وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق الذي تربو أموالهم فيه وتربح . لا كما يظنون هم ، بل كما يهديهم الله :
فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛ وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون . .
وما دام المال مال الله ، أعطاه رزقا لبعض عباده ، فالله صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات من عباده ، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال . ومن ثم سماها حقا . ويذكر هنا من هذه الفئات ( ذا القربى والمسكين وابن السبيل ) . ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد تقرر . مبدأ أن المال مال الله ، بما أنه هو الرازق به ، وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال الحقيقي ، يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال . . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في المال . وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام . فما دام المال مال الله ، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول ، سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته ، أو في طريقة إنفاقه . وليس واضع اليد حرا في أن يفعل به ما يشاء .
وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل ، والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : ( ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ) . .
يقول تعالى آمرًا بإعطاء ذي { الْقُرْبَى حَقَّهُ } أي : من البر والصلة ، { وَالْمِسْكِينَ } وهو : الذي لا شيء له ينفق عليه ، أو له شيء لا يقوم بكفايته ، { وَابْنَ السَّبِيلِ } وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره ، { ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ } أي : النظر إليه يوم القيامة ، وهو الغاية القصوى ، { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } أي : في الدنيا وفي الآخرة{[22861]} .
القول في تأويل قوله تعالى : { فَآتِ ذَا الْقُرْبَىَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لّلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ وَأُوْلََئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } .
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فأعط يا محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبرّ والمسكين وابن السبيل ، ما فرض الله لهما في ذلك ، كما :
حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا غندر ، عن عوف ، عن الحسن فآت ذَا القُرْبَى حَقّهُ وَالمِسكين وَابْنَ السّبِيلِ قال : هو أن توفيهم حقهم إن كان عند يسر ، وإن لم يكن عندك فقل لهم قولاً ميسورا ، قل لهم الخير .
وقوله : ذلكَ خَيْرٌ للّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ يقول تعالى ذكره : إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده ، خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك وأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ يقول : ومن يفعل ذلك مبتغيا وجه الله به ، فأولئك هم المنجحون ، المدركون طلباتهم عند الله ، الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم إياهم ما آتوا .
{ فآت ذا القربى حقه } كصلة الرحم ، واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به . { والمسكين وابن السبيل } ما وظف لهما من الزكاة ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمن بسط له ولذلك رتب على ما قبله بالفاء . { ذلك خير للذين يريدون وجه الله } ذاته أو جهته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصا ، أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى . { وأولئك هم المفلحون } حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم .
ثم أمر تعالى نبيه أمراً تدخل الأمة فيه وهذا على جهة الندب إلى إيتاء ذي القربى حقه من صلة المال وحسن المعاشرة ولين القول ، قال الحسن : { حقه } المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر .
قال الفقيه الإمام القاضي : ومعظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «في المال حق سوى الزكاة{[9318]} وذلك للمسكين وابن السبيل حق » وبين أن حق هذين إنما هو في المال وغير ذلك معهما لا غناء له وكذلك يلزم القريب المعدم الذي يقضي حقه أن يقضي أيضاً حق قريبه في جودة العشرة و { وجه الله } هنا جهة عبادته ورضاه و { المفلحون } الفائزون ببغيتهم البالغون لآمالهم .
فاء التفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها ، وقد اشتمل الكلام قبلها على لحاق آثار رحمة الله بالناس ، وإصابة السوء إياهم ، وعلى أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس ، وذكر بسط الرزق وتقديره . وتضمن ذلك أن الفرح يُلْهِيهم عن الشكر ، وأن القنوط يُلْهِيهم عن المحاسبة في الأسباب ، فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشاداً إلى وسائل شكر النعمة عند حصولها شكراً من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله ، وإلى أن من الحق التوسعة على المضيَّق عليهم الرزق ، كما يُحِب أن يوسع عليه رزقه ؛ فالخطاب بالأمر للنبيء صلى الله عليه وسلم باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي بسط له في الرزق ، أي فآتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله { ذلك خير للذين يريدون وجه الله } [ الروم : 38 ] الآية ، ويجوز أن يكون خطاباً لغير معيّن من المؤمنين .
والإيتاء : الإعطاء . وهو مشعر بأن المعطَى مال ، ويقوي ذلك وقوع الآية عقب قوله { أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء } [ الروم : 37 ] . وصيغة الأمر من قوله { فئات } مُجمل . والأصل في محملها الوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق والأصل في الحق الوجوب . وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتِي .
وعن مجاهد وقتادة : صلة الرحم أي بالمال فرض من الله عز وجل لا تقبل صدقة أحد ورَحمه محتاجة . وقال الحسن : حق ذي القربى المواساة في اليُسر ، وقول ميسور في العسر . وقال ابن عطية : معظم ما قُصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم « في المال حق سوى الزكاة » وللمساكين وابن السبيل حق ، وبَيَّن أن حق هذين في المال اهـ . أقول ولذلك قال جمع كثير : إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث ، وقال فريق : لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال ، أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه . قلت : وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه ، وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من الشريعة .
و { القربى } : قُرب النسب والرحِم . وتقدم عند قوله في سورة النساء ( 36 ) . والمسكين تقدم في قوله { للفقراء والمساكين } في سورة التوبة ( 60 ) . وابن السبيل : المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي .
ووقع الحق مجملاً والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي . وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن . وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة ، وقرنت بالصلاة ؛ فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنُصب ثم ضبطت بأصناف ونُصُب ومقاديرَ مخرجةٍ عنها .
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : فإن الزكاة حق المال . وإنما ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير واجب . وقُصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك ، فجُماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال ، فدل على أن ذلك واجب لهم . وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة ، ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقاً ؛ فحقُّ ذي القربى يختلف بحسب حاجته ؛ فللغني حقه في الإهداء تودّداً ، وللمحتاج حق أقوى . والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق ، وبقرينة مقابلته بقوله { لتربوا في أموال الناس } [ الروم : 39 ] على أحد الاحتمالات في تفسيره . وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظ { حقه } وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها .
وحق المسكين : سد خلته . وحق ابن السبيل : الضيافة كما في الحديث « جائزته يومٌ وليلة » والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حباً للمدحة ، ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقرباً إليهم ، فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك ، قال تعالى : { كُتِب عليكم إذا حَضَر أحدَكم الموتُ إنْ تَرك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف } كما تقدم في سورة البقرة ( 180 ) .
ولذلك عقب بقوله هنا ذلك خير للذين يريدون وجه الله } أي الذين يتوخّون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون . والإشارة بقوله { ذلك خير } إلى الإيتاء المأخوذ من قوله { فئاتتِ ذا القربى حقَّه } الآية .
وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأى من الله لأن الوجه هو محلّ النظر . وفيه أيضاً مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعْطَى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوجه الله . والمراد : أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه .
واسم الإشارة في قوله { ذلك خير } للتنويه بالمأمور به . و { خير } يجوز أن يكون تفضيلاً والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة ، أو المراد ذلك خير من بذل المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله { وما ءاتيتم من رِبّاً } الآية [ الروم : 39 ] . ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر ، أي ذلك فيه خيرٌ للمؤمنين ، وهو ثواب الله .
وفي قوله { وأولئك هم المفلحون } صيغة قصر من أجل ضمير الفصل ، وهو قصر إضافي ، أي أولئك المتفردون بالفلاح ، وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر . فمن آتى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه .
تفسير مقاتل بن سليمان 150 هـ :
{ذا القربى حقه} قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحق القرابة والصلة.
{والمسكين} السائل حقه أن يتصدق عليه.
{وابن السبيل} حق الضيف نازل عليك أن تحسن إليه.
{ذلك خير}: إعطاء الحق أفضل {للذين يريدون وجه الله} من الإمساك عنهم، ثم نعتهم، عز وجل، فقال: {وأولئك هم المفلحون}...
جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 310 هـ :
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فأعط يا محمد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبرّ والمسكين وابن السبيل، ما فرض الله لهما في ذلك...
وقوله:"ذلكَ خَيْرٌ للّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ" يقول تعالى ذكره: إيتاء هؤلاء حقوقهم التي ألزمها الله عباده، خير للذين يريدون الله بإتيانهم ذلك.
"وأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ "يقول: ومن يفعل ذلك مبتغيا وجه الله به، فأولئك هم المنجحون، المدركون طلباتهم عند الله، الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإيتائهم إياهم ما آتوا.
تأويلات أهل السنة للماتريدي 333 هـ :
{حقه} أي حاجته لا على حق كان له كقوله: {ما لنا في بناتك من حق} [هود: 79] أي من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق، ولكن أرادوا بالحق الحاجة. فعلى ذلك الأول.
وكذلك قوله: {والمسكين وابن السبيل} أي سد المسكين حاجته ومسكنته، وكذلك: {وابن السبيل}.
