ثم أرشد - سبحانه - النساء إلى ما أرشد إليه الرجال فقال : { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
أى : وقل - أيها الرسول الكريم - للمؤمنات - أيضا - بأن الواجب عليهم أن يكففن أبصارهن عن النظر إلى مالا يحل لهن ، وأن يحفظن فروجهن عن كل ما نهى الله - تعالى - عنه ، ولا يظهرن شيئا مما يتزين به ، إلا ما جرت العادة بإظهاره ، كالخاتم فى الإصبع ، والكحل فى العين .
. . وما يشبه ذلك من الأمور التى لا غنى للمرأة عن إظهارها .
ومع أن النساء يدخلن فى خطاب الرجال على سبيل التغليب ، إلا أن الله - تعالى - خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال ، لتأكيد الأمر بغض البصر ، وحفظ الفرج ، ولبيان أنه كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة - إلا فى حدود ما شرعه الله - فإنه لا يحل للمرأة كذلك أن تنظر إلى الرجل ، لأن علاقتها به ، ومقصده منها كمقصدها منه ، ونظرة أحدهما للآخر - على سبيل الفتنة وسوء القصد - يؤدى إلى مالا تحمد عقباه .
وقوله - تعالى - : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } بيان لكيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها .
والخُمُر - بضم الخاء والميم - جمع خمار . وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها ، والجيوب جمع جيب ، وهو فتحة فى أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها .
والمراد به هنا : محله وهو أعلى الصدر ، وأصله : من الجَب بمعنى القطع .
أى : وعلى النساء المؤمنات أن يسترن رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بخمرهن ، حتى لا يطلع أحد من الأجانب على شىء من ذلك .
قالوا : وكان النساء فى الجاهلية يسدلن خمرهن من خلف رءوسهن ، فتنكشف نحورهن وأعناقهن وقلائدهن ، فنهى الله - تعالى - المؤمنات عن ذلك .
ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية جملة من الأحاديث ، منها : ما رواه البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول - لما أنزل الله - تعالى - : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ } أخذن أزرهن فشققنها فاختمرن بها .
وفى رواية أنها قالت : إن لنساء قريش لفضلا ، وإنى - والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ، ولا إيمانا بالتنزيل ، لما نزلت هذه الآية . انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذى قرابة ، فما منهم امرأة إلا قامت إلى مرطها - وهو كساء من صوف - فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الصبح معتجرات كأن رءوسهن الغربان .
والمقصود بزينتهن فى قوله - تعالى - : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } الزينة الخفية وهى ما عدا الوجه والكفين ، كشعر الرأس والذراعين والساقين .
فقد نهى الله - تعالى - النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد ، إلا من استثناهم - سبحانه - بعد ذلك ، وهم اثنا عشر نوعا ، بدأهم بالبعول وهم الأزواج لأنهم هم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة حلال لزوجها .
أى : وعلى النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام فى مظهرهن ، ولا يبدين مواضع زينتهن الخفية إلا " لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أن بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن " فهؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم الله - تعالى - بعد الأزواج ، كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم ، وقد جرت العادة باحتياج النساء إلى مخالطتهم ، كما جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة لهم ، فمن طبيعة النفوس الكريمة أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة لها . ويلحق بهؤلاء المحارم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع . والأصول وإن علوا ، والفروع وإن سفلوا .
وقوله - تعالى - : { أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التابعين غَيْرِ أُوْلِي الإربة مِنَ الرجال أَوِ الطفل الذين لَمْ يَظْهَرُواْ على عَوْرَاتِ النسآء } بيان لبقية الأفراد الذين يجوز للمرأة أن تبدى زينتها الخفية أمامهم .
أى : ويجوز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن - أيضا - أمام نسائهم المختصات بهن الصحبة والخدمة ، وأمام ما ملكت إيمانهن من الإيماء لا من العبيد البالغين ، وأمام الرجال التابعين لهن طلبا للإحسان والانتفاع ، والذين فى الوقت نفسه قد تقدمت بهم السن ، ولا حاجة لهم فى النساء ، ولا يعرفون شيئا من أمورهن ، ولا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ، ولا يصفونهن للأجانب .
فقوله - سبحانه - : { غَيْرِ أُوْلِي الإربة } أى : غير ذوى الحاجة من الرجال فى النساء يقال : أَرِب الرجل إلى الشىء يأرَبُ أرضبا - من باب تعب إذا احتاج إليه .
ويجوز لهن كذلك إظهار زينتهن أمام الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ، أى : الذين لم يعرفوا ما العورة ، ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرها ، ولم يبلغوا السن التى يشتهون فيها النساء .
يقال : ظهر على الشىء إذا اطلع عليه وعرفه ، ويقال : فلان ظهر على فلان إذا قوى عليه وغلبه .
فهؤلاء اثنا عشر نوعا من الناس ، ليس عليهم ولا على المرأة حرج ، فى أن يروا منها موضع الزينة الخفية ، كالرأس والذراعين ، والساقين ، لا نتفاء الفتنة التى من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية جميع جسدها .
ثم نهى - سبحانه - النساء عن ابداء حركات تعلن عن زينتهن المستورة ، بل عليهن أن يلتزمن من خلال خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشى الذى يصاحب الوقار والاتزان ، فقال - تعالى - : { وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ } .
أى : ولا يصح للنساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن فى الأرض ، ليسمعن غيرهن من الرجال أصوات حليهن الداخلية ، بقصد التطلع إليهن ، والميل نحوهن بالمحادثة أو ما يشبهها .
فالمقصود من الجملة الكريمة نهى المرأة المسلمة ، عن استعمال أى حركة أو فعل من شأنه إثارة الشهوة والفتنة كالمشية المتكلفة ، والتعطر الملفت للنظر ، وما إلى ذلك من ألوان التصنع الذى من شأنه تهييج الغرائز الجنسية .
ثم ختم - سبحانه - تلك الآية الجامعة لأنواع من الأدب السامى ، بدعوة المؤمنين إلى التوبة الصادقة . فقال - تعالى - : { وتوبوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ المؤمنون لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } .
أى : وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات ، توبة صادقة نصوحا تجعلكم تخشونه - سبحانه - فى السر والعلن ، لكى تنالوا الفلاح والنجاح فى دنياكم وأخراكم .
قال القرطبى : " ليس فى القرآن الكريم آية أكثر ضمائر من هذه الآية . جمعت خمسة وعشرين ضميرا للمؤمنات ما بين مرفوع ومجرور . . . " .
هذا ، ومن الأحكام والآداب التى اشتملت عليها هاتان الآيتان ما يأتى :
1 - وجوب غض البصر وحفظ الفرج ، لأن الإسلام يهدف إلى مجتمع طاهر من الدنس ، نظيف من الخنا ، مجتمع لا تمنع فيه الشهوات الحلال وإنما تمنع منه الشهوات الحرام ، مجتمع لا تختلس فيه العيون النظرات السيئة ولا تتطلع فيه الأبصار إلى مالا يحل لها التطلع إليه ، فالله - تعالى - يقول : { إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } ويقول : { يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعين وَمَا تُخْفِي الصدور } وقد وردت أحاديث متعددة فى الأمر بغض البصر ، وحفظ الفرج ، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناهما الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " .
وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن جرير بن عبد الله قال : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة - أى البغتة من غير قصد - فقال : " اصرف بصرك " ؟ "
2 - أنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لأجانب ، إلا ما ظهر منها ، لأن الله - تعالى - يقول : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } .
قال الإمام القرطبى ما ملخصه : " أمر الله - تعالى - النساء بالا يبدين زينتهن للناظرين ، إلا ما استثناه من الناظرين فى باقى الآية ، حذارا من الافتتان ، ثم استثنى ما يظهر من الزينة ، واختلف الناس فى قدر ذلك .
فقال ابن مسعود : طاهر الزينة هو الثياب . . . وقال سعيد بن جبير والأوزاعى : الوجه والكفان والثياب . . . وقال ابن عباس وقتادة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب . . ونحو هذا ، فمباح أن تبديه لكل من ظهر عليها من الناس .
وقال ابن عطية : ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية ، بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى ، وأن لا تجتهد فى الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء فيما يظهر ، بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، " فما ظهر " على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه .
قلت : أى القرطبى - : وهذا قول حسن ، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما ، عادة وعبادة ، صح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما .
يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة ، " أن أسماء بنت أبى بكر ، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " " .
وقال بعض علمائنا : " إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها و كفيها الفتنة فعليها ستر ذلك " .
هذا ، وفى هذه المسألة كلام كثير للعلماء فارجع إليه إن شئت .
وإلى هنا ترى السورة الكريمة قد نهت عن الزنا ، ووضعت فى طريقه السدود الوقائية والنفسية . حيث حرمت الاختلاط ، وأمرت بالاستئذان ، وبغض البصر ، وبحفظ الفرج ، وبعدم التبرج ، وبالإكثار من التوبة إلى الله - تعالى - .
قوله : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) هذا تخصيص من الله للمؤمنات إشعارا بأهمية الإناث في دفع الفتنة أن تقع . فإن النساء إذا اجتهدن في صد أسباب الفتنة والفاحشة ، وأبين للرجال أن يسترخوا أمامهن أو يصبوا إليهن أو يجنحوا نحوهن بغض أبصارهن عنهم وعدم خضوعهن بالقول كيلا يطمع الذي في قلبه مرض ، وارتدين فوق ذلك جلباب الستر والاحتشام ؛ فلا جرم حينئذ أن يُسهمن أعظم إسهام في صد الفتنة وإيصاد منافذ الفاحشة ودفع بواعث الزنا .
وعلى هذا وجب على المؤمنات أن يغضضن أبصارهن عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . وبذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجال بشهوة أو بغير شهوة ؛ كيلا يطمع فيها أولو الضعف والريبة . ويعضد ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله ( ص ) وميمونة . قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب ، فقال رسول الله ( ص ) : " احتجبا منه " فقلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله ( ص ) : " أوعمياوان أنتما ؟ ! أو لستما تبصرانه ؟ ! " .
وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرها إلى الرجل الأجنبي بغير شهوة وذلك لما ثبت في الصحيح أن رسول الله ( ص ) جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد ، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو يسترها منهم حتى ملّت ورجعت .
والجمع بين الدليلين المتعارضين ، القول بجواز النظر منهن للرجال من غير شهوة إذا أمنت الفتنة . فإذا لم يكن ثمة فتنة في نظرهن للرجال جاز ذلك . كاللواتي يحضرن مجالس العلم فينظرون إلى المعلم وهو يلقي عليهن دروسا في العلم ؛ فهن مادمن كثيرات ولا يقال أمامهن إلا الجد كالعلم والنصح والتحذير والنهي عن الباطل والمنكر ونحو ذلك فقد أمنت الفتنة ولا جناح عليهن حينئذ في ذلك .
أما إن كانت الفتنة ترخي بظلها المريب حين النظر ، كما لو كانت تنظر إليه في خلوة ؛ فإن ذلك حرام ، حتى وإن كانت تنظر إلى من يعلمها أو يرشدها إلى قواعد الأدب والسلوك .
قوله : ( ويحفظن فروجهن ) أي يحفظنها عما لا يحل من لمس أو نظر أو زنا أو غير ذلك من أسباب الفاحشة .
قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) نهى عن إظهار الزينة للأجانب إلا ما ظهر منها . أما الزينة فهي قسمان : زينة خِلقية ، وزينة مكتسبة . أما الخلقية ، فالمراد بها وجه المرأة . فهو أصل الزينة وجمال الإنسان لما فيه من أسباب المنافع التي جيء بها في الوجه على أحسن هيئة وأحسن ترتيب وذلك كالسمع والبصر والشم والذوق .
وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة لتحسين خلقتها بالتصنع كالثياب والحلي والكحل والخضاب ونحو ذلك من وجوه الزينة للنساء .
قوله : ( إلا ما ظهر منها ) استثنى الله من التحريم ما ظهر منها .
والمراد بما ظهر منها موضع خلاف . فقد قيل : الثياب . يعني أنها يظهر منها ثيابها خاصة . وقيل : المراد به الكحل والخاتم والخلخال والقرط والقلادة . وقيل : المراد بما ظهر منها ، والوجه والكفان .
