روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للآلوسي - الآلوسي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (236)

{ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } لا تبعة من مهر وهو الظاهر ، وقيل : من وزر ؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس ولو كان في الحيض ، وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما ينهى عن الطلاق فظن أن فيه جناحاً فنفى ذلك { إِن طَلَّقْتُمُ النساء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } أي غير ماسين لهن أو مدة عدم المس وهو كناية عن الجماع ، وقرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) والأعمش ( من قبل أن تمسوهن ) وعبد الله ( من قبل أن تجامعوهن ) { أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } أي : حتى تفرضوا أو إلا أن تفرضوا على ما في «شروح الكتاب » ، و( فريضة ) فعيلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به ، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، فصار بمعنى المهر فلا تجوز ، وجوز أن يكون نصباً على المصدرية ، وليس بالجيد ، والمعنى إنه لا تبعة على المطلق بمطالبة المهر أصلاً إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلا في حال الفرض فإن عليه حينئذ نصف المسمى كما سيصرح به ، وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لا نصف مهر المثل ، وأما إذا كان/ بعد المساس فعليه في صورة التسمية تمام المسمى ، وفي صورة عدمها تمام مهر المثل ، هذه أربع صور للمطلقة نفت الآية بمنطوقها الوجوب في بعضها ، واقتضى مفهومها الوجوب في الجملة في البعض الآخر ، قيل : وههنا إشكال قوي ، وهو أن ما بعد ( أو ) التي بمعنى حتى التي بمعنى إلى نهاية للمعطوف عليه فقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي ، معناه أن اللزوم ينتهي إلى الإعطاء ، فعلى قياسه يكون فرض الفريضة نهاية عدم المساس لا عدم الجناح ، وليس المعنى عليه ، وأجيب بأن ما بعدها عطف على الفعل وهو مرتبط بما قبله ، فهو معنى مقيد به فكأنه قيل : أنتم ما لم تمسوهن بغير جناح وتبعة إلا إذا فرضت الفريضة فيكون الجناح لأن المقيد في المعنى ينتهي برفع قيده فتأمل ، ومن الناس من جعل كلمة ( أو ) عاطفة لمدخولها على ما قبلها من الفعل المجزوم ، ولم حينئذ لنفي أحد الأمرين لا بعينه ، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم أي ما لم يكن منكم مسيس ، ولا فرض على حد { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 42 ] واعترضه القطب بأنه يوهم تقدير حرف النفي فيصير ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا فيكون الشرط حينئذ أحد النفيين لا نفي أحد الأمرين فيلزم أن لا يجب المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس ، ولا يخفى أنه غير وارد ، ولا حاجة إلى القول بأن ( أو ) بمعنى الواو كما في قوله تعالى : { أَوْ يَزِيدُونَ } [ الصافات : 7 14 ] على رأي { وَمَتّعُوهُنَّ } أي ملكوهن ما يتمتعن به وذلك الشيء يسمى متعة وهو عطف على ما هو جزاء في المعنى كأنه قيل : إن طلقتم النساء فلا جناح ومتعوهن ، وعطف الطلبي على الخبري على ما في «الكشف » لأن الجزاء جامع جعلهما كالمفردين أي الحكم هذا وذاك ، أو لأن المعنى فلا جناح وواجب هذا ، أو فلا تعزموا ذلك ومتعوهن ، وجوزَ أن يكون عطفاً على الجملة الخبرية عطف القصة على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان ما يجب للمطلقات المذكورات على أزواجهن بعد التطليق ، والعطف على محذوف ينسحب عليه الكلام ، أي فطلقوهن ومتعوهن يأباه الذوق السليم إذ لا معنى لقولنا إذا طلقتم النساء فطلقوهن إلا أن يكون المقصود المعطوف ، والحكمة في إعطاء المتعة جبر إيحاش الطلاق ، والظاهر فيها عدم التقدير لقوله تعالى :

{ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ } أي على كل منهما مقدار ما يطيقه ويليق به كائناً ما كان ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة ، وعن ابن عمر أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماً ، وقال الإمام أبو حنيفة : هي درع وخمار وملحفة على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها من ذلك فلها الأقل من نصف مهر المثل ، ومن المتعة ولا ينتقص من خمسة دراهم ، والموسع من يكون ذا سعة وغنى من أوسع الرجل إذا أكثر ماله واتسعت حاله ، والمقتر من يكون ضيق الحال من أقتر إذا افتقر وقلّ ما في يده وأصل الباب الإقلال ، والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب مبينة لمقدار حال المتعة بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإقراراً والجمهور على أنها في موضع الحال من فاعل { متعوهن } ، والرابط محذوف أي منكم ، ومن جعل الألف واللام عوضاً عن المضاف إليه أي على موسعكم الخ استغنى عن القول بالحذف .

وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر . وابن ذكوان { حَقَّ قَدْرِهِ } بفتح الدال ، والباقون بإسكانها وهما لغتان فيه ، وقيل : القدر بالتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار ، وقرئ { قَدْره } بالنصب ، ووجه بأنه مفعول على المعنى لأن معنى { متعوهنّ } الخ ليؤد كل منكم قدر وسعه قال أبو البقاء : وأجود من هذا أن يكون التقدير فأوجبوا على الموسع قدره .

