تأويلات أهل السنة للماتريدي - الماتريدي  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (236)

الآية 236 وقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن }{[2881]} فيه دليل رخصة طلاق غير مدخولات بهن في الأوقات كلها ، إذ لا يتكلم بنفي الجناح إلا في موضع الرخصة ، ولم يخص وقتا دون وقت .

وأما المدخولات بهن فإنه جل وعلا ذكر لطلاقهن وقتا بقوله { فطلقهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] ؛ لذلك قال أصحابنا ، رحمهم الله تعالى : ( إنه{[2882]} لا بأس للرجل أن بطلق امرأته في حال الحيض إذا كان [ لم يدخل ]{[2883]} بها ؛ ووجهه{[2884]} أنه إذا كان دخل بها يعرف{[2885]} وقت طهرها مما{[2886]} سبق من الدخول بها ، فأمر{[2887]} بالطلاق في ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا تدم على طلاقها ) .

وأما التي لم يدخل بها ، لا يعرف طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت ، فلم يؤمر بحفظ ذلك الوقت ، ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه ، فجعل كل الأوقات له وقتا للطلاق لما لم يجعل له الحق المراجعة قبلها لتكون{[2888]} بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك ، والله أعلم .

ولأن{[2889]} المدخول بها يتوهم علوقها منه ، جعل{[2890]} لطلاقها وقتا ليستبين حالها : أحامل ؟ أم لا ؛ لئلا يندم على طلاقها ، لذلك كان الجواب ما ذكرنا ، والله أعلم .

وفيه دليل رخصة طلاق المبين منه إذا لم يمسك إمساكها عند الندامة لأن الطلاق قبل الدخول يبين المرأة من زوجها .

والأصل في الأمرين جعل الطلاق في وقت حلها للأزواج وكل الأوقات في غير المدخول بها وقت الحل .

وقوله تعالى : { أو تفرضوا لهن فريضة } معناه ، ولم تفرضوا لهن فريضة كأنه عطف على قوله : { لا جناح عليكم } إلى قوله عز وجلا { ما لم تمسوهن } ؛ دليله قوله تعالى : { ومتعوهن } ؛ دل الأمر بالمتعة أن قوله تعالى : { أو تفرضوا لهن } معناه : ولم تفرضوا لهن ، ودل قوله عز وجلا : { فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] أن ذاك في غر المدخول{[2891]} بها ؛ حين أوجب فيه{[2892]} نصف المفروض أوجب المتعة ، ثم مجيء في القياس أن يوجب في غير [ المدخول بها ]{[2893]} نصف مهر المثل إلا المتعة لأنه إذا دخل بها أوجب كل المفروض عند الدخول بها ونصف المفروض عند الدخول بها . لكن أوجب المتعة لوجهين :

أحدهما : أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بها ، فإن لم يدخل بها لم يعرف الزوج ما قدر مهر مثلها ، فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك .

والثاني : أنهم أوجبوا المتعة تخفيفا وتيسيرا لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء في تعرف حالها وحال نسائها ، إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائها ، وليس ذلك في المتعة ، والله أعلم .

ثم قدر المتعة يعتبر شأنه اعتبارا بقدرها لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناها وعنى أهلها ، ومهر المثل لا يبلغ ذلك ، فكان في ذلك تفصيل المتعة على مهر المثل . وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفا ، ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا طاقة له به ولا وسع ؛ ولذلك وجب النظر إلى قدره اعتبارا بقدرها ، والله أعلم .

وقوله تعالى : { أو تفرضوا لهن فريضة } لو نسق على قوله : { ما لم تمسوهن }{[2894]} فهو على ما لم تفرضوا لهن فريضة . وعلى ذلك قوله : { إذ نكحتم المؤمنات [ ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ] }{[2895]} [ الأحزاب : 49 ] . وعلى هذا إجماع القوم{[2896]} في جواز النكاح بغير تسمية . وفي ذلك دليل أن قوله تعالى : [ { وأحل لكم ما وراء ذلكم }{[2897]} أن تبتغوا بأموالكم تحصين } [ النساء : 24 ] الآية{[2898]} وهو ما يبتغي{[2899]} من النكاح بالمال لا بتسمية المال ، فيكون النكاح موجبا له ، به يوصل إلى الحق [ الاستمتاع لا بالتسمية . ولهذا كان لها حق ]{[2900]} حبس نفسها عنه حتى يسلم إليها ما متع عن الملك إلا مهرا به مسمى أو غير مسمى كقوله تعالى : { والمحصنات من المؤمنات [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ]{[2901]} إذا آتيتموهن أجورهن } [ المائدة : 5 ] وقوله تعالى : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك [ والتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك } ]{[2902]} الآية [ الأحزاب : 50 ] .

وإذا جاز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية ، بل الذي أفسد في أعلى أحواله ، كأنه لم يكن . وعلى ذلك اتفاق في ما يزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو ذلك . فيكون في ذلك أمران :

أحدهما : أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط ، ففساد{[2903]} الشرط لا يفسد .

والثاني : أن تبين موضع النهي عن الشغار أنه غير مفيد الفعل{[2904]} لأنه في جعل ذلك بدلا للبضع ، والله تعالى ، لم يجعل التسمية شرطا لجوازه ليفسد لفسادها ، والله أعلم .

ثم جعل الطلاق قبل المماسة سببا لإسقاط بعض ما أوجب العقد ؛ فهو ، والله أعلم ، لما يوصل إليه كمال{[2905]} ماله بقصد النكاح ؛ وإذ هو مجعول للتعفف ، وحقيقته في إمكان الاستمتاع لا بالعقد ، ولولا{[2906]} ذلك لما جعل النكاح ، ولم يبطل كل المهر لما تقلب في الملك الذي له البدل ؛ إذ هو في الحقيقة للملك لا للاستمتاع ؛ دليل ذلك ما لا يزداد لكثرة الاستمتاع ، فثبت أنه بدل الملك في التقلب فيه ، إذ ليس هو سببا{[2907]} لنسخ السبب الموجب للملك الذي له وجب [ البدل ، بل هو تقلب فيه ، لم يدفع عنه البدل ]{[2908]} كله ، والله أعلم ، فأوجب جل وعلا نصف المهر ، وأسقط نصفه بما فقد{[2909]} أحد القصدين ، ووجد الآٍخر ، والله أعلم .

ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله ، تبارك ، وتعالى ، المتعة مقابلة نصف المسمى عند التسمية ، وإن كان ، لو تركنا والتدبير بعد بيان الواجب في ما [ لم يسم لهن ]{[2910]} مهر المثل نحو وجوب المسمى في ما يسمى لكان الذي يغلب على الوهم أنا لا ندرك إلى{[2911]} تدبيرنا غير نصف المهر المثل ، فتولى{[2912]} الله سبحانه وتعالى ذك ليعلم الناس ، والله أعلم ، أن الله بين كل ما بالخلق إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ، وتبلغه عقولهم ، وأن الذي لا يحيط به تدبرهم بين لهم بالإشارة إليه تفضلا منه على عباده ليؤلف به بينهم ، ويمنعهم عن التنازع ، والله أعلم .

ثم بين لهم ماهية{[2913]} المتعة بالإشارة إليها{[2914]} /42-أ/ . ومعلوم أن قدر الذي يتبين في ما علم قصور التدبير عن الإحاطة يدرك ذلكم النوع من الحكمة في ما لم يتبين ؛ فهو ، والله أعلم ، بما علم أن العقول تبلغه ، وأنه بالتدبير في ما يتبين وجه الوصول إليه ، ولا قوة إلا بالله . ثم بين أن الحق أوكد عنه التسمية منه في ما لم يكن بوجهين :

أحدهما : بقوله تعالى : { على الموسع قدره } في ما كان الطلاق قبل المماسة ، وعند التسمية أوجب نصف المسمى ، احتمله وسعه أو لا ، ومعلوم أن الاحتمال على قدر الوسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع ، والله أعلم .

والثاني : بما علم من وقوع الاختلاف بين الأئمة{[2915]} فيما لا تسمية إذا مات أحد الزوجين في حق إكمال المهر وارتفاع ذلك بما كان ثم تسمية ، فهو الدليل على أن الحق في أحد الوجهين أوكد منه في الآخر . على أن العقود والفسوخ تثبت{[2916]} لها عند التسمية البدل ، ولا يوجب{[2917]} شيء في بعض على كل حال ، فثبت به ما ذكرت ، فأوجب ما ذكرت ألا يراد بالمتعة نصف مهر المثل ؛ إذ [ قد ]{[2918]} ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه ، وبالبيان الثاني أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف ، ومن البعيد المجاوزة بالأمر المؤنس بالتغليظ [ في التغليظ ]{[2919]} .

ولم بين لنا ماهية{[2920]} المتعة [ ما هي ؟ ]{[2921]} ؛ ومعروف أن المتعة هي التي يتمتع بها ، وأن مهر المثل مما يتمتع به ، فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة{[2922]} بما هو النهاية في ما كان مبينا ، فلا يجاوز بها ذلك مع ما فيه وجهان :

أحدهما : إحالة وجبها أكثر من مهر مثلها ، فيكون الدخول بها مسببا لإسقاط الحق ؛ وقد جعله الله تعالى سببا لمنع السقوط ، مثبت أن مهر المثل معتبر في المتعة .

والثاني : أنها بحكم البدل عن ذلك ؛ دليله وجهان :

أحدهما : أن المطابقة كانت بمهر المثل ، والطلاق سبب إسقاط حقوق النكاح لإيجابها ، فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبة ، لا أن حدث الوجوب بالطلاق .

والثاني : أنه متى وجب مهر المثل لم يوجب بها نحو أن يدخل بها ، ثبت أنها كانت بدلا ، فلا يزداد البدل مع إمكان التحويل إلى غير نوع مهر المثل . إنما هو ، والله أعلم ، لما قد يتعذر تعرفه أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل قومها ، وفي ذلك مؤن وتكلف . ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد في الوسط من ذلك ثم في أمرها منهم ، فجعل الله تفضله من [ الوجه الذي للمرء ]{[2923]} سبيل العلم [ به ]{[2924]} عن ذلك التكلف ، أو [ لو رفع ]{[2925]} هو إلى الحاكم أمنكة الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر ، فكان ذلك ، والله أعلم ، ونحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبل لا فيها إذا صار بحيث لو كانت فيها لكانت جزءا يتعذر أخذ مثله ثم التسليم إلى الشراء ، فجعل في ذلك بدلا على أن الذي عليه لو خرج بتسليم العين جاز ، فمثله ما نحن فيه . وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على أنها كانت واجبة نحو الإمساك ، ول رام ذلك ، إذ عليه النفقة والكسوة ؛ فإن{[2926]} طلقها ، جعلت هي مكان مهر المثل إذا فات السبب الذي كان يجب بحقها ، وجعلت واجبة بحق غيرها حتى لا يقع في الطلاق وجوب أمر لم يكن في ما تقدم ، لو أريد به الإمساك . ومن البعيد أن تزداد كسوة المرأة على مهرها أو نصف مهرها في الحق ، ولا قوة إلا بالله .

ثم ليس في ظاهر الآية إبطال المهر في ما لم يسم ولا النصف في ما لم سمي ، وإنما في الأول الأمر بالمتعة ، وفي الثاني بيان أن لها نصف الفرض . والقول : إن{[2927]} نصف هذا العبد لفلان أو فلان ، كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق جملة أو عن النصف لآخر بذلك القول ، بل فيه أنه له ، وغيره متروك لدليله ، ولا قوة إلا بالله . وكذلك قوله تعالى : { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [ الأحزاب : 49 ] ؛ ليس في ذلك أن لا عدة عليهن ، ولكن فيه أن لا عدة لهم ، ويجوز أن يكون عليها لا له . وكذلك عندنا العدة هي التي عقيب الخلوة ، لا يملك هو فيها إمساكها ، ويلزمه المؤنة ، فأكنها عليه ، لا له في المعتبر . فلما ذكرت بطل{[2928]} قول من ادعى أن القول بالمهر والعدة في مالا مماسة فيه خلاف الظاهر ، والله اعلم ، مع ما لو كان في الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس الإمكان لا حقيقته ؛ دليل ذلك أنه لو وجدت القبلة أو المعانقة في ملا{[2929]} من الخلق لوجد المسيس في الحقيقة ، ولم يجب به ذلك ، فثبت أن المراد من ذلك [ معنى في ]{[2930]} المسيس لا ما يحقه اسمه .

ثم الذي يؤيد أنه الإمكان والاجتماع وجهان :

أحدهما : قوله تعالى : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج } الآية{[2931]} [ النساء : 20 ] ؛ فأعظم عليه أخذ شيء مما أتاها بما كان من إفضاء بعض إلى بعض . والإفضاء في اللغة معروف أنه الانضمام لا المجامعة مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج يضاف فعلها ، وفي هذا إضافة إلى كل واحد منهما ؛ ثبت أنه في معنى ذلك من كل واحد منهما واحد نحو الذي من الآخر ، وذلك يكون في الاجتماع خاصة ، والله اعلم .

والثاني : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلصاء{[2932]} ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم ، ومن شهد الخطاب أحق بفهم الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم [ أحد ]{[2933]} على الحقيقة ، إذا كان بحق{[2934]} احتمال الخفاء ، والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق ، وعلى الاقتداء بهم حثت الأمة مع ما في ذلك عدول عن الظاهر وقول بالذي لا يحتمل فهمه عنه ، ثبت ، إن كان منهم ، عن بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن دليل شهوده ، أظهر المراد ، ولا قوة إلا بالله .

على أن في الآية لو كان في تصريح جماع لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما ذكرت :

أحدهما : [ جرى أحكام ]{[2935]} الكتاب والسنة في البذل{[2936]} لأشياء مقصودة [ اسما وتحقيقا ]{[2937]} يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض في الرهان والقتال في المغانم والإيتاء في الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه السلام لما { أسلما } [ الصافات : 103 ] لأمر الله . فعلى ذلك أمر الخروج من الأمانات بقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } [ النساء : 58 ] . ولو كان لا يخرج إلا بإدخال في الأيدي في الحقيقة لكان لا سبيل إلى القيام بما كلف الله . وعلى ذلك إجماع القول في الإجازات إذا أمكن الانتفاع بها ، والله أعلم .

والثاني : أن النساء لا يمكن{[2938]} من تسليم ما عليهن من الحق ، ومحال أن يلزمهن من الحق أكثر مما ذكر ، مكن الله وسعهن ، فثبت أن ليس عليهن غير الذي فعلن فاستوجبن مالهن ؛ وعلى ذلك قوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } [ البقرة : 228 ] .

ثم قد أجمع على وجوب في موت أحدهما ، وأن الموت لا يسقطه ، وإن لم يكن ثم دخول ؛ فهو ، والله أعلم ، أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت أحدهما ، وأن ذلك الاستمتاع ، وقد وجب{[2939]} تمامه ، وقد بينا أن المهر للملك لا لنفس الاستمتاع ، فوجب كماله ، وإن مات أحدهما لم بلغ الملك نهايته .

وعلى هذا يخرج قولنا في ما لم يسلم لها المهر ؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك ، دليله أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسلم به .

وأصله ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكما ، وإن لم يكن تعلق به شرطا ، وقد وجب{[2940]} ثم . وعلى هذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقام معقل بن يسار{[2941]} ، وقال : ( نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع{[2942]} بنت /42-ب/ واشق بمثل الذي قضيت أنت{[2943]} فسر به عبد الله لموافقة رأيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ بنجوه أحمد 4/280 ] . وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك ، إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها ليستمع بها ، فإذا جاءت الخلوة وجب{[2944]} تمام المقصود منها بالنكاح على ما وجب{[2945]} في موت أحدهما ، فيبج كمال المهر كما وجب في الأول ، ويستوي في ذلك مهر المثل والمسمى ، والله أعلم .