ويحتمل قوله: {فآت ذا القربى حقه} الحق الذي كان له، لكن لم يبين ذلك الحق في هذه الآية، وبينه في آية أخرى بقوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة: 180] وما ذكر من المواريث بقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} الآية: [النساء: 11] ونحو ذلك من الحقوق، وحق المسكين وابن السبيل ما ذكر من الصدقات والزكاة.
{ذلك خير} أي الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين والأغنياء وغيرهم. أو أن يكون قوله {ذلك خير} أي: ذلك الإيتاء إذا أريد وجه الله خير مما لا يراد به وجه الله.
{وابن السبيل} اختلف فيه: قال بعضهم: هو المنقطع عن ماله، يعان حتى يصل إلى ماله؛ وقيل: الضعيف ينزل، فيحسن إليه إلى أن يرجع، ويرتحل.
وجائز أن يكون قوله: {ذلك خير للذين يريدون وجه الله} أي آت من ليست له عندك نعمة فيكون ذلك مكافأة لتلك النعمة، ولكن على إرادة وجه الله.
{وأولئك هم المفلحون} قد ذكرنا أن الفلاح، هو البقاء، وقيل: النجاة.
لطائف الإشارات للقشيري 465 هـ :
القرابةُ على قسمين: قرابةُ النسب وقرابة الدِّين، وقرابةُ الدين أَمسُّ، وبالمواساة أحقُّ.
{ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ}: المريدُ هو الذي يُؤْثِرُ حقَّ الله على حظِّ نَفْسِه؛ فإيثارُ المريد وَجه اللَّهِ أتمُّ من مراعاته حال نفسه، فهِمَّتُه في الإحسان إلى ذوي القربى والمساكين تتقدم على نَظَرِه لِنَفْسِه وعياله وما يهمه من خاصته...
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري 538 هـ :
فإن قلت: كيف تعلق قوله: {فَئَاتِ ذَا القربى} بما قبله حتى جيء بالفاء؟ قلت: لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما قدّمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك.
وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغي أن تكون مقصورة على حالة الشدة بقوله: {وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم} ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شيء من الدنيا بقوله: {وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها} وبين أنه ينبغي أن يكون، في حالة بسط الرزق وقدره عليه، نظره على الله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى تعظيم الله والإيمان قسمان تعظيم لأمر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.
وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله يبسط الرزق ويقدر، فلا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالإنفاق، وإذا قدر لا يزداد بالإمساك، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تخصيص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهم مع أن الله ذكر الأصناف الثمانية في الصدقات، فنقول: أراد ههنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكويا أو لم يكن، وسواء كان بعد الحول أو قبله لأن المقصود ههنا الشفقة العامة، وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد.
المسألة الثانية: في تقدم البعض على البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجبا سواء كان في شدة ومخمصة، أو لم يكن كان مقدما على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة، ولما كان المسكين حاجته ليست مختصة بموضع كان مقدما على من حاجته مختصة بموضع دون موضع.
المسألة الثالثة: ذكر الأقارب في جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذو القربى، ولم يذكر المسكين بلفظ ذي المسكنة، وذلك لأن القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت، وذو كذا لا يقال إلا في الثابت، فإن من صدر منه رأي صائب مرة أو حصل له جاه يوما واحدا أو وجد منه فضل في وقت يقال ذو رأي وذو جاه وذو فضل، وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيرا يقال له ذو الرأي وذو الفضل، فقال {ذا القربى} إشارة إلى أن هذا حق متأكد ثابت، وأما المسكنة فتطرأ وتزول ولهذا المعنى قال: {مسكينا ذا متربة} فإن المسكين يدوم له كونه ذا متربة ما دامت مسكنته أو يكون كذلك في أكثر الأمر.
المسألة الخامسة: قوله: {ذلك خير} يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن يقال ذلك خير في نفسه، وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى: {وافعلوا الخير} {فاستبقوا الخيرات} والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة، عند نزول درجة ما يقاس إليه، كما يقال السكوت خير من الكذب، وما هو خير في نفسه فهو حسن ينفع وفعل صالح يرفع. المسألة السادسة: قوله تعالى: {للذين يريدون وجه الله} إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا بنفس الفعل، فإن من أنفق جميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من يتصدق برغيف لله.
{وجه الله} أي يكون عطاؤه لله لا غير...
المسألة السابعة: كيف قال: {وأولئك هم المفلحون} مع أن للإفلاح شرائط أخر، وهي المذكورة في قوله: {قد أفلح المؤمنون} فنقول كل وصف مذكور هناك يفيد الإفلاح، فقوله {والذين هم للزكاة فاعلون} وقوله: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} إلى غير ذلك عطف على المفلح أي هذا مفلح، وذاك مفلح، وذاك الآخر مفلح لا يقال لا يحصل الإفلاح لمن يتصدق ولا يصلي، فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أي نظرا إلى علمه ثم إذا حد في الزنا على سبيل النكال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك القول حتى يقول القائل، إنما كان ذلك لأنه أتى بالفسق، فكذلك إيتاء المال لوجه الله يفيد الإفلاح، اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محظور أو ترك واجب.
