تفسير القرآن العظيم لابن كثير - ابن كثير  
{فَمَن تَابَ مِنۢ بَعۡدِ ظُلۡمِهِۦ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ} (39)

ثم قال تعالى : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله ، فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما{[9818]} أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور .

وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها . وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة فقال : " ما إخَاله سرق " ! فقال السارق : بلى يا رسول الله . قال : " اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به " . فقطع فأتي به ، فقال : " تب إلى الله " . فقال : تبت إلى الله . فقال : " تاب الله عليك " . {[9819]}

وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خُزَيْمة{[9820]} رحمهما الله ، روى{[9821]} ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري ، عن أبيه ؛ أن عَمْرو بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني ! فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به فقطعت يده . قال ثعلبة : أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول : الحمد لله الذي طهرني منك ، أردت أن تدخلي جسدي النار . {[9822]}

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْب ، حدثنا موسى بن داود ، حدثنا ابن لَهِيعَة ، عن حُيَي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي ، عن عبد الله بن عمرو قال : سرقت امرأة حُليًّا ، فجاء الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله ، سرقتنا هذه المرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقطعوا يدها اليمنى " . فقالت المرأة : هل من توبة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك " ! قال : فأنزل الله عز وجل : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }{[9823]}

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا ، فقال : حدثنا حسن ، حدثنا ابن لَهيعة ، حدثني حُيَي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا : يا رسول الله ، إن هذه المرأة سرقتنا ! قال قومها : فنحن نفديها ، فقال رسول الله : " اقطعوا يدها " فقالوا : نحن نفديها بخمسمائة دينار . قال : " اقطعوا يدها " . قال : فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لي من توبة يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك " . فأنزل الله في سورة المائدة : { فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }{[9824]}

وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت ، وحديثها ثابت في الصحيحين ، من رواية الزهري ، عن عُرْوَة ، عن عائشة ؛ أن قريشا أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يَجْتَرِئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأتي بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلوّن وجهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أتشفع في حَدٍّ من حدود الله ، عز وجل ؟ " فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العَشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : " أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها " . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قالت عائشة [ رضي الله عنها ]{[9825]} فحَسنَتْ توبتها بعد ، وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا لفظ مسلم{[9826]} وفي لفظ له عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . {[9827]}

وعن ابن عمر قال : كانت امرأة مخزومية تستعير متاعًا على ألسنة جاراتها{[9828]} وتجحده ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .

رواه الإمام أحمد ، وأبو داود والنسائي{[9829]} - وهذا لفظه - وفي لفظ له : أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم يا بلال فخذ بيدها{[9830]} فاقطعها " {[9831]}

وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب " الأحكام " ، ولله الحمد والمنة .


[9818]:في د: "وأما".
[9819]:سنن الدارقطني (3/102) ورواه الحاكم في المستدرك (4/381) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولا وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي.
[9820]:رواه الدارقطني في السنن (3/103) وأبو داود في المراسيل برقم (244) وعبد الرزاق في المصنف برقم (13583) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا.
[9821]:في أ "وقد روى".
[9822]:سنن ابن ماجة برقم (2588) وقال البوصيري في الزوائد (2/317): "هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة".
[9823]:تفسير الطبري (10/299).
[9824]:المسند (2/177).
[9825]:زيادة من أ.
[9826]:صحيح البخاري برقم (2648) وصحيح مسلم برقم (1688).
[9827]:صحيح مسلم برقم (1688).
[9828]:في ر: "جارتها".
[9829]:المسند (2/151) وسنن أبي داود برقم (4395) وسنن النسائي (8/70).
[9830]:في أ: "فخذ يدها".
[9831]:سنن النسائي (8/71).