أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري - أبوبكر الجزائري [إخفاء]  
{أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ} (6)

شرح الكلمات :

{ من وجدكم } : أي من وسعكم بحيث يسكن الرجل مطلقته في بعض سكنه .

{ ولا تضاروهن } : أي لا تطلبوا ضررهن بأي حال من الأحوال سواء في السكن أو النفقة .

{ لتضيقوا عليهن } : أي لأجل أن تضيقوا عليهن السكن فيتركنه لكم ويخرجن منه .

{ وإن كنّ أولات حمل } : أي حوامل يحملن الأجنة في بطونهن .

{ فان أرضعن لكم } : أي أولادكم .

{ فآتوهن أجورهن } : فأعطوهن أجورهن على الإرضاع هذا في المطلقات .

{ وأتمروا بينكم بمعروف } : أي وتشاورا أو ليأمر كل منكم صاحبه بأمر ينتهي باتفاق على أجرة معقولة لا إفراط فيها ولا تفريط .

{ وان تعاسرتم } : فإن امتنعت الأم من الإرضاع أو امتنع الأب من الأجرة .

المعنى :

بعد بيان الطلاق بقسميه الرجعى والبائن وبيان العدد على اختلافها بين تعالى في هاتين الآيتين أحكام النفقات والإرضاع فقال تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أي من وسعكم ولا تضاروهن بأي مضارة لا في السكن ولا في الإنفاق في غيره من أجل أن تضيقوا عليهن فيتركن لكم السكن ويخرجن . وهؤلاء المطلقات طلاقاً رجعياً وهن حوامل أو غير حوامل . وقوله تعالى { وان كان أولات حمل فأنفقوا حتى يضعن حملهن } أي وان كانت المطلقة طلاق البتة أي طلقها ثلاث مرات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن أي أسكنوهن وأنفقوا عليهن وان شاء هو أرضع ولده مرضعاً غير أمه وهو معنى قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وذلك يتم بتبادل الرأي إلى الاتفاق على أجرة معينة ، وان تعاسرا بأن طلب كل واحد عسر الثاني أي تشاحا في الأجرة فلم يتفقا فلترضع له أي للزوج امرأة أخرى من نساء القرية .

الهداية :

من الهداية :

- وجوب السكن والنفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً .

- وجوب السكنى والنفقة للمطلقة الحامل حتى تضع حملها .

- وجوب السكنى والنفقة للمتوفى عنها زوجها وهى حامل .

- المطلقة البائن والمبتوتة لم يقض لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ، ومن الفضل الذي ينبغي أن لا ينسى أن كانت محتاجة إلى سكن أو نفقة أن يسكنها مطلقها وينفق عليها مدة عدتها . وأجره عظيم لأنه أحسن والله يحب المحسنين .

- النفقة الواجبة تكون بحسب حال المطلق غنىً وفقراً والقاضي يقدرها إن تشاحا .

6- المطلقة طلاقاً بائناً إن أرضعت ولدها لها أجرة إرضاعها حسب اتفاق الطرفين الأم والأب .

 
نظم الدرر في تناسب الآيات و السور للبقاعي - البقاعي [إخفاء]  
{أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ} (6)

ولما قدم{[66096]} التكفير وأتبعه الأجر الكبير ، وكان قد تقدم إيجاب ترك المطلقة في منزل الطلاق وأذن في إخراجها عند الفاحشة المبينة ، وكان ربما كان منزل الطلاق مستعاراً ، وكان مما لا يليق بالزوج ، وكان ربما نزل{[66097]} الكلام السابق عليه ، استأنف البيان له {[66098]}بما لا يحتمل{[66099]} لبساً فقال آمراً بعد ذلك النهي على وجه مشير بسابقه ولاحقه {[66100]}إلى الحلم{[66101]} عنهن فيما يمكن الحلم فيه حفظاً للقلوب وإبعاداً للشقاق{[66102]} بعد الإيحاش بالطلاق لئلا يعظم الكسر والوحشة : { أسكنوهن } أي هؤلاء المفارقات{[66103]} في العدة إن كن مطلقات حاملات كن أو لا مبتوتات كن أو رجعيات بخلاف ما كان من العدة عن وفاة بغير حمل أو كان عن شبهة أو فسخ .

ولما كان المراد مسكناً يليق بها وإن كان بعض مسكن الرجل ، أدخل أداة التبعيض فقال : { من حيث سكنتم } أي من أماكن سكناكم لتكون قريبة منكم ليسهل تفقدكم لها للحفظ وقضاء الحاجات .