المسألة الثامنة: لم لم يذكر غيره من الأفعال كالصلاة وغيرها؟ فنقول الصلاة مذكورة من قبل لأن الخطاب ههنا بقوله: {فأت} مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره تبع، وقد قال له من قبل {فأقم وجهك للدين حنيفا} وقال: {منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة}.
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي 885 هـ :
ولما أفهم ذلك عدم الاكتراث بالدنيا لأن الاكتراث بها لا يزيدها، والتهاون بها لا ينقصها، فصار ذلك لا يفيد إلا تعجيل النكد بالكد والنصب، وكان مما تقدم أن السيئة من أسباب المحق، سبب عنه الإقبال على إنفاقها في حقوقها إعراضاً عنها وإيذاناً بإهانتها وإيقاناً بأن ذلك هو استبقاؤها واستثمارها واستنماؤها، فقال خاصاً بالخطاب أعظم المتأهلين لتنفيذ أوامره لأن ذلك أوقع في نفوس الأتباع، وأجدر بحسن القبول منهم والسماع: {فآت} يا خير الخلق! {ذا القربى حقه} بادئاً به لأنه أحق الناس بالبر، صلة للرحم وجوداً وكرماً
{والمسكين} سواء كان ذا القربى أو لا {وابن السبيل} وهو المسافر كذلك، والحق الذي ذكر لهما الظاهر أنه يراد به النفل لا الواجب، لعدم ذكر بقية الأصناف، ودخل الفقير من باب الأولى. ولما أمر بالإيتاء، رغب فيه فقال: {ذلك} أي الإيتاء العالي الرتبة.
{للذين يريدون} بصيغة الجمع، ولما كان الخروج عن المال في غاية الصعوبة، رغب فيه بذكر الوجه الذي هو أشرف ما في الشيء المعبر به هنا عن الذات وبتكرير الاسم الأعظم المألوف لجميع الخلق فقال: {وجه الله} أي عظمة الملك الأعلى، فيعرفون من حقه ما يتلاشى عندهم على كل ما سواه فيخلصون له.
{وأولئك} العالو الرتبة لغناهم عن كل فان {هم} خاصة {المفلحون*} أي الذين لا يشوف فلاحهم شيء من الخيبة، وأما غيرهم فخائب.
في ظلال القرآن لسيد قطب 1387 هـ :
وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه؛ وهو الذي يعطي ويمنع وفق مشيئته؛ فهو يبين للناس الطريق الذي تربو أموالهم فيه وتربح. لا كما يظنون هم، بل كما يهديهم الله: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله؛ وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله؛ و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.. وما دام المال مال الله، أعطاه رزقا لبعض عباده، فالله صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات من عباده، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال، ومن ثم سماها حقا.
ويذكر هنا من هذه الفئات (ذا القربى والمسكين وابن السبيل). ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا. ولكن المبدأ كان قد تقرر. مبدأ أن المال مال الله، بما أنه هو الرازق به، وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال الحقيقي، يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال... وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في المال. وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات في النظرية الاقتصادية للإسلام. فما دام المال مال الله، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول، سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته، أو في طريقة إنفاقه، وليس واضع اليد حرا في أن يفعل به ما يشاء.
التحرير والتنوير لابن عاشور 1393 هـ :
الخطاب بالأمر للنبيء صلى الله عليه وسلم باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي بسط له في الرزق، أي فآتوا ذا القربى حقه بقرينة قوله {ذلك خير للذين يريدون وجه الله} [الروم: 38] الآية، ويجوز أن يكون خطاباً لغير معيّن من المؤمنين.
والإيتاء: الإعطاء. وهو مشعر بأن المعطَى مال، ويقوي ذلك وقوع الآية عقب قوله {أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء} [الروم: 37].
وصيغة الأمر من قوله {فئات} مُجمل. والأصل في محملها الوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق والأصل في الحق الوجوب. وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتِي. وعن مجاهد وقتادة: صلة الرحم أي بالمال فرض من الله عز وجل لا تقبل صدقة أحد ورَحمه محتاجة.
أقول ولذلك قال جمع كثير: إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وقال فريق: لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال، أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه. قلت: وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه، وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من الشريعة.
ووقع الحق مجملاً والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي.
وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن. وقد أطلق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة، وقرنت بالصلاة؛ فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنُصب ثم ضبطت بأصناف ونُصُب ومقاديرَ مخرجةٍ عنها.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال. وإنما ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير واجب. وقُصر اسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك، فجُماع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال، فدل على أن ذلك واجب لهم. وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة.
والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حباً للمدحة، ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقرباً إليهم، فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك، قال تعالى: {كُتِب عليكم إذا حَضَر أحدَكم الموتُ إنْ تَرك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف} كما تقدم في سورة البقرة (180). ولذلك عقب بقوله هنا ذلك خير للذين يريدون وجه الله} أي الذين يتوخّون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون.
والإشارة بقوله {ذلك خير} إلى الإيتاء المأخوذ من قوله {فئاتِ ذا القربى حقَّه} الآية. وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأى من الله لأن الوجه هو محلّ النظر. وفيه أيضاً مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعْطَى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوجه الله. والمراد: أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه.
واسم الإشارة في قوله {ذلك خير} للتنويه بالمأمور به. و {خير} يجوز أن يكون تفضيلاً والمفضّل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة، أو المراد ذلك خير من بذل المال في المراباة التي تُذكر بعد في قوله {وما ءاتيتم من رِبّاً} الآية [الروم: 39].
ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر، أي ذلك فيه خيرٌ للمؤمنين، وهو ثواب الله.
وفي قوله {وأولئك هم المفلحون} صيغة قصر من أجل ضمير الفصل، وهو قصر إضافي، أي أولئك المتفردون بالفلاح.
حينما نتأمل النسق القرآني هنا نجد أن الله تعالى تحدث أولا البسط في الرزق، ثم التقتير فيه، ثم أكد بعده مباشرة على حق ذي القربى والمسكين وابن السبيل، وكأنه يلفت أنظارنا أن هذه الحقوق لا تقتصر على من بسط له الرزق، إنما هي على الجميع حتى من كان في خصاصة، وضيق عليه رزقه، فلا ينسى هؤلاء. لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله: {ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون} والجميع: من بسط له، ومن قتر عليه يريدون وجه الله.
وبمقارنة هذه الآية بآية الزكاة: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم60} (التوبة) فلم تذكر ذا القربى الذي ذكر هنا، وكأن الآية تشير لنا إلى أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة، وهذه آفة وقع فيها كثير من الأغنياء وحتى المتدينين منهم... إن للقريب حقا، سواء أكنت غنيا تملك نصاب الزكاة، أو لم تصل إلى حد النصاب. إذن: لا تربط هؤلاء الثلاثة- القريب والمسكين وابن السبيل- بمسألة الزكاة، فلهم حق حتى على الفقير الذي لا يملك نصابا، وعلى من ضيق عليه رزقه. ومع هذا الحق الذي قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون حقوق الأقارب، ويحتالون لحرمانهم منها.
ونلحظ أن القرآن رتبهم حسب الأهمية والحاجة، فأولهم القريب لقرابته الثابتة منك، ثم المسكين وهو متوطن معروف لك، ثم ابن السبيل العابر الذي تراه يوما ولا تراه بعد ذلك، فهو حسب موضعه من الحال. والمسكين قد يتغير حاله، ويتيسر له الرزق فيوسع الله عليك، وابن السبيل يعود إلى بلده، فالوصف الثابت لذي القربى؛ لذلك وصفه الله تعالى بما يدل على الثبات.
ثم قال {حقه} فالحق ملازم له وهو أولى به، لذلك لم يقل مثلا: وآت ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل حقوقهم...
لكن لمن؟ {للذين يريدون وجه الله.. لأن الذي يفعل خيرا يأخذ أجره ممن فعل من أجله، فمن عمل لله مخلصا فأجره على الله، ومن عمل للناس رياء وسمعة فليأخذ أجره منهم.
وهؤلاء اللذين وصفهم الله تعالى بقوله: {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب39} (النور) أي: فوجئ بوجود إله لم يكن في باله ولم يعمل من أجله.
وقوله تعالى: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل} بعد قوله: {ويقدر} يدل في ظاهره على أنه يأخذ منك مع أنك مقل، وهذا يدخل في إطار قوله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (الحشر 9) وقلنا إن الشارع حكيم، فإذا ألزمك وأخذ منك فإنما ذلك ليعطيك إن احتجت، وكأنه يقول لك: اطمئن فقد أمنت لك حياتك، إن أصابك الفقر، أو كنت في يوم من الأيام مسكينا أو ابن سبيل، فكما فعلت سيفعل بك.