السراج المنير في تفسير القرآن الكريم للشربيني - الشربيني  
{فَإِنۡ خِفۡتُمۡ فَرِجَالًا أَوۡ رُكۡبَانٗاۖ فَإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ} (239)

{ فإن خفتم } من عدوّ أو سبع أو سيل أو نحو ذلك { فرجالاً } جمع راجل أي : مشاة صلوا { أو ركباناً } جمع راكب أي : كيف أمكن مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ويومئ بالركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع . والصلاة في حال الخوف على أقسام وهذه صلاة شدّة الخوف وسيأتي بقية الأقسام إن شاء الله تعالى في سورة النساء . ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم .

وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال : ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين ) وفي الخوف ركعة ، وفي الآية دليل على وجوب الصلاة حال المقاتلة ، وإليه ذهب الشافعيّ رضي الله تعالى عنه ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : لا يصلي حال المشي والمقاتلة ما لم يمكن الوقوف ، وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه : إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضاً فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك { فإذا أمنتم } من الخوف { فاذكروا الله } أي : صلوا الصلوات الخمس تامّة بحقوقها { كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون } قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها ، والكاف بمعنى مثل وما موصولة أو مصدرية .