{ يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما( 50 ) ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما ءاتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما( 51 ) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا( 52 ) }
وما ملكت يمينك : وما كانا من الإماء بسبب السبي والغنيمة في الحرب كصفية وجويرية .
أفاء الله عليك : غنمته من الكفار بتيسير الله لك .
ما فرضنا عليهم في أزواجهم : أي على المؤمنين في أزواجهم من الأحكام مثل العقد ، والمهر والنفقة على الزوج وألا يتم الزواج إلا بولي وشهود .
وما ملكت أيمانهم : من الرقيق بشراء أو غيره وأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرىء بحيضة قبل الوطء .
{ يأيها النبيء إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي ءاتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما } .
أحللنا لك أيها الرسول أربعة أصناف من النساء :
أولا – الزوجات اللاتي دفعت مهورهن- ولو كن فوق الأربع- مما هو محرم على غيره صلى الله عليه وسلم وكان في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تسع نساء تزوج بكل منهن لمعنى خاص عائشة بنت أبي بكر وزيره وصاحبه وحفصة بنت عمرو وزيره وصاحبه وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت خزيمة ، من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي صلى الله عليه وسلم تكريمهن ولم يكن ذوات جمال ولا شباب وزينب بنت جحش لتحليل زوجة الابن الدعي ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، وصفية بنت حبي بن أخطب وكانتا من السبي فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى تعويضا لهما وقد أسلمتا بعد ما نزل بأهلهما من الشدة .
ثانيا : ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم من سبايا الجهاد كصفية بنت حيي بن أخطب فقد اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ، أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها وقد أهديت له مارية القبطية من المقوقس عظيم القبط بمصر فتسرى بها وهي أم ابنه إبراهيم .
{ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك . . . } أي مما رده الله عليك من غنائم الكفار .
ثالثا : القرشيات من بنات عمك وبنات عماتك ، والزهريات من بنات خالك وبنات خالاتك من بني زهرة وقد كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم ست من القرشيات ولم يكن عنده زهرية .
وهذا المنهج وسط كما يقول ابن كثير فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبين الرجل سبعة أجداد واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاء الإسلام وسطا فأباح القرابة غير القريبة كبنت العم وبنت الخال وحرم القرابة القريبة كبنت الأخ والأخت .
واشترط القرآن في الزواج بنت العم أو الخال للرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون من المهاجرات من مكة على المدينة فأما من لم تهاجر فلا تحل له .
رابعا : المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل النبي هبتها وأراد أن يتزوجها فإنها تحل له خاصة به من دون المؤمنين أما المؤمنون فلابد من المهر والولي والشهود .
وقد رغبت زوجات كثيرات في هبة أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قال ابن عباس لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به لأنه مردود إلى مشيئته .
وقد أخرج البخاري ومسلم وأحمد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هل عندك من شيء تصدقها إياه " ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال صلى الله عليه وسلم " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " فقال : لا أجد شيئا ، فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هل معك من القرآن شيء " ؟ فقال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القرآن " . 54
{ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم . . . } . أي قد علمنا ما أوجدنا على المسلمين من نفقة ومهر وشهود في العقد وعدم تجاوز أربع منم النساء وما أبحنا لهم من ملك اليمين وأما أنت فقد خصصناك بخصائص تيسيرا لك .
{ لكيلا يكون عليك حرج . . . } .
أي لئلا تكون عليك مشقة أو ضيق فيما اقتضته الحكمة والعناية لك .
عظيم المغفرة واسع الرحمة فهو سبحانه يغفر ما يعسر التحرز منه ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج .
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله عليه . وتكريمه له حيث خصه بأمور تتعلق بالنكاح لم يخص بها أحدا غيره . فقال - تعالى - : { ياأيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ . . . . على كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً } .
والمراد بالأجور فى قوله - سبحانه - : { ياأيها النبي إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ . . . } المهور التى دفعها صلى الله عليه وسلم لأزاوجه .
قال ابن كثير : يقول - تعالى - مخاطبا - نبيه - صلوات الله وسلامه عليه - بأن قد أحل له من النساء أزواجه اللائى أعطاهن مهورهن ، وهى الأجور ها هنا ، كما قاله مجاهد وغير واحد .
وقد كان مهره صلى الله عليه وسلم لنسائه : اثنتى عشرة أوقية ونصف أوقية . فالجمعي خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشى - رحمه الله - بأربعمائة دينار ، وإلا صفية بنت حيى فإنه اصطفاها من سبى خيبر ، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ، أدى عنها كتابتها إلى ثبات بن قيس وتزوجها .
وفى قوله : { آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للمراة دون إبقاء شئ منه ، هو الأكمل والأفضل ، وأن تأخير شئ منه إنما هو مستحدث ، لم يكن معروفا عند السلف الصالح .
وأُطْلِق على المهر أجْرٌ لمقابلته الاستمتاع الدائم بما يحل الاستمتاع به من الزوجة ، كما يقابل الأجر بالمنفعة .
