{ آتيت أجورهن } : أي أعطيت مهورهن .
{ مما أفاء الله عليك } : أي مما يسبى كصفية وجويرية .
{ اللاتى هاجرن معك } : أي بخلاف من لم تغادر وبقيت في دار الكفر .
{ وهبت نفسها للنبي } : أي وأراد النبي أن يتزوجها . بغير صداق .
{ خالصة لك من دون المؤمنين } : أي بدون صداق .
{ قد علمنا ما فرضنا عليهم } : أي على المؤمنين .
{ في أزواجهم } : أي من الأحكام كأن لا يزيدوا على أربع ، وأن لا يتزوجوا إلا بولي ومهر وشهود .
{ وما ملكت أيمانهم } : أي بشراء ونحوه وأن تكون المملوكة كتابية ، وأن تستبرأ قبل الوطء .
{ لكيلا يكون عليك حرج } : أي ضيق في النكاح .
هذا النداء الكريم لرسول ربّ العالمين يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجازة ربانية تخفف عنه أتعابه التي يعانيها صلى الله عليه وسلم لقد علم الله ما يعاني رسوله وما يعالج من أمور الدين والدنيا فمنَّ عليه بالتخفيف ورفع الحرج فقال ممتناً عليه { يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } أي مهورهن وأحللنا لك { ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك } من سبايا الجهاد كصفية بنت حبيب وجويرية بنت الحارث ، { وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك } من مكة إلى المدينة .
أما اللاتي لم تهاجر فلا تَحِلّ لك ، وامرأة مؤمنة أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة لا كافرة إن وهبت نفسها للنبي بدون مهر وأراد النبي أن يستنكحها حال كون هذه الواهبة خالصة لك دون المؤمنين فالمؤمن لو وهبت له امرأة نفسها بدون مهر لم تحل له بل لا بد من المهر والولي والشهود .
وقوله تعالى { قد علمنا ما فرضنا عليهم } أي على المؤمنين في أزواجهم من أحكام كأن لا يزيد الرجل على أربع ، وأن لا يتزوج إلا بولي ومهر وشهود ، والمملوكة لا بد أن تكون كتابية أو مسلمة ، وأن لا يطأها قبل الاستبراء بحيضة قد علمنا كل هذا وأحللنا لك ما أحللنا خصوصية لك دون المؤمنين وذلك تخفيفاً عليك لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق ومشقة وكان الله غفوراً لك ولمن تاب من المؤمنين رحيماً بك وبالمؤمنين .
- بيان إكرام الله تعالى لنبيه في التخفيف عليه رحمة به فاباح له أكثر من أربع ، وقصر المؤمنين على أربع اباح له الواهبة نفسها أن يتزوجها بغير مهر ولا ولي ولم يبح ذلك للمؤمنين فلا بد من مهر وولي وشهود .
- تقرير أحكام النكاح للمؤمنين وأنه لم يطرأ عليها نسخ بتخفيف ولا بتشديد .
قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } .
لما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه حرَّم الله عليه التزوج بغيرهن أو الاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن بحسن الاختيار . ويؤيد ذلك قوله تعالى : { لا يحل لك النساء من بعد } وفي الآية يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن أجورهن أي مهورهن . وهو قوله : { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } والمراد بأزواجه في الآية ، زوجاته الكائنات عنده ، لأنهن قد اخترنه ، إذ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . وهو قول الجمهور من العلماء . ويعزز هذا التأويل ما قاله ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج من أي النساء شاء . وكان ذلك يشق على نسائه . فلما نزلت هذه الآية وحُرّم عليه النساء إلا ما سُمّي ، سُرَّ نساؤه بذلك .
وقيل : المراد أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها فالآية بذلك تبيح له جميع النساء باستثناء ذوات المحارم .
قوله : { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ } أي أباح لك التسري مما أخذت من الغنائم . فقد أخذ صفية وجويرية فأعتقهما ثم تزوجهما . وكذلك مارية القبطية أم إبراهيم ابنه .
قوله : { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } أحلَّ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأزواج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته اللواتي هاجرن معه منهن دون من لم يهاجر منهن معه . فقد روي عن أم هانئ ابنة عمه صلى الله عليه وسلم قالت : خطبني النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذرت له بعذري ثم أنزل الله عليه { إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ } الآية . قل أحل له ، لأني لم أهاجر معه ، إذ كنت من الطلقاء .
وقد خصَّ بنات عمه وعماته وخاله وخالاته بالذكر تشريفا لهن . وقيل : إن ذلك ترسيخ لقاعدة العدل والوسط بين الإفراط والتفريط ، بين النصارى واليهود . فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ، فجاءت شريعة الإسلام بطهرها وكمالها لتهدم إفراط النصارى فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، ولتحرم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت . لا جرم أن هذه شناعة مقبوحة .
أما ذكر العم فردا والعمات جمعا ، وذا الخال والخالات ، فلأن كلا من العم والخال إذا أطلق فهو اسم جنس بخلاف العمة والخالة .
قوله : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا } { امرأة } ، منصوب على العطف على قوله : { أزواجك } {[3759]} فقد أحل الله في هذه الآية لرسوله صلى الله عليه وسلم زواج المرأة المؤمنة من غير مهر إن وهبت نفسها له ، وشاء هو الزواج منها . فثمة شرطان لذلك وهما : أن تهب المؤمنة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يشاء هو أن يتزوجها . على أنه ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا صداق إلا للنبي كانت له خالصة من دون الناس . وفي ذلك روى الإمام أحمد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقام قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " فقال : لا أجد شيئا " فقال : " التمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم . سور كذا وسورة كذا – لسور يسميها – فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " .
وقد روى عن ابن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقيل : كانت عنده موهوبة . فقد روى البخاري عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا يدل على أنهن كن أكثر من واحدة . والله تعالى أعلم .
قوله : { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } أي لا تحل الموهوبة لغيرك . فهبةُ أنفسهن ، خالصة وخصوصية من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا تجوز لغيره من الناس . فليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل . بل إن الهبة لا يتم بها نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه .
قوله : { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } أي أوجب الله على المؤمنين في زواجهم ألا يتزوجوا أكثر من أربع نسوة ، كل واحدة منهن بمهر وولي وشاهدي عدل ، ثم ما شاءوا بعد ذلك من الإماء { لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } أي أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها لئلا يكون عليك ضيق أو إثم في نكاحهن { وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } الله رحيم بالمؤمنين ؛ إذ يستر عليهم ذنوبهم ويجزيهم من فضله الجزاء الحسن{[3760]} .