البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي - أبو حيان  
{وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (59)

{ وإذا بلغ الأطفال } أي من أولادكم وأقربائكم { فليستأذنوا } أي في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات .

{ كما استأذن الذين من قبلهم } يعني البالغين .

وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائه .

ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا فيما به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه .

كذلك الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استئذان المماليك وغير البلغ .