الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي - السيوطي  
{أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ} (6)

أخرج عبد بن حميد عن قتادة { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } قال : إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : { من حيث سكنتم من وجدكم } قال : من سعتكم .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله : { من حيث سكنتم من وجدكم } قال : من سعتكم { ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن } قال : في المسكن .

وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ { من وجدكم } مرفوعة الواو .

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } قال : فهذه المرأة يطلقها زوجها وهي حامل ، فأمر الله أن يسكنها أو ينفق عليها حتى تضع ، وإن أرضعته فحتى تفطم ، فإن أبان طلاقها وليس بها حمل ، فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ، ولا نفقة لها .

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة { فإن أرضعن لكم } الآية قال : هي أحق بولدها أن تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها .

أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } قال : إذا قام الرضاع مسترضعاً به غيرها .

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } قال : إذا قام الرضاع على شيء خيرت الأم .

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم والضحاك وقتادة مثله .