المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية  
{لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَآ إِصۡرٗا كَمَا حَمَلۡتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ وَٱعۡفُ عَنَّا وَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَآۚ أَنتَ مَوۡلَىٰنَا فَٱنصُرۡنَا عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَٰفِرِينَ} (286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( 286 )

قوله تعالى : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } خبر جزم نص على أنه لا يكلف العباد من وقت نزوله الآية عبادة من أعمال القلوب والجوارح إلا وهي في وسع المكلف ، وفي مقتضى إدراكه وبنيته ، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أمر الخواطر ، وتأول من ينكر جواز تكليف ما لا يطاق هذه الآية بمعنى أنه لا يكلف ولا كلف وليس ذلك بنص في الآية ولا أيضاً يدفعه اللفظ ، ولذلك ساغ الخلاف( {[2869]} ) .

وهذا المعنى الذي ذكرناه في هذه الآية يجري مع معنى قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } [ البقرة : 185 ] وقوله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } [ الحج : 78 ] وقوله : { فاتقوا الله ما استطعتم }( {[2870]} ) [ التغابن : 16 ] .

واختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا بعد اتفاقهم . على أنه ليس واقعاً الآن في الشرع ، وأن هذه الآية آذنت بعدمه ، فقال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين تكليف ما لا يطاق جائز عقلاً ولا يحرم ذلك شيئاً من عقائد الشرع ، ويكون ذلك أمارة على تعذيب المكلف وقطعاً به( {[2871]} ) .

قال القاضي أبو محمد : وينظر إلى هذا تكليف المصور أن يعقد شعيرة حسب الحديث( {[2872]} ) .

واختلف القائلون بجوازه( {[2873]} ) هل وقع في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فقالت فرقة وقع في نازلة أبي لهب( {[2874]} ) لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار ، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن ، وتكليف الشرع له الإيمان راتب( {[2875]} ) ، فكأنه كلف أن يؤمن وأن يكون في إيمانه أنه لا يؤمن لأنه إذا آمن فلا محالة أنه يؤمن بسورة { تبت يدا أبي لهب }( {[2876]} ) [ المسد : 1 ] ، وقالت فرقة لم يقع قط ، وقوله تعالى : { سيصلى ناراً }( {[2877]} ) [ المسد : 3 ] إنما معناه إن وافى على كفره .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وما لا يطاق ينقسم أقساماً : فمنه المحال عقلاً كالجمع بين الضدين ، ومنه المحال عادة ، كرفع الإنسان جبلاً ، ومنه ما لا يطاق من حيث هو مهلك كالاحتراق بالنار ونحوه ، ومنه ما لا يطاق للاشتغال بغيره ، وهذا إنما يقال فيه ما لا يطاق على تجوز كثير( {[2878]} ) ، و { يكلف } يتعدى إلى مفعولين أحدهما محذوف تقديره «عبادة » أو شيئاً( {[2879]} ) ، وقرأ ابن أبي عبلة «إلا وَسِعها » بفتح الواو وكسر السين ، وهذا فيه تجوز لأنه مقلوب ، وكان وجه اللفظ إلا وسعته ، كما قال { وسع كرسيه السموات والأرض }( {[2880]} ) [ البقرة : 255 ] وكما قال { وسع كل شيء علماً }( {[2881]} ) [ طه : 98 ] ولكن يجيء هذا من باب أدخلت القلنسوة في رأسي ، وفمي في الحجر .

وقوله تعالى : { لها ما كسبت } يريد من الحسنات ، { وعليها ما اكتسبت } يريد من السيئات ، قاله السدي وجماعة من المفسرين ، لا خلاف في ذلك ، والخواطر ونحوها ليس من كسب الإنسان .

