الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري - الزمخشري  
{وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ ذَٰلِكُمۡ أَزۡكَىٰ لَكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ} (232)

{ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً وقسراً ، ولحمية الجاهلية لا يتركونهنّ يتزوّجن من شئن من الأزواج . والمعنى : أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهنّ ، وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهنّ أن يرجعن إلى أزواجهنّ

روي : أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأوّل . وقيل : في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له . والوجه أن يكون خطاباً للناس ، أي لا يوجد فيما بينكم عضل ، لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين . والعضل : الحبس والتضييق . ومنه : عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج . وأنشد لابن هرمة :

وَإنَّ قَصَائِدِي لَكَ فَاصْطَنِعْنِي*** عَقَائِلُ قَدْ عَضُلْنَ عَنِ النِّكَاح

وبلوغ الأجل على الحقيقة . وعن الشافعي رحمه الله : دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين { إِذَا تراضوا } إذا تراضى الخطاب والنساء { بالمعروف } بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط وقيل : بمهر المثل .

ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يعترضوا .

فإن قلت : لمن الخطاب في قوله : { ذلك يُوعَظُ بِهِ } ؟ قلت : يجوز أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أحد . ونحوه { ذلك خير لكم وأطهر } [ المجادلة : 12 ] { أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ } من أدناس الآثام ، وقيل : ( أزكى وأطهر ) أفضل وأطيب { والله يَعْلَمُ } ما في ذلك من الزكاء والطهر { وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ه ، أو : والله يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع وأنتم تجهلونه .