وقوله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ الله عَلَيْكَ } بيان لنوع آخر مما أحله الله - تعالى - لنبيه صلى الله عليه وسلم .
والمعنى : يأيها النبى إنا أحللنا لك - بفضلنا - على سبيل التكريم والتشريف لك ، الاستمتاع بأزواجك الكائنات عندك ، واللاتى أعطيتهن مهورهن - كعائشة وحفصة وغيرهما - ، لأنهن قد اخترنك على الحياة الدنيا وزينتها .
كما أحللنا لك التمتع بما ملكت يمينك من النساء اللائى دخلن فى ملكك عن طريق الغنيمة فى الحرب ، كصفية بنت حيى بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث .
ثم بين - سبحانه - نوعا ثالثا أحله - سبحانه - له فقال : { عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ } .
أى : وأحللنا لك - أيضا - الزواج بالنساء اللائى تربطك بهن قرابة من جهة الأب ، أو قرابة من جهة الأم .
وقوله { اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ } إشارة إلى ما هو أفضل ، وللإِيذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر .
والمراد بالمعية هنا . الاشتراك فى الهجرة . لا المصاحبة فيها ، لما فى قوله - تعالى - حكاية عن ملكة سبأ : { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العالمين } .
قال بعض العلماء : وقد جاء فى الآية الكريمة عدة قيود ، ما أريد بواحد منها غلى التنبيه على الحالة الكريمة الفاضلة .
منها : وصف النبى صلى الله عليه وسلم باللاتى آتى أجورهن ، فإنه تنبيه على الحالة الكاملة ، فإن الأكمل إيتاء المهر كاملا دون أن يتأخر منه شئ .
ومنها : أن تخصيص المملوكات بأن يكن من الفئ ، فإن المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل الحرب كانت أحل وأطيب مما يشترى من الجلب ، لأن المملوكة عن طريق الغنيمة تكون معروفة الحالة والنشأة .
ومنها : قيد الهجرة فى قوله : { اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ } ، ولا شك أن من هاجرت مع النبى صلى الله عليه وسلم أولى بشرف زوجة النبى صلى الله عليه وسلم ممن عداها .
ثم بين - سبحانه - نوعا رابعا من النساء ، أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال : { وامرأة مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ المؤمنين } . والجملة الكريمة معطوفة على مفعول { أَحْلَلْنَا } .
وقد اشتملت هذه الجملة على شرطين ، الثانى منهما قيد للأول ، لن هبتها نفسها له صلى الله عليه وسلم لا توجب حلها له إلا بقبوله الزواج منها .
وقوله { يَسْتَنكِحَهَا } بمعنى ينكحها . يقال : نكح واستنكح ، بمعنى عجل واستعجل : ويجوز أن يكون بمعنى طلب النكاح .
وقوله : { خَالِصَةً } منصوب على الحال من فاعل { وَهَبَتْ } أى : حال كونها خالصة لك دون غيرك . أو نعت لمصدر مقدر . أى : هبة خالصة . . .
والمعنى وأحللنا لك كذلك امرأة مؤمنة ، إن ملكتك نفسها بدون نفسها بدون مهر وإن أنت قبلت ذلك عن طيب خاطر منك ، وهذا الإِحلال إنما هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين ، لأن غيرك من المؤمنين لا تحل لهم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولى ومهر .
وقد ذكروا ممن وهبن أنفسهن له صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم ، وأم شريك بنت جابر ، وليلى بنت الحطيم . .
وقد اختلف العلماء فى كونه صلى الله عليه وسلم قد تزوج بواحدة من هؤلاء الواهبات أنفسهن له أم لا .
والأرجح أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بواحدة منهن ، وإنما زوجهن لغيره . ويشهد لذلك ما رواه الشيخان " عن سهل بن سعد الساعدى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله ، إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا . فقال صلى الله عليه وسلم : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا . فقال : لا أجد شيئا : فقال : التمس ولو خاتما من حديد ، فقام الرجل فلم يجد شيئا . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : هل معك من القرآن شئ ؟ قال نعم . سورة كذا وسورة كذا - لسور يسميها - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : زوجتكها بما معك من القرآن " .
وإلى هنا يتضح لنا أن المقصود بالإِحلال فى الآية الكريمة : الإِذن العام والتوسعة عليه صلى الله عليه وسلم فى الزواج من هذه الأصناف ، والإِباحة له فى ان يختار منهن من تقتضى الحكمة الزاوج منها ، واختصاصه صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالنكاح ، لا تحل لأحد سواه .
ولهذا قال - سبحانه - بعد ذلك : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فإن هذه الجملة الكريمة معترضة ومقررة لمضمون ما قبلها ، من اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأمور فى النكاح لا تحل لغيره ، كحل زواجه ممن تخبه نفسها بدون مهر ، إن قبل ذلك العرض منها .
