إن شاء الله العمل على تطويره بشكل مستمر وسنضع خطة تطوير توضح المميزات التي يجري العمل عليها إن شاء الله.
الدعاء للقائمين عليه، نشر الموقع والتعريف به، إرسال الملاحظات والمقترحات.