وجاءت العبارة في الحسنات ب { لها } من حيث هي مما يفرح الإنسان بكسبه ويسر بها فتضاف إلى ملكه ، وجاءت في السيئات ب { عليها } ، من حيث هي أوزار وأثقال ومتحملات صعبة ، وهذا كما تقول لي مال وعلي دين ، وكما قال المتصدق باللقطة : اللهم عن فلان فإن أبى فلي وعليَّ ، وكرر فعل الكسب فخالف بين التصريف حسناً لنمط الكلام . كما قال { فمهل الكافرين أمهلهم رويداً } [ الطلاق : 17 ] هذا وجه ، والذي يظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما يكسب دون تكلف ، إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه ، والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطاه إليها ، فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازاً لهذا المعنى ، وقال المهدوي وغيره : وقيل معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد .

قال القاضي أبو محمد : وهذا صحيح في نفسه ، لكن من غير هذه الآية .

وقوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا } معناه قولوا في دعائكم .

واختلف الناس في معنى قوله { نسينا أو أخطأنا } فذهب الطبري وغيره إلى أنه النسيان بمعنى الترك ، أي إن تركنا شيئاً من طاعتك وأنه الخطأ المقصود . قالوا وأما النسيان الذي يغلب المرء والخطأ الذي هو عن اجتهاد فهو موضع عن المرء ، فليس بمأمور في الدعاء بأن لا يؤاخذ به ، وذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الآية إنما هو في النسيان الغالب والخطأ غير المقصود ، وهذا هو الصحيح عندي . قال قتادة في تفسير الآية بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز لأمتي عن نسيانها وخطأها . وقال السدي نزلت هذه الآية فقالوها ؛ قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : قد فعل الله ذلك يا محمد .

قال القاضي أبو محمد : فظاهر قوليهما ما صححته ، وذلك أن المؤمنين لما كشف عنهم ما خافوه في قوله تعالى : { يحاسبكم به الله } [ البقرة : 284 ] أمروا بالدعاء في دفع ذلك النوع الذي ليس من طاقة الإنسان دفعه ، وذلك في النسيان والخطأ ، «والإصر » الثقل وما لا يطاق على أتم أنواعه ، وهذه الآية على هذا القول تقضي بجواز تكليف ما لا يطاق ، ولذلك أمر المؤمنون بالدعاء في أن لا يقع هذا الجائز الصعب . ومذهب الطبري والزجاج أن تكليف ما لا يطاق غير جائز( {[2882]} ) ، فالنسيان عندهم المتروك من الطاعات . والخطأ هو المقصود من العصيان ، والإصر هي العبادات الثقيلة كتكاليف بني إسرائيل من قتل أنفسهم وقرض أبدانهم ومعاقباتهم على معاصيهم في أبدانهم حسبما كان يكتب على أبوابهم وتحميلهم العهود الصعبة . وما لا طاقة للمرء به هو عندهم على تجوز ، كما تقول لا طاقة لي على خصومة فلان ، ولغير ذلك من الأمر تستصعبه وإن كنت في الحقيقة تطيقه أو يكون ذلك { ما لا طاقة لنا به } من حيث هو مهلك لنا كعذاب جهنم وغيره( {[2883]} ) .

وأما لفظة «أخطأ » فقد تجيء في القصد ومع الاجتهاد ، قال قتادة : الإصر العهد والميثاق الغليظ( {[2884]} ) . وقاله مجاهد وابن عباس والسدي وابن جريج والربيع وابن زيد وقال عطاء : الإصر المسخ قردة وخنازير . وقال ابن زيد أيضاً : الإصر الذنب لا كفارة فيه ولا توبة منه . وقال مالك رحمه الله : الإصر : الأمر الغليظ الصعب .

