الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي - الثعلبي  
{أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ} (6)

{ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرا } .

{ أَسْكِنُوهُنَّ } يعني مطلّقات نسائكم .

{ حَيْثُ سَكَنتُم } أي من المواضع التي سكنتم .

وقال الكسائي : { مِّن } صلة مجازة أسكنوهن حيثُ سكنتم ، مطلقات نسائكم .

{ مِّن وُجْدِكُمْ } سعتكم وطاقتكم ، قراءة العامّة بضم الواو ، وقرأ الأعرج بفتحه ، وروى نوح عن يعقوب بكسر الواو ، وكلّها لغات . حتى تنقضي عدتهن .

{ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ } ولا تؤذوهنَ { لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ } مساكنهنَ فيخرجنَ .

{ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ليخرجن من عدّتهن .

واختلف الفقهاء في هذه المسألة : فذهب مالك والشافعي والأوزاعي وإبن أبي ليلى وأَبُو عبيدة ومحمد بن جرير إلى أنّ المبتوتة المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، ولها سُكنى ، واحتجوا بأنّ اللّه تعالى عمَّ بالسكنى المطلقات كلّهنّ ، وخصَّ بالنفقة أولات الأحمال خاصّة قال { فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } .

وقال أحمد وأَبُو ثور : لا سُكنى لها ولا نفقة ، واحتجوا بحديث فاطمة بنت قيس أخت الضّحاك بن قيس حين أرسل زوجها المخزومي طلاقها ؛ فلم يجعل لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نفقة وقال لها : إنّما النفقة إذا كانت له عليك الرجعة ، وأمرها أن تعتدّ في بيت ابن أُم مكتوم ، وقد ذكرناه ، وهذا قول أُبي بن كعب وزيد بن ثابت .

وأما [ سُفيان ] وأهل العراق فقالوا : لها السُكنى والنفقة حاملا كانت أو حايلا ، وهذا قول [ عائشة ] رضي اللّه عنها .

ويروى أنّ عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : اتقي اللّه يا فاطمة فقد فتنتِ الناس ؛ إنّما أخرجك رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لأنّكِ كنتِ امرأة لسِنَة فخشي لسانكِ على [ أحمائك ] .

فأما نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال علي وإبن عُمر وشُريح والنخعي والشعبي وحماد وإبن أبي ليلى [ وسُفر ] وأصحابه : يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع .

وقال ابن عباس وعبد اللّه بن الزبير وجابر بن عبد اللّه ومالك والشافعي وأَبُو حنيفة : لا ينفق عليها إلاّ من نصيبها .

{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ } أولادكم منهنّ { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } على إرضاعهنّ { وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } يقول : وليقبل بعضكم من بعض إذا أمرهُ بالمعروف ، وقال الفرّاء : { وَأْتَمِرُواْ } همّوا . الكسائي : شاوروا .

{ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ } في الرّضاع ؛ فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها ، وأبت الأُم أن ترضعهُ فليس لهُ إكراهها على أرضاعهِ ، ولكنهُ يستأجر للصبيّ مرضعاً غير أُمه الباينة منهُ ، فذلك قولهُ { فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } .