الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي - الواحدي [إخفاء]  
{وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ} (31)

وقوله { ولا يبدين زينتهن } يعني الخلخالين والقرطين والقلائد والدماليج

ونحوها مما يخفى { إلا ما ظهر منها } وهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع { وليضربن بخمرهن } وليلقين مقانعهن { على جيوبهن } ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن { ولا يبدين زينتهن } يعني الزينة الخفية لا الظاهرة { إلا لبعولتهن } أزواجهن وقوله { أو نسائهن } يعني النساء المؤمنات فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا إذا كانت المشركة مملوكة لها وهو قوله { أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } يعني الذين يتبعون النساء يخدمونهن ليصيبوا شيئا ولا حاجة لهم فيهن كالخصي والخنثى والشيخ الهرم والأحمق العنين { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } لم يقووا عليها { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها خلخالين فإن ذلك يحرك من الشهوة { وتوبوا إلى الله جميعا } راجعوا طاعة الله سبحانه فيما أمركم ونهاكم عنه من الآداب المذكورة في هذه السورة

 
التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي - ابن جزي [إخفاء]  
{وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّـٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ} (31)

{ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا ، واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا ، وعن سائر جسد المرأة أم لا ، فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه ، والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال .

{ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها ، وهو ما لابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل : { إلا ما ظهر منها } : يعني الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها ، وقيل : الثياب والوجه والكفان ، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة ، وزاد أبو حنيفة القدمين .

{ وليضربن بخمرهن على جيوبهن } الجيوب : هي التي يقول : لها العامة أطواق ، وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن ، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلها من وراء الظهر ، فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها ، فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك .

{ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية : المراد بالزينة هنا الباطنة ، فلما

ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير وذوو المحرم من الزينة الظاهرة ، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوو المحارم من الزينة الباطنة ، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا ، ثم ثنى ، بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة ، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب ، والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد ، وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد ، وولد ولد ، ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم : العم والخال ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة ، لأنهما من ذوي المحارم ، وكره ذلك قوم ، وقال الشافعي : إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادها .

{ أو نسائهن } : يعني جميع المؤمنات ، فكأنه قال : أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء الكفار .

{ أو ما ملكت أيمانهن } يدخل في ذلك الإماء المسلمات ، والكتابيات ، وأما العبيد : ففيهم ثلاثة أقوال : منع رؤيتهم لسيدتهم ، وهو قول الشافعي ، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة ، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك ، وإنما أخذ جوازه من قوله : { أو التابعين غير أولي الإربة } واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا ؟ على قولين : { أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين :

أحدهما : أن يكونا تابعين ، ومعناه : أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف ، ولذلك قال بعضهم : هو الذي يتبعك وهمه بطنه .

والآخر : أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي ، والمخنث ، والشيخ الهرم والأحمق ، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين ، وقيل : بأحدهما . ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء .

{ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } أراد بالطفل الجنس ، ولذلك وصفه بالجمع ، ويقال طفل : ما لم يراهق الحلم ويظهروا معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء ، فمعناه الذين لم يطؤوا النساء ، وقيل : الذين لا يدرون ما عورات النساء ، وهذا أحسن .

{ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } روي أن امرأة كان لها خلخالان ، فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال ، فنهى الله عز وجل عن ذلك . قال الزجاج : إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها .

{ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون } التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف ، بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

وفرائضها ثلاث : الندم على الذنب من حيث عُصيَ به ذو الجلال ، لا من حيث أضر ببدن أو مال ، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان ، والعزم أن لا يعود إليها أبدا ومهما قضى عليه بالعود أحدث عزما مجددا .

وآدابها ثلاثة : الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار ، والإكثار من التضرع والاستغفار ، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات .

ومراتبها سبع : فتوبة الكفار من الكفر ، وتوبة المخلصين من الذنوب والكبائر ، وتوبة العدول من الصغائر ، وتوبة العابدين من الفترات ، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات ، وتوبة أهل الورع من الشبهات ، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات . والبواعث على التوبة سبعة : خوف العقاب ، ورجاء الثواب ، والخجل من الحساب ، ومحبة الحبيب ، ومراقبة القريب ، وتعظيم بالمقام ، وشكر الإنعام .