معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ} (239)

قوله تعالى : { فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً } . فرجالاً أي رجالة يقال : راجل ورجال مثل صاحب وصحاب وقائم وقيام ونائم ونيام أو ركبانا على دوابهم وهو جمع راكب ، معناه : إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقها لخوف ، فصلوا مشاة على أرجلكم ، أو ركباناً على ظهور دوابكم ، وهذا في حال المقاتلة والمسايفة . يصلي حيث كان وجهه راجلاً أو راكباً مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل ، يخاف منه على نفسه فعدا أمامه مصلياً بالإيماء يجوز . والصلاة في حال الخوف على أقسام ، فهذه أحد أقسام شدة صلاة الخوف ، وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة النساء إن شاء الله تعالى ، ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم .

وروى مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة " . وهو قول عطاء وطاووس والحسن ومجاهد وقتادة : أنه يصلي في حال شدة الخوف ركعة ، وقال سعيد بن جبير : إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضاً فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . واذكر الله فإذا ذكرت الله فتلك صلاتك . قوله تعالى : { فإذا أمنتم فاذكروا الله } . أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها .

قوله تعالى : { كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } .

 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية - ابن عطية [إخفاء]  
{فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ} (239)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ( 239 )

أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحالة قنوت ، وهو الوقار والسكينة وهدوء الجوارح ، وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة . ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحياناً ، فرخص لعبيده في الصلاة رجالاً متصرفين على الأقدام ، و { ركباناً } على الخيل والإبل( {[2325]} ) ، ونحوه إيماء وإشارة بالرأس حيث ما توجه ، هذا قول جميع العلماء وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة أو من سبع يطلبه أو عدو يتبعه أو سيل يحمله ، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية ، وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية( {[2326]} ) ، وفرق مالك رحمه الله بين الخوف ، العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه بأن استحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن ، وأكثر فقهاء الأمصار على أن الأمر سواء ، وقوله تعالى { فرجالاً } هو جمع راجل أو رجل من قولهم رجل الإنسان يرجل رجلاً إذا عدم المركب ومشى على قدميه فهو رجل وراجل ، ورجُل بضم الجيم وهي لغة أهل الحجاز ، يقولون مشى فلان إلى بيت الله حافياً رجُلاً ، حكاه الطبري وغيره ورجلان ورجيل ، ورجل وأنشد ابن الأعرابي في رجلان : [ الطويل ]

عليَّ إذا لاقيت ليلى بخلوة . . . أن ازدار بيت الله رجلان حافيا( {[2327]} )

ويجمع على رِجال ورجيلى ورُجَالى ورُجَّالى ورَجَّالة ورُجَّال ورَجَالي ورُجْلان وَرَجْلة ورِجْلة ورِجَلة بفتح الجيم وأرجِلة وأراجلِ وأراجيل ، والرجل الذي هو اسم الجنس يجمع أيضاً على رجال ، فهذه الآية وقوله تعالى : { يأتوك رجالاً }( {[2328]} ) [ الحج : 27 ] هما من لفظ الرجلة أي عدم المركوب ، وقوله تعالى { شهيدين من رجالكم }( {[2329]} ) [ البقرة : 282 ] فهو جمع اسم الجنس المعروف ، وحكى المهدوي عن عكرمة وأبي مجلز أنهما قرآ " فرُجَّلاً " ، بضم الراء وشد الجيم المفتوحة ، وعن عكرمة أيضاً أنه قرأ " فرُجَالاً " بضم الراء وتخفيف الجيم ، وحكى الطبري عن بعضهم أنه قرأ " فرُجَّلاً " دون ألف على وزن فعل بضم الفاء وشد العين( {[2330]} ) ، وقرأ جمهور القراء " أو ركباناً «وقرأ بديل بن ميسرة »( {[2331]} ) " فرجالاً فركباناً " بالفاء ، والركبان جمع راكب ، وهذه الرخصة في ضمنها بإجماع من العلماء أن يكون الإنسان حيث ما توجه من السموت( {[2332]} ) ، ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه . واختلف الناس كم يصلى من الركعات . فمالك رحمه الله وجماعة من العلماء لا يرون أن ينقص من عدد الركعات شيئاً ، بل يصلي المسافر ركعتين ولا بد . قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما : يصلي ركعة إيماء . وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة .

