قوله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } .
اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلما ، وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك ، كقوله : { ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا } { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا } ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم ، وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم ، وإلا لم يكن لهذا التخصيص فائدة ، وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف .
المسألة الثانية : قوله : { إنما يأكلون في بطونهم نارا } فيه قولان : الأول : أن يجري ذلك على ظاهره قال السدي : إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه ، يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ليلة أسرى بي رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء : فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .
والقول الثاني : أن ذلك توسع ، والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مجرى أكل النار من حيث أنه يفضي إليه ويستلزمه ، وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر ، كقوله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } قال القاضي : وهذا أولى من الأول لأن قوله : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا } الإشارة فيه إلى كل واحد ، فكان حمله على التوسع الذي ذكرناه أولى .
المسألة الثالثة : لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله : { إنما يأكلون في بطونهم نارا } .
وجوابه : أنه كقوله : { يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم } والقول لا يكون إلا بالفهم ، وقال : { ولكن تعمى القلوب التي في الصدور } والقلب لا يكون إلا في الصدر ، وقال : { ولا طائر يطير بجناحيه } والطيران لا يكون إلا بالجناح ، والغرض من كل ذلك التأكيد والمبالغة .
المسألة الرابعة : أنه تعالى وإن ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات ، فإن ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل ، أو بطريق آخر ، وإنما ذكر الأكل وأراد به كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها : أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يأكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في وجوه مراداته خيرا كانت أو شرا ، أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها : أن الأكل هو المعظم فيما يبتغي من التصرفات .
المسألة الخامسة : قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل ، سواء كان مسلما أو لم يكن ؛ لأن قوله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } عام يدخل فيه الكل فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله : { وسيصلون سعيرا } يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة ، والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى في سورة البقرة ، ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالكفار لقوله تعالى : { والكافرون هم الظالمون } ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية ، وإذا كان كذلك ، فالذي يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها توبة ، فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل ماله ، فقال أبو علي الجبائي : قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في آية الكنز في منع الزكاة ، هذا جملة ما ذكره القاضي ، فيقال له : فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحدهما : أنك زدت فيه شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيرا ، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفو ، لكنا نجيب عنه من وجهين : أحدهما : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو ، بل هي كثيرة على ما قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع بعدم الوجود ، بل يبقى الاحتمال ، وحينئذ يخرج التمسك بهذه الآية من إفادة القطع والجزم ، والله أعلم .
المسألة السادسة : أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال : { يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم } وذكر وعيد آكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار ، ولا شك أن هذا الوعيد أشد ، والسبب فيه أن في باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء من النصاب ، بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله ، أما ههنا اليتيم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أقبح ، فكان الوعيد أشد ، ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على الاكتساب ، أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد .
ثم قال تعالى : { وسيصلون سعيرا } وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم { وسيصلون } بضم الياء ، أي يدخلون النار على ما لم يسم فاعله ، والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار يصلاها صلى وصلاء ، وهو صالي النار ، وقوم صالون وصلاء قال تعالى : { إلا من هو صال الجحيم } وقال : { أولى بها صليا } وقال : { جهنم يصلونها } قال الفراء : الصلي : اسم الوقود وهو الصلاء إذا كسرت مدت ، وإذا فتحت قصرت ، ومن ضم الياء فهو من قولهم : أصلاه الله حر النار إصلاء . قال : { فسوف نصليه نارا } وقال تعالى : { سأصليه سقر } قال صاحب «الكشاف » : قرئ { سيصلون } بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها .
المسألة الثانية : السعير : هو النار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعرا فهي مسعورة وسعير ، والسعير معدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخضوبة ، وإنما قال : { سعيرا } لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا الله تعالى .
المسألة الثالثة : روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية ، فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى : { وإن تخالطوهم فإخوانكم } ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك ، وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع من الظلم وهذا لا يصير منسوخا ، بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية ، وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من أعظم أبواب البر ، كما في قوله : { وإن تخالطوهم فإخوانكم } ، والله أعلم .
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )
أما اللمسة الثانية ، فهي صورة مفزعة : صورة النار في البطون . . وصورة السعير في نهاية المطاف . . إن هذا المال . . نار . . وإنهم ليأكلون هذه النار . وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود . هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود ، وحتى لتكاد تراها العيون ، وهي تشوي البطون والجلود !
ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية ، بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتها من رواسب الجاهلية . هزتها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من المساس - أي مساس - بأموال اليتامى . . كانوا يرون فيها النار التي حدثهم الله عنها في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء . فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال !
من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لما نزلت : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) . . الآية . . انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل الشيء ، فيحبس له ، حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك لرسول الله [ ص ] فأنزل الله : ( ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ، ولو شاء الله لأعنتكم . . )الآية فخلطوا طعامهم بطعامهم ، وشرابهم بشرابهم . .
وكذلك رفع المنهج القرآني هذه الضمائر ، إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهرها من غبش الجاهلية ذلك التطهير العجيب . .
{ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا }
يأكلون في بطونهم نارا : أي يأكلون ما يؤدي بهم إلى النار ليعاقبوا فيها على ما أكلوه .
وسيصلون سعيرا : أي وسيدخلون نارا هائلة ، من صلى النار بكسر اللام أي قاسى حرها : والسعير النار الموقدة ، من سعرت النار أوقدتها .
