تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجۡهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَٰنُۢ بَعۡدَ أَيۡمَٰنِهِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ} (108)

{ ذلك أدنى } أجدر { أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم }

قال الحسن : فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض .

قال يحيى : ولم تكن عند الحسن منسوخة ، وبعضهم يقول : هي منسوخة ولا يحلف الشاهدان اليوم ؛ إن كانا عدلين جازت شهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما{[312]} قال الله : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون } [ البقرة : 282 ] وقال في سورة الطلاق { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] ولم يجعل على الشاهد أن يحلف .

قوله { واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين } يعني الذين يموتون على شركهم .


[312]:انظر: الناسخ والمنسوخ (44).