{ لأزواجهم متاعا } اسم مصدر أجري مجراه أي تمتيعاً { بالمعروف } أي متلبساً بالوجه الذي يستحسن وهو في محل الصفة / لمتاعاً . و{ حَقّاً } أي ثابتاً صفة ثانية له ويجوز أن يكون مصدراً مؤكداً أي حق ذلك حقا { عَلَى المحسنين } متعلق بالناصب للمصدر أوبه أو بمحذوف وقع صفة ، والمراد بالمحسنين من شأنهم الإحسان أو الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع ، وإنما سموا بذلك اعتباراً للمشارفة ترغيباً وتحريضاً .

وقال الإمام مالك : المحسنون المتطوعون ، وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى الندب ، وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات ، وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقت قبل الدخول ، ولما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف } [ البقرة : 1 24 ] لأنه يحمل المطلق على المقيد قال بالقياس ، وجعله مقدماً على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه ، وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما انضم إليه من لفظ ( حقاً ) .

 
تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي - ابن سعدي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (236)

{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

أي : ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم ، بتطليق النساء قبل المسيس ، وفرض المهر ، وإن كان في ذلك كسر لها ، فإنه ينجبر بالمتعة ، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال ، جبرا لخواطرهن . { عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ } أي : المعسر { قَدَرُهُ }

وهذا يرجع إلى العرف ، وأنه يختلف باختلاف الأحوال ولهذا قال : { مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ } فهذا حق واجب { عَلَى الْمُحْسِنِينَ } ليس لهم أن يبخسوهن .

فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن ، وتعلق قلوبهن ، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه ، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة .

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي ، وأدله على حكمة شارعه ورحمته " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟ " فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (236)

قوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } . أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا ، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهراً ، ثم طلقها قبل أن يمسها فنزلت هذه الآية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " متعها ولو بقلنسوتك " .

قرأ حمزة والكسائي ، ما لم تمسوهن بالألف هاهنا ، وفي الأحزاب على المفاعلة ، لأن بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالى : ( من قبل أن يتماسا ) وقرأ الباقون ( تمسوهن ) بلا ألف لأن الغشيان يكون من فعل الرجل ، دليله قوله تعالى : ( ولم يمسسني بشر ) . { أو تفرضوا لهن فريضة } أي توجبوا لهن صداقاً فإن قيل : فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق ؟ قيل : الطلاق قطع سبب الوصلة ، وجاء في الحديث " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " . فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك ، وقيل معناه : لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتموهن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة ، وقيل : لا جناح عليكم في تطليقهن من قبل المسيس في أي وقت شئتم ، حائضاً كانت المرأة أو طاهرا ، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها ، بخلاف المدخول بها فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض .

قوله تعالى : { ومتعوهن } . أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به ، والمتعة والمتاع : ما يتبلغ به من الزاد .

قوله تعالى : { على الموسع قدره } . أي على الغني .

قوله تعالى : { وعلى المقتر } . أي الفقير .

قوله تعالى : { قدره } . أي إمكانه وطاقته ، قرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي وحفص قدره ( بفتح ) الدال فيهما وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل : القدر بسكون الدال المصدر وبالفتح : الاسم ، ( متاعاً ) : نصب على المصدر أي متعوهن .

قوله تعالى : { متاعاً بالمعروف } . أي بما أمركم الله به من غير ظلم .

قوله تعالى : { حقاً على المحسنين } . وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها قبل المسيس ، يجب لها المتعة بالإنفاق ، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ، ولها نصف المهر المفروض . واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر ، وهو قول أصحاب الرأي ، وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) وهو قول عبد الله بن عمر ، وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب الشافعي لأن استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على وحشة الفراق ، فعلى القول الأول : لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، قال عبد الله بن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر . قال الزهري : متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . فأما التي يقضي بها السلطان فهي : المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وهو قوله تعالى ( حقاً على المحسنين ) ، والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس وهو قوله تعالى : ( حقاً على المتقين ) . وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس ، أو بعد الفرض قبل المسيس ، لقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) ولقوله تعالى في سورة الأحزاب : ( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ، وقالا : معنى قوله تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) أي أو لم تفرضوا لهن فريضة ، وقال بعضهم : المتعة غير واجبة والأمر بها أمر ندب واستحباب .

وروي أن رجلاً طلق امرأته وقد دخل بها ، فخاصمته إلى شريح في المتعة فقال شريح : لا تأب أن تكون من المحسنين ، ولا تأب أن تكون من المتقين ، ولم يجبره على ذلك . واختلفوا في قدر المتعة فروي عن ابن عباس : أعلاها خادم وأوسطها ثلاثة أثواب ، درع وخما وإزار ، ودون ذلك وقاية أو شيء من الورق ، وبه قال الشعبي والزهري وهذا مذهب الشافعي ، وقال : أعلاها على الموسع ، خادم وأوسطها ثوب وأقلها أقل ما له ثمن ، وحسن ثلاثون درهماً ، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته وحممها جارية سوداء أي متعها ومتع الحسن بن علي رضي الله عنه امرأة له بعشرة آلاف درهم فقالت : " متاع قليل من حبيب مفارق " .

وقال أبو حنيفة رحمه الله : مبلغها إذا اختلف الزوجان ، قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز والآية تدل على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر ، ومن حكم الآية : أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر يصح النكاح ، وللمرأة مطالبته بأن يفرض لها صداقاً ، فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها ، وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المتعة ، وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا مهر لها وهو قول علي ، وزيد بن ثابت و عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عباس ، كما لو طلقها قبل الفرض والدخول ، وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، كذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الشافعي رحمه الله : فإن ثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث ، وكان علي يقول : في حديث بروع ، لا نقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .