التفسير الصحيح لبشير ياسين - بشير ياسين  
{لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ} (236)

قوله تعالى{ لا جناح عليكم عن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة }

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : المس : النكاح .

أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة } ، قال : ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف .

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الفريضة : الصداق .

قوله تعالى{ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف }

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : فهذا الرجل يتزوج المراة ، ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل ان ينكحها ، فأمر الله سبحانه وتعالى ان يمتعها على قدر عسره ويسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم او شبه ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب ونحو ذلك .