أى : هذا الذى أحللناه لك - أيها الرسول الكريم - هو خاص بك ، أما بالنسبة لغيرك من المؤمنين فقد علمنا ما فرضناه عليهم فى حق أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فلا يجوز لهم الإِخلال بها ، كما لا يجوز لهم الاقتداء بك فيما خصك الله - تعالى - به ، على سبيل التوسعة عليك ، والتكريم لك ، فهم لا يجوز لهم التزوج إلا بعقد وشهود ومهر ، كما لا يجوز لهم أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة .
وعلمنا - أيضا - ما فرضناه عليهم بالنسبة لما ملكت أيمانهم ، من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه ، لا ممن لا يجوز سبيه ، أو كان له عهد مع المسلمين .
وقوله : { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } متعلق بقوله : { أَحْلَلْنَا } وهو راجع إلى جميع ما ذكر ، فيكون المعنى :
أحللنا من آتيت أجورهن من النساء ، والمملوكات ، والأقارب ، والواهبة نفسها لك ، لندفع عنك الضيق والحرج ، ولتتفرغ لتبليغ ما أمرناك بتبليغه .
وقيل : إنه متعلق بخالصة ، أو بعاملها ، فيكون المعنى : خصصناك بنكاح من وهبت نفسها لك بدون مهر ، لكى لا يكون عليك حرج فى البحث عنه .
وترى بعضه أنه متعلق بمحذوف ، أى : بينا لك ما بينا من أحكام خاصة بك ، حتى تخرج من الحرج ، وحتى يكون ما تفعله هو بوحى منا وليس من عند نفسك .
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : { وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } أى : وكان الله - تعالى - وما زال واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين .
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } .
لما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه حرَّم الله عليه التزوج بغيرهن أو الاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن بحسن الاختيار . ويؤيد ذلك قوله تعالى : { لا يحل لك النساء من بعد } وفي الآية يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن أجورهن أي مهورهن . وهو قوله : { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } والمراد بأزواجه في الآية ، زوجاته الكائنات عنده ، لأنهن قد اخترنه ، إذ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . وهو قول الجمهور من العلماء . ويعزز هذا التأويل ما قاله ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من أي النساء شاء . وكان ذلك يشق على نسائه . فلما نزلت هذه الآية وحُرّم عليه النساء إلا ما سُمّي ، سُرَّ نساؤه بذلك .
وقيل : المراد أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها فالآية بذلك تبيح له جميع النساء باستثناء ذوات المحارم .
قوله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم . فقد أخذ صفية وجويرية فأعتقهما ثم تزوجهما . وكذلك مارية القبطية أم إبراهيم ابنه .
قوله : { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } أحلَّ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأزواج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته اللواتي هاجرن معه منهن دون من لم يهاجر منهن معه . فقد روي عن أم هانئ ابنة عمه صلى الله عليه وسلم قالت : خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بعذري ثم أنزل الله عليه { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ } الآية . قل أحل له ، لأني لم أهاجر معه ، إذ كنت من الطلقاء .
وقد خصَّ بنات عمه وعماته وخاله وخالاته بالذكر تشريفا لهن . وقيل : إن ذلك ترسيخ لقاعدة العدل والوسط بين الإفراط والتفريط ، بين النصارى واليهود . فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ، فجاءت شريعة الإسلام بطهرها وكمالها لتهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، ولتحرم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت . لا جرم أن هذه شناعة مقبوحة .
أما ذكر العم فردا والعمات جمعا ، وذا الخال والخالات ، فلأن كلا من العم والخال إذا أطلق فهو اسم جنس بخلاف العمة والخالة .
قوله : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } { امرأة } ، منصوب على العطف على قوله : { أزواجك } {[3759]} فقد أحل الله في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم زواج المرأة المؤمنة من غير مهر إن وهبت نفسها له ، وشاء هو الزواج منها . فثمة شرطان لذلك وهما : أن تهب المؤمنة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يشاء هو أن يتزوجها . على أنه ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا صداق إلا للنبي كانت له خالصة من دون الناس . وفي ذلك روى الإمام أحمد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقام قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " فقال : لا أجد شيئا " فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم . سور كذا وسورة كذا – لسور يسميها – فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقيل : كانت عنده موهوبة . فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا يدل على أنهن كن أكثر من واحدة . والله تعالى أعلم .
قوله : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } أي لا تحل الموهوبة لغيرك . فهبةُ أنفسهن ، خالصة وخصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا تجوز لغيره من الناس . فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل . بل إن الهبة لا يتم بها نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه .
قوله : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي أوجب الله على المؤمنين في زواجهم ألا يتزوجوا أكثر من أربع نسوة ، كل واحدة منهن بمهر وولي وشاهدي عدل ، ثم ما شاءوا بعد ذلك من الإماء { لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } أي أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها لئلا يكون عليك ضيق أو إثم في نكاحهن { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } الله رحيم بالمؤمنين ؛ إذ يستر عليهم ذنوبهم ويجزيهم من فضله الجزاء الحسن{[3760]} .