تفسير ابن أبي زمنين - ابن أبي زمنين  
{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ} (106)

{ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } إلى قوله : و{ آخران من غيركم }

قال يحيى : فيها تقديم ، يقول : يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت

فأشهدوا ذوي عدل منكم .

قال محمد : { شهادة بينكم } رفع بالابتداء والخبر { اثنان } المعنى : شهادة هذه الحال شهادة اثنين .

قال الحسن : يعني من المسلمين من العشيرة ؛ لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله ، وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه ، فإن لم يكن من العشيرة أحد فآخران من غير العشيرة { إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت } فإن شهدا وهما عدلان مضت شهادتهما وإن ارتيب في شهادتهما حبسا بعد صلاة العصر ، وفيها تقديم { تحبسونهما من بعد الصلاة } صلاة العصر إن ارتبتم . قال الحسن : ولو كانا من غير أهل ( الصلاة ) ما حلفا دبر الصلاة { فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } فتمضي شهادتهما .