وعلى ذلك في ما لم يوجب جعله بدل المنفعة ؛ إذ هو قيمة البضع ، وتجب قيمة الأشياء بإتلافها ، ولم يوجب{[2946]} ههنا . وعندنا أنه وإن كانت قيمة ذلك فهي بدل ملك بذل لا بدل الانتفاع نفسه ، إذ لا يجب في الزنى . ثبت أنه للملك يجب أو [ لشبهه ؛ وقد وجب ]{[2947]} في الأول على تمام ما رجع إليه المقصود ، وجب على ما مر بيانه ، والله اعلم .

وأوجب قوم في المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا بظاهر الآية . ولكن التسمية عند الناس إنما تكون في العقد ، [ حتى لا يعرف لها وجود غيرها ، وهي التسمية في العقد ]{[2948]} ، فهي المرادة في الخطاب ؛ إذ هي المعروفة من الفرض ، ثم غيرها بحق{[2949]} الاستدلال ؛ فغن ألزم الدليل لها حق التسمية في العقد لزم ، وإلا لا ، ثم وجود جميع الأسباب التي تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكر ؛ فمثله أمر النكاح ، فأوجب ذلك فساد التسمية ؛ فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه الدليل ؛ وقد قام دليل الوجوب عند وجود ماله حكم الدخول بما{[2950]} يجب عند ذلك ، وإلا لا .

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال :

إحداها{[2951]} : أن لهذا التسمية إذا جازت جازت بحق مهر المثل ؛ إذ كل{[2952]} سبب ، ليس [ له ]{[2953]} عوض في الحكم ، لم يجز ، ثم كان مهر المثل يسقط قبل الدخول بها كذلك الواجب به ، والله أعلم .

والثانية{[2954]} : أن الحكم يوجب تبيين{[2955]} مهر المثل ليدفع إليها ، إذ لها حق الامتناع ، [ إلا به ]{[2956]} ؛ فاصطلاحها على ما سميا من بعد ، له في الحكم

ذلك ، وهو التبيين ؛ ولو بينه الحكم لكان يسقط ، فمثله هذا ، والله أعلم .

والثالثة{[2957]} : أنه معلوم أنه لو كان الذي في علم الله تعالى من طلاقها ، لو كان ظاهرا وقت التسمية لكان حقه عليه المتعة ، ولم يكن يجب النظر إلى مهر مثلها إلا من وجه تحديد المتعة ، فكذلك إذا ظهر ، والله أعلم . وأمكن أن يقال : الأصل في ذلك أن المتعة ليس يوجبها الطلاق ، ولكن النكاح يوجب ، ثم كان الواجب بالنكاح مجهولا ؛ لا يدري أهو مهر المثل أو المتعة ؟ إذ لا يجوز أن يوجبا{[2958]} ولا أن يجب الطلاق أحدهما لما هو بيان ذلك ، فثبت أن الواجب في الحقيقة أحدهما ، لكن لها مطالبة مهر المثل في الظاهر ، ولها التسمية عنه بما العرف في النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع ، فحمل الأمر على ذلك الظاهر ، وبه أجبرت التسمية . فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهرت حقيقة الواجب ، فبطل الذي كان بحق المهر لما ظهر أن الواجب في علم الله المتعة ، والله أعلم .

وعلى أصل هذا المعتبر أمر المفروض الظاهر أنه نوع الإيمان ، وذلك مما لا يزداد ، ولا ينتقص ، فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد ، وينقص ، فيحدث أحد الوجهين ، فليس في الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف ولا القضاء فيه بشيء . ومعلوم أن ذلك لو كان في يدي الزوج لوجب{[2959]} نصف ذلك في ما كان الطلاق قبل الدخول بها ، فيصير بحكم المفروض ، وإن لم يكن [ بما ]{[2960]} كان حدث من الحق ، أو بما كان في حكم الله ، أن الحق ذلك النصف ؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق المنصوص ، فيكون الذي حدث من النصف حقه ، أن الحق في كان ذلك مهرا ، والحادث محتمل جعله مهرا ؛ فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول ، فإذا كان ذلك بعد القبض فقد انقضى أمر الحق ، وحدث ما حدث على ملكها ؛ إذ على ذلك يحدث .

