أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

شرح الكلمات :

{ بعد ظلمه } : بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالى بأخذ أموال الناس .

{ وأصلح } : أي نفسه بتزكيتها بالتوبة والعمل الصالح .

{ فإن الله يتوب عليه } : أي يقبل توبته ، ويغفر له ويرحمه إن شاء .

المعنى :

وقوله تعالى في الآية الثانية ( 39 ) { فمن تاب من بعد ظلمه } أي تاب من السرقة بعد أن ظلم نفسه بذلك { وأصلح } نفسه بالتوبة ومن ذلك رد المال المسروق { فإن الله يتوب عليه } لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين .

الهداية :

من الهداية :

- بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه أن يقبل توبته .

- إذا لم يرفع السارق إلا الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده ، وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم ذنب .

 
معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للبغوي - البغوي [إخفاء]  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

قوله تعالى : { فمن تاب من بعد ظلمه } ، أي سرقته .

قوله تعالى : { وأصلح } العمل .

قوله تعالى : { فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم } ، هذا فيما بينه وبين الله تعالى ، فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين ، قال مجاهد : قطع السارق لا توبة له ، فإذا قطعت حصلت التوبة . والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية ، كما قال :الجزاء بما كسبا ، ولابد من التوبة بعده ، وتوبته الندم على ما مضى ، والعزم على تركه في المستقبل ، وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم ، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا غرم عليه ، وبالاتفاق : إن كان المسروق قائماً عنده يسترده ، وتقطع يده ، لأن القطع حق الله تعالى ، والغرم حق العبد ، فلا يمنع أحدهم الآخر ، كاسترداد العين .