وهو قول الجمهور . وهذا هو المشهور . ويعضد القول بذلك ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ( ص ) وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : " يا أسماء إن المرأة ؛ إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه .
قوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) الخمر ، المقانع جمع مقنعة . وواحد الخمر ، الخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها . ومنه اختمرت المرأة أي أسدلت الغطاء على رأسها فغطته .
والجيوب ، جمع جيب ، وهو الطوق ، ومعناه النحر والصدر . فقد كان نساء الجاهلية يضربن ؛ أي يشددن خمرهن من خلف رؤوسهن فكانت تنكشف جيوبهن وهي نحورهن وقلائدهن . فأمر الله نساء المؤمنين أن يشددن مقانعهن على الجيوب ليغطين بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط بذلك من شعر وزينة كالحلي في الأذن والنحر . وقد روى البخاري عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله ( وليضربن بخرمهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها .
ويسأل بعض الناس عن الحكمة في تشريع اللباس الساتر للنساء . اللباس الشرعي الفضفاض الذي يغطي جسد المرأة كله بدءا . بمفرق الشعر في الرأس حتى نهاية الأخمصين من القدمين كيلا يظهر من جسدها غير الوجه والكفين . وفي نفس الوقت لم يؤمر الرجال بستر أجسادهم جميعها إلا ما بين السرة والركبة . وقد يتصور بعض الظانين بالله ظن السوء أن تشريع اللباس للناس في صفته المشروعة يتضمن حرجا لهن أو تضييقا عليهن فضلا عما في ذلك من تمييز للرجال ومحاباة لهم .
فليس الأمر كما يتصوره هؤلاء الظانون الخاطئون . إنه ليس من تمييز للرجال ولا محاباة لهم على حساب النساء البتة . بل إنما التفضيل بين الناس جميعا ، أساسه التقوى دون غيره من الاعتبارات والمعايير . وعلى هذا فإن أتقى الناس وأخشاهم لله وأسرعهم لطاعته لهو الأفضل في ميزان الله سواء كان المفضل من الذكور أو الإناث ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
وإنما الحكمة التي تكمن في تشريع اللباس لهن ما يعلمه الله من حقيقة البشر وحقيقة فطرتهم وطبائعهم المختلفة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الله يعلم ما بين الذكور والإناث من تفاوت في مدى الإثارة الجنسية ومدى الاستجابة للإغراء والفتنة . والله كذلك يعلم سرعة الهيجان في الغريزة لدى الرجال . فغريزتهم الحيوانية هذه لشد ما تشيط وتتهيج وتشب إذا ما استنفرتها ظواهر الإغراء في مفاتن النساء . فإنه في الوقت الذي تنفر فيه المرأة وتشمئز أو تتقزز من رؤية الرجال العراة ، فإن الرجل على عكس ذلك تماما ؛ فإنه يتفجر فيه بركان الغريزة ويضطرب لرؤية النساء الكاسيات العاريات . وبذلك فإن الرجال ينفعلون ويتململون ويهيجون بقدر ما يجدونه من فتنة النساء وإغرائهن . ويتضح ذلك في الكشف عن أجسادهن ومواطن الزينة في أبدانهن بما تثور بسببه بواعث الغريزة عند الرجال . فبات من الضرورة حجب هذه المفاتن والمحاسن المغرية عن أنظار الرجال . فكان تشريع اللباس الساتر للنساء .
قوله : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآية .
بعد أن نهى عن إظهار الزينة للرجال الأجانب استثنى من ذلك اثني عشر صنفا لا يحرم عليهم النظر إلى النساء وهم :
الصنف الأول : البعولة . لقوله تعالى : ( إلا لبعولتهن ) والبعولة جمع ومفرده البعل ، وهو الزوج{[3251]} .
الصنف الثاني : الآباء . لقوله تعالى : ( أو آبائهن ) ويشمل ذلك الآباء وإن علوا ، من جهة الذكران والإناث . كآباء الآباء وآباء الأمهات .
الصنف الثالث : آباء البعولة . لقوله تعالى : ( أو آباء بعولتهن ) .