فقلنا : لو نقض المهر في العين لكان يضيف له بحق بعض القبض فيه ثم نقيض العقد ؛ وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يراد إليه ، فيرجع بشيء لم يسلم إليها ، وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكم ، فيكون ربا لأنه لم يسمه . ولا يسلم إليه ، فزال المعنى الذي هو لها فيه ، فيكون أخذه بلا عوض في عقد التبادل فيصير ربا . ولو أبقى له على فسخ القبض في المهر والعقد ، فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ العقد فيه مما لم يكن لها ببدل بلا بدل ، وذلك وصف الربا ، [ وقد حرم الربا ]{[2961]} فيجب بالضرورة جع المفروض كالهالك ، فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا ، والله أعلم .

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي يوسف ، رحمه الله تعالى ، في [ المتعة والهبة ]{[2962]} : ( أنه يظهر الواجب في الحكم ) . وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ذلك في حق النقض يصير كذلك ؛ دليله ما لم يكن يجوز فيه تقلب الزوج ، ثم النقض لا يرد على ما ليس له حكم المهر ، فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق ؛ إذ الطلاق نقض في المهر ، وليس ذلك بمهر ، والله أعلم .

قال الشيخ ، رحمه الله تعالى : ( والمذكور من المتعة في ما فيه الدخول ما عليه في حال النكاح من الكسوة والنفقة إلى تمام العدة ، فتكون الآية في ذكر النفقة بعد الفراق ؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سببا لإيجاب حق غير واجب قلبه ، ويحتمل أن يكون في حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريحا بالإحسان على ما رغب في غير المدخول [ بها ]{[2963]} من الإتمام ؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا ، فيكون لملك واحد بدلان ، مع ما جعل الله الطلاق سببا لتخفيف الحقوق على الزوج ورفع المؤنة ورد الأمر إلى الغنى بالآخر بقوله تعالى : { وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته } [ النساء : 130 ] لم يحتمل به الوجوب ، فيصير سببا لإلزام المؤنة ، ولا قوة إلا بالله ) .

وقوله : { حقا على المحسنين } فيه دليل لأبي حنيفة رضي الله عنه [ بوجهين :

الأول ]{[2964]} حين قال : ( إن الذمي إذ تزوج امرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، لا متعة لها ، لأن الله تعالى إنما أوجب المتعة على المحسنين ، والذمي ليس بمحسن . والدليل على المتعة أوجبت تخفيفا ، ومهر المثل [ لا ، لأن ]{[2965]} لم يزد على مهر المثل .

والثاني : أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل ، ثم لا جائز أن يراد بالبدل المبدل كما قيل في سائر الأبدال ، والله أعلم ) .

والمتعة هي{[2966]} ثلاثة أثواب لأنه يخرجها من المنزل ، وأقل ما تخرج المرأة من المنزل إنما تخرج بثلاثة أثواب . فإن قال لنا قائل : إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة ، إذ لم يفرض لها فرض ، وذكر أنه في نصف المرفوض إذا طلقها قبل المماسة ، وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر المثل إذا خلا بها{[2967]} ، ولم يمسها ، نقل{[2968]} : في الآية بيان وجوب المتعة ف حال [ وبيات وجوب مصف المهر في حال ]{[2969]} وليس في بيان وجوب النصف{[2970]} نفي وجوب الكل ؛ لأنه إذا قيل : لفلان نصف هذا الشيء ، ليس فيه أن النصف الآخر ليس له . فإذ كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا{[2971]} الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب ولا النسبة إلى مخالفة الآية ، فصار معرفة ذلك بتدبير آخر من وجهة الكتاب مع ما أنه /43-أ/ لا يوجب المهر كله لعين المسيس ؛ فكأنا{[2972]} نحن وهو ، اتفقنا جميعا على إيجابه لا بالكتاب ، والله أعلم .

وإن شئت قلت : إن الخلوة لا توجب كمال الصداق ، وإنما يوجبه صحة العقد ، دليليه مطالبة المرأة الزواج بكماله بعد صحة النكاح ، فدل أن وجوبه لا بالخلوة ولكن بصحة العقد . فالكلام إنما وقع في إسقاط البعض ، فيسقط إذا قام دليل الإسقاط ، والله أعلم .

وإن شئت قلت : إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه ، فالعقد إنما وقع على ما تقدر على تسليمه إليه ، ليس على كل لا تقدر ، لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه ؛ إذ لو كان العقد واقعا على ذلك لكان يبطل ؛ لأن من باع مالا يقدر على تسمية إلى المشتري لبطل العقد بأصله . فعلى [ ذلك ]{[2973]} عقد النكاح إذا جعل واقعا على تسليم الاستمتاع إليه كان باطلا كالبيع للمعنى الذي وصفنا ، والله أعلم .

ثم اختلف في المرأة التي مات عنها زوجها ، ولم يدخل بها ، ولا فرض لها مهرا : وري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( لها مهر مثله ) [ أحمد : 4/280 ] وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه قضى ليبروع بنت واشق بمهر مثلها ) وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( لها المتعة بكتاب الله تعالى ) وقال : ( لا تدع كتاب الله تعالى بقول أعر أبي ) ذهب ، والله أعلم ، إلى أن الكتاب ذكر المتعة في الطلاق ، ثم كان ذلك الحكم في غير الطلاق كهو في الطلاق . فعلى ذلك : الفرقة التي وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها{[2974]} في الفرقة الواقعة في غير الطلاق كقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } [ البقرة : 128 ] ، ذكر المطلقات ، ثم كانت التي وقعت الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يلزم المطلقة . ومثل ذلك كثير مما يكثر ذكره ، والله أعلم .

وأما عندنا : فإنه لا تلزم المتعة ، ولكن يلزم المهر لوجوه :

أحدهما : قوله تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ذكر في الطلاق قبل الدخول نصف المفروض ، وفي الدخول كل المفروض . فعلى ذلك ما أوجب من الحكم في التي لم يدخل بها ، ولم يسم لها مهرا ، دون ما أوجب في حكم الدخول ، والله أعلم .

والثاني : أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين ؛ فإذا كان كذلك لزم كل المسمى أو كل مهر المثل ، والله أعلم .

والثالث : الخبر الذي ذكرنا أنه قضى بمهر المثل ، وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت البلية في مثله بلية خاصة ؛ إذ بمثل هذا لا يبلي إلا الخواص من الناس . لذلك كان ما ذكرنا .