تحدثت السورة عن اليتيم ، وحذرت من أكل ماله بالباطل ، وكشفت الحيل والألاعيب التي يلجأ إليها الأوصياء : نجد ذلك في الآية الثانية والثالثة ، والسادسة ، والثامنة والتاسعة من سورة النساء .
وفي هذه الآية العاشرة تأكيد لما سبق ، وتحذير من أكل مال اليتيم ظلما وعدوانا ، وساقت ذلك في صورة حسية مفرغة ، صورة النار في البطون ، وصورة السعير في النهاية . . .
" إن هذا المال - مال اليتيم - لهو نار وإنهم ليأكلون هذه النار . وإن مسيرهم لإلى السعير ، فهي النار إذن تشوي البطون والجلود ، هي النار إذن من باطن وظاهر . . . هي النار مجسمة في هذا المشهد تكاد تحسها البطون وتكاد تراها الأبصار " 35 .
" وقد أكد الله الوعيد في أكل مال اليتيم ، رحمة من الله تعالى باليتامى لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته ، وكثرة عفوه وفضله ، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى ، بلغت عناية الله لهم إلى الغاية القصوى " 36 .
وفي أسباب النزول للواحدي ، وتفسير القرطبي والكواشي ، أن هذه الآية نزلت في رجل من غطفان يقال له : مرثد بن زيد ، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله ، فأنزل الله تعالى فيه : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } . أي بغير حق { إنما يأكلون في بطونهم نارا } . أي المال الحرام الذي يفضي بهم إلى النار :
{ وسيصلون سعيرا } : أي سيدخلون النار المسعرة يقاسون ويشتوون بحريقها .
قال تعالى : { فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى } ( الليل 14-15 ) تقول : صليت اللحم إذا شويته ، فإن أردت أنك أحرقته قلت أصليته37 .
وللمفسرين في تفسير قوله تعالى : { إنما يأكلون في بطونهم نارا } . اتجاهان :
أولهما : أن الآية على ظاهرها ، وأن الآكلين لمال اليتامى ظلما سيأكلون النار يوم القيامة .
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : " يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا . قيل يا رسول الله من هم ؟ قال : ألم تر أن الله قال : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا . . }38 .
وثانيها : أن الكلام على المجاز لا على الحقيقة ، وان المراد إنما يأكلون في بطونهم المال الحرام الذي يفضي بهم إلى النار .
وقد اخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه وشرابه ، فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم . . الآية } . ( البقرة 220 ) . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم39 .
قال الفخر الرازي : ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك وهو بعيد ، لأن هذه الآية في المنع من الظلم وهذا لا يصير منسوخا بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كانت على سبيل الظلم فهي من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية ، وإن كانت على سبيل التربية والإحسان فهي من أعظم أبواب البر ، كما في قوله تعالى : وإن تخالطوهم فإخوانكم . . . 40 . ( البقرة 220 ) .
يدعي بعض المغرضين أن القرآن لم يهتم بالصغار . . . وهذه دعوى باطلة ، فقد عنى القرآن باليتيم وحث على إكرامه ورعايته ليكون عضوا صالحا في المجتمع وكانت التربية تتم بالقدوة والأسوة ، وفي سورة لقمان وصايا حكيم لابنه ، وفي آيات كثيرة نجد وصية للآباء برعاية أبنائهم وحسن توجيههم ، ووقايتهم من النار ، وأمرهم بالصلاة ، وكذلك في السنة المطهرة .
وقد ادعى بعض المغرضين أن التشريع الإسلامي مأخوذ عن التشريع الروماني ، وهذه دعوى باطلة لما يأتي :
1- التشريع الروماني مأخوذ عن الألواح الاثنى عشر والتشريع الروماني في سوريا وما جاورها نظر إلى العرف السائد فدونه ، وكان يرجع إليه كقانون وأحيانا يقضي القضاء بمقتضى العرف بدون قانون . فكيف يؤخذ من تدوين عرف لشريعة نزلت كاملة شاملة .
2- علماء الغرب أنفسهم يعترفون بانفراد القرآن الكريم بالحديث عن اليتيم ، وإفاضة القول في الوصية به ، فالقانون الروماني يهدف إلى أن يأخذ الوصي نصيب الأسد بينما القانون الإسلامي على النقيض من ذلك كله ، توصية باليتيم ، وتحذير من أكل ماله بشتى الطرق ، ولم يجعل للوصي الحق في أخذ شيء من المال إلا إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف .
1- في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " 41 .
2- روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا " . وقال بأصبعيه السبابة والوسطى ، وأشار وفرج بين أصبعيه السبابة والوسطى42 .
وكان سلوك النبي الكريم قدوة حسنة في رعاية اليتامى وكفالتهم ليكونوا لبنة صالحة لا يحقدون على المجتمع ، ولا يضمرون الشر لمن ظلم ونجد الوصية باليتيم في القرآن المكي والمدني .
فمن القرآن المكي قوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا . ( الإسراء 34 ) .
وقال تعالى : { ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث } . ( الضحى 2-11 ) .
ومن القرآن المدني ما ورد في الآيات العشر الأولى من سورة النساء وفيها وصايا متكررة باليتيم .
ومن القرآن المدني قوله تعالى : { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } ( البقرة 220 ) .