وقال الضحاك بن مزاحم : يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة ، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين ، وقال إسحاق بن راهويه : فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه ، ذكره ابن المنذر( {[2333]} ) .

واختلف المتألون في قوله تعالى : { فإذا أمنتم فاذكروا الله } الآية ، فقالت فرقة : المعنى فإذا زال خوفكم الذي أجاءكم( {[2334]} ) إلى هذه الصلاة فاذكروا الله بالشكر على هذه النعمة في تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإحزاء ولم تفتكم صلاة من الصلوات ، وهذا هو الذي لم يكونوا يعلمونه وقالت فرقة : المعنى فإذا كنتم آمنين قبل أو بعد ، كأنه قال : فمتى كنتم على أمن فاذكروا الله ، أي صلوا الصلاة التي قد علمتموها ، أي فصلوا كما علمكم صلاة تامة ، حكاه النقاش وغيره .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه : وقوله على هذا التأويل { ما لم تكونوا } بدل من { ما } التي في قوله { كما } ، وإلا لم يتسق لفظ الآية ، وعلى التأويل الأول { ما } مفعولة ب { علمكم } ، وقال مجاهد : «معنى قوله { فإذا أمنتم } ، فإذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة »( {[2335]} ) ، ورد الطبري على هذا القول( {[2336]} ) ، وكذلك فيه تحويم على المعنى كثير ، والكاف في قوله { كما } للتشبيه بين ذكر الإنسان لله ونعمة الله عليه في أن تعادلا ، وكان الذكر شبيهاً بالنعمة في القدر وكفاء لها ، ومن تأول { اذكروا } بمعنى صلوا على ما ذكرناه فالكاف للتشبيه بين صلاة العبد والهيئة التي علمه الله .


[2325]:- الراكب: راكب البعير، وراكب الفرس، وقد يطلق الراكب عليهما معاً.
[2326]:- يأتي حكم ذلك في سورة النساء، والحاصل أن الحكم المذكور هنا هو في صلاة السيف، وفيما يأتي في صلاة الخوف.
[2327]:- ازداره: زاره.
[2328]:- من الآية (27) من سورة (الحج).
[2329]:- من الآية (282) من سورة (البقرة).
[2330]:- وقرئ أيضا: (فرَجْلا) بفتح الراء وسكون الجيم، ومن ذلك قولهم، أغار عليهم بخيله ورَجْله، فجملة القراءات خمسز
[2331]:- لعلّه بديل بن ميسرة العقيلي البصري العابد الزاهد المتوفي سنة 130هـ. ومن كلامه: من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله تعالى صرف عنه وجهه، وصرف قلوب العباد عنه.
[2332]:- جمع سَمْتٍ بمعنى الطريق – أي أنه في هذه الحالة لا يجب عليه سَمْتٌ معين فأينما ولى وجهه فثمَّ وجه الله.
[2333]:-هذا مما يدل على قيمة الصلاة عند الله، وعظيم قدرها، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. لا في حال الخوف، ولا في حال المرضى، وأنها تُؤَدَّى ولو بتكبيرة، ولو بإشارة، وهذا فصل ما بينها وبين غيرها من سائر العبادات فإنها تسقط بالأعذار، والصلاة لا يرخص في تركها أبدا، ذلك أنها دعاء وحالة الخوف أولى بالدعاء كما قال تعالى: [واستعينوا بالصبر والصلاة]. وأيضا فهي قوة معنوية ويجب على الخائف أن يعد قوته المادية وقوته المعنوية كما قال تعالى: [وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة] أي مادية ومعنوية.
[2334]:- أي ألجأكم إلى الصلاة رجالا وركبانا كيفما تيسّر لكم وحيثما توجهتم.
[2335]:- لأن السفر مظنة الخوف، والإقامة مظنة الأمن، والمعنى: فإذا زال خوفكم فاذكروا الله كما علمكم، أي حافظوا على شروطها وأركانها، ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة النساء: [فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة] إلخ.
[2336]:- قال: إنه لم يجسر ذكر للسفر في هذه الآية، ولو جرى له ذكر لقيل: «فإذا أقمتم»، بدل «فإذا أمنتم»، وأيضا فإنه يجب أداء الصلاة في السفر تامة بركوعها وسجودها وقيامها، إلا أن مجاهدا رحمه الله حرم على هذا المعنى تحريما كثيراً.