ولما كان الإنسان ربما سكن في ماضي الزمان ما لا يقدر عليه الآن قال مبيناً للمسكن المأمور به مبقياً للمواددة بعدم التكليف بما يشق : { من وجدكم } أي سعتكم وطاقتكم بإجارة أو ملك أو إعارة حتى تنقضي العدة بحمل كانت{[66104]} أو غيره . ولما كان الإسكان قد يكون مع الشنآن قال : { ولا تضاروهن } أي حال السكنى في{[66105]} المسكن ولا في غيره . ولما كانت المضارة قد يكون لمقصد حسن بأن يكون تأديباً{[66106]} لأمر بمعروف ليتوصل بصورة شر قليل ظاهر إلى خير كثير قال : { لتضيقوا } أي تضييقاً بالغاً لا شبهة في كونه كذلك مستعلياً { عليهن } حتى يلجئهن ذلك إلى الخروج . ولما كانت النفقة واجبة للرجعية ، وكانت عدتها تارة بالأقراء وتارة بالأشهر وتارة بالحمل ، وكان ربما توهم أن ما بعد الثلاثة الأشهر{[66107]} من مدة الحمل للرجعية وجميع المدة لغيرها لا يجب الإنفاق فيه قال : { وإن كن } أي المعتدات { أولات حمل } أي من الأزواج كيف ما كانت العدة من موت أو طلاق بائن أو رجعي { فأنفقوا عليهن } وإن مضت الأشهر { حتى يضعن حملهن } فإن العلة الاعتداد بالحمل ، وهذه الشرطية تدل على اختصاص الحوامل من بين المعتدات البوائن بوجوب النفقة .

ولما غيى سبحانه وجوب الإنفاق بالوضع ، وكانت قد{[66108]} تريد إرضاع ولدها ، وكان اشتغالها بإرضاعه يفوت عليها كثيراً من مقاصدها ويكسرها ، جبرها{[66109]} بأن قال حاثاً على مكافأة الأخوان على الإحسان مشيراً بأداة الشك إلى أنه لا يجيب عليها الإرضاع : { فإن أرضعن } وبين أن النسب للرجال بقوله تعالى : { لكم } أي بأجرة بعد انقطاع علقة النكاح { فآتوهن أجورهن } على ذلك الإرضاع . ولما كان ما يتعلق بالنساء من مثل ذلك{[66110]} موضع المشاجرة لا سيما أمر الرضاع ، وكان الخطر في أمره شديداً ، وكان الله تعالى قد رحم هذه الأمة بأنه يحرك لكل متشاححين{[66111]} من يأمرهما بخير لا سيما في أمر الولد رحمة له قال مشيراً إلى ذلك : { وأتمروا } أي ليأمر بعضكم بعضاً في الإرضاع والأجر فيه وغير ذلك وليقبل بعضكم أمر بعض ، وزادهم رغبة في ذلك بقوله : { بينكم } أي إن هذا الخير لا يعدوكم ، وأكد ذلك بقوله : { بمعروف } ونكره سبحانه تحقيقاً على الأمة بالرضى بالمستطاع ، وهو يكون مع الخلق بالإنصاف ، ومع النفس بالخلاف ، ومع الحق بالاعتراف .

ولما كان ذلك موجباً للمياسرة ، وكان قد يوجد في الناس من الغالب عليه الشر ، قال مشيراً بالتعبير بأداة الشك إلى أن ذلك{[66112]} وإن وجد فهو{[66113]} قليل عاطفاً على ما تقديره فإن تياسرتم فهو حظكم{[66114]} وأنتم جديرون بسماع هذا الوعد بذلك : { وإن تعاسرتم } أي طلب كل{[66115]} منكم ما يعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الأجرة وطلب الزوج إرضاعها مجاناً فليس له أن يكرهها .

ولما كان سبحانه قد تكفل بأرزاق عباده وقدرها قبل إيجادهم . قال مخبراً جبراً للأب بما يصلح عتاباً للأم : { فسترضع } أي{[66116]} بوعد لا خلف فيه ، وصرف{[66117]} الخطاب إلى الغيبة إيذاناً بأن الأب ترك الأولى فيما{[66118]} هو جدير به من المياسرة لكونه حقيقاً بأن يكون أوسع بطاناً {[66119]}وأعظم شأناً{[66120]} من أن يضيق عما ترضى به المرأة استناناً به صلى الله عليه وسلم في أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو قطعية رحم فقال : { له } أي الأب { أخرى * } أي مرضعة غير الأم ويغني الله عنها{[66121]} وليس له إكرهها إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها ، وهذا الحكم لا يختص بالمطلقة بل المنكوحة كذلك .