قال القاضي أبو محمد : والآصرة في اللغة : الأمر الرابط من ذمام أوقرابة أو عهد ونحوه ، فهذه العبارات كلها تنحو نحوه ، والإصار الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها ، والِقُّد يضم عضدي الرجل( {[2885]} ) يقال أصر يأصر والإصر بكسر الهمزة من ذلك ، وفي هذا نظر( {[2886]} ) . وروي عن عاصم أنه قرأ أُصراً بضم الهمزة ، ولا خلاف أن الذين من قبلنا يراد به اليهود . قال الضحاك : والنصارى ، وأما عبارات المفسرين في قوله : { ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } فقال قتادة لا تشدد علينا كما شددت على من كان قبلنا . وقال الضحاك : لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق ، وقال نحوه ابن زيد ، وقال ابن جريج : لا تمسخنا قردة وخنازير( {[2887]} ) ، وقال سلام بن سابور : الذي لا طاقة لنا به الُغَلَمة( {[2888]} ) ، وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء وعن مكحول ، وروي أن أبا الدرداء كان يقول في دعائه : وأعوذ بك في غلمة ليس لها عدة ، وقال السدي : هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم ، ثم قال تعالى فيما أمر المؤمنين بقوله : { واعف عنا } أي فيما واقعناه وانكشف { واغفر لنا } أي استر علينا ما علمت منا { وارحمنا } أي تفضل مبتدئاً برحمة منك لنا .

قال القاضي أبو محمد : فهي مناح للدعاء متباينة وإن كان الغرض المراد بكل واحد منها واحداً وهو دخول الجنة و { أنت مولانا } مدح في ضمنه تقرب إليه وشكر على نعمه ، ومولى هو من ولي فهو مفعل أي موضع الولاية ، ثم ختمت الدعوة( {[2889]} ) بطلب النصر على الكافرين الذي هو ملاك قيام الشرع وعلو الكلمة ووجود السبيل إلى أنواع الطاعات .

وروي أن جبريل عليه السلام أتى محمداً صلى الله عليه وسلم فقال : { قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، فقالها ، فقال جبريل قد فعل ، فقال : قل كذا وكذا فيقولها فيقول جبريل : قد فعل إلى آخر السورة ، وتظاهرت بهذا المعنى أحاديث ، وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين( {[2890]} ) .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن كان ذلك فكمال ، وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هناك دعاء وهنا دعاء فحسن ، وروى أبو مسعود عقبة بن عمرو( {[2891]} ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ، »( {[2892]} ) يعني من قيام الليل ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما أظن أحداً عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهن أحد قبلي »( {[2893]} ) .