[2881]:في الأصل: تماسوهن: قرأ حمزة والكسائي: تماسوهن بضم التاء والألف، وقرأ الباقون {تمسوهن} بفتح التاء من: مسست، انظر حجة القراءات /137.
[2882]:في النسخ الثلاث: إن.
[2883]:في الأصل وم: لم يدخلها، في ط ع: لهم لم يدخل.
[2884]:الواو ساقطة من ط ع.
[2885]:من ط ع وم، في الأصل: تفرق.
[2886]:من ط ع وم، في الأصل: ما.
[2887]:من ط ع وم، في الأصل: بأمر.
[2888]:في ط ع: ليكن.
[2889]:في النسخ الثلاث: والثاني أن.
[2890]:في النسخ الثلاث: فجعل.
[2891]:في النسخ الثلاث: المفروض.
[2892]:في النسخ الثلاث: في المفروض.
[2893]:في النسخ الثلاث: المفروض.
[2894]:في الأصل: تماسوهن انظر الحاشية السابقة المتعلقة بهذه القراءة ص 409.
[2895]:من ط ع، في الأصل وم: الآية.
[2896]:في النسخ الثلاث: القول.
[2897]:من ط ع، ساقطة من الأصل وم.
[2898]:أدراج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة.
[2899]:من ط ع، في الأصل وم: ينبغي.
[2900]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2901]:من ط ع، في الأصل وم: إلى قوله: عز وجلا.
[2902]:من ط ع.
[2903]:من ط ع وم، في الأصل: فساد.
[2904]:من ط ع، في الأصل وم: العقل،.
[2905]:في ط ع: كما.
[2906]:في الأصل: ولو.
[2907]:في النسخ الثلاث: سبب.
[2908]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2909]:من ط ع وم، في الأصل: تقدم.
[2910]:في النسخ الثلاث: لهم يسمهن.
[2911]:من ط ع، في الأصل وم: لا.
[2912]:من ط ع و م، في الأصل: فقولي.
[2913]:في النسخ الثلاث: مائية.
[2914]:من ط ع، في الأصل وم: إليه.
[2915]:في النسخ الثلاث: الأمة.
[2916]:من ط ع وم، في الأصل: ثبت.
[2917]:في النسخ الثلاث: يجب.
[2918]:من ط ع وم، ساقطة من الأصل.
[2919]:من ط ه وم، ساقطة من الأصل.
[2920]:في النسخ الثلاث: مائية.
[2921]:من ط ع.
[2922]:ساقطة من ط ع.
[2923]:في الأصل: الوجد الذي للمرء، في م: الوجه للمرء، في ط ع: الوجه الذي للمرة.
[2924]:من ط ع وم: ساقطة من الأصل.
[2925]:من ط ع وم، في الأصل: لرفع.
[2926]:من ط ع وم، في الأصل: فإذا.
[2927]:في النسخ الثلاث: بأن.
[2928]:في النسخ الثلاث: يبطل.
[2929]:في ط ع: الملا.
[2930]:من م، في الأصل: معنى و، في ط ع: في.
[2931]:أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة.
[2932]:في النسخ الثلاث: الخلفاء.
[2933]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[2934]:في النسخ الثلاث: بحيث.
[2935]:من ط ع، في الأصل وم: جرى الأحكام.
[2936]:في ط ع: البدل.
[2937]:من ط ع، في الأصل وم: اسما وتحقيقا.
[2938]:في م: لا يملكن.
[2939]:في النسخ الثلاث: وجد.
[2940]:في النسخ الثلاث وجد.
[2941]:من م، في الأصل: و ط ع: سنان.
[2942]:من ط ع، في الأصل وم: بزوع.
[2943]:من ط ع وم، في الأصل: أتيت.
[2944]:في النسخ الثلاث: وجد.
[2945]:في النسخ الثلاث: وجد.
[2946]:في النسخ الثلاث: يوجد.
[2947]:في الأصل وم، شبهه وقد وجد، في ط ع: لشبهه وقد وجد.
[2948]:من ط ع وم: ساقطة من الأصل.
[2949]:من ط ع وم: في الأصل: بغير.
[2950]:في النسخ الثلاث: بها.
[2951]:في النسخ الثلاث إحداهما.
[2952]:من ط ع، في الأصل وم: في كل.
[2953]:من ط ع وم.
[2954]:في النسخ الثلاث: وأيضا.
[2955]:من م، في الأصل: ثبت، في ط ع: بيئس.
[2956]:من ط ع، في الأصل وم: الآية في.
[2957]:في النسخ الثلاث: والثالث.
[2958]:في النسخ الثلاث: يجبان.
[2959]:في النسخ الثلاث: ليجب.
[2960]:من ط ع وم.
[2961]:من ط ع.
[2962]:في ط ع: العلة والهيئة.
[2963]:من ط ع.
[2964]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[2965]:من ط ع، في الأصل: لأنـ في م: لا أن.
[2966]:من ط ع، في الأصل وم: وهي.
[2967]:في النسخ الثلاث: لها.
[2968]:في النسخ الثلاث: قيل.
[2969]:من ط ع.
[2970]:ساقطة من ط ع.
[2971]:من ط ع و م، في الأصل: لمخالفتنا.
[2972]:من ط ع وم، في الأصل: فكأنما.
[2973]:ساقطة من النسخ الثلاث.
[2974]:من ط ع، في الأصل وم: كوجوبه.