جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي - الإيجي محيي الدين  
{يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} (11)

{ يوصيكم{[944]} الله } : يعهد إليكم { في أولادكم } في شأن ميراثهم { للذكر } منهم { مثل حظ الأنثيين{[945]} فإن كنّ } أي : المولودات { نساءً } خلصا ليس معهن ذكر { فوق اثنتين } صفة نساء { فلهن ثُلثا ما ترك } المتوفى منكم { وإن كانت } المولودة { واحدة فلها النصف{[946]} } وللبنتين حكم ما فوقهما ، لأنهما أمس{[947]} رحما من الأختين ، وقد فرض لهما الثلثين بقوله : فلهما الثلثان مما ترك ، وقيل : لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة جماعة { ولأبويه{[948]} } أي : الميت { لكل واحد منهما } بدل { السّدس مما ترك إن كان له } : للميت { ولد } ذكر أو أنثى ، يعني : بطريق الفرضية { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه } فحسب { فلأمّه الثلث } يعني : وللأب الباقي وهو الثلثان { فإن كان له } : للميت { إخوة{[949]} } وحكم الأخوين كحكم الأخوة{[950]} { فلأمّه السّدس } وإن كانوا لا يرثون مع الأب{[951]} { من بعد وصية يوصي بها أو دين{[952]} } أي : هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين ، وقدم الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما حكما ، لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا } : لا تعرفون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم ، فاتبعوا ما قررت لكم من الميراث ولا تكونوا على ما كنتم عليه في الجاهلية من حرمان النساء والأطفال ، وعلى ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولد ، وللأبوين الوصية { فريضة من الله } مصدر يوصيكم الله ، لأنه في معنى : يفرض عليكم أو مصدر مؤكد { إن الله كان عليما } بالمصالح { حكيما } فيما قضى .


[944]:لما أبهم في قوله: {نصيب مما ترك الوالدان} في المقدار وأبهم الأقربين بين الكل فقال: {يوصيكم الله}/12 وجيز.
[945]:أنث الضمير مع أنه راجع إلى الأولاد، لتأويل المولودات أو باعتبار الخبر/12.
[946]:وفيه دليل على أن الواحد له جميع المال، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين وللواحدة النصف/12 وجيز.
[947]:أقرب 12.
[948]:ولما ذكر الفروع ومقدار ما يرثون أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون فقال: (ولأبويه) الآية/12 وجيز
[949]:أعم من أن يكونوا من أب وأم أو من أحدهما، وأعم من أن يكونوا ذكورا أو إناثا/12 وجيز
[950]:خلافا لابن عباس فإن الأخوين عنده كواحد خلافا للجمهور/ وجيز
[951]:لا يرثون مع الأب خلافا لابن عباس فعنده أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عن الأم، والجمهور على أن الباقي وهو خمسة أسداس للأب/12 وجيز.
[952]:وليس تعلق الوصية والدين بالتركة سواء، إذ لو هلك من التركة شيء قبل القسمة ذهب من التركة والموصى فيه، ولا يسقط من الدين بهلاك شيء من التركة وأو هنا كأو في جالس الحسن أو ابن سيرين/12 وجيز للمنصف.