[2869]:- في جواز تكليف ما لا يطاق وعدم جوازه، لأن الآية لا تنص على عدم الجواز ولا تدفعه.
[2870]:- الآيات بترتيبها – من الآية (185) من سورة البقرة، ومن الآية (78) من سورة الحج، ومن الآية (16) من سورة التغابن، وهذه الآيات كلها تدل على رفع الحرج والعسر عن هذه الأمة.
[2871]:- في "شرح المحلى على جمع الجوامع" أن فائدة التعليق بالمحال اختيار المكلفين، هل يأخذون في المقدمات والأسباب فيترتب عليها الثواب، أولا – فالعقاب، وناقشه الكمال ابن أبي شريف بأن ظهور الحكمة والمصلحة للعقل في أفعال الله تعالى غير لازم.
[2872]:- في حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان: (فلْيخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة). وهذا في تهديد المصورين. والذي في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل). وفي رواية: (كلف أن يعقد شعيرة)، والحديث رواه البخاري، والإمام أحمد، والترمذي في كتاب "الرؤيا" وليس فيه تكليف مالا يطاق، لأن هذا يكون يوم القيامة، وتأمل فإن الكلام فيه تخليط، والله أعلم.
[2873]:- هذا يتعارض مع قوله سابقا: «بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع»، تأمل، ولعل هناك فرقة حكت الإجماع على عدم الوقوع، وفرقة حكت الخلاف في الوقوع وعدمه، فأشار إلى فرقة الاتفاق بقوله: «بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا»، وأشار إلى فرقة الخلاف بقوله: «واختلف القائلون بالجواز»، الخ. والله أعلم.
[2874]:- يأتي قريبا إن شاء الله حكاية الإجماع على عدم وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، كما يأتي أن ذلك من باب الممكن الذي عرض له ما يمنعه لا من باب المحال.
[2875]:- أي قائم وثابت.
[2876]:- في هذا التصديق تناقض حيث اشتمل على إثبات التصديق في شيء ونفيه في كل شيء فهو من الممتنع لذاته، وأُجيب بأن من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك، أي أنه لا يؤمن حتى يكلف تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيه دفعاً للتناقض، وإنما قصد إبلاغ ذلك إلى غيره، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به لليأس من إيمانه، وعليه فتكليفه الإيمان من التكليف بالممتنع لغيره لا لذاته، والله أعلم. فإن قيل: فهل يكون الفعل مقدوراً للعبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله ؟ قيل: إن أُريد بكونه مقدورا سلامة آلة العبد التي يتمكن بها من الفعل، وصحة أعضائه، ووجود قواه، وتمكينه من أسباب الفعل، وتهيئة طريق فعله، وفتح الطريق له – فنعم. هو مقدور بهذا الاعتبار. وإن أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة للفعل، وهي الموجبة له، التي إذا وجدت لم يتخلف عنها الفعل فليس مقدورا بهذا الاعتبار، وترجمة هذا الكلام أن القدرة نوعان: قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط، وسلامة الآلة، وهي مناط التكليف – وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له. وقدرة مقارنة للفعل، مستلزمة له، لا يتخلف الفعل عنها. وهذه ليست شرطا في التكليف، ولا يتوقف صحته عليها. فإيمان من لم يشأ الله إيمانه، وطاعة من لم يشأ الله طاعته مقدور بالاعتبار الأول، غير مقدور بالاعتبار الثاني، وبهذا البيان تزول الشبهة إن شاء الله في التكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[2877]:- من الآية (3) من سورة المسد.
[2878]:- ما لا يطاق على ضربين – أحدهما: مالا يطاق للعجز عنه، والآخر: لا يطاق للاشتغال عنه بغيره، كما يقال: لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة، وما أشبه ذلك، وهذا سبيل الكافر، فإنه لا يطيق الإيمان له لأنه عاجز عن الإيمان، بل لاشتغاله عنه بضده الذي هو الكفر، فهذا يجوز تكليفه ما لا يطاق، وأما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه، ولو ورد لكان صوابا لأن الله تعالى له أن يفعل في ملكه ما يريد، وقد أثنى سبحانه على من سأله ألا يكلفه مالا طاقة له به، ولعل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله يرجع إلى هذين الضربين. وحاصل ما في هذا المقام أنه ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا. والطاقة: هي القدرة، وما لا يطاق لا تتعلق به قدرة الإنسان المقارنة للفعل، والتكليف بما لا يطاق هو التكليف بالمحال، وهو ما يرجع المحال فيه إلى المأمور به، ثم إنه لا يلزم من نفي التكليف بما لا يطاق نفي التكليف بالمشاق، ولذلك ثبت في الشرائع السابقة التكليف بالمشاق، ولم يثبت فيها التكليف بما لا يطاق. والتكليف بالمحال، أو بما لا يطاق له مقامان – المقام الأول في حكمه، وقد أشار إلى ذلك صاحب "جمع الجوامع" بقوله: «مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقا، ومنع أكثر المعتزلة، والشيخ أبو حامد الغزالي، وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه». والمقام الثاني: في وقوعه، وقد أشار إليه بقوله: «والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات». وحاصل هذا الكلام: أن التكليف بالمحال جائز عقلا، سواء كان محالا لذاته، أي ممتنعا عادة وعقلا، كالجمع بين الضدين لأدائه إلى اجتماع النقيضين، أو محالا لغيره، أي ممتنعا عادة لا عقلا كالطيران من الإنسان، أو عقلا لا عادة كإيمان من الله أنه لا يؤمن، ومنع ذلك أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة في غير ما تعلق علم الله بعدم وقوعه، ومع آخرون كون المحال مطلوبا لا ورود صيغة افعل، نحو قوله تعالى: [كونوا قِردة خاسئين]، فليس معنى هذه الصيغة الطلب، وإنما معناها التذليل والامتهان، وأن الحق هو وقوع المحال لغيره دون المحال لذاته ومفهومه، وقد حكى أبو عبد الله المحلي في شرح "جمع الجوامع" الاتفاق على عدم وقوع الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه، كإيمان أبي لهب، والذي عليه المحققون كالغزالي أن إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ليس محالا عقلا، بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه، ولا يخرجه القطع بذلك عن كونه ممكنا بحسب ذاته. قال التفتزاني رحمه الله: «كل ممكن عادة ممكن عقلا، وليس كل ممكن عقلا ممكن عادة»، ولا شك أن إيمان أبي لهب ممكن عادة فهو ممكن عقلا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[2879]:- قال أبو (ح): «إن عني أن أصله كذا فهو صحيح، لأن قوله: [إلا وُسعها] استثناء مفرغ من المفعول الثاني، وإن عني أنه محذوف في الصناعة فليس كذلك، بل الثاني هو [وُسعها] نحو: ما أعطيت زيدا إلا درهما، لأنه في الصناعة هو المفعول وإن كان أصله: ما أعطيت زيدا شيئا إلا درهما.
[2880]:- من الآية (255) من سورة البقرة.
[2881]:- من الآية (98) من سورة طه.
[2882]:- حاصله أن الذين فسروا الإصر بما لا يطاق هم الذين جوَّزوا التكليف بما لا يطاق، وأما الذين لا يجوِّزون ذلك كالإمام الطبري، والزجاج، وغيرهما، فقد فسروا الإصر بالعبادات الثقيلة الشديدة، كالتكاليف التي كانت في بني إسرائيل: من قتل أنفسهم في التوبة، وقرض موضوع النجاسة من أبدانهم. وحملوا قوله تعالى: [ولا تحمّلنا مالا طاقة لنا به] على المجاز، أي ما هو صعب وشديد وإن كان يطاق، وقالوا: الخطأ يكون عن قصد وعن غير قصد، والله أعلم.
[2883]:- أي لا طاقة لنا به من حيث العقوبات لا من حيث الأعمال.
[2884]:- تفسير باللازم لأن الوفاء بالعهد شديد على النفس.
[2885]:- الإصر: هو الأمر الثقيل الغليظ، ويجمع على آصار، وقُرئ بذلك، والآصرة: ما عطفك على رجل من رحِم، أو قرابة، أو مصاهرة، ويجمع على أواصر، والإصار – ويقال بالسين - : ما تُعقد به الأشياء، والقِدُّ وهو بكسر القاف: السير يقدُّ من جلد، وجمع إصار: أُصر – مثل كِتاب وكتب.
[2886]:- قال في القاموس: الأصر بالفتح: الكسر والعطف والحبس، وفعل ذلك كضرب، والإصر بالكسر: العهد، والذنب، والثِّقَل، ويضم ويفتح في الكل اهـ . وتأمل.
[2887]:- قال شهاب الدين القرافي: إذا أُريد بقوله: [ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به] أي من البلايا والرزايا والمكروهات جاز الدعاء بذلك، لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك، بخلاف التكاليف الشرعية فإنها مرفوعة بقوله تعالى: [لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها] فإن أطلق من غير تخصيص لا بالنية ولا بالعادة عصى لاشتمال العموم على ما لا يجوز فيكون ذلك حراما لأن فيه طلب تحصيل الحاصل. انتهى.
[2888]:- هيجان شهوة النكاح وازدياد حدتها.
[2889]:- في بعض النسخ: ثم ختمت السورة.
[2890]:- رواه ابن جرير الطبري، وابن أبي شيبة.
[2891]:- عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مشهور بكنيته – اختلف في شهوده بدرا، قيل: مات بالكوفة، وقيل: مات بالمدينة. الإصابة 2-484.
[2892]:- روى هذا الحديث البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم، والآيتان من قوله تعالى: [آمن الرسول] إلى آخر السورة، وتنتهي الآية الأولى عند قوله: [وإليك المصير] وليست [ما اكتسبت] رأس آية باتفاق العادّين، وقوله: (كفتاه) أي عن قيام الليل، أو عن قراءة القرآن، أو كفتاه شر الشيطان فلا يكون عليه له سلطان، أو ما أهمه في الدنيا والآخرة، والأولى أن يراد كل ذلك، لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم والشمول.
[2893]:- رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن مردويه، بألفاظ متقاربة.