الصنف الرابع : الأبناء . لقوله تعالى : ( أو أبنائهن ) الابن والأب أحق الأقارب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة الباطنة . وذلك من أجل البغضية القائمة بين المرأة وكل من أبيها وابنها .
الصنف الخامس : أبناء البعولة . لقوله تعالى : ( أو أبناء بعولتهن ) ويدخل في ذلك أولاد الأولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبني البنين وبني البنات . وأبناء البعولة ينزلون منزلة الأبناء في المحرمية . فجاز لهم رؤية الزينة الباطنة . ويدخل في هؤلاء كذلك أولاد الأولاد ، وإن سفلوا من الذكران والإناث .
الصنف السادس : الإخوة . لقوله تعالى : ( أو إخوانهن ) سواء كان الإخوة من الأب أو من الأم أو منهما معا .
الصنف السابع : أبناء الإخوة وإن سفلوا ، من ذكران كانوا أو من إناث . لقوله تعالى : ( أو بني إخوانهن ) .
الصنف الثامن : أبناء الأخوات ، وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات ، وبني بنات الأخوات ؛ لقوله تعالى : ( أو بني أخواتهن ) ويلحق بهؤلاء المحارم كل من العم والخال . فهم كسائر المحارم في جواز النظر وهو قول أكثر العلماء . أما الرضاع فحكمه كالنسب .
الصنف التاسع : النساء . لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) يعني المسلمات فيخرج بذلك نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛ فإنه لا يحل لمسلمة أن تظهر شيئا من بدنها لامرأة مشركة . قال ابن عباس : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها .
وقيل : المراد جميع النساء ، سواء فيهن المسلمات والكوافر .
الصنف العاشر : العبيد والإماء سواء فيهم المسلمون وغير المسلمين ، لقوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن ) فهو يشمل الجميع .
الصنف الحادي عشر : التابعون الذين بغير إربة . وذلك لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) ( الإربة ) ، بالجر ، على أنه صفة للتابعين . وبالنصب على أنه مستثنى أو حال{[3252]} و ( الإربة ) ، بمعنى الحاجة{[3253]} وغير الإربة من الرجال ؛ أي الرجال الضعفاء الذي يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم في النساء .
وفي المراد بهم عدة أقوال : منها : أنه الصغير الذي ليس له شهوة . ومنها : أنه العنّين الذي لا يرغب في النساء . ومنها : أنه الأبله المعتوه الذي لا يدري من أمر النساء شيئا .
ومنها : الهرم لعجز إربه أو حاجته للنساء . ومنها : أنه الأحمق الذي لا يشتهي النساء ولا يغار عليه الرجال . ومنها : أنه خادم القوم للمعاش .
الصنف الثاني عشر : الأطفال الصغار . لقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) الطفل اسم جنس . ويعني الجمع ؛ أي الأطفال . وذلك لنعته بالذين . ويسمى الطفل بهذا الاسم ما لم يراهق الحلم{[3254]} .
والمعنى : أو الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي لصغرهم وقيل : الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء لصغرهم ، وعلى هذا فإن الصغير الذي لم يتنبه لصغره ، على عورات النساء فلا عورة للنساء معه . أما إن تنبّه لصغره ولمراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ما بين سرتها وركبتها . وفي ستر ما سوى ذلك قولان : أحدهما : عدم لزوم الستر لعدم جريان القلم عليه . وثانيهما : لزوم الستر ؛ لأن المرأة قد تشتهيه وقد يشتهيها هو .
هؤلاء المذكورون يشتركون في جواز رؤية الزينة الباطنة من النساء . أما مدى ما تجوز رؤيته لهم من المرأة ، فهم في ذلك ثلاثة أقسام كما قال الحسن البصري .
القسم الأول : الزوج وله حرمة ليست لغيره من الناس ؛ إذ يحل له من امرأته كل شيء .
القسم الثاني : الابن والأب والأخ والجد وأبو الزوج وكل ذي محرم . والرضاع كالنسب ، فهؤلاء يحل لهم أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك . أي إن كانت المرأة ذات محرم للرجل بنسب أو رضاع أو صهرية فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل .
القسم الثالث : التابعون غير أولي الإربة من الرجال . وكذا مملوك المرأة ؛ فإنه يحل للمرأة أن تقوم بين يدي هؤلاء في درع{[3255]} وخمار صفيق بغير ملحفة{[3256]} . ولا يحل لهؤلاء أن يروا منها شعرا ولا بشرا . والستر في ذلك كله أفضل . ولا يحل للشابة أن تقوم بين يدي الغريب حتى تلبس الجلباب .
العورات أربعة أقسام نبينها في التفصيل التالي :
القسم الأول : عورة الرجل مع الرجل ؛ فإنه يجوز له أن ينظر إلى جميع بدن الرجل إلا عورته . وعورته ما بين السرة والركبة . والسرة والركبة ليستا بعورة . وعند أبي حنيفة- رحمه الله- الركبة عورة . وقال الإمام مالك : الفخذ ليست بعورة . والدليل على كونها عورة ما روي عن حذيفة أن النبي ( ص ) مر به في المسجد وهو كاشف عن فخذه فقال عليه الصلاة والسلام : " غط فخذك فإنها من العورة " .
وإن كان في نظره إلى وجهه فتنة كما لو كان أمرد ؛ فلا يحل له أن ينظر إليه .
القسم الثاني : عورة المرأة مع المرأة وهذه كعورة الرجل مع الرجل ؛ فإنه يحل لها أن تنظر إلى جميع بدنها باستثناء مابين السرة والركبة .
القسم الثالث : عورة المرأة مع الرجل . فالمرأة إما أن تكون أجنبية ، أو ذات رحم محرم . فإن كانت أجنبية وهي حرة ؛ فجميع بدنها عورة ، ولا يجوز له النظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ؛ لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه في التعامل كالبيع والشراء فتخرج كفها للأخذ والعطاء . والمراد بالكف ظهرها وبطنها حتى الكوعين أي الرسغين . على أن جواز النظر إلى وجهها وكفيها إنما يكون لحاجة وفي غير فتنة وهو ما بيناه سابقا . أما إن كان في النظر إلى وجهها وكفيها فتنة وكان ذلك لغير حاجة أو غرض فلا يجوز للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية . حتى لو وقع بصره على وجهها فجأة فإن عليه أن يغض بصره .
القسم الرابع : عورة الرجل مع المرأة . فإن كان الرجل أجنبيا من المرأة فعورته معها ما بين السرة والركبة . وقيل : جميع بدنه ، باستثناء الوجه والكفين كشأنها معه . وإن كان محرما لها فعورته معها ما بين السرة والركبة . وإن كان زوجها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كشأنه معها . وقيل : لا يكره . ويكره للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال . وذلك للحديث : " إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله " وروي أن النبي ( ص ) سئل عن ذلك فقال : " الله أحق أن يستحيى منه " {[3257]} .
قوله : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) .
روي عن ابن عباس قوله : كانت المرأة الجاهلية تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ويكون في رجليها خلاخل : فنهى الله عن ذلك ؛ لأنه فتنة . نهى النساء أن يجعلن في أرجلهن من الحلي كالخلاخل ونحوها ، ما إذا مشين تحركت الخلاخل فعلم الناس من حولهن ما يخفين من ذلك . وفي ذلك من الفتنة ما لا يخفى . وقد حذرت الشريعة من كل وجوه الفتنة التي يضل بها الرجال ويغوون تحت وطأة الإغراء والإغواء . ووجوه الفتنة في هذا الصدد كثيرة ، كاستعطار النساء ليجد الرجال من ريحهن المرغوبة ، وهن يمشين في الطريق ما تستشيط به غرائزهم{[3258]} . وفي ذلك روى الترمذي عن أبي موسى ( رضي الله عنه ) عن النبي ( ص ) أنه قال : " كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا " يعني زانية .
قوله : ( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) أي أقبلوا على الله بالتوبة والإنابة والطاعة فيما أمركم به من غض البصر ، وحفظ الفروج والاستئذان والتسليم على أهل البيوت في وضوح وصراحة ، بعيدا عن الخيانة والتلصص واستراق البصر .
وكذلك اتركوا أعراف الجاهلية ورذائلهم لكي تنجو وتفوزوا برضوانه وجناته{[3259]} .