[66096]:-في م: قد تقدم.
[66097]:- من ظ وم، وفي الأصل: ترك.
[66098]:- من ظ وم، وفي الأصل: عليه.
[66099]:- من ظ وم، وفي الأصل: لا يحصل.
[66100]:- من ظ وم، وفي الأصل: بعد الحكم.
[66101]:- من ظ وم، وفي الأصل: بعد الحكم.
[66102]:- من ظ وم، وفي الأصل: للإشفاق.
[66103]:زيد من ظ وم.
[66104]:- من ظ وم، وفي الأصل: كان.
[66105]:- من ظ وم، وفي الأصل: من.
[66106]:- من ظ وم، وفي الأصل: باديا.
[66107]:- من ظ وم، وفي الأصل: أشهر.
[66108]:- زيد من ظ وم.
[66109]:- من ظ وم، وفي الأصل: خير.
[66110]:- زيد في الأصل: في، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[66111]:- من ظ وم وفي الأصل: متشاحنين.
[66112]:- من ظ وم، وفي الأصل: قد يوجد وهو.
[66113]:- من ظ وم، وفي الأصل: قد يوجد وهو.
[66114]:- زيد في الأصل: وإن، ولم تكن الزيادة في ظ وم فحذفناها.
[66115]:- زيد من ظ.
[66116]:- زيد من ظ وم.
[66117]:- من ظ وم، وفي الأصل: طرف.
[66118]:- من ظ وم، وفي الأصل: بما.
[66119]:- من ظ وم، وفي الأصل: أوسع.
[66120]:- من ظ وم، وفي الأصل: أوسع.
[66121]:- من ظ وم، وفي الأصل: عنها.
 
التفسير الشامل لأمير عبد العزيز - أمير عبد العزيز [إخفاء]  
{أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ} (6)

قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى 6 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } .

هذه جملة من أحكام المرأة المطلقة حال اعتدادها . وهي أحكام ربانية تفيض بالعدل والرحمة والرفق والحسنى التي يفرضها الإسلام على الرجال للنساء دفعا للحيف عنهن ودرءا للأذى والإضرار أن يحيق بهن . فأيما إضرار يقع على المرأة في نفسها أو مالها أو سمعتها وكرامتها فإنه محظور وينبغي دفعه وإزالته . قال سبحانه : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } من وجدكم ، يعني من سعتكم وطاقتكم وذلك في المطلقات وهن يقضين عدتهن فعلى الأزواج أن يسكنوهن عندهم حال اعتدادهن مما يجدونه من السعة ، من غير حرج في ذلك حتى تنتهي عدتهن .

قوله : { ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهن } المضارة ، إلحاق الضرر بها . فيحرم على من طلّق زوجته أن يضارها أو يضاجرها فيؤذيها بوجه من وجوه الإضرار والأذى ليضطرها بذلك أن تخرج من مسكنها أو تفتدي من زوجها المضارّ بمالها .

قوله : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } وهذا في البائن إن كانت حاملا فإنها تجب لها النفقة حتى تضع . أما الرجعية فإنها تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا . قال ابن عباس في ذلك : هذا في المرأة يطلقها زوجها فيبتّ طلاقها وهي حامل فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع .

قوله : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } يعني إذا وضعت نساؤكم حملهن وهن طوالق ، فقد بنّ منكم بانقضاء عدتهن . ولهن حينئذ الخيار بإرضاع أولادهن منكم أو عدم إرضاعهم . لكنهن عليهن إرضاعهم اللبأ وهو بكسر اللام ومعناه أول اللبن في النّتاج{[4567]} أو هو باكورة اللبن ، وهو غذاء لا يستغني عنه الطفل في الغالب . وعلى هذا إذا أرضعت البائن الولد فقد استحقت بذلك أجر مثلها ولها أن تعاقد ولي أمر الولد على ما يتفقان عليه من أجرة في مقابلة إرضاع الولد .

قوله : { وأتمروا بينكم بمعروف } والخطاب للآباء والأمهات ، أو للأزواج والزوجات ، وائتمروا من الائتمار وهو أن يأمر بعضكم بعضا { بمعروف } أي بالجميل والمسامحة من غير إضرار أو مضارة ، فإن الرضيع ولدهما وهما شريكان فيه وفي وجوب الإشفاق عليه .

قوله : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } يعني إذا اختلف الأب والأم في أجرة الرضاع فطلبت الأم أجرة كبيرة ولم يجبها الأب أو ضنّ بذلك فلم يعطها إلا نزرا فليستأجر الأب لولده مرضعة أخرى . ولو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية كانت هي أحق بإرضاعه لإشفاقها عليه .


[4567]:مختار الصحاح ص 588.